تحديد النطاق العمراني وأثره في التنمية العقارية

ورد في خطة التنمية الثامنة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية أنه من المتوقع أن يزداد النشاط العقاري في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة حيث سينمو بمعدل سنوي متوسط قدره (5.8 في المائة), ويعكس هذا النمو الزيادة المتوقعة في السكان وفي الاستثمارات الخاصة في المباني ودور السكن , كما أن لعودة رؤوس الأموال الخاصة من الخارج في السنوات الأخيرة تأثيراتها الإيجابية على تنشيط سوق العقارات.
ويمكن أن يضاف إلى ذلك الاستقرار النظامي والتنظيمي لهذه السوق من خلال ما نلحظه في الفترة الأخيرة من صدور العديد من الأنظمة والقرارات المعنية بالشأن العقاري والإسكان وما يتعلق بهما, ومنها: تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقار, ولائحة صناديق الاستثمار العقاري, ونظام التسجيل العيني للعقار, ونظام ملكية الوحدات العقارية, ونظام المشاركة بالوقت وغيرها, ولا شك أن لهذه الأنظمة أثرها الواضح في استقرار السوق العقارية, وإيجاد بيئة صالحة للاستثمار وجاذبة لرؤوس الأموال.

ومن آخر هذه التنظيمات المتعلقة بالسوق العقارية: قرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 11/5/1428هـ القاضي بالموافقة على قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450هـ, والتي حلت محل قواعد النطاق العمراني الصادرة عام 1409هـ, ويرى المراقبون أن إقرار هذه القواعد, سيؤدي إلى زيادة المساحة المستهدفة للتخطيط والتطوير, من قبل الشركات العقارية كونها أضحت داخل النطاق العمراني, وبالطبع سيؤدي إلى زيادة العرض مما سيكون له الأثر في تراجع أقيام العقارات حسب توقعات المختصين.

ويقصد بالنطاق العمراني – حسب المادة الأولى من القواعد – أنه سياسة لتوجيه وضبط التنمية العمرانية من خلال تعيين الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة, وتوفير الخدمات والمرافق العامة لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة للوصول للحجم الأمثل للمدن والقرى وفقا لتوجهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية, ووفقا للفقرة (3/13) فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستقوم بوضع خرائط تفصيلية موضحا عليها إحداثيات النطاق العمراني للمدن وشبكات النقل والمخططات المعتمدة والأراضي الحكومية المخصصة لمشاريع الخدمات وتعتمد من الوزير, ويلزم أن تصدر هذه الخرائط مع اللائحة التنفيذية للقواعد في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القواعد.
وقد بينت القواعد الخدمات المسموح بها وضوابطها من حيث سفلتة ورصف وإنارة الشوارع, وتمديد شبكات الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول, كما ألزمت الجهات المعنية بالخدمات والمرافق والجهات الحكومية الأخرى بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية فيما يتعلق بالخدمات والأراضي الحكومية, ومنعت من تنمية أو تخطيط أي أراض واقعة خارج منطقة حماية التنمية إلا باستثناء من مجلس الوزراء.