تبليغ الأحكام المغربية بالخارج والأحكام الأجنبية بالمغرب

إذا كان التبليغ هو مفتاح للبث في المنازعات القضائية سواء المدنية أو الجنحية أو الجنائية أو الأسرية … فإنه هو أيضا مفتاح التنفيذ في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم سواء داخل أو خارج المغرب، لذلك فقد كان لازما التطرق إلى موضوع التبليغ ومساطره في مجال قضاء الأسرة، وسنقتصر هنا على مساطر التبليغ عن الطريق الدبلوماسي وحالاته.

1- تبليغ ملخصات رسوم الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو أحكام التطليق أو الفسخ :

إذا لم يكن للزوجين محل ولادة بالمغرب فإن هذه الملخصات توجه إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط ( المادتين 68 و 141 م . أ ) تبلغ عادة الأحكام القاضية بالطلاق أو التطليق للزوجين وفق الشروط العامة للتبليغ المنصوص عليها في فصول المسطرة المدنية (المواد من 36 إلى 39).
وإذا كان أحد الزوجين يوجد خارج أرض الوطن فإنه يتم سلوك الطريق الدبلوماسي في التبليغ عن طريق مراسلة النيابة العامة بعد ترجمة شهادة التسليم إلى لغة الدولة الأجنبية عبر مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل ثم مصالح وزارة الخارجية والأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بالخارج.

2- التبليغ في مساطر باقي قضايا الأسرة :

تنص المادة 24 من قانون كفالة الأطفال المهملين على أن ترسل نسخة من إذن قاضي شؤون القاصرين – القاضي بتمكين الكافل من السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج تراب المملكة – إلى المصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة الكافل من اجل تتبع وضعية الطفل المكفول ومراقبة مدى وفاء كافله بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 22 من نفس القانون.
لكن يظل هذا الفصل غير مفعلا حيث لا يتم إبلاغ المصالح القنصلية المغربية بالخارج بأواسر كفالة الأطفال المهملين نظرا لضعف التنسيق بين هذه المصالح وقضاة شؤون القاصرين.

التبليغ بالطريق الدبلوماسي :

– تحرير الاستدعاء وشهادة التسليم باللغة الفرنسية
– توجيه الطي إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية
– إحالة الطي على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف
– الإحالة على مديرية الشؤون القنصلية بوزارة العدل
– الإحالة على القنصلية أو السفارة المغربية بالخارج
– …………….. بعد تبليغ الطي يرجع للمحكمة مصدرة الحكم

آجـال التبليـغ :

2 شهرين : الجزائر+ تونس + أوربا
3 أشهر : إفريقيا + آسيا + أمريكا
4 أشهر : الأقيــانوس