الدفوع التي لا تشملها قاعدة التطهير

الدفوع التي لا يطهرها التظهير :

هناك ثمة دفوع لا يطهرها التظهير حيث لا تشملها قاعدة التطهير وبالتالي يجوز لأي موقع التمسك بها تجاه المظهر اليه ولو كان حسن النية وهذه الدفوع هي:

1. العيوب الشكلية:
كنقص في إحدى البيانات الشكلية للشيك فاذا خلا الشيك من احد البيانات الالزامية باستثناء البيانات التي وردت في المادة 524 من قانون التجارة العماني فلا يعتبر مثل هذا الشيك صحيحا يخضع لقاعدة تطهير الدفوع ثم ان نقص احد البيانات الالزامية يعتبر عيب ظاهر يستطيع المظهر اليه اكتشافه عند انتقاله اليه من المظهر ولا يجوز له الادعاء بعدم معرفته لأن البيانات الالزامية جرى تحديدها فيالمادة 523 من قانون التجارة ويفترض بحامل الشيك معرفتها وبناء على ذلك لا يجوز لأي مدين بالشيك التمسك بالعيوب الشكلية تجاه الحامل ولو كان حسن النية وعدم دفع قيمة الشيك اليه.

2. السبب غير المشروع اذا ذكر في الشيك:
اذا جرى تحرير الشيك للمستفيد ووضع الساحب عليه سبب تحريره وكان هذا السبب غير مشروع كما لو كان مكافأة عن عمل غير مشروع أو ثمن تجارة ممنوعة فان في هذه الحالة لا يجوز لأي مدين بالشيك التمسك بهذا الدفع تجاه المظهر اليه الذي انتقل اليه الشيك بالتظهير والامتناع عن دفع قيمة الشيك لأنه دفع موضوعي يتعلق بسبب تحرير الشيك.

3. تزوير التوقيع:
يحق لكل موقع على الشيك سواء كان ساحبا او مظهرا او ضامنا ان يحتج تجاه المظهر اليه اذا توقيعه تم تزويره حيث لا يلزم الشخص دون ارادته وهذا الدفع يقتصر فقط على من زور توقيعه ولا يشمل بقية الموقعين اذا كانت تواقيعهم على الشيك صحيحة استنادا الى المادة 422 من قانون التجارة العماني حيث لا يجوز لمن زورت تواقيعهم مواجهة المظهر اليه ولو كان حسن النية .

4. انعدام او نقص الاهلية:
يحق للموقع على الشيك اذا كان عديم الاهلية او ناقص الاهلية مواجهة المظهر اليه بعدم دفع قيمة الشيك اذا كان قد وقع على الشيك ولم تتوافر لديه الاهلية القانونية او كانت اهليته ناقصة ةهذا الدفع يسري في حق المظهر اليه ولو كان حسن النية وهو يقتصر فقط على من توافرت لديه هذه الاسباب ويشمل بقية الموقعين اذا كانوا قد وقعوا على الشيك وتوافرت لديهم الاهلية القانونية حيث لا يمكنهم التمسك بهذا الدفع بسبب بطلان التزامات غيرهم وذلك تطبيقا لمبدأ استقلال التواقيع استنادا الى المادة 422 من قانون التجارة العماني.

5. عدم شرعية حامل الشيك:
يعتبر الحامل مالك الشيك الشرعي اذا انتهت اليه سلسلة التظهيرات ولو كان آخرها على بياض استنادا الى المادة 539 من قانون التجارة العماني وبعكسه لا يعتبر حامل الشيك مالكه الشرعي اذا لم تنتهي به سلسلة التظهيرات وبالتالي يجوز لأي موقع على الشيك الاحتجاج ضده بعدم دفع قيمة الشيك كما لا يعتبر الحامل مالك الشيك الشرعي اذا ثبت انه قد حصل عليه بسوء نية من المظهر او كان قد ارتكب خطأ جسيما عند انتقال الشيك اليه وفقا لما نصت عليه المادة 541 من قانون التجارة كما لو حصل على الشيك من مظهر وكان يعلم بأن هذا الشيك مفقود او سرق من صاحبه.

6. انعدام او تجاوز التفويض :
اذا حرر شخص شيكا نيابة عن الساحب ولم يكن هذا الشخص نائبا عنه او كان نائبا عنه ولكنه تجاوز حدود نيابته فإن في الحالة الاولى يحق للساحب عدم الالتزام في الوفاء بقيمة الشيك تجاه حامل الشيك ولو كان حسن النية ويلتزم الموقع على الشيك بالوفاء تجاه الحامل اما في الحالة الثانية فانه من حق الساحب الاحتجاج تجاه حامل الشيك بالقدر الذي تجاوز فيه النائب عن حدود نيابته استنادا الى المادة 423 من قانون التجارة والتي تطبق على الشيك بموجب المادة 522 من ذات القانون ذلك لأن هذه الدفوع لا يطهرها التظهير.

7. الدفوع الناتجة عن العلاقات الشخصية بين الموقعين على الشيك وحامله:
يحق لأي مدين بالشيك تمت مطالبته بالوفاء ان يحتج تجاه المظهر اليه بأي دفع ناتج عن علاقته بهذا المظهر اليه فلو كان المدين بالشيك مثلا دائنا للمظهر اليه فانه يستطيع التمسك تجاهه بالمقاصة اذا توافرت شروطها وبحدود المبلغ الذي يتضمنه الشيك.

ملاحظه :

هذا المقال عجبني من الانترنت وحبيت انسخو ونزلو هون ولكن ليس من اجتهادي سوى اني قراتو وعجبني ..