الحدود القانونية لاستعمال الاموال العامه

يكون استعمال المال العام جماعيا او عاما او مشتركا عندما يكون هذا الاستعمال مباحا للجميع في نفس الوقت , ولا يحول استعمال البعض لهذا المال دون استعمال البعض الاخر , وذلك كاستعمال الشوارع والميادين العامه . ولا يغير من الصفه الجماعيه للاستعمال اشتراط بعض الشروط التنظيميه في مستعمل المال العام كاستلزام الحصول على رخصه قياده كشرط لاستعمال الطرق العامة في المرور بالسيارات او تطلب قدر من اللياقه الصحيه -يستظهر عن طريق الكشف الطبي – في مستعملي الانديه الحكوميه او الساحات الشعبيه . ومثل هذه الشروط لا تخل بمبدا المساواه بينن الافراد في استعمال المال العام لانها تقوم على اسس موضوعيه ولا تفرق بين الناس لاسباب شخصيه . فالمساواه الحقيقه لا تقوم بي المتساويين في الشروط والظروف. اما المساواه المطلقه- كما يفهمنها بعض العامه خطا- فلا مكان لها ولا عدل فيها , لا في القوانين الوضعيه ولا في الشرائع السماويه

يعتبر الاستعمال العام او الجماعي للمال العام ممارسه للحريات الشخصيه التي تؤكدها الدساتير . فاستعمال الطرق العامه في الذهاب والاياب يعد ممارسه لحريه التنقل . واستعمال دور العباده على اختلاف انتمائها يعتبر ممارسه لحريه العقيده بما تتطلب من شعائر دينيه. واذا كان للسطله العامه انتمائها يعتبر ممارسه لحريه العقيده بما تتطلب من شعائر ديينه واذا كان للسلطه العامه حق تنظيم الاستعمال المشترك او الجماعي للمال العام حفاظا عليه , وتيسرا لاستعمال الكافه له, وصيانه للنظام العام , فان هذا التنظيم يجب الا يصل الي حد منع استعمال هذا المال لان في ذلك حظر لمارسه الحريات العامة. فتستطيع الاداره في تنظيمها للمرور مثلا ان تجعل المرور في بعض الطرق في اتجاه واحد , او ان تحرم وقوق السيارات في بعض الاماكن . ولكنها لا تستطيع منع المرور في بعض الشوارع بصفه مطلقه , ليس فقط لما في ذلك من مخالفه لقواعد استعمال المال العام, وانما كذلك – بل وقبل ذلك – لما يتضمن من اعتداء على حريه التنقل

والاصل ان الاستعمال العام او الجماعي للمال العام مجاني . فليس للادراه ان تفرض مقابلا ماليا على استعمال المال العام ما دام هذا الاستعمال عاديا يتفق مع ما خصص له

غير انه يجوز بقانون او بناء على قانون فرض رسوم على هذا الاستعمال اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك . ومن امثله الرسوم التي تفرض على الاستعمال الجماعي للمال رسوم المرور في الطرق السريعه في بعض الدول الاوروبيه. ومن امثلتها ما جاء بالماده رقم 27 من قانون المرور الكويتي من تخويل وزير الداخليه تحديد اماكن لا يجوز الوقوف فيها الا لمده محدده ومقابل رسم يحدده ومقابل الانتفاع او الاستعمال الجماعي للمال ليس ايحارا لههذا المال يجعل المستعمل في مركز تعاقدي, وانما هو مجرد رسم تنفرد الاداره بتحديده مقدما وتحتفظ بحق تعديله ويظل مستعمل المال العام رغم دفعه لهذا المقابل في مركز تنظيمي