التطور التاريخي لحق الملكية
التطور التاريخي لحق الملكية في القانون المقارن مر بمراحل وهي:

فظهرت أولاً ملكية القبيلة التي كانت تستأثر لوحدها بملكية الأرض ووسائل الإنتاج.

تم أصبحت ملكية عائلية حيث تحلت القبيلة عن بعض صلاحياتها إلى العائلة.

وأخيراً ظهرت الملكية الفردية الخاصة، بعد ظهور المواثيق والدساتير العالمية التي أقرت بحق الملكية.

وقد أخذ النظام السعودي بمبدأ الملكية الخاصة، فاعترف بها في المادة السابعة عشر من النظام الإساسي على أن تؤدي الملكية وظيفة اجتماعية.

فإن المجتمع يعترف بالملكية الخاصة في حدود الأنظمة الشرعية ،ولا يتم نزع الملكية إلا وفقاً للمصلحة العامة مقابل تعريف عادل المادة”18 من النظام الأساسي ” كما أنه لا يجوز مصادرة الملكية كعقوبة خاصة إلا بصك شرعي.

تعريف حق الملكية وخصائصها

تعريف حق الملكية

عرفت المادة 802 مدني حق الملكية بنصها على أن: ( لمالك الشئ وحدة, في حدود القانون, له حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه )

الا أن جانب من الفقه يرى ان المادة 802 مدني المشار إليها – وعلى ما يبدو ولم تعرف حق الملكية بل اكتفت بالاشاره إلى السلطات التي يخولها هذا الحق لصاحبه, وهى حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف

كما ان المادة المذكورة تشير إلى إحدى خصائص هذا الحق , وهى كونه حقا مقصورا على صاحبة لا يزاحمه احد فيه , تستخلص هذه الخاصية من عبارة: لمالك الشئ وحده . الواردة في المادة 802 مدني المذكورة.
ولكن لماذا لم يعط المشرع تعريفا لحق الملكية؟

يرجع ذلك الى رغبة المشروع في ترك مسألة التعريف للفقه والقضاء وهذا هو الاتجاه السائد في معظم التشريعات المعاصرة. مع ملاحظة أن التقنين المدني القديم المأخوذ من القانون المدني الفرنسي – اخذ الاتجاه المعاكس وهو تعريف الملكية بطريقة مطلقة.

يقتصر حق الملكية على صاحب الشئ .. طبقا لنص المادة 802 مدني بقولها (لمالك الشئ وحده) واقتصار حق الملكية على صاحبه قد ابرز خصائص حق الملكية لذلك يستحسن الفقه ؛ التنويه إلى هذه الخصيصة في المادة المذكورة.

كما يرى مع جانب من الفقه:– ان كل حق مقصور على صاحبة باعتبار ان الحق استئثار بقيمة معينة , فكلمة(وحده) فى النص لا حاجة اليها.

غير أن إشارة المادة إلى شمول حق الملكية للسلطات الثلاث وما يعنيه ذلك من استئثار المالك بكل ما ينتج عن الشئ المملوك من منافع _ يمكن ان تتخذ أساسا لتعريف حق الملكية

مما سبق يمكن تعريف حق الملكية بأنه( سلطة مباشرة يثبتها القانون لشخص معين , على شئ مادي معين بذاته تخوله استعماله واستغلاله والتصرف فيه , على سبيل الدوام.

المبحث الثاني

خصائص حق الملكية

من التعريف السابق يتبين عدة خصائص لحق الملكية الاتى :-

(1) حق الملكية حق جامع

منذ القانون الروماني والفقه فى مجموعه يقول ان الملكية حق جامع ، لان حق الملكية يعطى لصاحبة كل سلطة مقصورة على الشئ . وتعتبر هذه خاصية جوهرية لأنها مستمدة من مضمون حق الملكية ولا توجد فى غيره من الحقوق ولذلك فان حق الملكية هو اهم الحقوق العينية وأوسعها نطاقا .

ولأن حق الملكية يخول صاحبة سلطة كاملة على الشئ وذلك علي خلاف غيرة من الحقوق العينية فلا تخول صاحبها إلا بعض هذه السلطة .. مثال حق الانتفاع فرغم أنه حق عينى لكنة لا يخول المنتفع سوى سلطتى الاستعمال والاستغلال , اما سلطة التصرف فتظل لمالك الشئ محل حق الانتفاع .

فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية ، حيث يجتمع لمالك العقار حق استعماله وحق استغلاله وحق التصرف فيه. فاذا انشأ هذا المالك لاخر حقا بالانتفاع , فان هذا الحق يجرد الملكية من عنصري ّ , الاستعمال والاستغلال , ولا يبقى لها الا العنصر الثالث , وهو حق التصرف ) (نقض مدني جلسة 3 ديسمبر 1987) ويتبين من هذا القضاء الاتى : ان حق الملكية يعطى لصاحبة السلطات الثلاث : الاستعمال : والاستغلال والتصرف, من ناحية اولى..

وان حق الانتفاع يمنح المنتفع بشئ مملوك للغير سلطتي الاستعمال ولاستغلال اما سلطة التصرف فتظل لصاحب الشئ- ويسمى المالك فى هذه الحالة (مالك الرقبة). ثانيا: ان حق الملكية يختلف عن حق الاستعمال ,لان حق الاستعمال يعطى للمستعمل سلطة استعمال شئ مملوك للغير, وقد يقتصر هذا الاستعمال على مجرد الاقامه (حق السكنى)وبالتالي :فالحقوق الثلاثة: الانتفاع , والاستعمال والسكنى ليست أجزاء من الملكية, أو حقوقا متفرعة عنها. .

وحق الملكية حق جامع , لأنه يخول صاحبه سلطة استعمال الشئ واستغلاله والتصرف فيه على النحو الذي يريده, وسلطته بلا حدود الا ما يقيده القانون أو تشترطه الإرادة.

ويترتب على ذلك التسليم للمالك بالقدرة على الاستفادة من الشئ المملوك له بأي صورة لا يقوم دليل على حرمانه منها .. على ان الأصل هو الحق فى التمتع بكل مزايا الحق وعلى كل الوجوه .

2 – الملكية حق مانع :-

وهذا معناه أن حق الملكية هو حق مقصوراً شرعاً على المالك وحده ” فهو وحده الذي يجوز له أن يستأثر بحق الملكية وجميع مزايا ملكه دون مشاركة من أحد، ودون إذن من أحد، فلمالك الشيء وحده ان يستعمل ملكه أو يستغله أو يتصرف فيه برضاه وبدون إذن من أحد”.

3 – الملكية حق حق دائم

-المقصود بالدوام: لم يتفق الفقه على معنى واحد للدوام : وان اتفقوا على ان حق الملكية حق دائم .

(1)حق الملكية يدوم ما بقى الشئ الذى يرد عليه.

(2)حق الملكية يسقط بعدم الاستعمال.

(3)حق الملكية لا يرد عليه التوقيت.

اولا: بقاء الملكية ما بقى الشئ الذى ترد عليه :-

والمقصود فى هذا المعنى ان حق الملكية يظل قائما بذاته , اى أنه يدورمع الشئ الذى يرد عليه ولو انتقل هذا الحق من المالك الى اخر, فان هلك الشئ يمكن القول بانقضاء حق ملكيته, .

ومن هنا فان حق الملكية مطلق من حيث دورة بقائه.. فيرتبط وجود حق الملكية. ببقاء الشئ ووجوده.. وهو حق دائم يدوم ما بقى محله…..فالمحل نفسه لا يتغير لانه قائم ما دام الشئ باقيا , وإنما الذى يتغير أصحابه ولهذا فلا يتصور ان تؤقت الملكية عدة معينه تنقضي بعدها نهائيا دون ان تثبت لشخص ما. ويترتب علي ذلك عدة نتائج هي :-

(1)ان دوام الملكية بدوام الشئ يكون حقا وصوابا فى العقارات وليس المنقولات . لان العقارات تؤول للدولة ان لم يمكن لها المالك. مما يعنى انه لا توجد عقارات بلا مالك . على عكس المنقولات .

(2) ان ملكية العقار لا تسقط اذا ترك المالك استعماله :-

وان جاز للغير كسبها بالتقادم الامر الذى يؤكد استمرار حق الملكية على عكس المنقولات , التى يجوز لمالكها ان يتخلى عنها فتصبح بلا مالك رغم بقاء الشئ الذى كان مملوكا..

(3) أن حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال :-

اى ان حق الملكية لا يرد عليه التقادم المسقط- مهما امتد الوقت بدون استعمال المالك لملكه فان الملكية لا تزول عنه, وهو

3 – الملكية حق من الحقوق التي يثبتها القانون:-

اى ان القانون يقر حق الملكية, كما ان القانون بجانب إقراره بحق الملكية يحمى ممارسة المالك لحقه,طالما انه يمارس هذا الحق في حدود القانون. مما يعنى ان حق الملكية ليس حقا مطلقا بل هو مقيد بما نص عليه القانون .

(3)كما يتميز حق الملكية بان محله (شئ مادي ) على عكس الحق الشخصي:لان الحق الشخصي محلة شيئا معنويا يترتب علية ان الحقوق التى ترد على أشياء غير مادية معنوية كحق المؤلف , تستبعد من نطاق حق الملكية.

(4)كما يتضح ان حق الملكية من الحقوق الدائمة , وهذه الميزة من المزايا التي تميز حق الملكية عما عداه من الحقوق العينية الأصلية الاخرى المتفرعة عن الملكية, لان حق الملكية يبقى مادام الشئ الذي يرد علية قائما لا ينقص إلا بزوال الشئ . متميزا بذلك حق الملكية عن حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى .. (5)كما ان حق الملكية قد يكون حقا عقاريا (على عقار)او حقا منقولا (على منقول) .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت