يبحث هذا الموضوع في حجز الأموال غير المنقولة المسجلة في دائرة الأراضي، ويبين أن الحجز لا يتم إلا بناء على طلب مقدم من الدائن لقاضي التنفيذ المختص؛ وهذا ما سنبحثه الفرع الأول. يوضح هذا المطلب أيضا تمام عملية إيقاع الحجز وذلك في الفرع الثاني.

الفرع الأول: طلب الحجز والتبليغ عنه

لا يجوز الحجز لدى قاضي التنفيذ ابتداء إلا بعد انقضاء المواعيد المذكورة في البند الثاني من المادة ( 9) من قانون التنفيذ الفلسطيني(1) ، ويعني ذلك أنه يجب أن يبلغ المدين؛ أي أن تنعقد الخصومة بمواجهته وتمضي مدة السبعة أيام، إذا لم يقم المدين بدفع الدين عندها يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة بإرسال الكتب اللازمة إلى دائرة الأراضي المختصة، وذلك . لوضع إشارة الحجز في السجل الخاص للأموال غير المنقولة المملوكة للمدين (2) تبدأ إجراءات الحجز على المال غير المنقول المملوك للمدين، بتبليغه صورة عن السند التنفيذي الذي يستند إليه الدائن في طلب التنفيذ، -إذ إن كل إجراء يتم في الدعوى التنفيذية يكون بناء على طلب مباشر من الدائن -، ويجب أن تشتمل ورقة التبليغ إضافة إلى صورة السند التنفيذي أسماء الأطراف ومواطنهم ومحال إقامتهم وعلى تكليف المدين بالوفاء بالتزامه خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ، إلا أن يكون السند التنفيذي يوجب تسليم أشياء يخشى من تلفها أو ضياعها فيكون الميعاد يوما واحدا (3) وقد جاء في أحد أحكام محكمة استئناف رام الله ما يلي” يستند الاستئناف في مجمله إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وأنه واجب الإلغاء لمخالفته للنظام العام، خصوصا المادة ( 22 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وكان على قاضي التنفيذ إعلان بطلان كافة الإجراءات في هذه الدعوى السابقة لتبلغ المستأنفة التبليغ التنفيذي والقرار المستأنف واجب الإلغاء لمخالفته أحكام المادة ( 9) من قانون التنفيذ………… ومما سبق بيانه ينظم لنا بأنه لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة إذ إن المشرع اشترط التبليغ أولا، ومن ثم عاد إذا أراد الدائن الحجز قبل انقضاء المدة القانونية للتبليغ أن يستصدر قرارا من قاضي التنفيذ، وذلك في حالة الخشية من هلاك أو انعدام أو ضياع أو تهريب أموال المدين، الأمر الذي نجد معه أن قاضي التنفيذ لم يستوثق حالات تحقق المجالات المبينة في المادة (9/3) من قانون التنفيذ، وبالتالي، أسباب الاستئناف واردة في محلها ناهيك عن أن قرار قاضي التنفيذ القاضي بضبط المركبات صدر بتاريخ 9/9/2012 أي بتاريخ لاحق لتقديم الاستئناف، الأمر الذي يشكل مخالفة لنص المادة ( 214 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. لذلك ولما تم بيانه نقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف، وما تلاه من معاملات تنفيذية لاحقة على القرار المستأنف تمت في الملف التنفيذي، وإعادة الأوراق لقاضي التنفيذ للمثابرة على التنفيذ حسب . الأصول والقانون(4)” جاء هذا القرار مطابقا لما ورد النص عليه في المادة ( 9) من قانون التنفيذ الفلسطيني، حيث إنه تتضمن أنه لا يجوز الحجز للقاضي المختص أن يحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة إلا بعد تمام عملية التبليغ.

يقصد بمدة السبعة أيام الممنوحة للمدين بموجب نص المادة(2/9) من قانون التنفيذ الفلسطيني؛ ليس فقط تكليفه بالوفاء بالدين إن كان دينا نقديا، وإنما يشمل ذلك جميع الالتزامات الواجب على المدين القيام بها مثل تسليم العقار المأجور، أما بخصوص التزام المدين بدفع الدين فبإمكان المدين تقديم دفوع خلال هذه المدة، أو طلب تقسيط الدين ومن المفهوم العام أن قانون التنفيذ يجب أن يتسم بالسرعة، كونه يحاكي حقوق ثابتة ومؤكدة وقطعية، فالواجب أن تكون . إجراءات التنفيذ إجراءات سريعة(5) ترى الباحثة أن إعطاء المدين مهلة سبعة أيام لكي يقوم بالوفاء بدينه هي مهلة كافية، عدا الأشياء التي يخشى تلفها أو ضياعها، مع ضرورة الانتباه إلى أن المدين لم يقم بالتنفيذ اختيارا. تبدأ مدة السبعة أيام من اليوم التالي للتبليغ، حيث إن محكمة الاستئناف في رام الله من قانون التنفيذ الفلسطيني تبدأ قررت بأن مدة السبعة أيام الوارد عليها النص في المادة (9/2) من اليوم التالي للتبليغ (6)، وكما جاء في نص المادة ( 107 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني (7) رقم ( 2) لسنة 2001 ؛ التي تنص على إلزام المستدعي في الطلب المستعجل بأن يقدم لائحة دعواه خلال ثمانية أيام، والمقصود بالثمانية أيام ابتداء من تاريخ صدور القرار، حيث إنه لا اجتهاد في مورد النص (8)، وذلك تماشيا مع القواعد العامة في التبليغات في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، وقد جاء في أحد أحكام محكمة الاستئناف في رام الله ما يلي” يستند الاستئناف في مجمله إلى القول بأن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وهو غير مسبب سببا صحيحا، وإن رفض التسوية المعروضة بتاريخ 1/10/2012 والتبليغ تم للمحكوم عليه بتاريخ 25/9/2012 وبالتالي فان قرا قاضي التنفيذ مخالف للقانون، واجتهادات محكمتنا بقولها أن التبليغ يبدأ سريانه من اليوم التالي للتبليغ وليس من تاريخ التبليغ……… إننا نجد أن ما ساقه المستأنف (المحكوم عليه) في سبب استئنافه بأن محكمتنا الاستئنافية قد استقرت قراراتها المتعددة على أن لا تحسب اليوم الأول للتبليغ كان في محله، ولذلك فقد استقر المبدأ القانوني على أن اليوم الذي جرى فيه التبليغ لا يحسب، وبذلك فإن قرار قاضي تنفيذ رام الله جدير بالإلغاء. لذلك ولما تم بيانه نقرر قبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق لقاضي التنفيذ للمثابرة على التنفيذ حسب الأصول والقانون” (9) جاء هذا القرار موافقا لما استقر العمل به على أساس عدم احتساب اليوم الأول للتبليغ، إنما يحسب من اليوم التالي له.

يجوز استثناء الحجز على أموال المدين غير المنقولة المسجلة في دائرة الأراضي قبل انقضاء المواعيد المذكورة في البند ( 2) من المادة (9/1) من قانون التنفيذ الفلسطيني وذلك حالة وجود خشية من تلف أو ضياع أو تهريب أموال المدين أو غير ذلك من العوارض التي تعدم محل التنفيذ أو تنتقص منه(10) الأصل أن يقوم المدين بسداد دينه للدائن؛ ولكن إذا لم يقم المدين بذلك خلال المواعيد المحددة وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني والبالغة سبعة أيام حسب نص المادة (9/1) فإن دائرة التنفيذ تبادر بإجراءات الحجز (11) على أمواله غير المنقولة بناء على طلب الدائن، وهذا ما تنص علية المادة (110/1) من قانون التنفيذ الفلسطيني على أن” يكون التنفيذ على أموال المدين غير المنقولة بناء على طلب من الدائن مقدم لقاضي التنفيذ المختص”. يجب أن يتضمن طلب التنفيذ بيان نوع السند التنفيذي الذي يستند إليه الدائن في طلب التنفيذ وفي جميع الأحوال يجب أن يكون هذا السند من السندات التي تنص عليها المادة(8/2) من قانون التنفيذ الفلسطيني (12)، وقد جاء في أحد أحكام محكمة استئناف رام الله بهذا الخصوص ما يلي”…..وبالرجوع إلى أحكام نص المادة (8/1) من قانون التنفيذ رقم ( 23 ) لسنة 2005 وبإنزال حكم القانون على السند التنفيذي موضوع التنفيذ، فإننا نجد من الثابت بأن السند التنفيذي (سند الرهن) هو سند رسمي منظم ومصدق لدى كاتب عدل رام الله، وبالتالي فهو من السندات التنفيذية التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الثامنة سالفة الذكر، الأمر الذي يتوجب معه البحث في توافر شروط الفقرة الأولى من المادة الثامنة في هذا السند……… لذلك ولما تم بيانه نقرر قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف عملا بحكم المادة (223/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( 2) لسنة 2001 ، والحكم بقبول تنفيذ سند الرهن المطروح للتنفيذ إلا ما تعلق منه بأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، وإعادة الأوراق لمرجعها للمثابرة على التنفيذ حسب الأصول والقانون”(13) . ويجب أن يتضمن أيضا تاريخ السند، ومقدار الدين المطلوب الوفاء به كأن يذكر أنه حكما أو محررا موثقا مثلا، وإذا كان حكما فيذكر أنه نهائي أو ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل وتاريخ صدوره. وتاريخ تبليغ السند للمدين ويكمن الهدف من ذلك في توضيح عناصر الحق المراد التنفيذ اقتضاء له، لذلك فإن الجزاء المترتب على النقص أو الخطأ فيما يطلبه الدائن هو البطلان(14) وأن يبين في الطلب وصف الأموال غير المنقولة المنوي إلقاء الحجز عليها، من حيث ذكر موقعها ومساحتها وحدودها ورقم القطعة والحوض، مما يساعد في تعينها تعينا نافيا للجهالة(15) يعتبر السند سندا تنفيذيا فقط إذا كان من بين السندات التي نصت عليها المادة(8/2) من قانون التنفيذ الفلسطيني، وقد قررت أن محكمة استئناف رام الله في أحد أحكامها ما يفيد ذلك، إذ جاء في القرار ما يلي”…….. إن قاضي التنفيذ اعتمد على البينة المرفقة لإثبات المديونية على الرغم من أن تلك المستندات لا تصلح لأن تكون سند تنفيذي، لأنها غير ثابت المبلغ بها وغير حال الأداء…………لذلك ولجميع ما تم ذكره أعلاه ولأن القرار المستأنف وقع مخالف للقانون، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للتقرير بخصوص إنكار الدين وفق ما بيناه ووفق أحكام القانون والأصول، مع . إلزام المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة” (16) يتم تبليغ المدين بطلب التنفيذ بناء على قواعد التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( 2) لسنة 2001 ، حيث إن الأصل في التبليغ أن يتم للشخص المطلوب تبليغه دون قيد على المكان، مع وجود قيد على زمان التبليغ(17)، والهدف من التبليغ هو إعلام الشخص أو الجهة المطلوب تبليغها بورقة التبليغ(18). وهنا يتم تبليغ طلب الحجز المقدم من الدائن لشخص المدين، ويجب أن تتضمن ورقة التبليغ إضافة للبيانات في المادة ( 9) إخطار المدين بالحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين، وإذا لم يحضر خلال هذه المدة فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ، وفي حالة عدم حضور المدين إلى الدائرة خلال هذه المدة فإنه يعد ممتنعا عن التنفيذ وتباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري(19) حيث جاء في أحد أحكام محكمة استئناف رام الله ما يلي”…….. أن إدعاء المستأنفين بأن هناك قوة قاهرة حالت دون حضورهم جلسة الاقتدار كونهما متواجدان في المستشفى، إننا لا نجد ما يفيد هذا العذر القهري ناهيك عن أن باستطاعة محاميهما الحضور وتقديم طلباته حول هذا وفق الأصول، ولكن تجد محكمتنا أن المحامي كان قد تبلغ عن المستأنف الثاني ورقة علم وخبر وتبليغ موعد جلسة الاقتدار والتي ما جاء بها ذكر لاسم المستأنف الأول، الأمر الذي يترتب عليه رد الاستئناف موضوعا عن المستأنف الثاني………. ولذلك ولما تم بيانه نقرر رد الاستئناف موضوعا بالنسبة للمستأنف الثاني، وقبوله موضوعا بالنسبة للمستأنف الأول وإلغاء القرار . المتعلق به، وإعادة الأوراق لقاضي التنفيذ لإجراء المقتضى ” (20) حتى يكون الحجز صحيحا وقانونيا فإنه يحق للدائن أن يستصدر قرار من قاضي التنفيذ للبحث والتحري عن أية أموال غير منقولة مملوكة للمدين ومسجلة باسمه لدى الدوائر المختصة، وهذا ما تنص عليه المادة (110/3) ينبغي التنويه هنا إلى أنه لا يجوز لقاضي التنفيذ إصدار أي قرار بحبس المدين أو بالحجز على أمواله، إلا بعد أن يتأكد من تبليغ المدين بالسند التنفيذي التي يستند إليه الدائن في . طلب الحبس أو الحجز (21) وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان المدين في السند التنفيذي مجهول محل الإقامة يأمر قاضي التنفيذ بتبليغه بورقة تبليغ تعلق نسخة منها في موقع بارز في محل إقامته الأخير، ونسخة . أخرى في ديوان دائرة التنفيذ، وتنشر النسخة الثالثة في إحدى الصحف المحلية (22). أما فيما يتعلق بسقوط السند التنفيذي بحكم القانون فإنه يسقط بمرور ستة أشهر، دون أن يسقط الإجراءات السابقة أو يلغيها، ودون أن يكون أي إجراء تم من قبل الدائن ولم تجدد الإجراءات (23)

الفرع الثاني: إيقاع الحجز

بعد أن يقدم الدائن طلب الحجز لقاضي التنفيذ المختص، وبعد أن يبلغ المدين به إذا لم يقم المدين بالوفاء بالتزامه؛ فإن دائرة التنفيذ تقوم بإخطار دائرة الأراضي المختصة بضرورة إيقاع الحجز على المال غير المنقول المملوك للمدين. يلاحظ بأن المشرع الفلسطيني في قانون التنفيذ لم يشترط شكلا معينا لمثل هذه الطلبات، إنما يكون على شكل الطلب داخل الضبط؛ يعبر به الدائن عن رغبته فيما يطلبه. ومن الدائنين . من يتقدم به على شكل استدعاء يدفع عنه الرسم إلا أن القانون لم يشترط ذلك (24) تنص المادة (110/5) من قانون التنفيذ الفلسطيني على أن” تخطر دائرة التنفيذ الجهة ذات الشأن بهذا القرار لتضع إشارة على قيد تلك الأموال منعا من إفراغها لآخر ولتوضح في جوابها ماهية القيود التملكية المتعلقة بتلك الأموال”. يتضح من خلال نص هذه المادة أن دائرة التنفيذ تقوم بإخطار دائرة تسجيل الأراضي التابع لها المال غير المنقول المراد إيقاع الحجز عليه بقرار الحجز، حيث إنه يتوجب على مأمور تسجيل الأراضي فور استلامه قرار الحجز أن يقوم بوضع إشارة في السجل الخاص بالمال غير المنقول الواقع عليه الحجز، بما يفيد وقوع الحجز عليه. يقدم طلب الحجز باسم رئيس دائرة التنفيذ إلى دائرة الاختصاص التي يقع في دائرتها المال غير المنقول المراد الحجز عليه، ويصدر الأمر من رئيس دائرة التنفيذ بتكليف أحد مأموري التنفيذ بالانتقال إلى دائرة تسجيل الأراضي (الطابو) للكشف عن قيد المال غير المنقول المراد الحجز عليه، وبالتأشير على قيد المال غير المنقول في السجل الخاص بذلك بما يفيد الحجز عليه(25). ويجب على مأمور التنفيذ تنفيذ الأمر فورا ووضع تقرير تفصيلي في هذا الشأن، وأن يثبت فيه تاريخ وإجراء التأشير على قيد المال غير المنقول بالحجز، وبيان القيود التملكية الأخرى التي تتعلق بهذا المال في حالة وجودها، وهنا يصبح المال غير المنقول محجوزا بوضعه تحت يد القضاء(26). وعندها فإن المدين لا يملك أن يتصرف بالمال غير المنقول المحجوز إلا بموافقة قاضي التنفيذ المختص (27)، وهذا بحسب المادة ( 117 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني(28) تكمن الغاية من تسجيل قرار الحجز في السجل الخاص بالمال غير المنقول لدى دائرة التسجيل في حماية الغير الذين يتعاملون مع صاحب المال المحجوز بعد الحجز، إذ يمكنهم أن يعرفوا وضع المال والمنازعات الواقعة بشأنه، وأن الشراء لهذا المال غير المنقول من شأنه أن لا يكون نافذا إذا ما تمت إجراءات التنفيذ عليه بعد الحجز (29) يمكن أن يقوم المدين باستئناف القرار الصادر بإيقاع الحجز على أمواله غير المنقولة بشرط أن يكون من ضمن الأحكام التي نصت عليها المادة (5/1) من قانون التنفيذ الفلسطيني (30) ، وذلك وفقا لنص المادة (5/2) من قانون التنفيذ الفلسطيني التي تنص على أن” تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ”. غير أنه يتوجب على المدين المستأنف لقرار الحجز أن يتقدم باستئنافه خلال سبعة أيام فيما يتعلق بالأمور المستعجلة، أما بالنسبة للأمور الأخرى فيكون ميعاد الطعن بها خمسة عشر يوما، وذلك لما تنص علية المادة (5/3) من قانون التنفيذ الفلسطيني (31) يتضح وبالرجوع إلى نص المادة ( 44 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني أنه لا يجوز الحجز على الأموال العامة المنقولة وغير المنقولة المملوكة للدولة، أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أو الهيئات المحلية، أو أموال الأوقاف المخصصة لأداء أعمالها، إذ جاء في أحد أحكام محكمة استئناف رام الله ما يلي”……. أخطأ قاضي التنفيذ بالاستناد لقانون دعاوى الحكومة وهو قانون سابق على قانون التنفيذ الذي هو قانون خاص، وأن المادة ( 44 ) من قانون التنفيذ نصت على أن

-1 لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على الأموال العامة المنقولة وغير المنقولة التي للدولة، أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أو الهيئات المحلية، أو أموال الأوقاف المخصصة لأداء أعمالها

2 – تشمل الأموال العامة جميع أموال الدولة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء. الأمر الذي يعني بأنه لا يوجد مانع قانوني من إقامة الدعوى التنفيذية………….. ولما كان التنفيذ يجري إما على الأشخاص وإما على الأموال، وحيث أن التنفيذ على الأشخاص الاعتباريين يجري في مواجهة من يقوم مقامه قانونا………… لذلك ولما تم بيانه نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف . وإعادة الأوراق لقاضي التنفيذ حسب الأصول والقانون”(32).

_________________

1- تنص المادة ( 9) على أن” 1. يجب أن يسبق التنفيذ تبليغ المدين بصورة من السند التنفيذي، وذلك بورقة تبليغ توقع من مأمور التنفيذ وتختم بخاتم دائرة التنفيذ. 2. تشتمل ورقة التبليغ بالإضافة إلى صورة السند التنفيذي أسماء الأطراف ومواطنهم ومحال إقامتهم وعلى تكليف المدين بالوفاء بالتزامه خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ إلا أن يكون السند التنفيذي كتسليم الأشياء التي يخشى من تلفها وضياعها فيكون الميعاد يوما واحدا. 3. لا يجوز لدائرة التنفيذ مبارشة إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد انقضاء المواعيد المذكورة في البند ( 2) أعلاه ما لم يبادر المدين بالتنفيذ اختيارا، ومع ذلك إذا قامت خشية من تلف أو ضياع أو تهريب أموال المدين أو غير ذلك من العوارض التي تعدم محل التنفيذ أو تنتقص منه، فإنه يجوز لدائرة التنفيذ وبقرار من قاضي التنفيذ الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء هذه المواعيد”.

2- من مقابلة مع القاضي رائد عساف رئيس دائرة التنفيذ في محكمة بداية رام الله، بتاريخ16/2/200

3- تراجع المادة (9/1) من قانون التنفيذ الفلسطيني.

4- قرار محكمة استئناف رام الله رقم1331/2012 الصادر بتاريخ 26/9/2012.

5- من مقابلة مع القاضي رائد عساف، مرجع سابق.

6- على عكس قانون المالكين والمستأجرين الذي قرر فيه المشرع ابتداء مدة الإخطار العدلي من يوم التبليغ.

7- تنص المادة ( 107 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أ ن” إذا أصدر قاضي الأمور

المستعجلة قراره في الطلب قبل إقامة الدعوى الأصلية، فيجب أن يتضمن القرار إلزام المستدعي بتقديم لائحة دعواه خلال

ثمانية أيام وإلا اعتبر القرار الصادر في الطلب كأن لم يكن”.

8- المادة ( 14 ) من مجلة الأحكام العدلية.

9- قرار محكمة استئناف رام الله رقم 1822/2012 الصادر بتاريخ 28/11/2012.

10- وهذا ما تنص عليه المادة (9/2) من قانون التنفيذ الفلسطيني حيث تنص على أن” لا يجوز لدائرة التنفيذ مباشرة

إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد انقضاء المواعيد المذكورة في البند ( 2) أعلاه ما لم يبادر المدين بالتنفيذ اختيارا، ومع ذلك إذا قامت خشية من تلف أو ضياع أو تهريب أموال المدين أو غير ذلك من العوارض التي تعدم محل التنفيذ أو تنتقص منه، فإنه يجوز لدائرة التنفيذ وبقرار من قاضي التنفيذ الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء هذه

المواعيد.

11- مع ملاحظة أن أول أنواع التنفيذ يكون على ما يملكه المدين من نقود سائلة وذلك وفقا لنص المادة ( 41 ) من قانون

التنفيذ الفلسطيني التي تنص على أن” يبدأ التنفيذ على ما يملكه المدين من نقود سائلة وعلى ما له من حقوق لدى ال غير،

وفي حالة عدم كفايتها يجري الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة”.

12- تنص المادة (8/2) على أن” الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية القضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية

والعرفية وغيرها من الأسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة”.

13- قرار محكمة استئناف رام الله رقم 742/2012الصادر بتاريخ 28/5/2012.

14- خليل، أحمد: قانون التنفيذ الجبري، بدون طبعة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر، 1998 ، ص 289 . أبو الوفا، . أحمد: مرجع سابق، ص 629

15- الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 322

16- قرار محكمة استئناف رام الله رقم 805/2010 الصادر بتاريخ 31/10/2010.

17- حيث تنص (8/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أن” لا يجوز إجراء أي تبليغ أو

تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن

كتابي من قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي التنفيذ حسب الأحوال”.

18- أبو الرب، فاروق يونس: المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم( 2) لسنة 2001 الطبعة الأولى، بدون ذكر دار نشر، رام الله، 2002 ، ص41.

19- وهذا ما تنص عليه المادة(10/2) من قانون التنفيذ الفلسطيني على أن” تتضمن ورقة التبليغ بالإضافة إلى البيانات

المذكورة في المادة ( 9) إخطار المدين بالحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين، وإذا لم يحضر خلال المدة

المذكورة، فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ”.

20- قرار محكمة استئناف رام الله رقم 479/2013 الصادر بتاريخ 25/3/2013

21- وذلك وفق نص المادة ( 165 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني التي تنص على” الأسناد التنفيذية المودعة بدائرة التنفيذ لأجل التنفيذ إذا تركها أصحابها دون تعقب ستة أشهر متوالية اعتبارا من آخر معاملة تمت بشأنها يوقف تنفيذها حتى يقدم طلب التنفيذ”.

22- من مقابلة مع القاضي رائد عساف، مرجع سابق.

23- قرار محكمة استئناف رام الله رقم1135/2012 الصادر بتاريخ 8/8/2012

24- تراجع المادة ( 10 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني.

25- الكيلاني، أسامة: أحكام التنفيذ في المواد المدينة والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني( دراسة مقارنة)، الطبعة الثانية، الإصدار الأول، بدون ذكر دار نشر، بدون ذكر بلد نشر، .2008 ص 322

26- عياد، مصطفى عبد الحميد: الوجيز في أصول التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراء في فلسطين، الطبعة الأولى، بدون

. ذكر دار نشر، بدون ذكر بلد نشر، 1996 ، ص 273

27- الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 322

28- تنص المادة ( 117 ) على أن” يجوز لقاضي التنفيذ بقرار يصدره أن يأذن للمدين بأن يبيع أو يفرغ للآخرين أمواله غيرالمنقولة المحجوزة بشرط أن يقتطع من ثمنها حين البيع أو الفراغ قيمة الدين المحكوم به مع الرسوم والنفقات”.

29- القضاة، مفلح عواد: أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجراء( دراسة مقارنة)، الطبعة الثالثة، دار . الثقافة، عمان، 1977 ، ص 321

30- تنص المادة (5/1) على أن” تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ إذ تعلق بالأمور التالية: أ) اختصاص دائرة التنفيذ في تنفيذ حكم ما. ب) كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز حجزها أو بيعها. ج) حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه. د) حق الرجحان بين المحكموم لهم. ه)( تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما. و) ما إذا كان يجوز أو لا يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم ب ه. ز) أية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به”.

31- قرار محكمة استئناف رام الله رقم 1564/2012الصادر بتاريخ 22/10/2012

32- قرار محكمة استئناف رام الله رقم 139/2012 الصادر بتاريخ 11/3/2012.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .