الزنا في القانون الجزائري

جريمـة الزنا في القانون الجزائري

محاماة نت

– عموميات:

إختلفت غالبية التشريعات الوضعية والسماوية في نظرتها إلى الزنا. فالشريعة الإسلامية تعاقب على الزنا إذا كان الزاني محصنـا

أي متزوجا أو غير محصن مع التفرقة في الحد المقرر، أي أن الشريعة تحارب الرذيلة و تعاقب عليها في شتى صورها. وعلـى

النقيض من ذلك بعض التشريعات الوضعية كالقانون الإنجليزي لا يعاقب على الزنا ولو وقع من زوج أو زوجة لأنه لا فائدة مـن

معاقبة من لا تردعه مبادئ الأخلاق. هذا بالإضافة إلى إثارة الفضيحة التي قد ينجم عنها ضررا للعائلة أكبر من الضرر الــذي

يصيب المجتمع فالجزاء الطبيعي في نظر القانون الإنجليزي هو الحكم بالفرقة أو الطلاق.

ثانيا – الزنا في القانون الجزائري:

ينص قانون العقوبات الجزائري على جريمة الزنا في المواد 339 إلى 341 وينص في هذه المواد على الأحكام الموضوعية فـي

حين أن الأحكام الشكلية مكانها في قانون الإجراءات الجزائية وقد أخذ المشرع الجزائري من القانون الفرنسي جملة و تفصيــلا

المواد 337- 339، فيعاقب على الزنا إذا وقع من إمرأة متزوجة أو رجل متزوج، ويفرق بين جريمة الزوج وجريمة الزوجة من

عدة وجوه ن فمثلا تعاقب الزوجة على الزنا من سنة إلى سنتين حبس في حين أن الزوج الذي يرتكب الزنا يعاقب بالحبس من

ستة أشهر إلى سنة، وللزوج أن يعفو على زوجته ولا تتخذ إجراءات المتابعة الإ بناءاً على شكوى الزوج المتضرر .

ثالثا – التعريف: نص المادة 339 نت قانون العقوبات
يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل إمرأة متزوجة ثبت إرتكابها جريمة الزنا. وتطبق العقوبة ذاتها على كل من إرتكــب
جريمة الزنا مع إمرأة يعلم أنها متزوجة ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين و تطبق العقوبة ذاتها
على شريكته .

رابعا – أركان هذه الجريمة:

1- فعل الوطء،
2- قيام الرابطة الزوجية.
* الشرح:
– وقوع الوطء: فالوطء يكفي وحده لتكوين جريمة الزنا متى تحققت الشروط الاخرى، فلا يؤثر كون المرأة قد بلغت سن اليأس
فلا تحمل، لأن الغرض من العقاب على الزنا صيانة حرمة الزواج.
– قيام الزوجية: يشترط أن يتم الوطء و الزوجة على ذمة زوجها، أي أن تكون رابطة الزوجية قائمة، فإذا حصل الوطء في فترة
الخطوبة لا تعتبر المرأة إرتكبت جريمة الزنا، لأن رابطة الزوجية لا تنشأ الإ بعقد الزواج الصحيح، كذلك لو وقع الوطء علــى
إمرأة مطلقة طلاقا بائناً لا يعد زنا، لأن الطلاق البائن يزيل حق الزوج.

– أثار الصفح الزوجين المتضررين أو أحدهما: لو فرضنا مثلا أن رجلا غير متزوج إرتكب عملا جنسيا مع إمرأة يعلم أنهـــا
متزوجة و أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم عفى الزوج عن زوجته فسامحها وصفح عن خطيئتها فإن آثار هذا العفو أو الصفح
ستضع حدا لمتابعتها إذا حصل أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليها إذا حصل بعد صدور
حكم غير قابل للطعن، ولا تشمل شريكها بأية حالة من الأحوال.

و لو فرضنا مثلاً أن هذا الرجل متزوج ووقع صفح أو عفو من زوجته لفائدته هو أيضاً فإن مثل هذا العفو يشمله وحده و لا يمتد
إلى شريكته سواءا كانت متزوجة أو غير متزوجة الإ إذا عفى عنها زوجها إذا كانت متزوجة.
– طرق إثبات جريمة الزنا: الأصل أن كافة الافعال الإجرامية يجوز إثباتها بجميع الوسائل و بكل الطرق القانونية، كالشهــادة
الاعتراف، المعاينة، وغير ذلك. نورد شرحها في مايلي:
1- التلبس بفعل الزنا: يعرف التلبس في هذا المجال بأنه مشاهدة الشرطة القضائية للمتهمين وهما في وضع يدل دلالة قطعية على إرتكابهما فعل الزنا حقيقة وتحرير محضر بذلك في الحال. حيث يهدف تطبيق التلبس في جريمة الزنا لا يمتد إلى إيقاف المتهم و القبض عليه إلا بناءًا على شكوى مسبقة، أما سلطة رجال الشرطة القضائية فإنها تقتصر فقط على تحرير محضر يتضمن ما شاهدوه من آثار الدالة بذاتها على قيام الجريمة أو يصور ما رأوه من الأوضاع التي وجدوا عليها المتهمين، ولقاضي الحكم بعد ذلك سلطة تقييم وتمحيص هذا المحضر وتقدير مدى صحته أو عدم صحته، وله أن يأخذ أو لا يأخذ به.

2- الاعتراف الكتابي: الاعتراف الصادر من المتهم في جو بعيد عن الانفعالات النفسية، وبمعزل عن الشرطة والقضاة أي ذلك الاعتراف الذي حرره المتهم بمحض إرادته و ضمنه رسائل أو مذكرات بعث بها إلى شريكه، أو إلى غيره، يحكي أو يصور فيها قصة فعل الزنا بصراحة ووضوح.

3- الإقرار القضائي: يعرف الإقرار القضائي بأنه عبارة عن التصريحات و الأقوال التي يدلي بها المتهم، أثنا المرافعات أمام المحكمة، وينسب فيها إلى نفسه القيام بالأفعال المادية المكونة للجريمة الملاحق من أجلها، والإقرار القضائي في الواقع حجة على المقرر ليس في إثبات جريمة الزنا وحدها رغم ما لها من طبيعة خاصة، و إنما هو حجة على المقرر في إثبات جميع الجرائم الاخرى في غيرها من المسائل المادية، وهو إقرار يجوز لقاضي الحكم أن يستند إليه في تكوين قناعته الوجدانية لإثبات الفعل الجرمي و إدانة المتهم، و الحكم عليه.

3-الركن المعنوي: يتم القصد الجنائي إذا أرتكبت الزوجة الفعل عن إرادة وعن علم بأنها متزوجة و إنها تتعدى على شرف زوجها، فلا تقوم جريمة الزنا إذا حصل الوطء رغما عن إرادة الزوجة و دون رضاها نتيجة التهديد أو الإكراه أو أي سبب من الأسباب المعدمة.
فإذا دخل رجل غرفة نوم إمرأة فسلمت له نفسها معتقدة أنه زوجها فإن الواقعة لا تعتبر زنا بل جناية هتك العرض، كذلك ينفي القصد الجنائي إذا كانت الزوجة وقت الوطء بأنها مقيدة بعقد زواج، كما لو أعتقدت بأنها مطلقة و أن زوجها الغائب قد مات أو فقد.
خامسا – العقوبة:
نص المادة 339 من قانون العقوبات المبينة أعلاه .
سادسا – الأعذار المخففة:
نص المادة 279 من قانون العقوبات .