التعدي على الأملاك العقارية قانون العقوبات الجزائري

تعديل 2012

في التعدي على الأملاك العقارية ( 3)
المادة 386 : (معدلة) يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 دج آل
من انتزع عقارا مملوآا للغير وذلك خلسة أو بطرق التدليس.
وإذا آان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل
سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أآثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة
من 10.000 دج إلى 30.000 دج.( 4)
( 4) عدلت بالقانون رقم 82 – 04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 .(ج.ر 7 ص. 327 )
استدراك للقانون رقم 82 – 04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ،(ج.ر 49 ص. 3067 ) الفقرة الثانية السطر الثاني والرابع :
بدلا من: ” …والعنف… ” يقرأ : “… أو العنف… ”
بدلا من: ” …واحد و أآثر…” يقرأ : “…واحد و أآثر… ”
حررت في ظل الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 آما يلي :
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار آل من انتزع عقارا مملوآا للغير وذلك خلسة أو بطرق
التدليس.
وإذا آان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريق التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ
بواسطة واحد أو أآثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من 500 دج إلى 3.000 دينار