تقضي المادة 37 من قانون الاصلاح الزراعي بأنه ” لا يجوز لأي شخص هو وأسرته التي تشمل زوجته وأولاده القصر أن يحوزوا بطريق الايجار أو وضع اليد أو بأي طريقة أخرى مساحة تزيد على خمسين فداناً من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية . ويدخل في حساب هذه المساحة ما يكون الشخص وأسرته مالكين له أو واضعين اليد عليه بنية التملك في الأراضي المشار اليها ولو لم تكن في حيازتهم الفعلية في الحالتين كما يدخل في حساب تلك المساحة ما يكون الشخص أو أي من أفراد أسرته موكلاً في ادارته واستغلاله أو تأجيره من الأراضي المشار اليها ويقع باطلاً كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام ومع ذلك يجوز للمالك أن ينتفع بما يملكه من الأراضي الزراعية وما في حكمها ولو جاوزت مساحتها خمسين فداناً .كما يجوز للولي الطبيعي والوصي والقيم والحارس القضائي ومصفي التركة ادارة الأرض التي يسند القانون ادارتها اليه وذلك خلال المدة الباقية من السنة الزراعية الحالية أو التي يكتسب فيها أي منهم صفته المذكورة وعليهم تأجير هذه الأرض بصفتهم بعد ذلك ” . 

ويلاحظ أنه قد صدر القانون رقم 143 سنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية معدلاً من القواعد المتقدمة وذلك على النحو الآتي :

طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 143 أصبح الحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية ” اذا كان الري على المياه الجوفية أو بالرش أو بالتنقيط ” بالنسبة للأسرة ” وتشمل الزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين ” مائتي فدان ونصف هذا الحد الأقصى اذا كان الري بأسلوب الري السطحي .

واستثناء من الأحكام المنظمة لملكية الفرد والأسرة في الأراضي الزراعية وما في حكمها لا يدخل في حساب الحد الأقصى للملكية وفقاً لأحكام هذا القانون المساحات المملوكة في غير الأراضي الصحراوية . وطبقاً للمادة 12 من القانون 143 ” يعتبر في حكم التملك في تطبيق أحكام هذا القانون الايجار الذي تزيد مدته على خمسين عاماً ” .