الضوابط القانونية لإصدار أدوات الدين و الصكوك التمويلية وفقاً نظام الشركات السعودي

د. أبو بكر المسيب
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
 سنسلط الضوء في مقال هذا الأسبوع على أدوات الدين والصكوك التمويلية التي تصدرها الشركات المساهمة.

حيث منح نظام الشركات للشركات المساهمة المدرجة في هيئة السوق المالية الحق في أن تصدر وفقا لنظام السوق المالية أدوات دين أو صكوكا تمويلية قابلة للتداول، إلا أن النظام وضع بعض القيود التي من شأنها تنظيم هذا الإصدار؛ حيث لا يجوز للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية.

حيث تحدد الجمعية في قرارها الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، وذلك سواء أصدرت تلك الأدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات.

هذا ويقوم مجلس الإدارة دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية بإصدار أسهم جديدة مقابل تلك الأدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الأدوات أو الصكوك.

كما أجاز نظام الشركات للشركة المساهمة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقا لنظام السوق المالية، إلا أنه لا يجوز تحويل هذه الأدوات والصكوك إلى أسهم في حال لم تتضمن شروط إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية إمكان جواز تحويل هذه الأدوات والصكوك إلى أسهم برفع رأس مال الشركة، كذلك لا يجوز تحويل هذه الأدوات إلى أسهم إذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي على هذا التحويل.

ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف الذي تم بالمخالفة للأحكام الواردة في نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة، فضلا عن ذلك، يجوز لكل أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء ذلك التصرف.