الأثر القانوني المترتِّب على بيع ملك الغير وفق أحكام القانون السوري؟

نصَّت المادة 434 من القانون المدني, على أنه إذا باع شخص شيئاً معيَّناً بالذات, وهو لا يملكه, جاز للمشتري طلب إبطال البيع. وفي كلِّ الأحوال, لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة.
فإذا أقرَّ المالك البيع, سرى العقد في حقه, وانقلب صحيحاً في حق المشتري. وكذلك, ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

أما إذا حكم للمشتري بإبطال البيع, وكان يجهل أنَّ المبيع غير مملوك للبائع, فله أن يطالب بتعويض, ولو كان البائع حسن النية.
وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه «إذا لم يجِز المالك البيع, ولم يسر عليه هذا البيع عملاً بالمادة /434/ فقرة /2/, وأبطل البيع بالنسبة إلى حصة المالك الذي يجيز البيع, كان من شأن ذلك إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد, فيرد المشتري المبيع ويرد البائع الثمن, على أساس استرداد ما دفع دون حق بعد أن تقرّر إبطال العقد».