الكفالة المالية
المحامي/ زامل شبيب الركاض
تعرف الكفالة بأنها عقد يلزم الكفيل تجاه الدائن بتنفيذ التزام المدين إذا لم يقم المدين بتنفيذه، وتتميز الكفالة بأن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي وجودا وعدما، وعليه لابد من توافر شروط العقد لصحة الكفالة، وهي من العقود الرضائية الملزمة التي لا تصح من فاقد الأهلية، والقصد من الكفالة التيسير، وتعتبر الكفالة بأنها ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما معا، وإذا كان المدين هو المطالب الأصلي بالدين فيبقى الدائن مخيرا بين الرجوع على الكفيل أو المكفول في أداء الحق الملتزم به.

وتنقسم الكفالة إلى كفالة بالنفس وتسمى بالكفالة الحضورية، وهي أن يلتزم فيها الكفيل بإحضار المكفول في الوقت والمكان المعين، ولا تصح كفالة النفس في العقوبات الحدية لعدم جواز استيفاء العقوبة من غير الجاني، وتنتهى هذه الكفالة بإحضار المكفول عند طلبه، وتبقى الدول بشكل عام أكثر قدرة وإمكانية على أحضار المطلوب للعدالة في قضايا معينة، والقسم الثاني الكفالة المالية وتسمي بكفالة الغرم والأداء وهي التى يلتزم فيها الكفيل بأداء مال التزم به المدين والوفاء به للدائن، وقد تتحول الكفالة الحضورية إلى كفالة مالية إذ عجز الكفيل عن الإحضار فإنه يلتزم بالوفاء بالدين عند مطالبته.

وكفالة الشخص الطبيعي تعتبر من التصرفات المدنية، ولكن في حالات معينة قد يكون الكفيل شخصاً اعتبارياً كالشركات التجارية التي تخضع لنظام الشركات الذي يحدد ضوابط وصلاحيات وكيفية قيام الشركة بكفالة الغير حيث نصت المادة (30) من نظام الشركات على أنه (لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: (ب) كفالة الشركة للغير)، بمعنى أنه لابد من وجود نص خاص بعقد التأسيس أو قرار تعيين المدير بمنحه صلاحية كفالة الشركة للغير، وإلا اعتبرت الكفالة غير صحيحة نظاما.

وكما أسلفنا فإنه إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تضمن ديونها إلا في حدود رأس مالها حسب نظام الشركات، فمن باب أولى ألا تضمن ديون الغير أو تكفلهم بأكثر من رأس مالها، لأن الكفالة مرتبطة بذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يشترط في تحمل الكفالة عدم تجاوز الكفالة رأس مال الشركة أو قيمة أسهم الشريك، حيث أن مسؤولية الشريك في التزامات الشركة لا تتجاوز حصته في الشركة، وهذا قيد ينتقل إلى الكفالة التي يجب الا تتجاوز نسبة تحمله في الشركة أو رأس مال الشركة وهذه إشكالية!.

ونخلص إلى أن الحاجة تقوم لإيجاد تنظيم لقضايا الكفالة المالية وتفعيل البدائل القانونية مثل الرهن وغيره من الضمانات التي تحفظ الحقوق ومن جهة أخرى تمنع من تعسف جهات التمويل والدائنين في بعض الحالات، وتنتهى الكفالة بالسداد أو بالإبراء من الدين أو الصلح على بعضه، أو في حالة اتحاد ذمة الدائن والكفيل، ولا تسقط الكفالة بموت الكفيل إذ تصبح دينا تستوفى من تركته إذا طالب بها الدائن ويحق للورثة الرجوع على المكفول بما تم سداده للدائن، ويحق للكفيل أن يرجع على المكفول بدعوى التخليص من الكفالة إذا طالبه الدائن بشرط أن تكون الكفالة بناء على طلب المكفول وليس تبرعا، وألا يكون التنفيذ على المكفول متعذرا، وتبقى هذه الدعوى مسألة وقائع تخضع لسلطة قاضي الموضوع التقديرية لإيقاف التنفيذ على الكفيل من عدمه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت