شروحات عراقية

،

بواسطة باحث قانوني
دعوى المحاسبة ::
1. ان يكون هناك عقد مشاريكة ويجوز اثباته بالاقرار او البينة او عقد مكتوب
2. يجوز فيها المطالبة ببيان استحقاق المدعي من الارباح وفي ذات الوقت تعيين مدير للمال الشائع للماحفظة على المال الشائع
3. يجوز المطالبة باستحقاق المدعي الشريك من الارباح على ضوء نتيجة المحاسبة بمعرفة الخبراء وتحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف

شروط دعوى المحاسبة ::
1. وجود عقد مشاركة
2. طلب الشريك المدعي باجراء المحاسبة وتعيين مدير للمال الشائع او بيان حصة المدعي
3. انتخاب خبير حسابي مختص
4. اجراء الكشف اذا تطلب الامر بصحبة خبير وتعين المحكمة مدير للمال الشائع باتفاق الطرفين والاعينته المحكمة
5. اجراء الكشف
6. لابد ان يكون هناك طلب باجراء الماحسبة او الطلب باستحقاق الشريك
ملاحظات حول دعوى المحاسبة :
1. اذا لم يطلب المدعي الحكم بتصفية الحساب والحكم له بحصة فلا يصدر فيها قرار اي اذا طلب فقط اجراء المحاسبة ويختم الحمضر فقط

2. اذا طلب المدعي في دعوى المحاسبة جلب المطلوب المحاسبة ضده لغرض بيان الارباح والمحاسبة بين الشريكين فعند تقديم الخبراء تقريرهم دون اعتراض الطرفين تختم دعوىالمحاسبة دون قرار ويتم الاعتماد على تقرير الخبراء
3. اذا طلب المدعي فيها اصدار الحكم بحصته من الارباح فيصدر حكم بذلك
4. يكلف الطرفين المتداعيين بتقديم مالديهم من سجلات ومستندات لاثبات دعوى المحاسبة والمشاركة
5. اذا حصل طعن في صحة الوصولات في هذه الحاله يتم ادخال صاحب الوصولات او الموقعين عليها اشخاص ثالثة في الدعوى لغرض الاستيضاح

6. اقامة الدعوى بطلب اجراء المحاسبة مع الشريك جائز قانونا وينبغي على طالب اجراء المحاسبة ان يطلب الحكم بالزام خصمه بمبلغ نتيجة لاجراء المحاسبة لكي تفصل المحكمة في الدعوى بالالزام او الرد

قرار دعوى محاسبة :
ولما جاء بتقرير الخبراء الحسابيين الثلاثة المؤرخ في … والمتضمن ان استحقاق طالب المحاسبة من واردات الغسل والتشحيم على العقار موضوع الدعوى المرقم …. مبلغ قدره …. ولعدم اعتراض الطرفين على التقرير تجد المحكمة ان طالب المحاسبة اسس دعواه باعتباره قد استاجر القرار المذكور وان المطلوب المحاسبة ضده باعتباره زوجها قد استحوذ على العقار المذكور وعلى وارداته وقد تايد هذا بعقد الايجار اما دفع المطلوب المحاسبة ضده ان طالبة المحاسبة قد باعت المنشآت فان هذا الدفع بقي بدون دليل هذا من جهة ومن جهة اخرى ان اطراف عقد البيع المبرز ليس لهم علاقة بالمطلوب المحاسبة ضده وبالتالي يكون غير منتج بالنسبة له ولاطلاع المحكمة على المستمسكات المقدمة ودفوع الطرفين ولتقرير الخبير القضائي الذي يصلح ان يكون سببا للحكم قررت المحكمة الحكم بالزام المدعى عليه … بتاديته للمدعية مبلغ مقداره ….. وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 21و22و140 اثبات و156 و161 و166 185 و203 مرافعات مدنية حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا

قرار مشاركة ..::
العدد 254 /حقوقية /1997 في 10 /12/1997 استئناف بغداد بصفتها التمييزية ::
وجد ان صحيح من حيث النتيجة لان مشاركة المدعي المدعي عليه بالمحل المتخذ مكوى باسم مكوى الايمان حسب عقد المشاركة المؤرخ …. يعتبر شركة من الشركات البسيطة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 وان عقد الشركة وان كان باطلا لعدم توثيقه من كاتب العدل وايداع نسخه منه لدى مسجل الشركات الا ان هذا البطلان لايمنع من طلب تصفية هذه الشركة وفقا للمادة 189 /ثانيا من القانون المذكور لذلك فان اقامة دعوى ازالة الشيوع للموجودات ومنفعة المحل غير صحيح فالمنفعة لايزال شيوعها وانما يمكن تصفيتها وكذلك الموجودات استنادا للقانون المذكور عليه قرر تصديق الحكم بالاتفاق

كتابة القاضي

دعوى المحاسبة … القاضي حسن حسين جواد الحميري