أخذ البصمات

المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

البصمة هي خطوط حلمية تكسو رؤوس الاصابع وراحة اليد وباطن القدم وتكون بأشكال ورسومات مختلفة وتظهر وتبدأ بالتكوين في اثناء الشهر الثالث والرابع من بداية الحمل ، وثم تنمو وتكبر تبعا لنمو الجسم دون ان يطرأ عليها أي تغيير او تبديل(1) وتتميز البصمة بانها تحتفظ بأشكال منذ بدء حياة الانسان حتى مماته دون تغيير وتبقى ثابتة بعد الوفاة حتى تتحلل الجثة كما انها لا تتاثر بالمؤثرات التي تصيب الانسان كالحروق والامراض الجلدية الا اذا كانت الحروق عميقة جدا كما انها لا تتكرر في الشخص الواحد ابداً ولا يمكن ان تتطابق بصمتا شخصين اطلاقاً(2) وعليه تعد مسألة اخذ البصمات من الوسائل التي لم تثر جدلاً في الفقه والقضاء ، فالراي المستقر على حجية الدليل المستمد من اخذ البصمات في اثبات الادانة او البراءة(3)، وقد نصت بعض التشريعات(4)صراحةً على جواز اللجوء الى هذه الطريقة لكشف مرتكب الجريمة(5) .

اما بعض التشريعات الاخر(6) فلم ينص على حكم هذه المسألة صراحة الا ان احكام القضاء فيها (7) استقرت على انه ليس هناك ما يمنع من اللجوء الى هذه الطريقة ( أخذ البصمات ) بوصفها دليلاً مادياً يقوم على اساس علمي وفني وله حجية مطلقة في الاثبات .

وعليه نستخلص ان استخدام الوسائل العلمية التي تنطوي على الكيان المادي او الجسدي للانسان تعد قيداً شكلياً على الحق في الخصوصية متى كان ذلك يسيرا تبرره مصلحة التحقيق ولم يرضَ المتهم بذلك ، غير ان كل اجراء لم تبرره مصلحة التحقيق يعد باطلا مطلقا ، ومن ثم لا يصح التعويل عليه بوصفه اجراءاً قانونياً او دليلاً في الاثبات يضاف الى الادلة الاخرى التي تسهم في تكوين قناعة القاضي.
_______________
1- ينظر: د. عادل حافظ غانم ، حجية البصمات ، بحث مقدم للندوة العربية لعلم البصمات ، دمشق ، 1973م . وينظر كذلك : فاروق الكيلاني ، محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية ، ط3 ، 1995، ص330.
2- ينظر: سليمان محمد نصار القرعان ، الكشف عن الجرائم بالوسائل العلمية الحديثة ، بحث غير منشور مقدم للمعهد القضائي الاردني عمان ، 1992م، ص60.
3- ينظر: د. ممدوح خليل ، ص490.
4- ينظر: المادة (70) اصولية عراقي ، والمادة (160) اصولية اردني .
5- لقد اعتبرت محكمة التمييز الاردنية البصمة دليلاً قانونياً مقبولاً ، اذ اكدت في احد قراراتها “حيث ان المادة (160) من هذا “القانون اعتبرت البصمة من جملة البيانات المقبولة قانوناً فان اعتماد المحكمة على البصمة كبينة في الدعوى هو اعتماد قانوني” تمييز جزاء رقمه (114/66) مجلة نقابة المحامين 1966م ، ص1254.
6- كالقانون المصري ينظر: د. ممدوح خليل ، ص490.
7- وقد قضت محكمة النقض المصرية بان “البصمات ذات حجية مطلقة سواء في ذلك بصمات الاصابع ام راحة اليد”. ينظر: نقض مصري رقم (99) في 17/4/1967 “مجموعة احكام محكمة النقض السنة (18) ،ص518 وقد اشار اليه كل من د. ممدوح خليل .