تقرير أهم أسباب عجز الميزانية سياسة الرواتب
1-3

أحمد صادق
نسعى لبيان خلاصة سياسة الرواتب منذ 2003 ولغاية الأن وأثرها على عجز الميزانية

المقدمة
يجب الإشارة لأهم أسباب عدم إستقرار سياسة الرواتب ؛ والامر واضحا في عدد السلالم وتغيير قوانين التقاعد لفترة ما بعد 2003 ولغاية القانون 9 لسنة 2014 وسعي تغييره الان ؛ وقياسا لأول قانون تقاعد بالرقم 12 لسنة 1931 ونمطيته ( قياسه ) تؤخذ به قوانين التقاعد والذي جاء بعد خمسٍ وثلاثون سنة قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ويعتبر نسخة من السابق معدلة بأفضل ما تكون ولغاية إلغاء قانون التقاعد ضمن القانون 9 لسنة 2014 ؛ لقانون فيه تراكمات التجاوزات الباطلة والتي صيغت على باطل تعليمات 2004 الوظيفية وجداول التقاعد ؛

وفيها من التجاوزات على الدستور ولا تتوافق مع الاسس والقياس ؛ والشروط الاساسية للتشريع ؛ والتي يجهلها المشرع وعرابه دائرة التقاعد قبل تحويلها لهيئة لاحقا ؛ وقد موهت دائرة التقاعد بتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 بيوم إقرار التعديل تشرين 2007 ؛

وقد أجبرناها على الاعتراف ؛ يمكنكم مراجعة اعداد جريدة الصباح في صفحةالباب المفتوح بالتواريخ ( 12-21-31 آب 2008) يتوضح لكم التمويه بنكران وجود ذكر للمادة 19 منه أي نكران المادة 19 : يحتسب الراتب التقاعدي قبل هذا ( أي التعديل )

وفقا للقوانين النافذة قبل هذا أي الاستحقاق وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 وما تبعه القرارات 1118 لسنة 1980 دمج الراتب الاسمي مع الزيادات ما قبل القرار المذكور وما جاء فيه على ان لايزيد الراتب التقاعدي على 80%منه علما اصبح نهاية السلم 250 دينارا والاستحقاق 200 دينارا ؛ ثم تلاه القرار 334 وتعليمات سنة 1991 -1-2 ) واصبح 100 % من الراتب الاسمي وأخر تقاعد 228,5 دينار و240 دينار؛ والراتب الوظيفي للمدراء ( مدير مؤسسة ومدير عام ومدير ) ( 333-310 -290 دينارا هذا تفصيل بقدر الممكن حيث هناك قرارات وتعليمات لايمكن تفاصيلها هنا وما تقدم يكفي للهدف

أسس وقياسات التشريع
جاء بالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 في مواده (1-2-3-10 ) نثبتها للاطلاع : – ومضامينها تتصدر التشريعات الوظيفية ومن اهمها وضرورة التعرف عليها :-

المادة 1 1 تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.
المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا
وجاء بقانون الاثبات الرقم 117 لسنة 1979 بمواده (98-99-103- 105- 106 ) ونفضل تثبيتها ونثبت بعض مواد الاثبات المتزامنة لإسناد وتأكيد الحق المكتسب ورئيا لقرار القضاء :

مادة 98 اولا القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.
ثانيا القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.

مادة 99 اولا يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف

مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة
وأسس التشريعات جاءت على لسان الدكتور السنهوري في الاحوال الاتية: *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .

*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .

*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
*اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف..

ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل. ….وهناك إمور أخرى .