أبوظبي تزيل قيود التملّك والانتفاع العقاري لغير المواطنين

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية، منح فيه لغير المواطنين تملك العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية وإجراء أي تصرف عليها.

ونص القانون الجديد على استبدال نصي المادتين 3 و4 من القانون، حيث تنص المادة (3) الجديدة على أن يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الآتية، وهم المواطنون ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% وكل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي.

ونص القانون على أنه لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق تملك واكتساب كل الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات.

ونصت المادة (4) الجديدة على أن لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة، وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي، بدراسة سبل تطوير القطاع العقاري في أبوظبي بما يتلاءم مع أفضل التوجهات والمعايير الدولية ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد أن القانون الجديد يسهم في تعزيز مكانة العاصمة بوصفها وجهة استثمارية رائدة وحريصة على استدامة التطوير، كما أشاد رؤساء الشركات العقارية وخبراء قانونيون وعقاريون في أبوظبي بالقانون، مؤكدين أنه يشكل دفعة قوية ونقلة نوعية لجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري في أبوظبي، ويضخ المزيد من السيولة في السوق، كما ينشط الحركة الاقتصادية ويعزز مكانة أبوظبي بوصفها وجهة استثمارية رائدة في المنطقة، وقالوا إنه يتضمن إصدار سندات ملكية العقارات للمستثمرين ويزيل القيود على غير المواطنين سواء كانوا مستثمرين أم مستأجرين، بما يمنح المستثمر والمنتفع حق التصرف بالعقار، كما أنه يرسخ ملكية المستثمر عندما حال بين المالك وبين حرية التصرف في العقار الذي يملكه المنتفع أو صاحب المساطحة.