بعد انتشار وباء كورونا الحبس و20 الف جنيه غرامة لمخالفة نظم قانون تقديم الشيشة في مصر

مع تزايد فرص انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبح الجميع يبحث عن طرقًا متنوعة كإجراءات احترازية من الفيروس، وتنوعت تلك الإجراءات، التي ضمت بينها مطالب البعض بحظر الشيشة في المحال العامة، نظرًا لمساهمته في فرص انتشار «كورونا»، عن طريق تأثير الدخان على جهاز المناعة، وفقًا لمتخصصين.

وامتثالًا لهذه الإجراءات الاحترازية والمطالب بوقف الشيشة، فقد قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا، وفق ما أوردت صحيفة الشرق الأوسط الدولية السعودية.

وأرجعت الوزارة هذا الإجراء لأسباب وقائية وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحول منع الشيشة في مصر، فقد وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرار يرجع لوزارة الصحة ـ فإذا كانت هناك توصية من وزارة الصحة للخطورة الداهمة سيتم التنفيذ على الفور.

وأكد أن المجلس درس توقيتات الموالد التى تشهدها مصر الفترة الحالية والقائمة وما ينتج عنها من تجمعات جماهيرية فى الاجتماع الأخير.
وتابع أنه سيكون هناك قرار بشأنها خلال ساعات فى ضوء تقارير وزارة الصحة، التى حذرت من خطورتها.

وفي ظل هذه المطالب بوقف الشيشة، نستعرض القانون المنظم لتداولها في المحال العامة، والذي سبق وأصدره مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهاية دور الانعقاد الرابع.

وحدد قانون المحال العامة، رسوما تصل قيمهتا لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص “الشيشة”، وتنص المادة “26” من القانون على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة الاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة”.

العقوبة

كما فرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم “الشيشة” دون تصريح.

وحول إمكانية إضافة تعديل على القانون في حال ثبوت تأثير الشيشة على فيروس كورونا، قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أن قرار الحظر قد يصدر من جانب مجلس الوزراء، كإجراء احترازي ولا يحتاج إلى تعديل في القانون، كما أنه لا يخالف نصوصه، التي توفر الحماية المدنية، وتعطي الحق للحكومة في إصدار قرارات استثنائية متى كان الحاجة إليها، وبنفس العقوبات المقرة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت