بطلان حكم التحكيم وفقاً للأنظمة السعودية

يحظر نظام التحكيم السعودي، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24، إجراء الطعن على حكم التحكيم أمام القضاء بأيّة وسيلة سواءً الاستئناف أو التماس إعادة النظر، بحسب ما يقرره قانون الأونستيرال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، الذي يسير على نهجه الكثير من أنظمة وقوانين تحكيم غالبية دول العالم.

وهو ما يترتب عليه اعتبار دعوى بطلان حكم التحكيم دعوى مستقلة ولا تشكِل جزءًا من الخصومة أو حتى مرحلة من مراحلها.

ومحل هذه الدعوى هو حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم، بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو لاتفاق الطرفين أو لغيره، أما أطراف الدعوى فهم (المدعي والمدعى عليه).

والمدعي في هذه الدعوى قد يكون أحد طرفي التحكيم أو الغير إذا كان حكم التحكيم ينتج عنه المساس بحقٍ من حقوقه المشروعة أو الإضرار به، أما المدعى عليه في دعوى بطلان حكم التحكيم هو المحكوم لصالحه أو كلا طرفي التحكيم إذا رفعت الدعوى من الغير.

وجاء في نصّ المادة (50) من نظام التحكيم ذكر الحالات التي تُقبل فيها دعوى البطلان، وأولى تلك الحالات عدم وجود اتفاق تحكيم بين الطرفين، أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.

ومن المعروف أن التحكيم طريق ملزِم لمن يختاره، وبدايته تكون باتفاق التحكيم الذي يعدُ الركيزة التي تقوم عليها عملية التحكيم، ولذلك فإذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على عرض النزاع على التحكيم من أجل الفصل فيه، فإن النتيجة المنطقية هي عدم وجود التحكيم، وبالتالي فإنه يترتب على سير إجراءات التحكيم في ظل غياب اتفاق التحكيم، قبول دعوى بطلان حكم التحكيم.

التحكيم يعتبر طريق قانوني ملزِم لمن يختار اللجوء إليه، وبدايته تكون عبر إبرام اتفاق التحكيم، والذي يعدُ الخطوة الرئيسية التي تقوم عليها عملية التحكيم.

ولذلك فإذا لم يوجد اتفاق على عرض النزاع على التحكيم بين الطرفين من أجل الفصل فيه، فإن النتيجة الطبيعية هي عدم وجود التحكيم من الأساس، وبالتالي فإنه يترتب على سير إجراءات التحكيم، وسط غياب اتفاق التحكيم، قبول دعوى بطلان حكم التحكيم.

وقد يكون هناك اتفاق تحكيم في بعض الحالات الأخرى، وبالرغم من وجود هذا الاتفاق سيحكم ببطلان الحكم، كأن يكون الاتفاق باطلاً من أساسه؛ فهو هو مجرد اتفاق كغيره من الاتفاقات الأخرى يلزم أن ينعقد صحيحًا حتى يُنتج آثاره النظامية وإلا أصبح في عداد البطلان.

وقد يتحقق ذلك مثلًا عندما لا يكون الاتفاق مكتوبًا، فشرط الكتابة كأحد شروط صحة الاتفاق يترتب على تخلُفه وعدم تحقُقه بطلان حكم التحكيم، أو كأن يتضمن اتفاق التحكيم مسائل أخرى متعلقة بالأحوال الشخصية، مثل إثبات النسب أو صحة وبطلان الزواج، فهذه القضايا تؤدي إلى بطلان حكم التحكيم.

وبخلاف ذلك فقابلية اتفاق التحكيم للبطلان.

أن يكون فاقدًا لأحد شروط صحته كذلك.

أو أن يأتي نتيجة لخطأ أو احتيال أو إكراه، يترتب عليه بطلان حكم التحكيم.

وينطبق الأمر ذاته على سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء المدة، كأن لا يتم البدء في إجراءات التحكيم خلال الموعد المتفق عليه أو حال عدم صدور حكم التحكيم خلال الموعد المتفق عليه من قِبل طرفا التحكيم.

والحالات السابقة وردت في نصّ المادة (50/1/أ) من نظام التحكيم، وهو أنه (لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ/ إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا، أو قابلا للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته).