الطعن 476 لسنة 60 ق جلسة 13 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 227 ص 1200

برئاسة السيد المستشار/ محمد علي طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف محمد، وأحمد أبو الضراير نائبي رئيس المحكمة، ومحمد يسري زهران وحسن يحيى فرغلي.
—————–
إيجار “إيجار الأماكن” “تحديد الأجرة”. قانون “سريان القانون”.
الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية أو فروعها في القرى غير الخاضعة لقانون إيجار الأماكن . خضوعها لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 مؤداه. لا محل لإعمال قواعد تقدير وتحديد الأجرة على تلك الأماكن خضوع أجرتها للقواعد العامة في القانون المدني . علة ذلك .
نص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أنشئ العقار محل النزاع وتم شغله في ظله – يدل على أن الأماكن المنشأة في القرى التي يصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بمد نطاق سريان أحكام القانون كلها أو بعضها عليها وإن كانت لا تخضع أصلاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية إلا أن المشرع أخضعها إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والاتحاد الاشتراكي العربي – لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وهي التي تتعلق بالتزامات المؤجر والمستأجر والامتداد القانوني وأسباب الإخلاء، ومن ثم فإن ما تضمنه الفصل الثاني من القانون سالف البيان في شأن تقدير وتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه فإن المشرع لم ير تطبيقها على أجرة الأماكن المنشأة في القرى والمؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها وباقي الجهات المشار إليها بالفقرة الثالثة من نص المادة الأولى ومن ثم فإن أجرة هذه الأماكن تنطبق بشأنها القواعد العامة في القانون المدني والتي تقضي بأن الأصل أن الأجرة يحددها المتعاقدان عملاً بنص المادة 562 من القانون المدني ولا محل للقول بأن أجرة هذه الأماكن يتم تحديدها وفقاً لأحكام أي من القوانين السابقة استنادا لما نصت عليه المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من استمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقوانين السابقة على هذا القانون لما هو مقرر – في قضاء محكمة النقض – من أن لكل من قوانين الإيجارات الاستثنائية مجال محدد لانطباقه من حيث تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 7661 لسنة 1986 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعن الأول بصفته عن المدرسة المبينة بالصحيفة وإلزام الطاعنين جميعا بالتضامن بأن يدفعوا له مبلغ 6481 جنيه و300 مليم قيمة الأجرة المستحقة له عن المدة من أول مارس سنة 1979 وحتى نهاية ديسمبر سنة 1986 وما يستجد وقال بيانا لذلك إنه أقام مدرسة بناحية السلاطنة مركز فاقوس وشغلتها الإدارة التعليمية بفاقوس اعتبارا من أول مارس سنة 1979 دون تحرير عقد إيجار عنها ولما طالبها بتحرير العقد ماطلت فأقام دعوى إثبات حالة رقم 181 لسنة 1980 مدني مستعجل فاقوس ندبت فيها المحكمة خبيرا انتهى في تقريره إلى أن الأجرة الشهرية مبلغ 68 جنيه 95 قرش وإذ لم تؤد له الجهة المستأجرة الأجرة منذ شغل العين المؤجرة حتى نهاية ديسمبر سنة 1986 وجملتها المبلغ المطالب به أقام الدعوى. دفع الطاعنون بعدم اختصاص المحكمة بتقدير الأجرة وبعدم قبول دعوى الإلزام بالأجرة لرفعها قبل الأوان. حكمت المحكمة برفض الدفعين وللمطعون ضده بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 120 لسنة 32 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) ودفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وتمسكوا بالأجرة الاتفاقية وقدرها 35 جنيه شهريا ودفعوا بسقوط الأجرة فيما زاد عن أجرة خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى بالتقادم الخمسي. وبتاريخ 4/12/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قد عول في تحديد أجرة المدرسة محل النزاع على تقرير الخبير المقدم في دعوى إثبات الحالة رقم 281 لسنة 1980 مستعجل فاقوس على أساس أنه تقدير تم طبقا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 المعمول بها حتى الآن طبقا لنص المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأطرح اتفاق الطرفين على الأجرة بموجب محضر الممارسة بمقولة أنه يحق لطرفيه الالتجاء للقضاء لتعديل هذه الأجرة الاتفاقية بالزيادة أو النقص حالة أن هذه الأجرة الاتفاقية لا يجوز تعديلها لعدم انطباق أحكام القانون 121 لسنة 1947 على العين التي أنشئت في ظل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 في قرية ولم يتعرض هذا القانون أو القانون اللاحق رقم 49 لسنة 1977 لتحديد أجرتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أنشئ العقار محل النزاع وتم شغله في ظله على أن “فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له. ويجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح مجلس المحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه. ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره. وتسري أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والاتحاد الاشتراكي العربي في القرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق. يدل على أن الأماكن المنشأة في القرى التي لم يصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بمد نطاق سريان أحكام القانون كلها أو بعضها عليها وإن كانت لا تخضع أصلا لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية إلا أن المشرع أخضعها إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والاتحاد الاشتراكي العربي – لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وهي التي تتعلق بالتزامات المؤجر والمستأجر والامتداد القانوني وأسباب الإخلاء، ومن ثم فإن ما تضمنه الفصل الثاني من القانون سالف البيان في شأن تقدير وتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه فإن المشرع لم ير تطبيقها على أجرة الأماكن المنشأة في القرى والمؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها وباقي الجهات المشار إليها بالفقرة الثالثة من نص المادة الأولى ومن ثم فإن أجرة هذه الأماكن تنطبق بشأنها القواعد العامة في القانون المدني والتي تقضي بأن الأصل أن الأجرة يحددها المتعاقدان عملا بنص المادة 562 من القانون المدني ولا محل للقول بأن أجرة هذه الأماكن يتم تحديدها وفقا لأحكام أي من القوانين السابقة استنادا لما نصت عليه المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من استمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقوانين السابقة على هذا القانون. لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة من أن لكل من قوانين الإيجارات الاستثنائية مجال محدد لانطباقه من حيث تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه قد تم الاتفاق بين الطرفين على تحديد أجرة المدرسة المؤجرة بقرية السلاطنة بواقع 35 جنيه شهريا بموجب محضر ممارسة مؤرخ 3/5/1977 وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بزيادة الأجرة سالفة البيان على ما انتهى إليه تقرير الخبير في الدعوى المستعجلة رقم 281 لسنة 1980 مستعجل فاقوس تطبيقا لأحكام القانون 121 لسنة 1947 حال أن الأجرة الاتفاقية هي الواجبة الإعمال عملا بأحكام القانون المدني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .