الجزاء المترتب على الاخلال بالالتزام بالمنافسة المشروعة في القانون المصري

جزاء الإخلال بالالتزام بالمنافسة المشروعة:

قرر المشرع التجاري حماية قانونية عند الاعتداء على أي من العناصر المشار إليها في المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، حيث أجاز لصاحب الحق المعتدى عليه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ضد المعتدي طالباً منع الاعتداء وطلب التعويض عما أصابه من أضرار بالإضافة إلى جواز الحكم بنشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقة المعتدي المحكوم عليه.

وهذه الحماية يتمتع بها صاحب العلامة المعتدى عليها – على سبيل المثال – سواء كانت العلامة التجارية مسجلة أو غير مسجلة.

فإذا كانت العلامة التجارية غير مسجلة: تعتبر الحماية على أساس المنافسة غير المشروعة (طبقاً للمادة 66 من قانون التجارة) هي الوسيلة الوحيدة لحمايتها من الضرر المادي والأدبي الذي يلحق بصاحبها.

وإذا كانت العلامة التجارية مسجلة: فإن الحماية الجنائية الخاصة المقررة لها وفقاً لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تتيح لصاحب العلامة التجارية المسجلة المطالبة بالتعويض سواء أمام المحاكم الجنائية أو المدنية.

وتظهر أهمية الحماية المؤسسة على المنافسة غير المشروعة – طبقاً لنص المادة 66 من قانون التجارة – بالنسبة للعلامة التجارية المسجلة في حالة عدم توافر شروط الدعوى الجنائية، إذ أن الجزاء الجنائي المقرر لجرائم الاعتداء على الحق في العلامة (وفقاً لقانون حماية الملكية الفكرية) يتطلب القصد الجنائي الخاص لدى المقلد أو المستعمل أو البائع أي سوء نيته في ارتكاب مثل هذه الأفعال. فإذا حدث وحكم بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي فإن حكم البراءة هذا لا يمنع من الحكم بالتعويض لصاحب العلامة على أساس الفعل الضار الذي يمثل منافسة غير مشروعة سواء كان خطأ المعتدي عمدياً أم غير عمدي، ذلك لأن الالتزام بالتعويض في هذه الحالة أساسه الفعل الضار سواء توافرت أركان جرائم التقليد بكافة صورها أم لا.
هذا، ويجوز رفع دعوى المنافسة غير المشروعة من مالك العلامة التجارية قبل وقوع الضرر فعلاً، كأن يرفع الدعوى لمنع وقع هذا الضرر برفع التشابه أو الخلط أو الالتباس بين علامته وغيرها من العلامات المشابهة.

كما إن دعوى المنافسة غير المشروعة يجوز رفعها من مالك العلامة التجارية أو من غيره من ذوي الشأن: فيجوز لكل من أصابه ضرر بسبب خطأ الغير رفع دعوى المنافسة غير المشروعة وطلب الحكم بالتعويض وإزالة الضرر، سواء كان مالكاً للعلامة التجارية أم غير مالك. فالتاجر الذي يتعامل في منتجات مميزة بعلامة معينة تشير إلى مصدر الإنتاج يضار إذا ما لجأ تاجر آخر بتزوير هذه العلامة ووضعها على منتجاته من ذات النوع أو منتجات مصدر آخر. كذلك الشأن بالنسبة لمن له حق انتفاع على العلامة بعقد ترخيص من مالكها. بل ويجوز للمستهلكين أيضاً رع الدعوى عند توافر أركانها.

(لطفاً، المرجع: “الملكية الصناعية” – للدكتورة/ سميحة القليوبي – الطبعة الخامسة 2005 القاهرة – بند 416 – صـ 585 وما بعدها).

جواز الحكم بالمصادرة والنشر والإتلاف من المحكمة المدنية:

يجوز للمحكمة المدنية – أسوة بالمحكمة الجنائية – أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجزها فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة (وفقاً لنص المادة 117/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002).

ويجوز أيضاً للمحكمة المدنية أن تأمر بإتلاف العلامات المخالفة، ويجوز لها – عند الاقتضاء – الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية سالف الذكر، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة (وفقاً لنص المادة 117/2 من قانون حماية الملكية الفكرية).

ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه (المادة 117/3 القانون).
بل وأجاز المشرع للمحكمة أن تأمر بكل أو بعض ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة (المادة 117/4 من القانون).

وقد نصت المادة 66/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على حق المحكمة أن تقضي – فضلاً عن التعويض – بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية.

(لطفاً، المرجع: “الملكية الصناعية” – للدكتورة/ سميحة القليوبي – الطبعة الخامسة 2005 القاهرة – بند 419 – صـ 588).

الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية لكل ذي شأن عند الاعتداء على العلامة التجارية:

أجاز المشرع في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بالمادة 115 منه لكل ذي شأن اتخاذ الإجراءات التحفظية لإثبات الاعتداء على حقه في العلامة التجارية بتقليدها أو تزويرها أو اغتصابها قبل رفع الدعوى، وهذا الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية يمكن اتخاذه من مالك العلامة التجارية أو من غيره، وسواء رغب في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة أم رغب في رفع الدعوى الجنائية.

هذا، ويراعى دائماً حكم المادة 115/3 من أنه: “يجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له”.

ومقتضى ذلك أن الإجراءات التحفظية في أي صورة من الصور السابقة تعتبر كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى المنافسة غير المشروعة أو الدعوى الجنائية – في حالة الاعتداء على علامة مسجلة – على من اتخذت ضده تلك الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً التالية لصدور الأمر.

(لطفاً، المرجع: “الملكية الصناعية” – للدكتورة/ سميحة القليوبي – الطبعة الخامسة 2005 القاهرة – بند 420 – صـ 588 وما بعدها).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .