الطرق القانونية لاثبات الجريمة الإلكترونية

وسائل الاثبات الالكترونية المعروفة حتى الان

1/ البريد الالكتروني وسيلة إثبات حديثة:

هو تلك الرسالة التي تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبلكليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية.وعرفه القانون العربي النموذجي الموحد:بانه نظام للتراسل باستخدام الحاسب وهذا البريد يستخدم لحفظ المستندات و الأوراق والمراسلات التي تتم معالجتهارقميا في صندوق خاص و شخصي للمستخدم لا يمكن الدخول إليه إلا عن طريق كلمةمرور و تكمن

الخطورة في أن الولوج اليه من شخص غير صاحبه بعد حصوله علىكلمة المرور بأي طريقة سواء كانت عن إهمال صاحبه بتسريب كلمة المرور منهدون قصد متعمد أو إهماله فنيا ومن ثم يصيبه ضرر “

تعريف البريد الالكتروني :

هو اجراء معين يقوم به الشخص المراد توقيعه على المحرر سواء كانهذا الاجراء على شكل رقم أو اشارة الكترونية معينة محفوظة بشكل آمن وسريةتمنع من استعمالها من قبل الغير ،و تعطي الثقة في صدورها تفيد بأن هذا التوقيع بالفعل صدر من صاحبه التوقيع الالكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون

تعريف التوقيع الالكتروني

هو عبارة عن ملف رقمي صغير مكون من بعض الحروف والأرقام والرموز الإلكترونيةتصدر عن إحدى الجهات المتخصصة والمعترف بها حكوميا ودوليا ويطلق عليها الشهادةالرقمية Digital Certificateوتخزن فيها جميع معلومات الشخص وتاريخ ورقم الشهادةومصدرها، وعادة يسلم مع هذه الشهادة مفتاحان أحدهما عام والآخر خاص، أما المفتاحالعام فهو الذي ينشر في الدليل لكل الناس والمفتاح الخاص هو توقيعك الإلكتروني، ومن أشهر الهيئات التي تقوم بإصدار تلك الشهادات الرقمية والتي تكون بمقابل رسوم معينةوباختصار شديد يمكننا أن نعرف التوقيعة الإلكتروني على أنه طريقة اتصالمشفرة رقميا تعمل على توثيق المعاملات بشتى أنواعها والتي تتم عبر صفحاتالإنترنت.

تكمن وظيفة التوقيع الإلكتروني في وظيفتين أساسيتين:

1/أن التوقيع الرقمي يثبت ان الشخص الذي وقع الوثيقة انصرفت إرادته إلىالالتزام بما وقع عليه.

أن التوقيع الرقمي يحدد الشيء أو الوثيقة التي تم توقيعها بشكل لا يحتملالتغيير.

2/التوقيع الرقمي : يقوم على وسائل التشفير الرقمي الذي يعتمد على خوارزماتاو معادلات حسابية لضمان سرية المعلومات حيث يتم التوقيع باستعمال مفتاحينعام وخاص يكونان مصادقا عليهما من طرف ثالث هي سلطة مختصة تصدر شهادة مصادقةللتوقيعات الرقمية ، (المفتاح الأول يستعمل لتشفير الرسالة الالكترونية ،والثاني يعتمد عليه مستقبل الرسالة بفتح ذلك التشفير و بذلك يتم توقيعالمرسل.

أما التوقيع الالكتروني : ولما يتطلبه من تدخل شخص ثالث هي هيئة التصديقالالكتروني تمنع التلاعب به وبمضمون الرسالةالالكترونية،و بذلك يتم توفير التعرف على المستخدم ويتوفر عدم القدرة علىالانكار ، فالتوقيع يستخدم على كافة الرسائل الالكترونية و العقود الالكترونية فهي بيانات مشفرة تضاف الى البريد الالكتروني او العقدالالكتروني

العقد الالكتروني وسيلة اثبات حديثة: ( le contract électronique)

ظلت العقود وطرقها ووسائلها تتطور بسرعة و بصفة مستمرة مما أدي إلى ظهور عقود جديدة، وفي خضمالثورة الرقمية والصحوة

المعلوماتية التي يعرفها العالم اليوم، حيث انتكنولوجيا المعلومات أصبحت تشكل الجهاز العصبي للمجتمعات الحديثة، عرفتالعمليات

التعاقدية مجموعة من التغيرات مست نظامها وبنيتها القانونية،فأصبح إبرام العقود يتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.فنشأ

ما يعرف بالعقد الالكتروني .

التعريف الفقهي للعقد الالكتروني:

لقد أورد الفقه عدة تعريفات للعقد الإلكتروني، فمنهم منعرفه بالاعتماد على إحدى وسائل إبرامه معتبرا أن: ” العقد الإلكتروني

هوالعقد الذي يتم إبرامه عبر الأنترنت.

وعلى صعيد التشريعات العربية نجد المادة 14من قانون إمارة دبي في شأنالمعاملات والتجارة الالكترونية رقم 2 لسنة 2002م

اجازت التعاقد بوسائطالكترونية حيث نصت فقرتها الأولى على أنه : ” (يجوز أن يتم التعاقد بينوسائط الكترونية مؤتمنة(18)

متضمنة نظامي معلومات الكترونية أو أكثر تكونمعدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهمات ويتم التعاقد صحيحا ونافذاومنتجا

آثاره القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخصطبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة ” .

كما أجاز المشرع الأردني إبرام العقود إلكترونيا بواسطة الرسائلالالكترونية بتقريره في المادة 13 من قانون المعاملات الالكترونية

رقم 85لسنة 2001م :حيث اعتبر الرسالة الالكترونية وسيلة من وسائل التعاقد فنص علي الاتي :-

( “تعتبر الرسالة الالكترونية وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادةالمقبولة قانونا لإبداء الإيجاب والقبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي).

ايضا نص قانون المعاملات الالكترونية السوداني في المادة الثانية منه والخاصة بالتعريفات علي ان العقد الالكتروني : هو الاتفاق

الذي يتم انعقاده بوسائل الكترونية ، كليا او جزئيا . وهو ايضا يعترف بالعقد الالكتروني ايا كانت وسيلته .

وإذا انتهينا إلى اعتبار رسائل البريد الإلكتروني بهذا المعنى أدلة إثبات ، إلا أن حجيةهذا الدليل الاتفاقي أي العقد الالكتروني

بهذه الوسيلة , تبقي خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي، من حيث كونهادليلاً كاملاً أو ناقصاً، فقواعد حجية الأدلة الكتابية تتعلق

بالنظام العامباعتبار أن هذه القواعد ترتبط بأداء القضاء لوظيفته ، فهذا الاتفاق لا يجبأن يقف حائلاً أمام ممارسة القاضي

لسلطته التقديرية لتقدير حجية الدليلالمقدم في الإثبات، وهو ما يعني أن رسالة البريد الإلكتروني لا تعتبر بحالدليل إثبات

قاطع في النزاع، بل تخضع حجيتها في الإثبات لتقدير القاضي، فهيحجية نسبية، بحيث يستطيع قاضي الموضوع دائما التحقق

من عدم وقوع أي تلاعبأو تحريف في الرسالة الإلكترونية، وفي حالة عدم اقتناعه يمكنه عدم الأخذبهذه الرسالة

ونخلص إلي نتيجة مؤداها أن :الرسالة الإلكترونية لا تتمتع بالثقة فيمايتعلق بهوية مرسلها ومدي إمكانية نسبة

الرسالة إليه وسلامة محتواها،وبالتالي فإن قوتها في الإثبات ستخضع لسلطة القاضي التقديرية، ومدي إلمامهوتفهمه بالنواحي

التقنية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر والأدواتالمعلوماتية.

غالبا ما تشترط التشريعات المتعلقة بقواعد الإثبات وجود سند محرر كتابي (أصلي) لإثبات اي تصرفات قانونية معينة،

ونظراً لكون المعاملات الالكترونية قائمة على التعاقد دون مستندات ورقية، فإن مسألة الإثبات قد تشكل عائقاً أمام تطورها،

إذا أن اشتراط وجود مستندات ورقية هو أمر لا يتفق وطبيعة التجارة الالكترونية التي تهدف إلى التخلص من أكوام المستندات

الورقية والاستعاضة عنها بوثائق الكترونية محفوظة على أجهزة الحاسوب أو على أقراص تخزين، إذ أن مثل هذه المتطلبات

تلزم المتعاملين بالاحتفاظ بمحررات ومستندات لجميع التصرفات التي يجرونها، بما فيها التصرفات اليومية الأمر الذي يصعب

مهمة ممارسة التجارة ويزيد تكاليفها. ومن ثم فقد نصت المادة من قانون المعاملات الالكترونية رقم (85 لسنة 2007).

يعتبر السجل الالكتروني والعقد الالكتروني والرسالة الالكترونية والتوقيع الالكتروني منتجا للاثار القانونية ذاتها المترتبة على

الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب احكام التشريعات النافذة من حيث الزامها لاطرافها او صلاحيتها في الاثبات

. ولا يجوز اغفال الاثر القانوني لاي مما ورد في المادة لأنها رتبت بوسائل الكترونية شريطة اتفاقها مع احكام هذا القانون.

على انه ((عند تطبيق قواعد الإثبات في أية إجراءات قانونية لا يحول ذلك دون قبول الرسالة الالكترونية أن تكون قد جاءت في

غير شكلها الأصلي إذا كانت الرسالة أفضل دليل متوقع بدرجة مقبولة، وأن يحصل عليه الشخص الذي يقدمه، وتكون لهذه

الرسالة حجية في الإثبات)) وعلى ذلك فقد جعل المشرع للرسالة الالكترونية المتبادلة بين الأطراف حجية في الإثبات

المستند التقليدي والمستند الالكتروني

اولا تعريف المستند الورقي التقليدي

لقد عرفت المادة 37 من قانون الاثبات السوداني المستندات التقليدية بانها هي البينات المسجلة بطريقة الكتابة او الصورة

او الصوت , اما في القانون المصري فقد تم تعريف المستند, (والذي ورد باسم المحررفي ذلك القانون ),وفرق فيه المشرع بين

المحررالرسمي والعرفي, ولقد ورد ذلك التعريف في المادة 10من قانون الاثبات المصري ( بانه هو المحرر الذي يقوم بتحريره

موظف عام اوشخص مكلف بخدمة عامة يثبت فيه ماتم بين يديه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية

وفي حدود سلطتهواختصاصه)

اما القانون الفرنسي فقد عرف المحرر الرسمي أي المستند الرسمي في المادة ( 1317 ) من القانون المدني

الفرنسي ,(( بانه هو ما يتلقاه موظف عام له حق التوثيق في المكان الذي كتب فيه المحرر وفقا للشكليات المطلوبة)) ,

من هذه التعريفات يتضح لنا ان المستند التقليدي, ان كان رسميا او عرفيا, فان عنصر الكتابة فيه امر ضروري ما عدا

بالنسبة للتعريف الوارد في القانون السوداني والذي لم يقصرتعريف المستند ,في قانون الاثبات لسنة 1994م ,علي ذلك

المدون علي دعامة ورقية فقط , وانما اضاف الي التدوين التقليدي بالكتابة , التدوين بالصورة او بالصوت, وبالتالي يدخل في

معنى المستند وفقا لهذا التعريف , المستند الالكتروني ,وذلك لان التعريف فيه لم يقصر الدعامة التي يتوجب ان يكون عليها

المستند علي الدعامة الورقية فقط , كما هو الحال في شان التعريفات الواردة في بعض قوانيين الدول العربية , ولهذا فهو

يكاد يكون اكثر التشريعات العربية مرونة.

ونستخلص من ذلك ان تعريف المستند التقليدي في قوانيين الدول العربية,وايضا قوانيين الدول الغربية , يستند فيه الي

المرجع الفقهي او الي المدارس الفقهية ,التي يعود اليها كل قانون علي حده , وهي ثلاثة مدارس او مذاهب , عرفت في

الفقه الحديث بمذاهب الاثبات الحديث ,

المدرسة الاولى من تلك المدارس عرفت بمدرسة الاثبات الحر ,

والمدرسة الثانية عرفت بمدرسة الاثبات المقيد ,

والثالثة بمدرسة الاثبات المختلط , وهي مدرسة تمزج بين الحرية في استخلاص الدليل وبين التقييد , وينتمي القانون

السوداني الي هذه المدرسة .وكذلك القانون الفرنسي الذي اورد في المادة 1317من القانون المدني معرفا الأثبات الخطي

بانه ذلك الذي ينتج عن تتابع للحروف, ولخصائص الارقام ولكل رمز او اشارة, ايا كان دعامتها ,وشكل ارسالها

ثانيا المستند الالكتروني

تعريف المستند الالكتروني

لم يرد للمستندالالكتروني تعريف واحد ومحدد, في قوانيين الدول العربية , ولكن وردت تعريفات متشابهة ,مرتكزة في غالبيتها

علي التعريف الذي ورد في القانون النوذجي للانوسترال , ولكن بالمقابل اهتم فقهاء القانون والمنشغلون بالامر, ووضعوا ,او

صاغوا عدة تعريفات , فالبعض منهم ذهب الي ان المستند الالكتروني هو عبارة عن الكتابة علي دعامة الكترونية, مثبتة لواقعة

هي تصرف قانوني ويترتب عليها اثر قانوني, وأضاف بعض الفقهاء شرط ان يكون من قام بتحرير السند موظف عام مختص ,

حتى يثبت لذلك السند صفة الرسمية,

ولقد نصت المادة الاولى من قانون الاونسترال النموذجي بشان التجارة الالكترونية

– والتي اخذ علي نهجها عدد كبير من تشريعات الدول العربية _علي تعريف رسالة البيانات الالكترونية وهي بمثابة المستند

الالكتروني , بانها(المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسالها او استلامها او تخزينها بوسائل الكترونية او ضوئية او بوسائل مشابهة

بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونية او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي الفاكس )

اذا فقوام السند الالكتروني باعتبارة رسالة معلومات الكترونية , هو اثباته علي دعامة الكترونية , وايا كان شكل ذلك الاثبات

صورة او صوتا او كتابة ,فان ذلك الفعل, يعتبر اعدادا لمستند الكتروني ,ولقد نص المشرع الفرنسي علي ان الكتابة التي

تتم بهذه الصورة , لها الحجية الكاملة في الاثبات , شانها شان الكتابة التقليدية علي دعامة ورقية , حسبما ورد في نص المادة

1316/1من القانون المدني الفرنسي, وبشرط وحيد هو ان يكون حفظها قد تم في ظروف تضمن كمالها )

وفي قانون التجارة الالكترونية الاماراتي جاء تعريفسجل”او”مستند” الكتروني في المادة 2/تعريفاتعلي النحو الاتي:_

ـ ( كل سجل او مستند يتم انشاؤه او تخزينه او استخراجه او نسخه او ارسالة او ابلاغه اواستلامه بوسيلة الكترونية، على

وسيط ملموس او على اي وسيط الكتروني اخر، ويكونقابلاًللاسترجاع بشكل يمكن فهمه)

اما في قانون المعاملات الالكترونية السوداني فقد جاء تعريف المستند الالكتروني تحت مفهوم التوقيع الرقمي , في المادة

3منه ( بانه يقصد به التوقيع الذي يتم انشاؤه وارساله واستقباله وتخزينه بوسيلة الكترونية ويتخذ شكل حروف‏او ارقام

او رموز او اشارات يكون لها طابع متفرد ويسمح بتحدبد هوية وتمييز شخصية الموقع عن غيره)وقدتطرّقالبند3-3منالقواعدالنموذجيةوالارشاداتحولالتجارةالدولية (URGETS)الصادرعنغرفةالتجارةالدولية اللبنانية ,الىتعريفالمستندالإلكترونيبأنهمحتوىأياتصاليفترضعمليةنقلالكترونيةلمعلوماترقميةعبرشبكاتالإتصالالمفتوحةللعمومأوالمغلقة

,أوعبرأيةوسيلةاتصالالكترونيةممكنالوصولاليها,أيقابلةللاستعمالفيمراجعاتلاحقة

وفي القانون المصري ورد تعريف المستند الالكتروني في المادة الاولى من القانون ,ووصفه بانه رسالة بيانات الكترونية او

رقمية او ضوئية تخزن اوترسل او تستقبل كليا او جزئيا بوسيلة الكترونية اورقمية او ضوئية او باي وسيلة اخرى مشابهة ,

ويبدو ان المشرع المصري قد تبنى التعريف الوارد في قانون الاونسترال النموذجي للتجارة الالكترونية .

مقارنة بين المستند الالكتروني والمستند التقليدي

من كل ذلك يتضح لنا ,ان هنالك نقاط للاتفاق والاختلاف , بين المستند الالكتروني والمستند التقليدي , وان الاختلاف الاساسي

والجوهري بينهما هو الدعامة التي يكون عليها كل منهما , فالمستند التقليدي دعامته ورق ملموس, بعكس المستند الالكتروني

, فان دعامته برامج الكمبيوتر, او اي وسائط تقنية حديثة , واعتمادا علي هذا الفارق في التكوين, والوجود, يري البعض ان المستند

الالكتروني, لا يكتسب صفة الدوام والاستقرار والثبات ,اذ انه قابل للمحو والتعديل , كما انه غير قابل للقراءة خاصة عندما

تتغيير التقنيات ,او البرمجيات ,وعلي وجه التحديد التقنيات البرمجية النصية (OFFECE) والبرامج التشغيلية المتجددة , في

اطار المنافسة والاحتكارلسوق البرمجيات من بعض الشركات الكبرى مثل شركة مايكورسوفت, وان كانت هذه الاشكالية

في سبيلها للحل

النهائي بادخال بعض برامج المعالجة الموافقية النصية والبرمجية , لدى شركات البرمجيات , وذلك وفقا لخصائص كل برنامج علي

حده .بحيث يكون هناك نموذج برمجي عالمي يقلل من حدة الاحتكار لهذه الخدمة والاختلاف البرمجي . ويساعد علي عرض

النصوص الالكترونية بواسطة اي برنامج مستخدم ايا كان نوعه .

كما انه ومن الجانب الاخر فان البعض يرى ان المستند التقليدي, يتفوق علي المستند الالكتروني ,في ان الاخير تسهل قراءته

بينما يحتاج المستند الالكتروني الي وسائط الكترونية لقراءته (كمبيوتر وخلافه من الوسائط الالكترونية ), بينما يمكن قراءة المستند التقليدي بسهولة ومباشرة من دعامته الورقية ,

ايضا يري البعض ان المستند الورقي قابل للنقل الي اي مكان وبسهولة , بينما ان المستند الالكتروني يتوجب توافر وسائل تقنية

لقراءته ونقله وهي الدعامة الالكترونية نفسها.

اما انصار المستند الالكتروني فيرون ان المستند الالكتروني ووفقا لدعامته الالكترونية ,او ركيزته الالكترونية , والتي تستوعب

معلومات كبيرة تبعا لحجم الوسيط ومقدار المعلومة ,فان ذلك يتيح الفرصة لعرض عدد غير محدود من المستندات ,في مساحة

صغيرة من الوسيط الالكتروني , كما ان المستند الالكتروني يسهل البحث عنه وادارته, والتعديل فيه ,وتخزينه واسترجاعه,

وتبويبه,باستعمال بعض خصائص البرمجة الالترونية , بعكس المستند التقليدي الذي يثبت علي حاله التي اعد بها .

فيما يري البعض ان المستند الالكتروني معرض للخلل تبعا لتعرض الوسائط الالكترونية للخلل التقني في اطار التعدي علي

البرامج او الاجهزة بواسطة البرمجيات الضارة (الفيروسات)

الأدلة المعلوماتية في الدعوى الجنائية .

مع ازدياد الاعتماد على نظم الكمبيوتر والشبكات في الاعمال اثيرت ولا تزال تثار مشكلة امن المعلومات ، أي حماية محتواها

من انشطة الاعتداء عليها ، سواء من داخل المنشاة او من خارجها ، وانماط الاعتداء عديدة تبدأ من الدخول غير المصرح به لملفات

البيانات الى احداث تغيير فيها وتحوير بمحتواها او اصناع بيانات وملفات وهمية ، او اعتراضها اثناء نقلها ، او تعطيل عمل النظام ،

او الاستيلاء على البيانات لاغراض مختلفة او احداث تدمير او احتيال للحصول على منافع ومكاسب مادية او لمجرد الاضرار بالاخرين

وحتى لاثبات القدرة واحيانا مجرد انشطة تستهدف المزاح الذي سرعان ما يكون عملا مؤذيا يتجاوز المزاح.

والحماية من هذه الاعتداءات واثبات قدرة النظام على التعامل الآمن مع البيانات يثير مشكلات اجرائية عديدة في معرض تفتيش

نظم الحاسوب او تقديم الدليل في الدعوى الجزائية ، طبعا في النظم القانونية التي تنص على تجريم افعال الاعتداء
على المعلومات

الطبيعة الخاصة بالادلة في جرائم المعلوماتية .

القاعدة في الدعاوى الجنائية جواز الإثبات بكافة طرق الاثبات القانونية ، والقيد على هذه القاعدة ان الدليل يتعين ان يكون من

الادلة التي يقبلها القانون ، وبالتالي تظهر اهمية اعتراف القانون بالادلة ذات الطبيعة الالكترونية ، خاصة مع احتمال ظهور

أنشطة إجرامية عديدة في بيئة الاعمال والتجارة والبنوك الالكترونية .

والمعلومات ، وان كانت قيمتها تزيد شيئا فشيئا عن الماديات والطاقة ، إذ أنها ليست ماديات لتقبل كبينة في الإثبات ،

ووسائط تخزينها – غير الورق كمخرجات – لا تحظى ( من حيث محتواها ) بقبولها دليلا ماديا ،علي اقل تقدير فيما صدر

من أحكام حتى ألان.

ومن هنا كان البحث القانوني في العديد من الدول ومن بينها السودان يتجه وبجد إلى الاعتراف بالحجية القانونية لملفات

الكمبيوتر ومسستخرجاته , والرسائل الالكترونية ذات المحتوى ألمعلوماتي,

ليس بصورتها الموضوعة ضمن وعاء مادي ولكن بطبيعتها الالكترونية المحضة .

ونخلص إلي أن المشكلة تكمن في القواعد المخزنة ، في صفحات الفضاء الالكتروني ، وفي الوثيقة الالكترونية, إذ أن ما تحتويه

من بيانات قد يكون الدليل بناءا علي الفعل المرتكب إن كان تحريفا أو دخولا غير مصرحا به, أو تلاعبا أو……. الخ ، فكيف يقبلها

القضاء وهي ليست دليلا ماديا يضاف إلى محضر كالمستند الخطي ؟ أو أقوال الشاهد أو تقرير الخبرة ؟،

ولتجاوز هذه المشكلة يلجا القضاء الى انتداب الخبراء لاجراء عمليات الكشف والتثبت من محتوى الوثائق الالكترونية ومن ثم تقديم

التقرير الذي يعد هو البينة والدليل وليس الوثائق الالكترونية ، لكنه مسلك تأباه بعض النظم القانونية عوضا عن مخالفته لاسس

واغراض اجراء الخبرة وطبيعتها كبينة تخضع للمناقشة والاعتراض والرفض والقبول والرد والطعن فيها .

لقد اتجه الاتحاد الاوروبي منذ منتصف الثمانينات الى توجيه مشرعي دول اوروبا لاقرار حجية الوثائق الالكترونية ومساواتها

بالوثائق الكتابية من حيث الحجية ، والاهم من ذلك التوجيه بعدم اشتراط ان تبرز من قبل منظميها والاستعاضة عن ذلك بشهادات

خطية صادرة عن الجهات مالكة النظم او جهات وسيطة, لما ظهر عمليا من مشكلات أبرزها ان جانبا من المعلومات لا يدخلها

او ينظمها الأشخاص وانما يخلقها الجهاز نفسه ضمن عمليات المعالجة وفي اطار تقنيات البرمجيات القائمة على الذكاء الصناعي.

مشكلات التفتيش والضبط .

ان تفتيش مسرح الجريمة وما يتصل به من اماكن وضبط المحرزات ذات العلاقة بالجرم امور نظمتها قوانين الاجراءات الجنائية

، ويثور التساؤل حول مدى انطباق القواعد القائمة على حالة تفتيش نظم الكمبيوتر وقواعد البيانات ، ليس ذلك فحسب ،

بل تثير اهمية الخبرة في هذا الحقل اذ كما يرى احد اشهر محققي التحقيقات الفدرالية الامريكية ان الخطا في تفتيش

وضبط الدليل قد يؤدي الى فوات فرصة كشف الجريمة او فوات فرصة الادانة حتى مع معرفة الجاني ؟؟؟

ان تفتيش نظم الحواسيب تفتيش للفضاء الافتراضي ولحاويات التخزين ، وتفتيش للإجراءات التي يحفظها الجهاز ان كان

مزودا بحافظات الكترونية للعمليات المنفذة عبره ، وهو امر يتعلق بالقدرة على تحديد المطلوب مسبقا وليس مجرد سبر غور

نظام الكتروني ، لان التعامل وفق المسلك الاخير قد يكون له عواقب قانونية اهمها بطلان الاجراءات لانها خارج نطاق امر التفتيش والضبط او قد تنطوي الاجراءات على كشف خصوصية البيانات المخزنة في النظام .

مراعاة الخصوصية والقواعد الدستورية لضمانات المتهم المعلوماتي .

إن البيانات المخزنة داخل النظم ليس جميعا تتصل بجريمة الاعتداء على النظام ، فمنها بيانات خاصة واخرى ذات قيمة

استراتيجية ، لهذا اهتم الخبراء القانونيون بمخاطر الاعتداء على الخصوصية او الحياة الخاصة في معرض الكشف عن الدليل,

أو في معرض الاقرار باستخدام دليل ذي طبيعة الكترونية . خاصة وفي دولة ليس ثمة بعد قواعد لحماية الخصوصية,

سواء من حيث تنظيم اعمال جمع وتخزين ومعالجة ونقل البيانات ، او من حيث حقوق الدخول اليها وحق اصحابها بسلامتها

وصحتها وتعديلها ، او من حيث اقرار الحمايات الادارية التنظيمية والمدنية والجزائية لهذه البيانات ، يكون ثمة صعوبة في

حماية الخصوصية ويكون ثمة احتمالات اكبر لاهدار الادلة غير القانونية ونشوء نزاعات في هذا الحقل .

إن النظم القانونية المقارنة وفي الوقت الذي تحركت فيه نحو حماية المعلومات واقرار حجية الادلة ذات الطبيعة التقنية اتجهت

ايضا من زاوية اخرى لاقرار ضمانات دستورية للمتهم المعلوماتي وضمانات اجرائية لكفالة سلامة اجراءت الملاحقة الجنائية في

الدعاوى المتصلة بالمعلومات ونظم الكمبيوتر . ابرزها الحق بالخبرة المقابلة للخبرة التي تجريها النيابة ، والحق بعدم اجراء اية

عمليات ضبط وتفتيش على نظم الكمبيوتر دون حضور المعني او من يمثله قانونا .

واذا كانت الخصوصية وسرية البيانات امر ذو اهمية بالغة في شتى المواقع والقطاعات فانها تكتسي اهمية اوسع في القطاع

المصرفي ، مرد ذلك التزام البنك القانوني بالحفاظ على السرية واحترام الخصوصية وتحمله مسؤوليات الإفشاء

بالسر المصرفي .

نطاق الافشاء وصلاحيات الاستشهاد في دعاوى المعلوماتية .

ان من اكثر المسائل جدة في حقل الاجراءات لدعاوى المعلوماتية في نطاقيها الحقوقي والجزائي ، هي مسالة نطاق الافشاء

بالمعلومات المطلوب او المتاحة للشاهد المعلوماتي – ان جاز التعبير ، فالشاهد يشهد فيما شهد بذاته او قال او علم ،

لكن الامر في دعاوى المعلوماتية مختلف ، اذ ثمة نظام معين للمنشأة وثمة اعمال لا تتصل بالشاهد بذاته بل ربما لا تتصل

بشخص طبيعي وقد تكون متصلة بنظام الكتروني او نحوه ، كما ان الشاهد يعلم الكثير وجزء مما يعلم واقع ضمن اطار

الخصوصية والسرية .

ان التنظيم القانوني للقواعد الاجرائية والاثباتية المعتمدة في ادلة المعلوماتية او المتصله بعوالم التقنية والالكترونية يجب

اعادة توصيفها قانونا, بل وتنظيمها بشكل لايضع الشاهد موضع المساءلة ,ولا يحرم القضاء فرصة الافادة من شهادة الشاهد

في سبر غور الحقيقة التي تتوقف في احيان كثيرة على ما يعلمه الشاهد بالخبرة النظرية , لا بما يعلمه بالواقع من

حقائق رآها, او سمعها او نقلت له . ولذلك يتوجب اتساع افق التشريع من حيث الاجراءات وقواعد الاثبات

ليواكب التطور التقني المتسارع