التطبيقات القانونية لمشروع ازدواج الجنسية على النواب

تطبيق حظر ازدواج الجنسية على النواب الحاليين * المحامي الدكتور ليث كمال نصراوين*

من ضمن توصيات اللجنة الملكية لمراجعة الدستور تعديل المادة (75) من الدستور التي تتعلق بشروط العضوية في مجلس النواب حيث أوصت اللجنة أن يحظر على من يكون عضوا في المجلس أن يكون حاملا لجنسية أجنبية منهية النقاشات الطويلة حول تفسير عبارة إدعاء الحماية الأجنبية والجنسية الأجنبية الموجودة في النص الدستوري الحالي. إلا أن المشكلة التي ستثور عند إقرار هذا التعديل هو الوضع الدستوري للنواب الحاليين الذين يحملون جنسية أجنبية وتم انتخابهم في مجلس النواب السادس عشر. فهناك رأي يدفع بأن النواب الحاليين الذين يحملون جنسية أجنبية وتم انتخابهم في ظل النص الدستوري الحالي قبل التعديل قد اكتسبوا مركزا قانونيا إيجابيا بالتالي لا يجوز حرمانهم من عضويتهم في مجلس النواب بسبب تعديل شروط العضوية على اعتبار أن أي تعديل للنص الدستوري يكون بأثر فوري مستقبلي على الوقائع التي تجري بعد نفاذها ولا يكون بأثر رجعي.

أما الرأي الآخر فيتمثل في أن نصوص الدستور المعدلة عند نفاذها ستكون واجبة التطبيق على مجلس النواب الحالي بجميع جوانبها. فمدة الدورة العادية للمجلس الحالي بعد إقرار الدستور ستكون ستة أشهر وليس أربعة ومدة رئاسة رئيس مجلس النواب ستكون سنتين وليس سنة واحدة, وإذا ما حل المجلس الحالي فيجب على الحكومة أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل وأن يتم إجراء انتخابات تشريعية خلال أربعة أشهر على الأكثر من دون أن يتم تأجيل الانتخاب تأجيلا عاما. فشروط العضوية الجديدة في المادة (75) ستنطبق على النواب الحاليين بحيث سيكون النواب الذين يحملون جنسية أجنبية مخالفين لأحكام الدستور.

والتساؤل الذي يثور في هذا الصدد هو مصير هؤلاء النواب الذين يحملون الجنسية الأجنبية. هؤلاء النواب يجب عليهم أن يتقدموا باستقالاتهم الخطية إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادة (72) من الدستور على أن يقرر المجلس قبولها من عدمها. كما يملك مجلس النواب أن يفصل هؤلاء النواب بقرار صادر من مجلس النواب بأكثرية ثلثي الأعضاء وفقا لأحكام المادة (90) من الدستور.

أما إذا رفض هؤلاء النواب تقديم استقالاتهم الخطية أو تم رفضها أو لم يصدر قرار من مجلس النواب بفصل النواب الذين يحملون الجنسية الأجنبية يتم اللجوء إلى تطبيق أحكام المادة (75/2) المتعلقة بإسقاط العضوية في هذه الحالة والتي تنص على أنه إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة (75/1) لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان الى جلالة الملك لإقراره.

إن المقصود بالنص الدستوري السابق أنه إذا ما حدثت أثناء عضوية النائب أن فقد أياً من شروط العضوية التي حددتها المادة (75) كأن فقد الجنسية الأردنية أو فقد الأهلية السياسية أو الأدبية أو خالف شرط ازدواج الجنسية بموجب التعديل الدستوري المقترح فتسقط عنه العضوية ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب ويتم الدعوة إلى إجراء انتخابات فرعية في دائرته الانتخابية.

وهنا يثور تساؤل آخر فيما إذا كان سقوط عضوية النائب يكون حكما بمجرد فقدانه الأهلية المنصوص عليها في المادة (75) بعد إقرار التعديلات الدستورية وحظر ازدواج الجنسية أم أن سقوط عضوية النائب المخالف يحتاج الى قرار من مجلس النواب. لقد سبق وأن أفتى المجلس العالي لتفسير الدستور بالإجماع حول تفسير المادة (75/2) من الدستور في قراره رقم (1) لسنة 2005 حيث اعتبر أنه اذا حدثت أية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة (75) من الدستور لعضو مجلس النواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته حكما ولا يحتاج سقوطها الى قرار من مجلسه, وأن أكثرية الثلثين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (75) ليست لإسقاط العضوية عن النائب بل لإعلان شغور محل من سقطت عضويته وذلك لغايات تطبيق أحكام المادة (88) من الدستور المتعلقة بإجرء انتخابات تكميلية.

نحن نتفق مع قرار المجلس العالي السابق حيث أنه من غير المعقول في المنطق التشريعي أن تستمر عضوية أي نائب كعضو من أعضاء سلطة دستورية اذا فقد أي شرط من شروط عضويته أو تعض لأي حالة من حالات عدم الاهلية التي ينص عليها الدستور. فمن غير المعقول أن يعلق سقوط عضوية أي نائب يصاب بالجنون أو العته أو فقدان الجنسية أو يدان ويجرم بحكم قضائي مبرم أو يحجر عليه بصدور قرار بأكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

من هنا وبعد إقرار التعديلات الدستورية الخاصة بمنع إزدواج جنسية النائب في مجلس النواب فإن النواب الذين يحملون جنسية أجنبية تسقط عنهم العضوية حكما استنادا لأحكام المادة (75/2) من الدستور ويصدر قرار من أكثرية مجلس النواب بإعلان شغور محل النائب الذي سقطت عضويته ويتم إجراء انتخابات تكميلية وفق أحكام الدستور.