المقصود قانونيا بحق المساطحه او حق القرار

أ/ مرام الهناندة

هو حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية أيضا ويعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على أرض الغير بالاتفاق ( العقد ) بينه وبين صاحب الارض أو بمرور الزمان ، وينتقل بالميراث و الوصية ويجوز التفرغ عنه وإجراء رهن توثيقي عليه ، على أن لا تزيد مدته عن خمسين سنه .فإذا لم تحدد مدته جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة أن ينهي العقد بعد سنتين من وقت تنبيه على الاخر بذلك ، ويملك صاحب حق المساطحه ما اخذه في الارض من مباني أو غراس وله أن يتصرف فيها مقترنه بحق المساطحه . وينتهي هذا الحق بانتهاء المده أو باتحاد الصفتين المالك وصاحب الحق أو اذا تخلف صاحب الحق عن أداء الاجره المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك ، وعندئذ للمؤجر أن يطالب بهدم البناء أو قلع الغراس أو ان يتملك ما استحدث بقيمته مستحق القلع إن كان هدمه أو إزالته مضرا بالعقار .