الطعن 584 لسنة 54 ق جلسة 12 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 394 ص 2083

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع وحسين علي حسين.
————
– 1 إيجار “إيجار الأماكن” “بيع الجدك”. إثبات. محكمة الموضوع “تقدير الأدلة”. نقض “دفاع جديد”.
بيع المتجر. م594/ 2 مدني. شرطه. أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله البائع.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكمة من الاستثناء المقرر بالمادة 594/ 2 من القانون المدني هي رغبة المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري في البلاد لتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه وتمكين مشتريه من الاستمرار في استغلاله ومفاد استلزام توافر العنصر المعنوي الخاص بالاتصال بالعملاء، وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر.
– 2 إيجار “إيجار الأماكن” “بيع الجدك”. إثبات. محكمة الموضوع “تقدير الأدلة”. نقض “دفاع جديد”.
التنازل الصريح أو الضمني عن الحق. عبء إثباته. وقوعه على عاتق. مدعيه.
عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه.
– 3 إيجار “إيجار الأماكن” “بيع الجدك”. إثبات. محكمة الموضوع “تقدير الأدلة”. نقض “دفاع جديد”.
التنازل الضمني عن الحق. تقدير أدلته. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها إقامة قضائها على ما يكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم ومستنداتهم والرد عليها استقلالا. علة ذلك.
تقدير الأدلة على قيام أحد طرفي العقد بالتنازل ضمناً عن حق من الحقوق التي يرتبها له العقد هو من مطلق سلطان محكمة الموضوع، وحسب تلك المحكمة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم ومستنداتهم والرد عليها استقلالاً، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والمستندات.
– 4 إيجار “إيجار الأماكن” “بيع الجدك”. إثبات. محكمة الموضوع “تقدير الأدلة”. نقض “دفاع جديد”.
سكوت المؤجر رغم علمه بالتنازل. لا يغني عن الإذن بالتنازل. عدم اعتباره نزولاً عن حقه في طلب الإخلاء.
علم المؤجر بواقعة التنازل وسكوته لا يغني عن الإذن الخاص ولا يعد نزولاً عن حقه في طلب الإخلاء.
– 5 إيجار “إيجار الأماكن” “بيع الجدك”. إثبات. محكمة الموضوع “تقدير الأدلة”. نقض “دفاع جديد”.
الدفاع الجديد الذي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله دلالة علم المطعون ضده بالتنازل المستمد من سكناه بذات العقار الذي به محل النزاع، إذ لم يسبق له إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فلا يسوغ له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
————–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2820 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من الدكان المؤجر والتسليم تأسيساً على أن المرحوم ….. استأجر الدكان المذكور من المالك السابق للعقار بغرض استخدامه في تجارة الدقيق والخبز، وقد توفي المستأجر دون ورثة، ونظراً لوجود المطعون ضده خارج البلاد، فقد فوجئ بوجود الطاعن في المحل وقد حوله إلى تجارة الخردوات وذلك دون إذن منه بالتنازل عن الإيجار. قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 4265 لسنة 100ق القاهرة وبتاريخ 7/1/1984 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.

—————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر……. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والخطأ في فهم الواقع والقصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه اشترى محل النزاع من ورثة المستأجر الأصلي بعقد بيع جدك مؤرخ 24/ 8/ 1972 وظل يشغله إلى أن قام المطعون ضده بعد أحد عشر عاما برفع الدعوى بطلب إخلائه وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر شروط بيع الجدك لعدم مزاولة الطاعن ذات النشاط الذي كان يزاوله البائع، رغم أن المادة 594/ 2 من القانون المدني لم تستلزم هذا الشرط، كما أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من القول بأن أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على رضاء المطعون ضده الضمني بالتنازل، وأن الثابت من إنذار العرض المؤرخ 8/ 1/ 1983 أن ابن المطعون ضده قد امتنع عن استلامه لغيابه وأن الطاعن لم ينازع فيما قرره المطعون ضده في صحيفة دعواه من غيابه في الخارج بسبب العمل مما يدل على عدم قيام الرضاء الضمني، وبذلك وقع الحكم المطعون فيه في خطأ فني إذ أن إنذار العرض الذي أشار إليه، مؤرخ 8/ 1/ 1973 وليس 8/ 1/ 1983 ولو لم يقع الحكم في هذا الخطأ لتغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ كان سينتهي إلى أن سكوت المطعون ضده هذه المدة الطويلة مع علمه بمباشرة الطاعن لتجارة الخردوات، خاصة وأنه يسكن بذات العقار الكائن به المحل يعد نزولا ضمنيا عن حقه في طلب الإخلاء، فضلا عن أنه ما كان للمحكمة أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل للمطعون ضده من غيابه في الخارج بسبب العمل والذي لم يثبته بأي دليل، في الوقت الذي التفتت فيه عن المستندات المقدمة من الطاعن ومنها محضر الإيداع المعلن إلى المطعون ضده شخصيا في 9/ 1/ 1973 وجميعها تقطع بعلم المطعون ضده ببيع الجدك منذ هذا التاريخ الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي فهم الواقع والقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكمة من الاستثناء المقرر بالمادة 594/ 2 من القانون المدني هي رغبة المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري في البلاد لتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه، وتمكين مشتريه من الاستمرار في استغلاله، ومفاد استلزام توافر العنصر المعنوي الخاص بالاتصال بالعملاء، وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر، كما أنه من المقرر أن عبء إثبات التنازل صريحا كان أو ضمنيا يقع على عاتق مدعيه، وأن تقدير الأدلة على قيام أحد طرفي العقد بالتنازل ضمنا عن حق من الحقوق التي يرتبها له العقد هو من مطلق سلطان محكمة الموضوع، وحسب تلك المحكمة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم ومستنداتهم والرد عليها استقلالا، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والمستندات، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد غير النشاط الذي كان يزاوله البائع له من تجارة الدقيق والخبز إلى تجارة الخردوات، وقد خلص الحكم من ذلك إلى عدم توافر شروط بيع المتجر في معنى المادة 594/ 2 من القانون المدني، واعتبر الواقعة مجرد تنازل عن الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك بالمخالفة لأحكام المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، وانتهى في حدود سلطته الموضوعية في تقدير الدليل إلى انتفاء قيام التنازل الضمني لخلو الأوراق من دليل عليه، وكانت المستندات التي يشير إليها الطاعن ومن بينها إنذار الغرض المؤرخ 8/ 1/ 1973 ومحضر الإيداع المؤرخ 9/ 10/ 1973 لا تفيد في ذاتها أن نية المؤجر قد اتجهت إلى العدول عن الشرط المانع من التنازل عن الإيجار، ذلك أن المقرر أن علم المؤجر بواقعة التنازل وسكوته لا يغني عن الإذن الخاص ولا يعد نزولا عن حقه في طلب الإخلاء. لما كان ما تقدم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق. من عدم توافر شروط بيع المتجر وعدم قيام الرضاء الضمني بالتنازل يكن قد جاء متفقا وصحيح القانون. أما ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم المطعون فيه في تاريخ إنذار العرض المؤرخ 8/ 1/ 1973 بجعله 8/ 1/ 1983، فإن البين من الأوراق أنه مجرد خطأ مادي لم يكن له أثر في سلامة قضاء الحكم وفي النتيجة التي انتهى إليها كما لا يقبل من الطاعن كذلك النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله دلالة علم المطعون ضده بالتنازل المستمد من سكناه بذات العقار الذي به محل النزاع، إذ لم يسبق له إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فلا يسوغ له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما تقدم فإن النعي بأسباب الطعن يكون على غير أساس بما يتعين معه رفضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .