شهادة النساء وغير المسلمين في التشريع السعودي

تُعد الشهادة في التشريع السعودي من أبرز طرق الإثبات، ويُقصد بها إخبار الشخص بحق للغير على الغير على وجه الجزم أمام هيئة القضاء، ومن حق القاضي أن يطلب الشهود، ويحق للمدعي كذلك أن يأتي بالشهود.

ومن شروط الشاهد، وفقًا للمشرع السعودي

أن يكون (عاقلاً ومميزاً ومبصراً وعالماً لما يشهد به وبالغاً وحراً ومسلماً وناطقاً وضابطاً وعدلاً ويقظاً وغير متهم في شهادته أو محدود في قذف وأن يكون عالماً بالمشهود به وقت الأداء، وأن تؤدى الشهادة بلفظ أشهد).

أما نتائج الرجوع عن الشهادة قبل الحُكم فهي عدم حُكم القاضي بموجبها بعدما يثبت له السبب في الرجوع، كما يترتب عليه إن كانت في حدّ أو قصاص وإن كان بعد الحُكم وقبل التنفيذ فإنه لا يجب استيفاؤه والتنفيذ على المحكوم عليه، وهذه الحقوق تسقط بالشُبهة، والرجوع هنا شُبهة طاهرة فلا يجوز الاستيفاء لقيامها.

وإن كان الرجوع عنها على مال أو عقد استوفي المال، لأن القضاء قد تمّ وليس هذا مما يسقط بالشُبهة، ويجب على الشهود ضمان ما تلف بشهادتهم لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان ولا يرجعون على المحكوم له.

وبشأن شهادة النساء والصبيان وغير المسلمين فهي تعتبر فيما لا يصحّ شهادتهم فيه “قرينة مؤيّدة” لمن كانت الشهادة في مصلحته، ويعود التقدير للقاضي ناظر الدعوى.

وتسمع شهادة كل شخص بمفرده في مجلس القضاء وبحضور الخصوم دون باقي الشهود، كما نصّت المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية.

وتؤدى شهادة الشهود في المحاكم الشرعية شفاهة إلا إذا أقرّ القاضي بكتابتها، كما نصّت المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من النظام ذاته، وجاء فيها (تؤدى الشهادة شفهياً، ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي، وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى).

ويمكن للقاضي التوجيه للشاهد كل ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة والتأكد من صدقه، سواءً من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أحد الخصوم.