المقصود بالاثبات قانونا و التطور التاريخي له

أ/ حنين نصار

المقصود بالاثبات :

• الاثبات لغة ً: تأكيد أمر معين / حق معين بالدليل و الحجة.

• الاثبات قانونا ً: اقامة الدليل أمام القضاء، بالطرق التي يجيزها القانون، على واقعة قانونية تؤثر في الفصل في الدعوى.

التطور التاريخي للاثبات :

1. مرحلة ما قبل القضاء
2. مرحلة الدليل الالهي
3. مرحلة الدليل الانساني

مذاهب الاثبات :

1. مذهب الاثبات القانوني (الاثبات المقيد)
2. مذهب الاثبات الحر (الاثبات المطلق)
3. مذهب الاثبات المختلط

دور القاضي في الاثبات (مبدأ حياد القاضي) :

• القاعدة لا يستطيع القاضي أن يحكم بعلمه الشخصي في الدعوى، فليس له أن يجمع الأدلة بنفسه لاستكمال قناعته.
ولكن يستطيع القاضي أن يحكم بعلمه الشخصي في الدعوى فقط في الحالة التي يكون
فيها هذا العلم نتاج ما يحصله القاضي من خبرته بالشئون العامة المفروض علم الكافة بها.

دور الخصوم في الاثبات – المبادئ :

1. مبدأ المجابهة بالدليل (حضورية الأدلة) هو حق الخصوم بتقديم أدلة
الاثبات و مناقشتها في المحكمة (الاثبات واجب على الخصوم + حق لهم).

2. مبدأ عدم جواز أن يصطنع شخص دليلا ً لنفسه يجب أن يكون الدليل الذي يجتج
به على الخصم من صنع هذا الخصم أو منسوبا ً اليه، فلا قيمة لما يصنعه
الخصم بنفسه من أدلة، ثم يحتج بها على الغير.

3. مبدأ عدم اجبار الشخص أن يقدم دليلا ً ضد نفسه من حق كل خصم الاحتفاظ بأوراقه الخاصة،
فلا يلزم بتقديمها للمحكمة رغم ارادته. و مع ذلك، فيجوز الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده :

أ . اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها (للاطلاع)/ بتسليمها
ب . اذا كانت مشتركة بينه و بين الخصم (مستندات شركة بينهما)
جـ . اذا استند اليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى :

اذا امتنع الخصم عن تسليم المستند يحلف يمين أن المستند لا وجود له.
اذا امتنع عن الحلف أو عن تقديم المستند يعتد بأقوال الخصم الطالب حول فحوى المستند.

محل الاثبات – الواقعة القانونية :

• عنصرا الاثبات :

أ. عنصر الواقع : الواقعة القانونية مصدر الحق المدعى به – قد تكون :

1. تصرفا ً قانونيا ًيثبت بالكتابة أساسا ً (لأن طبيعته تسمح بتهيئة الدليل). صوره:
– العقد
– الارادة المنفردة

2 . عملا ً ماديا ً (واقعة مادية) يثبت بكافة طرق الاثبات (لأن طبيعته لا تسمح بتهيئة الدليل). صوره :
– الوقائع الطبيعية (الوفاة / الميلاد)
– الفعل الضار (المسئولية التقصيرية / ضمان أذى النفس)
– الفعل النافع (تسلم غير المستحق / الفضالة)

ب . عنصر القانون : القاعدة القانونية التي تقرر الحق المدعى به

شروط الواقعة القانونية محل الاثبات :

• الواقعة القانونية محل الاثبات قد تكون اما تصرفا ً قانونيا ً أو عملا ً ماديا ً.
• الشروط :

1. أن تكون الواقعة القانونية محددة.
2. أن تكون الواقعة القانونية غير مستحيلة.
3. أن تكون الواقعة القانونية غير معترف بها.
4. أن تكون الواقعة القانونية متعلقة بالدعوى.
5. أن تكون الواقعة القانونية منتجة في الدعوى.
6. أن تكون الواقعة القانونية جائزا ً قبولها قانونا ً.

اثبات الواقعة السلبية (اثبات النفي) :

• الواقعة الايجابية تصلح محلا ً للاثبات.
• الواقعة السلبية تفرقة :

– اذا كانت الواقعة السلبية غير محددة لا تصلح محلا ً للاثبات لاستحالة اثباتها.
– اذا كانت الواقعة السلبية محددة يمكن اثباتها :

= اما بطريق الاثبات المباشر اثبات الواقعة السلبية.
= اما بطريق الاثبات غير المباشر باثبات واقعة ايجابية تؤكد صحة الواقعة السلبية المراد اثباتها.

عبء الاثبات :

• القاعدة يقع عبء الاثبات على :

o المدعي خلاف الوضع الثابت أصلا ً (الظاهر أصلا ً)
o المدعي خلاف الوضع الثابت فعلا ً (الظاهر عرضا ً)
o المدعي خلاف الوضع الثابت حكما ً (الظاهر فرضا ً)

أولا ً – عبء اثبات خلاف الوضع الثابت أصلا ً (الظاهر أصلا ً)

• الوضع الظاهر أصلا ً هو الوضع العادي و المألوف الذي يتفق مع طبيعة
الأمور. فالقاعدة هي افتراض صحة الأوضاع والمراكز القانونية القائمة الى
أن يثبت العكس.

• عبء الاثبات من يوجد في مركز قانوني معين لا يطالب باثبات شرعيته، بل على من يدعي خلاف الوضع الظاهر التدليل على مزاعمه.

• مثال الأصل هو براءة ذمة الأشخاص و أن انشغالها هو العارض. فمن يدعي أن
شخصا ً ما مدين له بمال يقع عليه عبء اثبات دعواه هذه، بالتدليل على
الواقعة المنشئة للحق.

ثانيا ً – عبء اثبات خلاف الوضع الثابت فعلا ً (الظاهر عرضا ً)

• الآلية :

1. الوضع الثابت أصلا ً هو عدم انشغال ذمة المدعى عليه.
2. يقوم المدعى باثبات ما يخالف الوضع الثابت أصلا ً، فيدلل على مديونية المدعى عليه.
3. اذا تمكن المدعي من اثبات ادعائه، أصبح الادعاء (برغم مخالفته للوضع الثابت أصلا ً) أمرا ً ثابتا ً فعلا ً.
4. يكون على المدعى عليه عبء اثبات ما يخالف الوضع الثابت فعلا ً.

• مثال اذا أثبت المدعي انشغال ذمة المدعى عليه بموجب عقد قرض، كان ذلك
وضعا ً ثابتا ً فعلا ً، فيقع على المدعى عليه اثبات خلاف هذا الوضع،
باثبات الواقعة التي أدت لانقضاء المديونية (كالوفاء) .

ثالثا ً – عبء اثبات خلاف الوضع الثابت حكما ً (الظاهر فرضا ً)

• القاعدة الوضع الثابت حكما ً هو ما افترضه المشرع عن طريق “القرينة القانونية”.

• تعريف القرائن (م. 1349 مدني فرنسي) النتائج التي يستخلصها القانون / القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة.

• آلية القرائن القانونية :

1. عادة ً ما يكون على المدعي اثبات الواقعة الأصلية موضوع الدعوى.

2. الا أنه في أحوال معينة (وتخفيفا ً على المدعي) يتدخل المشرع فيستبدل
بالواقعة الأصلية المطلوب اثباتها واقعة ثانية أسهل منها في الاثبات و
يكتفي بمطالبة المدعي باثبات تلك الأخيرة.

3. اذا أثبت المدعي الواقعة الثانية (السهلة الاثبات) افترض المشرع ثبوت الأولى تلقائيا ً (فتكون وضعا
ثابتا َحكما ً: أي مجرد افتراض قانونيً).

4. عبء اثبات خلاف الوضع الثابت حكما ً يقع على المدعي عليه (لأن القرينة القانونية هنا هي قرينة بسيطة تقبل اثبات العكس).

تصنيف طرق (أدلة) الاثبات :

1. من حيث التهيئة والاعداد :

أ . أدلة مهيئة أو معدة هي الأدلة التي يحضرها الخصوم كدليل مقدما ً و لدى حصول الواقعة (تنحصر في الأدلة الكتابية).
ب. أدلة غير مهيئة أو غير معدة هي الأدلة التي لم يحضرها الخصوم مقدما ً و انما تهيأت بعد حصول الواقعة (الأدلة غير الكتابية).

2. من حيث قوة الدليل:

أ. الادلة ذات الحجية الملزمة  هي التي حدد المشرع قوتها في الاثبات فلم يترك تقدير دلالتها للقاضي (و هي: الكتابة / الإقرار / اليمين / القرائن القانونية).

ب. الادلة ذات الحجية غير الملزمة  هي التي يترك للقاضي تقدير دلالتها (وهي : شهادة الشهود / القرائن القضائية).

3. من حيث القبول في الاثبات :

أ. الادلة المطلقة هي التي تقبل لاثبات جميع الوقائع (الوقائع المادية + التصرفات القانونية) كما تقبل أيا ً كانت قيمة الحق المراد اثباته (و هي
الأدلة الكتابية و الاقرار و اليمين).

ب. الادلة المقيدة هي التي تقبل لاثبات الوقائع المادية دون التصرفات القانونية، الا في بعض الحالات (و هي: شهادة الشهود / القرائن القضائية).

4. من حيث طبيعة دورها في الاثبات :

أ. الادلة الاعتيادية هي التي تسهم في تكوين قناعة القاضي بحقيقة الأمر المدعى به (و هي: الكتابة / شهادة الشهود / القرائن).
ب. الادلة غير الاعتيادية هي التي لا تعتبر أدلة بالمعنى الصحيح أنها تحسم النزاع قبل صدور الحكم :

i. الاقرار (لأنه يجعل الواقعة غير متنازع عليها)

ii. اليمين الحاسمة :

1. لأنه ان حلف المدعى عليه يخسر المدعى دعواه ليس استنادا ً لثبوت الحق للخصم بل لأنه عجز عن اثبات دعواه.
2. اما ان نكل المدعى عليه فيكسب المدعى الدعوى لأن النكول بمثابة الاقرار بالحق للخصم.