الرقابة الإلكتـرونــية.. «حرية مشروطة» للمحكومين بنصف المدة
يمكن للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقلّ عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه، ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، للمدة المتبقية من الحكم، شريطة أن يكون قد أمضى نصف مدة محكوميته على الأقل، وتدرس الجهة المختصة حالياً الوسيلة الإلكترونية التي ستستخدم لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة.

أجازت ذلك التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجزائية، بهدف الاستفادة من الوسائل الإلكترونية الحديثة في تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها.

وتتولى النيابة العامة المختصة تحقيق هذا الطلب من خلال التثبت من حسن سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده بالمنشأة العقابية، وعدم وجود خطر على الأمن العام جراء الإفراج عنه، ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة، وللمحكمة أن تحكم بقبول الطلب والإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية إذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح أمره، ورأت ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة.

وأجازت التعديلات للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أن تأمر في الحكم بتنفيذ العقوبة المقضي بها بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إذا رأت من ظروف المحكوم عليه، أو سنه، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى، وبأن له محل إقامة ثابتاً ومعلوماً في الدولة، وثبت لديها أنه يمارس نشاطاً مهنياً مستقراً، ولو كان مؤقتاً، أو يتابع نشاطه التعليمي، أو تدريباً مهنياً معترفاً به، أو أنه العائل الوحيد لأسرته، أو أي ظروف أخرى تقدرها المحكمة بحسب الأحوال، ولا يجيز تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية على المحكوم عليه العائد.

كما نصت التعديلات على القانون أنه «لا يجوز للمحكوم عليه الخاضع للمراقبة الإلكترونية مغادرة الدولة قبل استئذان المحكمة المختصة، وأخذ رأي النيابة العامة. وفي حالة صدور الإذن بذلك يجب أن يحدد القرار الصادر ميعاد السفر ووجهته وسببه وتاريخ العودة، مع التزامه بإخطار النيابة العامة فور عودته، ولا تحسب مدة وجوده خارج البلاد في هذه الحال ضمن مدة تنفيذه للعقوبة المحكوم بها».

وحسب تعديلات القانون فإن «حكم المحكمة بقبول أو رفض طلب الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه، وإذا حكم برفض الطلب فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق، ما لم تتوافر في شأنه شروط الإفراج».

كما أنه «لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، أو السجن المؤبد، والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة».

وحدد القانون الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، بأنه يكون بعد استجواب المتهم ولمدة 30 يوماً يجوز تجديدها للمدة ذاتها ولمرة واحدة، وبعد موافقة المتهم، فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار وضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية بعد انقضاء المدد المشار إليها، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم وموافقته بمد المراقبة الإلكترونية المؤقتة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً قابلة للتجديد، أو بإلغاء المراقبة الإلكترونية وحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.

حالات إلغاء المراقبة الإلكترونية

نصّت مواد المرسوم بقانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في ثلاث حالات:

– إذا ظهر خلال فترة تنفيذ المراقبة الإلكترونية أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

– إذا ثبت بالتقرير الطبي أن الوسائل المستخدمة في المراقبة الإلكترونية ألحقت أضراراً بصحة المحكوم عليه أو بسلامة جسده.

– إذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك.

ويجوز الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حالتين إضافيتين:

– إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية جريمة عمدية تقرر فيها حبسه احتياطياً على ذمتها أو حكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية.

– إذا أظهرت تقارير المتابعة الدورية سوء سلوك المحكوم عليه أو عدم امتثاله للتدابير والالتزام المفروض عليه.

3 التزامات

يلتزم المحكوم عليه الذي تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بإخطار النيابة العامة المختصة بتنفيذ الحكم:

1- بالتغيرات التي تطرأ على وظيفته أو على محل إقامته.

2- عند رغبته في الانتقال من محل إقامته المعين له لمدة تزيد على 15 يوماً داخل الدولة وسبب ذلك وإخطارها أيضاً حال عودته.

3- يلتزم بتلقي زيارات دورية من المختصين للتحقق من وسائل معيشته وتنفيذه التزاماته.

المراقبة الإلكترونية

إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية هو حرمان المتهم أو المحكوم عليه من التغيب عن محل إقامته، أو أي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وتلزم الخاضع لها بحمل جهاز إرسال إلكتروني مدمج طوال فترة الوضع تحت المراقبة. ويراعى في تحديد الفترات والأماكن المنصوص عليها ممارسة المحكوم عليه نشاطاً مهنياً أو حرفياً، أو متابعة التعليم، أو التدريب المهني، أو تلقي المعالجة الطبية، أو أي ظروف أخرى تقدرها النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وسائل المراقبة

يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية قراراً بتحديد الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية، وضوابط وآليات تنفيذها في جميع مراحلها أو بعضها.

ويصدر وزير الداخلية، بعد التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة، القرارات المنظمة لإجراء عمليات التحكم عن بعد في أماكن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت