الحبس الاحتياطي

أولاً: تعريف الحبس الاحتياطي:-
هو سلب لحرية المتهم مدة محدودة من الزمن وذلك وفقاً لمتقضيات التحقيق وفقاً لما قرره القانون.

ثانياً: طبيعة الحبس الاحتياطي:-
والحبس الاحتياطي هو إجراء من إجراءات التحقيق وليس عقوبة.
وذلك على الرغم من كونه عقوبة سالبة للحرية لأنه لم يصدر به حكم بالإدانة وذلك وفقاً للمبدأ المقرر أنه لا عقوبة يغير حكم قضائي بالإدانة.
وقد نظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الحبس الاحتياطي في المادة (69) وما بعدها.

ثالثاً: مبررات الحبس الاحتياطي:-
-منع المتهم من الهرب.
-منع المتهم من التأثير في سير التحقيقات.
-وسلطة التحقيق هي من تقدر توافر هذه المبررات أو عدم توافرها.
ولا يجوز إصدار أمر الحبس الاحتياطي في الحالات الآتية:-
لا يجوز الحبس الاحتياطي إذا كانت الواقعة جنحة معافياً عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بكليهما.
وبطبيعة الحال لا يجوز حجز المتهم بعد القبض عليه والتحقيق معه في جرائم الجنح المشار إليها.
إذا كان المتهم حدثاً لم يبلغ من العمر 15 سنة.

رابعاً: من له سلطة الأمر بالحبس الاحتياطي ممن يملك.
الحبس الاحتياطي يصدر من وكيل النيابة في مواد الجنايات وصدر من محقق وزارة الداخلية في مواد الجنح ويصدر من المحكمة أثناء نظر الدعوى.
ولا يجوز أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي من رجال الشرطة وذلك وفقاً لنص المادة 62.

خامساً: مدة الحبس الاحتياطي:-
مدة الحبس الاحتياطي هي مدة محددة وذلك كضمانة لحرية المتهم ويخضع ذلك للقواعد الآتية:-
لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً لمدة تزيد على أربعة أيام في قضايا الجنايات و 48 ساعة في قضايا الجنح دون أمر كتابي صادر من المحقق المختص بحبسه احتياطياً.
وأضاف القانون الجديد رقم 35 لسنة 2016 في المادة 60 فقره 2 إذا رؤى أن مصلحة التحقيق يستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو التأثير في سير التحقيق جاز للمحقق حبسه لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في قضايا الجنايات ولا تزيد على عشرة أيام في قضايا الجنح.
أي أنه يسري هنا أمر الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ القبض على المتهم وذلك إذا كانت الجريمة جناية وهنا يمكن أن تكون المدة أقل من ثلاثة أسابيع وذلك من تاريخ القبض على المتهم وتحتسب المدة هنا من تاريخ القبض على المتهم وليس من تاريخ إصدار أمر الحبس.
أما إذا كانت الجريمة جنحة فلا تزيد عن عشرة أيام.
إذا رأى المحقق تجديد الحبس الاحتياطي فيجب عليه قبل إنتهاء مدة الثلاثة أسابيع في مواد الجنايات وعشرة أيام في مواد الجنح أن يعرض الأوراق على ريس المحكمة الكلية ليصدر أمره وذلك بعد الاستماع إلى أقوال المتهم ودفاعه إما بالتجديد أو بإخلاء سبيل المتهم.
فإذا جدد الحبس فلا تزيد المدة في كل مرة على 15 يوم في الجنايات على أن لا تزيد مدة تجديد الحبس الاحتياطي بأي حال على 80 يوماً.
أما في الجنح فيجوز لرئيس المحكمة الكلية أن يأمر بتجديد الحبس مدة 10 أيام على أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في كل الأحوال على مدة 40 يوم.

سادساً: جواز التظلم من قرار الحبس:-
استحدث التعديل في المادة 169 الفقرة الثانية ونص على جواز التظلم من قرار الحبس المتهم أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس وعلى أن يفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه وأن يكون القرار مسبباً في حال رفض التظلم.
وفي هذه الحالة يجوز تقديم التظلم في أي وقت، مما يعني جواز تقديمه فور صدور أمر الحبس وهو ما يكون معه من الصعوبة.

سابعاً: سقوط الحبس الاحتياطي:-
ونصت المادة 63 من قانون الإجراءات على أن مدة صلاحية الحبس الاحتياطي هي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإذا لم ينفذ الأمر خلال هذه المدة فإنه يسقط ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك إلا إذا صدر أمر بتجديده.