الصداق ” المهر” :

المقصود بالصداق هو ما يبذله الزوج او ما يدفعه من مال بقصد الزواج ، وقد جاءت المواد من 21- 27 من قانون الاحوال الشخصية لتنظم موضوع الصداق.

وورد تعريف الصداق في المادة 21 وهو كما بينّاه ، ولا يشترط في الصداق ان يكون مالا نقديا (نقود) ، وانما كل ما يصح التزامه وتملكه شرعا يصح ان يكون صداقا ، كالعقارات او غيرها من الاموال المنقوله غير النقدية ، وهذا ما نصت عليه المادة 22 من قانون الحوال الشخصية.

والصداق يعتبر ملكا للمرأة تتصرف فيه كيفما تشاء ، فهو يعتبر ملك لها منذ اللحظه التي تتسلمه فيها ، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك ، واي اتفاق على خلاف ذلك يعد باطلا بقوة القانون . وهذا ما نصت عليه المادة 23 من قانون الاحوال الشخصية .

ولا يشترط ان يتم دفع الصداق كله عاجلا ، وانما يجوز تأجيل دفعه كله او بعضه حسب الاتفاق، ويتم الاتفاق على ذلك حين العقد.

ويستحق المؤجل من الصداق بالوفاة او البينونة (الطلاق) ، والمطلقه قبل الدخول تستحق نصف الصداق ان كان مسمى ومتفق على مقداره، وان لم يكن مسمى فإن القاضي يحكم لها بمتعه.

وقد اعطى القانون للزوجه حق الامتناع عن الدخول الى حين دفع مهرها وذلك في الفقرة أ من المادة 25 من القانون المذكور، واذا رضيت الزوجة بالدخول قبل دفع الصداق فهو يعتبر دين في ذمة الزوج.

وقد قضت المادة 26 من ذات القانون بأنه اذا سلم الخاطب الى مخطوبته مالا على انه من الصداق ، ثم تراجع احد الطرفين عن الزواج او توفى احدهما ، فإنه يجوز استرداد ما تم دفعه بذاته او رد مثله او قيمته يوم القبض.

واذا حصل خلاف بين الزوجين حول تسلم الصداق فإنه يتم الاخذ بما تقوله الزوجة اذا كان الخلاف قد حصل قبل الدخول، اما اذا كان الخلاف قد حصل بعد الدخول فإنه يتم الاخذ بما يقوله الزوج، وذلك في حالة لم يوجد دليل او عرف مخالف لذلك.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت