التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك

مقدمة :

أناط المشرع بالإدارة الجمركية حماية الاقتصاد الوطني عن طريق مكافحة التهريب وتحصيل الرسوم . وقد وضع المشرع بين يديها في سبيل ذلك مجموعة من الإجراءات التحفظية لضمان استيفاء حقها من المخالف بعد حسم النزاع وهي التدابير الاحتياطية التي منها ما تكون تدابير عينية كالحجز الاحتياطي أو تدابير مانعة للحرية كالتوقيف الاحتياطي أو منها ما هو مقيد للحرية كمنع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب .

أولاً – الحجز الاحتياطي :
نصت الفقرتين الأولى والثانية للمادة 211 من قانون الجمارك على أنه :
( يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل ، كما يحق لهم أن يضعوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات .
يجوز للمدير العام تسليم وسائط النقل المحجوزة والبضائع والأشياء النظامية المحجوزة التي استعملت لإخفاء البضائع المهربة لقاء تقديم مبلغ يعادل قيمة هذه الوسائط والبضائع والأشياء أو يعادل الغرامات الواجبة حسب مقتضى الحال) .
وبذلك يمكن تعريف الحجز الاحتياطي الجمركي بأنه حجز مادي مباشر للإبقاء على ذات العين المدعى تهريبها من أجل إثبات المخالفات في جرائم التهريب ومن أجل ضمان حق الجمارك في الرسوم والضرائب والغرامات وتمكينها في حال ثبوت الادعاء بالمخالفة من مصادرة الأموال المضبوطة ، وهذا الحجز يقع على البضاعة والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وجميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات المخالفة أو جريمة التهريب .
وهو بهذا التعريف يختلف عن تعريف الحجز الاحتياطي الوارد في قانون أصول المحاكمات الذي هو وضع أموال المدين تحت تصرف القضاء بغية منعه من التصرف فيها أو تهريبها إضراراً بالدائن حتى إيفاءه مطلوبه .
وقد نصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الثالثة على أنه (يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام حجز أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة حجزاً احتياطياً ضماناً للرسوم والضرائب والغرامات وفق النصوص النافذة وعلى أن تقام الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة الجمركية خلال شهر تبدأ من تاريخ تنفيذ الحجز) وبالتالي فإن هذا الحجز يرد على أموال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة لمنعهم من التصرف بها تصرفاً قد يضر بحقوق الجمارك المدعى بها وقبل أن يكون هناك دعوى بأصل الحق أو دعوى مستعجلة أمام المحكمة الجمركية لإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المخالفين .
وتعتبر المحكمة الجمركية مرجعاً صالحاً للنظر بالدعوى الاعتراضية على الحجز توفيقاً لأحكام المادة 321 أصول مدنية بدلالة المادة 234 والفقرة /د/ من المادة 233 من قانون الجمارك سواء كان الحجز صادر عن سلطة إدارية أو عن المحكمة الجمركية ما دامت هذه الأخيرة مختصة للنظر في كل الخلافات الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك ولها ذات الاختصاص في الأمور المستعجلة المتعلقة بها . وهذا يعني أن حكم محكمة الاستئناف بشأنه يصدر مبرماً غير قابل للطعن عملاً بالمادة 227 من قانون أصول المحاكمات ووفقاً لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الموقرة في قرارها رقم 39 أساس 88 تاريخ 8/10/1984 الذي جاء فيه : « إن الإجراء الذي تتخذه المحكمة الجمركية بالاستناد لأحكام المادة 219 جمارك (234 جمارك جديد) يعتبر إجراء مؤقتاً صادراً في مادة مستعجلة تحكمه المادة 227 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية . ويكون القرار الصادر بشأنه مبرماً غير خاضع للطعن بطريق النقض »(1) .
وقد أوجبت المادة 205 من قانون الجمارك على رجال الجمارك المصادرين أن ينقلوا البضائع المصادرة ووسائط النقل إلى أقرب مكتب أو مخفر جمركي ما أمكن ذلك ، وفي حال عدم تنفيذ ذلك يمكن نقل البضائع المصادرة ووسائط النقل إلى مكتب أو مركز جمركي آخر ويجب تبرير ذلك وبيان الأسباب الداعية لاتخاذ هذا الإجراء في محضر الضبط . ويجب تسجيل تلك البضائع المصادرة ووسائط النقل في السجلات الرسمية فور وصول المصادرين إلى المركز وعدم التأخر في ذلك .

أما المصير الذي ستؤول إليه البضائع المحجوزة جمركياً فهي على الشكل التالي :

آ – الإعادة : حيث تعود البضائع المحجوزة إلى أصحابها إذا صدر حكم مكتسب الدرجة القطعية عن المحكمة الجمركية بالبراءة وإعادة البضائع إلى أصحابها .
ب – المصادرة : ولا يكون ذلك إلا بقرار من المحكمة الجمركية التي تحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحكم بما يعادل قيمتها بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تعرضت للضياع عند عدم حجز هذه البضائع أو نجاتها من الحجز ، ويجوز الحكم بمصادرة وسائط النقل(2) والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم لما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز عملاً بأحكام المادة 280 جمارك .
وللمحكمة الجمركية أيضاً أن تقرر المصادرة عند فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم على ما نصت عليه المادة 181 جمارك .
وتعتبر هذه المصادرات تعويضاً مدنياً للجمارك وفق ما نصت عليه المادة 249 جمارك بقولها : « تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً للجمارك » .
ج – فك الاحتباس : للمحكمة الجمركية أن تقرر فك احتباس البضائع المسموح باستيرادها أو وسائط النقل النظامية المحجوزة وتسليمها إما إلى صاحبها أو لشخص ثالث لقاء كفالة نقدية أو عقارية أو مصرفية تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من قبل الجمارك ، ولا يفك حجزها إلا بعد إيداع الكفالة دائرة الجمارك ويعتبر من يستلمها مسؤولاً مدنياً وجزائياً في حال إساءة الأمانة بها إعمالاً لصراحة الفقرة /ج/ من المادة 234 من قانون الجمارك .
ويعتبر طلب فك الاحتباس إذا قدم خلال النظر في دعوى أصل الحق أمام المحكمة الجمركية بمثابة التدبير المستعجل ويطعن بالقرار الصادر بقبول الطلب أو رده أمام محكمة الاستئناف ويسري عليه ما يسري على القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل على النحو المنوه عنه في المادة 229 أصول محاكمات وتكون مهلة الاستئناف خمسة أيام من تاريخ تبليغ القرار(3) .
د – عقد التسوية : لقد أجاز المشرع في المادة 219 من قانون الجمارك للمدير العام أو من يفوضه إجراء التسوية عن المخالفات قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الدرجة القطعية وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن (50 %) من الحد الأدنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين 277 و 278 من هذا القانون . أما المخالفات الأخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب الظروف المخالفة وفي جميع الأحوال تؤدى هذه الغرامات بالإضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة .
وقد أجازت المادة سالفة الذكر للمدير العام إعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء المخالفة كلاً أو جزءاً ويجب أن تراعى في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذة .
كما أن بعض التسويات تخضع لتصديق وزير المالية إذا زادت قيمة البضائع فيها على مائتين وخمسين ألف ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على مائة ألف ليرة سورية .
وإن شروط عقد التسوية والتطبيقات الإجرائية والعملية لها تحدد في دليل خاص أطلق عليه اسم « دليل التسويات » يصدر ويعدل بقرار من وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية .
وللمدير العام أو من يفوضه أن يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن المخالفة أو بعضهم ، وعليه في هذه الحالة الأخيرة أن يحدد ما يخص كلاً منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليتهم وتبقى كافة العقوبات وما يتبقى من غرامة جمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية عملاً بأحكام المادة 220 جمارك .
وقد حددت المادة 221 من قانون الجمارك الآثار المترتبة على التسوية وهي إسقاط الغرامة الجمركية القانونية حيث تسقط الدعوى لجهة التعويض المدني المترتب لإدارة الجمارك ، أما الملاحقة الجزائية أمام المحاكم الجزائية فتستمر ولو تمت التسوية مع إدارة الجمارك عن القضية . إلا أن عقد التسوية يعتبر سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى الثلث ولا يتناول هذا التخفيض الغرامة . كما يجب إطلاق سراح المخالف بحق دون كفالة بقرار من الجهة القضائية الناظرة بالدعوى الجزائية إذا كان موقوفاً لدى القضاء الجزائي وعلى أن لا يسري ذلك على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة .

هـ – بيع البضائع المحجوزة : نصت المادة 282 من قانون الجمارك على أنه لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات وبضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها . ويجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع ووسائط النقل المحجوزة بعد تسعة أشهر من تاريخ حجزها ويمكن بيعها قبل مضي هذه المدة إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان . ويتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى إخطار أصحاب العلاقة أو انتظار صدور حكم من المحكمة الجمركية . وإذا صدر الحكم من المحكمة الجمركية بالبراءة وقضى بإعادة البضائع المحجوزة إلى أصحاب العلاقة – وذلك بعد القيام بعملية البيع – فإنه يجب على إدارة الجمارك أن تدفع لأصحاب البضاعة ما تبقى من المبالغ التي نتجت عن عملية البيع بعد أن تقتطع نفقات حفظ هذه البضائع لديها .
وقد أجازت المادة 284 جمارك أيضاً بيعاً آخر حينما قررت أنه بمقدور الإدارة بيع البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حكم المحكمة أو التسوية أو المصادرة أو التنازل الخطي من قبل أصحاب البضائع المحجوزة وفقاً لأحكام هذا القانون .
وغني عن البيان أن القواعد سالفة الذكر المتعلقة ببيع البضائع المحجوزة إنما تطبق على البضائع الممنوعة أو المحصورة ، ولا يترتب أي رسم جمركي أو أي ضريبة أخرى على البضائع المباعة عدا رسم الدلالة الذي يترتب على عاتق المشتري ، ويتم البيع بالمزاد العلني ويحدد شروطه وقواعده وزير المالية وفق ما نصت عليه المادة 271 من قانون الجمارك . وإذا تعذر بيع البضائع بعد طرحين متتاليين يمكن إتلافها بترخيص من المدير العام ، وينظم محضر ضبط بواقعة الإتلاف وفق الأصول ويمكن الاستعاضة عن الإتلاف بتسليمها إلى المستشفيات الحكومية أو المستوصفات الحكومية أو المؤسسات الخيرية على أن يتم التأكد من سلامتها وإمكانية استعمالها أو استهلاكها ويتم ذلك بقرار من المدير العام وفق ما نصت عليه المادة 286 من قانون الجمارك .
ويجوز بيع البضائع الممنوع أو المحصور أو المقيد استيرادها أو المسموح باستيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام أو لحسابها وفق الشروط التي يحددها قرار الوزير وفق أحكام المادة 288 من قانون الجمارك .

ثانياً – التوقيف الاحتياطي :
هو تدبير احتياطي مؤقت تتخذه الإدارة الجمركية بصيغة قرار مكتوب في حالات محددة تُعطل بموجبه الحرية الشخصية لبعض الأشخاص بهدف حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب وتحصيل الرسوم والضرائب . ويكون بوضع المسؤول عن المخالفة الجمركية أو جرم التهريب في نظارة المركز الجمركي طيلة مدة التحقيق .
وقد نصت المادة 213 من قانون الجمارك على أنه :
آ- لا يجوز التوقيف الاحتياطي إلا في الحالات التالية :
1- في حال جرم التهريب المشهود أو ما هو حكمه لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 277-278 :
فالتهريب وفق أحكام المادة 277 من قانون الجمارك هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا القانون وللنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية .
فالفعل يعتبر تهريباً عندما يقوم شخص بإدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بغير الطرق المحدد لها . ويعتبر التهرب مشهود عندما يشاهد الشخص وهو يرتكب فعل التهريب المحدد وفقاً لقانون الجمارك كأن يجتاز الحدود السياسية أو المكاتب الجمركية وهو حامل أو ناقل لبضاعة ليعبر بها دون إجراء معاملة جمركية .
أمام المقصود بعبارة « أو ما هو في حكمه » فهي الحالات المحددة أو المعددة في المادة 278 من قانون الجمارك وهي :
1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مكتب جمركي .
2- عدم اتباع المسالك والطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في إدخال البضائع وإخراجها وعبورها .
3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ حيث لا توجد مكاتب جمركية .
4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي خلافاً لأحكام المادة 63 من هذا القانون . وكذلك تفريغ البضائع من وسائط النقل الأخرى خارج المكاتب الجمركية بصورة مغايرة للأنظمة النافذة .
5- عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون من هذه البضائع .
6- تجاوز المكاتب الجمركية دون التصريح عن البضائع في الإدخال والإخراج .
7- اكتشاف البضائع غير المصرح بها في المكتب الجمركي موضوعة في مخابئ مهيأة خصيصاً لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع .
8- الزيادة أو النقص أو التبديل دون سبب مبرر في الطرود أو في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون المكتشفة بعد مغادرة البضاعة المكتب الجمركي .
9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها إدارة الجمارك لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون .
10- إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية .
11- البيانات المخالفة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة بواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو التي قصد منها استيراد البضائع وتصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشأن وبواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو غير المصرح عنها بتسميتها الحقيقية .
12- تقديم مستندات أو قوائم مزورة أو مغايرة للحقيقة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر .
13- نقل وحيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم إثباتات تثبت استيرادها بصورة نظامية .
14- نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي .
15- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأية غاية كانت .
16- البضائع الممنوعة المعينة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بإدخالها أو إخراجها .
17- تغيير مسالك السيارات المحملة في بيانات البضائع العابرة وفي بيانات إعادة التصدير .
18- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص نظامي .
19- ذكر عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت في البيان على أنها واحدة مع مراعاة المادة 68 من هذا القانون بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات .
20- مخالفات أحكام المرسوم التشريعي رقم 175 تاريخ 5/8/1969 .
21- الزيادة عما هو مصرح به في بيانات إعادة التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى تسديدات غير حقيقية في بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم .
22- عبور البضائع تهريباً أو دون معاملة .
23- عدم تسديد بيانات التجارة الداخلية وما هو في حكمها من مستندات جمركية وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك .
2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعوق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب :
والمقصود بالممانعة هنا هي الحؤول دون تمكين عناصر الضابطة الجمركية من القيام بمهامهم المخولة إليهم بمقتضى قانون الجمارك . كما أن صلاحية الإدارة الجمركية بالتوقيف ما هو إلا تأكيد على حق تملكه أصلاً باعتبار أن موظفيها في معرض قيامهم بمهام ضبط جريمة التهريب من الضابطة العدلية المكلفة بالقبض على المجرمين والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء .
3- عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم ، وتحدد الحالات بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية :
إن خشية فرار الأشخاص أو تواريهم يشترط أن يكون تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات مجتمعة وهذا يعني أن خشية فرار الأشخاص أو تواريهم لا تتوافر إلا في حالات التهريب غير المشهود لأن التهريب المشهود أو ما في حكمه قد ورد عليه نص خاص بالبند (1) من الفقرة (آ) من المادة 213 من قانون الجمارك .
ب- يصدر قرار التوقيف المدير العام
أو من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية خلال مدة أقصاها 24 ساعة ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدأ مهلة التوقيف اعتباراً من توقيفه من قبل الجمارك .
أما مدة التوقيف الاحتياطي فيجب التقيد بحرفية النص الخاص به لما له من خطورة على الحريات الشخصية ولا يجوز تفسيره أو القياس عليه إلا في أضيق الحدود ولا يجوز أن يمتد أجل التوقيف بأي حال من الأحوال لأكثر من سبعة أيام التي حددتها الفقرة (ب) من المادة 213 من قانون الجمارك . وإن العطل الرسمية لا تحسب ضمن مهلة الأربع والعشرين الساعة الأولى . أما إذا تجاوزت مدة التوقيف 24 ساعة أي إذا مددت بإذن من النيابة العامة أو تخللها عطلة رسمية فإن مدة التوقيف بما في ذلك العطل التي تتخللها لا يجوز بحال من الأحوال أن تتجاوز السبعة أيام بصراحة النص .
والتوقيف الاحتياطي هو تدبير احتياطي مؤقت لا يتم اللجوء إليه إلا عند استنفاذ الوسائل العادية الأخرى التي تمكّن الإدارة الجمركية من تحقيق المخالفة الجمركية واستيفاء الرسوم المحددة . وهو تدبير مناط بإدارة الجمارك وليس بالمحكمة التي لا يجوز لها التوقيف إلا بعد أن يُقدم إليها المخالف موجوداً من قبل إدارة الجمارك بقرار توقيف احتياطي . ويتخذ من قبل المدير العام للجمارك حصراً أو من يفوضه بذلك.
وإن صلاحية قاضي المحكمة الجمركية مطلقة في تقدير مدى لزوم توقيف المحال إليها موقوفاً من إدارة الجمارك أو تركه أو إخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون أو دون كفالة بقرار معلل ، ويمكن للموقوف أو لإدارة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية .
وإن استئناف قرارات التوقيف أو الترك أو إخلاء السبيل تقدم إلى الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف وتنظر محكمة الاستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء خصومة ويكون قرارها مبرماً .
وإذا فصلت المحكمة الجمركية الدعوى وكان الشخص المخالف ما يزال موقوفاً فإن المرجع الاستئنافي للدعاوى الجمركية هو محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة لأن المفروض أن يقدم طلب إخلاء السبيل إلى المحكمة التي تضع يدها على الدعوى وباعتبار أن المحكمة الجمركية رفعت يدها عن الدعوى بصدور الحكم فيها . والقرار بشأن طلب إخلاء السبيل يصدر مبرماً لأن محكمة الاستئناف المدنية التي تضع يدها على الدعوى كمرجع استئنافي تجمع بين الصفتين الجزائية والمدنية كما هي الحال بالنسبة للمحكمة الجمركية وذلك عملاً بأحكام المادة 240 أصول مدنية .
ويمكن للسلطة التي قررت التوقيف الاحتياطي إنهاؤه قبل التقدم إلى المحكمة الجمركية لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها أو بدونها بقرار معلل .

ثالثاً – منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب :
منع السفر هو إجراء تحفظي مقيد لحرية السفر خارج البلاد . والقصد منه حماية حقوق إدارة الجمارك والخزينة العامة للدولة من الهدر والضياع عندما لا تكون الأشياء المحجوزة غير كافية لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات .
وقد نصت المادة 214 من قانون الجمارك أنه (يحق للمدير العام أو مدير الدائرة أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حال عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات) .
وقد أقر المشرع هذا التدبير الاستثنائي لتمكين إدارة الجمارك من الوصول في أي وقت تشاء لتحصيل مالها من حقوق متوجبة على المخالفين . واشترط المشرع اللجوء إلى هذا التدبير ومنحه للمدير العام أو لمدير الدائرة في حالة واحدة فقط أتت على ذكرها المادة 214 من قانون الجمارك وهي عدم كفاية الأشياء المحجوزة من بضائع أو وسائط نقل أو أموال لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات التي قد يطالب بها المخالف أو المسؤول عن جريمة التهريب .
وقد أجاز المشرع في المادة سالفة الذكر إمكانية إلغاء الطلب أو قرار منع السفر إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة نقدية أو عقارية تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها . أو إذا تبين أن الأموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ .

القاضي المستشار
ياسر محمد سالم عياش