قراءة في مقتضيات القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء

من إعداد : محمد عماد الدين أغربي

طالب باحث في ماستر قانون الأعمال

تقديم :
منذ سنة 2012 ووزارة الصحة تسعى جاهدتاً لتعميم التغطية الصحية الشاملة ، والتي ما فتئ وزير الصحة السابق البروفيسور “الحسين الوردي” يدافع عنها في مختلف الواجهات، تكريسا للحق في الصحة المضمن في الدستور[1] المغربي وبالضبط في الفصل 31، وبعد صدور مدونة التغطية الصحية الأساسية[2]، تبين أنها لم تغطي جميع فئات المجتمع، لاسيما العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة وقدماء المحاربين وجيش التحرير والطلبة، حيث أحالت على صدور تشريع يؤطر نظامها الإجباري خاص بتلك الفئات، وفي الوقت الذي كان المتتبعون والمعنيون ينتظرون صدور هذه التشريعات، إذا بهم يتلقون خبر عقد اتفاقيات بين الوزارة الوصية وشركات التأمين للقيام بتلك المهمة، ولا يخفى على الجميع أن الهدف الأول والأخير لتلك الشركات هو تحقيق الربح، وليس منح التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتلك الفئات [3].

وما يهمنا من تلك الفئات هم المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، وما يدور في فلكهم، وقد ظلت تلك الفئات محرومة لوقت طويل من نظام يوفر لها التغطية الصحية والاجتماعية، واستمر الحال على ما هو عليه إلى حين صدور القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا [4].

وقد عبر وزير الصحة السابق “الحسين الوردي” أثناء تقديمه لمضامين المشروع قانون رقم 98.15 أثناء مناقشته بالبرلمان، أن هذا الأخير يهدف إلى إقرار التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، كما يخضع لإلزامية الانخراط في هذا النظام، مع الاستفادة من العلاجات المماثلة لتلك المخولة للأجراء في القطاع الخاص، واعتماد مبدأ التدرج في إقرار هذه التغطية الصحية، إلى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد، مضيفا أن تنزيل هذا القانون الجديد سيؤطر بنص تنظيمي مع إسناد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مستقلة عن تدبير باقي الأنظمة [5].

ولا يخفى على المتتبعين للشأن الاجتماعي ببلادنا الأهمية التي يكتسيها القانون رقم 98.15، وإن كان صدر في وقت متأخر جدا أي في سنة 2017، حيث سيمكن هذا النظام الجديد العديد من الفئات من الاستفادة من التغطية الصحية سواء لشخصهم أو لذويهم وفق نظام خاص ملائم يتناسب مع وضعيتهم المادية، وهذا من شأنه أن يرفع من نسبة الفئات المشمولة من التغطية الصحية بالمغرب، بشكل يتطابق مع نص الدستور، والاتفاقيات الدولية المرتبطة بهذا الجانب .

وبناء على هذا التقديم سنطرح بعض التساؤلات، وستمكن الإجابة عليها من رفع الغموض عن هذا القانون وتوضيح هذا النظام الجديد للقارئ الكريم، وقبل ذلك وجب التذكير بأننا لن نتناول الإشكالية المتمثلة في : إلى أي حد استطاع المشرع المغربي توفير الحماية الاجتماعية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ؟ حيث اعتبرنا أن الإجابة عليها في هذا الوقت أمر غير منطقي، لاسيما وأنه لم يمر على تاريخ صدور القانون إلى أشهر قليلة، أضف إلى ذلك أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، من أجل ذلك فإن هدفنا من هذه المقالة هو التعريف بهذا النظام الجديد وبيان إطاره العام، وعليه سنجيب عن التساؤلات التالية :

ما هي الفئات المستهدفة من هذا النظام ؟ وما هي الشروط الواجب توفرها ليتمكن من الولوج إليه ؟ وما هي طريقة التسجيل في هذا النظام ؟ وما هي التعويضات الممنوحة في إطار هذا النظام ؟

وسنجيب عن هذه التساؤلات من خلال مطلبين :

المطلب الأول : الإطار العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء

المطلب الثاني : الخطوات العملية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء

المطلب الأول : الإطار العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء

ارتأينا تناول هذا المطلب من خلال فقرتين، الفقرة الأولى سنخصصها للفئات المستهدفة من هذا النظام، في حين سنتناول في الفقرة الثانية الشروط الواجب توفرها للولوج إلى هذا النظام .

الفقرة الأولى : الفئات المستهدفة من هذا النظام

صدر القانون رقم 98.15 لفائدة العديد من الفئات التي كانت محرومة من التغطية الصحية والاجتماعية، وقد دام هذا الحرمان لسنوات طويلة، وبرجوعنا إلى ذلك القانون نجده يحدد الفئات المستفيدة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في المادة 3، ويلاحظ على تلك المادة أنها تضمنت ثلاثة فئات رئيسية، وأحالت على إصدار نص تنظيمي سيحدد بشكل دقيق كل صنف من أصناف الفئات المستهدفة وسيتم وضعه في أحد الفئات الرئيسية التي تناسبه، وهذه الفئات الثلاث هي: أ ـ المهنيون المستقلون؛ ب ـ العمال المستقلون؛ ج ـ الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا .

وبغض النظر عن صدور نص تنظيمي فإن الفئات المستهدفة لن تخرج عن ما يلي : الأشخاص الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو حرفيا أو صناعيا بصفة مستقلة؛ كبائع المواد الغذائية، والنجار، والحداد، والجزار، والحرفيين في الصناعة التقليدية، وصانعي الأسنان، وبائعي المنقولات والعقارات، والمقاولين الذاتيين، والعمال المستقلين، وغيرهم من الأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويضاف إلى ذلك الأشخاص الذين يزاولون مهن حرة، من قبيل الطبيب، والعدول، والمحامي، والمفوض القضائي، والموثق، والمحاسب، والصيادلة، والمهندسين بجميع مشاربهم، وغيرها من المهن الحرة المنظمة .

ومن خلال ذلك، يتبين لنا أن القانون رقم 98.15 سيوفر الحماية الاجتماعية للكثير من الفئات داخل المجتمع، والتي كانت لا تجد لها سبيلا من قبل صدور القانون المذكور، الأمر الذي يمكن اعتباره مكتسبا تشريعيا بالنسبة لها .

الفقرة الثانية : الشروط الواجب توفرها لولوج هذا النظام
بالرغم من كون القانون رقم 98.15 يخاطب فئات معينة إن صح التعبير، فهذا لا يعني أنها ستلج مباشرة للنظام الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بل يجب أن تتوفر فيها العديد من الشروط أوجبها المشرع المغربي من خلال القانون المذكور ويمكن حصرها فيما يلي :

ـ الشرط الأول: هو أن يكون الشخص يزاول نشاطه بصفة مستقلة وخاصة، أي أنه يجب أن يكون غير تابع لأي مشغل، وفي حالة وجود أي تبعية يمنع الشخص من الاستفادة من خدمات هذا النظام، ويستوي في ذلك الأشخاص الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا، أو يزاولون مهن حرة .

ـ الشرط الثاني: أوجبت المادة 3 من القانون 98.15 على أن الأشخاص المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من رسم المعاش، يجب أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وحسب المادة 4 من نفس القانون لا يمكن الجمع بين نظام التأمين عن المرض الخاص ونظام المساعدة الطبية “RAMED”، وفي حالة استفادة الأشخاص من نظام التأمين آخر لا يحق لهم الولوج إلى هذا النظام لأنهم يستفيدون من التغطية الصحية، ويعدون في خانة المُؤَمَنُونَ حسب هذا القانون .

ـ الشرط الثالث: من بين الشروط التي أوجبها المشرع المغربي للاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات المعنية، أداء الاشتراكات المستحقة بشكل مسبق، لدا بريد المغرب أو شركائه من الأبناك بالنسبة للمقاولين الذاتيين، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لباقي الفئات، داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي حسب كل صنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف التي ينتمي إليها التي ستحدد بنص تنظيمي هي الأخرى (المادة 12 من القانون 98.15)، ويتم تحديد الاشتراك على أساس الدخل الجزافي المحدد لكل صنف من الفئات، ويتم تحديد المداخل الجزافية بنص تنظيمي كذلك (المادة 22)، وتقترح نسب الاشتراكات من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وذلك بموجب مرسوم (المادة 23)، ويمكن القول إذن، أنه على الفئات المعنية الانتظار حتى صدور النص التنظيمي ليحدد دخلها الجزافي، ثم انتظار صدور المرسوم الذي سيحدد نسبة الاشتراكات بشكل دقيق حسب كل فئة على حدة .

وفي حالة ما إذا تأخر المُؤّمَنْ عن أداء اشتراكاته في الأجل المحدد بنص تنظيمي، تفرض عليه زيادة قدرها 1% عن كل شهر تأخير، شريطة أن لا تتجاوز تلك الزيادات ما مجموعه مبلغ الاشتراك لشهر واحد عن كل سنة ( المادة 27)، وبعد استقرائنا للفقرة الثانية من المادة 31 من نفس القانون نجدها بدورها أوردت عقوبة على المُؤّمِنين الذين يتأخرون عن أداء الاشتراكات في الأجل المحدد، بغرامة من 200 إلى 2000 درهم، إن هذا الوضع يجعلنا أمام عقوبتين مختلفتين لعدم أداء الاشتراكات في الأجل المحدد، الأمر الذي سيجعل العقوبة غير واضحة بالنسبة للفئات المعنية، لدا نطالب بتعديل العقوبة وجعلها موحدة .

المطلب الثاني : آثار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء

إن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، لا ينتج آثاره إلا من بعد ما يقوم المعني بالأمر بالتسجيل فيه (الفقرة الأولى) ليحق له بعد ذلك الاستفادة من التعويضات التي يمنحها (الفقرة الثانية) .
الفقرة الأولى : القيام بعملية التسجيل في هذا النظام
حتى تتمكن الفئات المعنية من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يجب عليها القيام بعملية التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد أوجب المشرع المغربي ذلك من خلال المادة 7 من القانون رقم 98.15، حيث يقوم كل شخص متوفر على الشروط أعلاه بتوجيه طلب التسجيل لدى الصندوق المذكور، وسيحدد بنص تنظيمي كيفية التسجيل في الصندوق والآجال المحددة حسب كل فئة من الفئات وفروعها، وبعد إيداع طلب التسجيل والتوفر على الشروط المطلوبة يتوجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسجيله ومنحه بطاقة التسجيل، أما إذا رفض الصندوق تسجيله فإن المشرع المغربي أوجب أن يكون قرار الرفض معللا، وفي نفس الوقت أجاز لطالب التسجيل أن يطعن أمام اللجنة الذي يحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل 6 أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء 30 يوم من إرسال طلب التسجيل (الفقرة الثانية من المادة 8) .

هذا وقد لفت انتباهنا الكلمة الأولى الواردة في المادة 7 التي جاءت على الشكل التالي، “يتعين” إن هذه العبارة في الحقيقة لا تبعث على الإلزام أو الإجبار بل توحي على الخيار، والحال أن التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعد إلزاميا وليس اختياريا، لذا كان من الأفضل استخدام العبارة التالية “يجب” عوض يتعين .

وتجب الإشارة إلى أن المشرع المغربي خول للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توجيه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى العنوان المتوفر لديه، الخاص بالفئات المعنية، يدعوهم من خلالها إلى تقديم طلب التسجيل، وبعد مرور 30 يوما من تاريخ إرسال الرسالة المضمونة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعملية تسجيل المعني بالأمر بشكل تلقائي، وذلك بعد توفره على معلومات تقدمها له الهيئات والمؤسسات المهنية، والسلطات المحلية، تثبت أن ذلك الشخص لم يقم بإيداع طلب تسجيله مع أنه متوفر على الشروط المطلوبة (الفقرة الرابعة من المادة 7)، وهذا ما يفيد أن التسجيل يمكن أن يكون تلقائيا بعد سلوك المسطرة المشار إليها أعلاه .

وقد عاقب المشرع المغربي الفئات المعنية التي لم تقم بتوجيه طلب التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الآجال المحددة “لاحقا”، بغرامة تتراوح بين 1000 درهم و 5000 درهم (الفقرة الأولى من المادة 31)، ومن حسنات هذا القانون، أنه عاقب أيضا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة رفض تسجيله للمعنيين بدون مبرر مقبول، أو إذا مارس الصندوق انتقائية للمخاطر والأشخاص أو إقصاء للمستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات المعينة، وتتمثل عقوبة الصندوق في غرامة تتراوح بين 50.000 درهم و 100.000 درهم، ويبقى الصندوق ملزم بتسجيل ذلك الطلب بالرغم من أدائه للغرامة (المادة 32)، وللإشارة فقط فإن التسجيل ينتج آثاره في اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي يستوفي فيه المعني بالأمر الشروط الواجب توفرها في هذا النظام .

الفقرة الثانية : التعويضات الممنوحة في إطار هذا النظام
تستفيد الفئات المعنية من الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأجراء القطاع الخاص وغيرهم من المُؤّمَنين، ويمكن حصر تلك الخدمات فيما يلي: الخدمات الطبية الناجمة عن مرض؛ أو حادثة؛ أو ولادة؛ أو تأهيل طبي أو وظيفي؛ لتبقى العمليات المرتبطة بالجراحة التجميلية خارج التغطية[6]، أضف إلى أن حوادث الشغل والأمراض المهنية تبقى خاضعة للتأمين الخاص المقدم من طرف شركات التأمين .

وحسب إحدى النائبات بمجلس النواب، فإن من إيجابيات القانون رقم 98.15 أنه لم يحدد سقفا للتعويض عن المرض، كما أنه يعوض المنخرطين على جميع الأمراض بما فيها السابقة عن تاريخ الانخراط [7].

هذا وقد فاجأتنا المادة 13 من القانون رقم 98.15 حينما أوردت أن الحق في الاستفادة من التحمل بنفقات العلاج واسترجاع المصاريف يبتدئ بعد مرور فترة التدريب والتي حددتها في 6 أشهر تبدأ من التاريخ الذي يسري فيه آثار التسجيل في هذا النظام، ليشكل بذلك هذا المقتضى مَضْيَعَتاً لحقوق الفئات المعنية، لذا يتوجب إعادة النظر في هذه المدة الطويلة التي يبقى فيها المُؤّمَنون بدون تغطية صحية لهم ولذويهم، وقد استثنى المشرع المغربي حالتين، الأولى حينما يكون للمؤمن التغطية ضد المرض (أي مستفيد سابقا)، والحالة الثانية عندما يتوفر المؤمن على التغطية برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويغير النظام الذي كان ينتسب إليه .

وفي حالة ما إذا توقف أحد المسجلين في النظام عن مزاولة نشاطه لمدة تزيد عن 6 أشهر يفقد الحق في الاستفادة من الخدمات، باستثناء بعض الأسباب المبررة والتي حددها المشرع المغربي على سبيل الحصر في المادة 14 وهي : المرض؛ أو الحمل؛ وقوع حادثة؛ صدور قرار إداري مؤقت؛ الإحالة على القضاء؛ ومن النقط الإيجابية التي تحسب لهذا القانون، ما قام به المشرع المغربي حينما ألزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم الخدمات إذا كان التوقف عن مزاولة النشاط يعود سببه إلى مرض طويل الأمد للمُؤّمَن أو أحد من ذوي حقوقه مصابا بمرض طويل الأمد أو مرض يترتب عنه عجز، أو مرض يستلزم علاجا خاصا ومكلفا .

وخلاصة القول فإن القانون رقم 98.15 يعد مكتسبا تشريعيا لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، حيث اعترف للعديد من الفئات بالحق في التغطية الصحية، وقد تم تدعيم الترسانة التشريعية الخاصة بتلك الفئات والتي لها علاقة بالمجال الاجتماعي، بصدور القانون رقم 99.15 المحدث لنظام المعاشات لفائدة الفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا[8]، حيث كلا القانونين سيدخلان حيز التنفيذ معا، وذلك بعد نشر جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بهما في الجريدة الرسمية، وما أكثر الإحالة عليها .

[1] ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 30 يوليو 2011، ص 3600 .

[2] القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) الجريدة الرسمية عدد 5058، الصادرة بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002) ص 3449 .

[3] سعد الركراكي، التغطية الصحية بين إشكاليات التطبيق وإكراهات المحيط، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 107، نونبر دجنبر 2012، ص: 142 .

[4] القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 الصادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6586 بتاريخ 18 شوال 1438 (13 يوليو 2017) ص: 3960 .

[5] منشور في الموقع الالكتروني الرسمي لقناة ميدي 1 تيفي، تم الإطلاع عليه بتاريخ: 2017-09-15، http://medi1tv.ma/ar.

[6] عبد الكريم غالي، التغطية الصحية في إطار الضمان الاجتماعي، مجلة القانون المغربي العدد 10 شتنبر 2006، ص: 163 .

[7] منشور في الموقع الالكتروني التالي: تم الاطلاع عليه بتاريخ: 2017-09-16، http://www.alittihad.info/ .

[8] القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 صادر في 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6632 بتاريخ 2 من ربيع الآخر 1439 (21 ديسمبر 2017) ص 7224 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت