المفهوم القانوني للعرف التجاري الداخلي

مقال حول: المفهوم القانوني للعرف التجاري الداخلي

العرف التجاري الداخلي

العرف التجاري هو ما درج عليه التجارة من قواعد في التنظيم معاملاتهم التجارية فترة طويلة من الزمن مع اعتقادهم بالزاميتها وضرورة احترامها.

والقواعد العرفيةالتجارية هي قواعد قانونية ملزمة شانها شان القواعد التشريعية كل ما هنالك انها انبتقت تلقائيا من الوسط التجاري هي نفسه ومع مرور الوقت وتكرار العمل بها تكرس في ادهان التجارة ضرورة الخضوع لها واحترامها فاكتسبت بدلك قوتها الازامية.

ومن الامتلة على العرف التجاري القاعدة التي تقضي بتسليم المبيع في اجل معين ادا لم يعين اجل في عقد البيع والقاعدة التي تحدد عمولة السمسار في نسبة معينة من قيمة الصفقة في حالة عدم تحديدها في عقد السمسرة.

وفيها يتعلق بمرتيبة العرف التجاري من حيت القوة فاستنادا الى النص المادة 2 المشار اليها سابقا فانه عندما يتعلق الامر بنزاع تجاري فان الاوليوية في التطبيق تكون للنص الامر التجاري فادا لم يوجد فللقاعدة العرفية التجارية فادا لم يوجد فللنص الامر المدني.

والسبب في ترجيح القاعدة العرفية التجارية على النص المدني الامر في الحالة ان الاولى تعتبر قاعدة قانوية خاصة تختص بالمجال التجاري والتاني يعتبر قاعدة قانونية عامة والبمدأ ان للقاعدة الخاصة الاولية في التطبيق على القاعدة العامة .

هدا وباعتبار العرف التجاري قانونا فانه يفترض علم القاضي به ولا يكلف الاطراف باتباته امامه غير انه يمكن للقاضي في حالة الشك ان يستعين باهل الخبرة للتاكيد من وجود متل الامناء في المغرب او غرف التجارة والصناعة والخدمات وغيرها من الهيئات المهنية الاخرى.

ويخضع القاضي في اعمله للقاعدة العرفية التجارية باعتبارها قانونا الى رقابة المجلس الاعلى بحيت ان مخالفتها لتلك القاعدة يمكن الطعن فيه بالنقض اما دلك المجلس.

العرف التجاري الدولي

الى جانب العرف التجاريالداخليهنالك العرف التجارالدولي حيت يلاحظ ان للعرف دورا انشط على هدا المستوى منه على المستوى الداخلي ويرجع السبب في دلك الى النقص الدي يعرفه توحدي القوانين الوطنية مما دفع بعض اليهئات المهنية الدويلة الى العمل على تنسيق القوااعد المطبقة في المجالات التي تعمل بها وقد برزت عمليات التنسيق هده بشكل واضح في مجالات تلاتة هي المجال البنكي ومجال النقل البحري ومجال البيوع البحرية.

ففي المجال البنكي قامت غرفة التجارة الدولية المستقرة بباريس مند 1933 بتدوين القواعد العرفية المنظمة للاعتماد المستندي ووضعت ما يسنمى الان ب القواعد والاعرااف الموحدة المتعلقة بالاعتماد المستندي.

وفي مجال البحري قام المجهزون والشاحنون والمؤمنون القديم في في اطار جمعيتهم بوضع الشروط العامة للعقود النمودجية المتعلقة بعمليات النقل البحري .

وفي مجال البيوع البحرية تم تحت اشراف غرفة التجارة الدولية وضع جرد بالمصطلحات التجارية الدولية سمي ب حدد فيه معنى المصطلحات الاكثر استعمالا متل بيع فوب وبيع كاف وكلها رموز تشير الى انواع من البيوع البحرية وقد تم في هدا الجرد تحديد الالتزامات المتبادلة لكل من البائع والمشتري بحيت انه يكفي الاشارة في الرسالة او البرقية المتعلقة بالعملية جديدة قي الرموز التي تم جدرها لتنطبق القواعد المتعلقة بها من دون حاجة الى ضياع الوقت في مفاوضات جديدة في كل عمليات ومن دون احتمماال السقوط في سوء الفهم مادام ان تلك الرموز لها معنى واحد على المستوى الدولي .

وتعمل القواعد العرفية التجارية الدولية في مجال التجارة الدولية فقط وعلى الخصوص في المجالات غيلر المنضمة بمقتضى المعاهدات الدولية ويلاحظ ان التحكيم يلعب دورا كبيرا في ارساء هده القواعد خاصة ادا علمنا بمقتضى المعهدات الدولية ويلاحظ ان التحكيم يلعب دورا كبيرا في ارساء هده القواعد نزاع الى المحكمين التجارين عوض المحاكم العادية .

شارك المقالة

1 تعليق

  1. اسلام عليكم
    اخي الكريم عندي شركة منذ عشر سنوات وانا المستورد الوحيد لها حيث اني قدمت تضحيات وجهود جبارة من بيع وتوزيع وتسويق منتجات هذة الشركة حتى تم دخولها السوق بالشكل الملائم ومعرفتها جيدا في السوق ووصلها الى اكبر عدد ممكن من المستهلكين .
    ولمدة هذه الفترة لا يوجد لدي وكاله لهذه المنتجات وكلما طلبت من الشركة تقول بعد سنتين بعد سنه وهكذا حتى انه حدثت مشكلة وخلاف بيننا وتم استغلال الموقف وتم استيراد هذه المنتجات لشخص اخر وتم اعطائه الوكاله من جهة الشركة فما يكون الحكم ف ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.