الخبرة القضائية – أنواعها وطبيعتها في القانون العراقي

مقال حول: الخبرة القضائية – أنواعها وطبيعتها في القانون العراقي

الخبرة القضائية – أنواعها وطبيعتها في القانون العراقي
الخبرة القضائية
تعريفها وانواعها والطبيعة القانونية لحجية الخبرة واهميتها

التعريف:-
تدبير حقيقي واستشارة فنية تقوم بها المحكمة بقصد الوصول الى حقيقة بعض الاوضاع المادية التي يقتضي لمعرفتها الاستعانة بأرباب الاختصاص ويسمون الخبراء.

انواع الخبرة:-
1- الخبرة القضائية :- وهي الخبرة التي يأمر بها القاضي أو يطلبها احد الأطراف .

2- الخبرة الاستشارية:- وهي الخبرة التي تتم عن طريق المحكمة لكن لا يشترط وجود صفة الخصم فيمن يلجأ لها وقد تكون خارج القضاء باللجوء الى أهل الاختصاص أوالفن أو العلم للوصول الى الراي والمشورة فيما يتعلق بمعلومات حول مبيع أو سلعة أو مادة يرى بعض الفقهاء أن الخبرة الاستشارية لا ترقى من حيث تقريرها الى مستوى تقرير الخبرة القضائية من حيث القيمة القانونية و الحجية باعتبار الأخيرة بينة قانونية بعكس الأولى.

3- تقسيمات أخرى حسب مضمونها
الخبرة الطبية
الخبرة العقارية
الخبرة الزراعية
الخبرة التجارية
الخبرة الحسابية

4- الخبرة الحضورية والغير حضورية

الطبيعة القانونية لحجية الخبرة:-
1-أعتبار الخبرة نوعآ من الشهادة أو الشهادة الفنية
2-أعتبار الخبرة مجرد وسيلة لتقدير عنصر أثبات الدعوى
3-أعتبارالخبرة مجرد أجراء لمساعدة القاضي
4-أعتبار الخبرة حجة خاصة وسيلة اثبات خاصة تتطلب معرفة خاصة ودراية لا تتوفر في المحكمة..

عندما يأمر القاضي بالخبرة فلا يجوز له أن يحكم من جديد إلا بعد ما يودع الخبير تقريره وإلا اخل بصحة الحكم (حسب القرار التمييزي لمحكمة التمييز في العراق التسلسل 2301 العدد 2622 في 1999/6/20.

ملاحظة :-
قد تكون أبداء الخبرة حضوريآ أمام القاضي وأطراف الدعوى أوقد يكون غير حضوري ليس أمام أطراف الدعوى

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.