الاختصاص القضائي في العقد الإلكتروني الدولي

د. أبوبكر المسيب

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

إن التوسع في إنجاز معاملات التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بإبرامها وتنفيذها عبر قنوات اتصال إلكترونية يفرض تجاوز هذا النوع من المعاملات الحدود الإقليمية للدول، الأمر الذي يجعلها مجالا خصبا لتنازع الاختصاص القضائي فيما ينشأ عنها من منازعات. وبما أن النصوص الواردة في غالبية التشريعات الوطنية في مجال تنازع الاختصاص القضائي “اختصاص محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه، اختصاص المحكمة التي اتفق الأطراف على اللجوء إليها، اختصاص محكمة محل إبرام وتنفيذ العقد”، وضعت لأجل تسوية النزاعات في العقود الدولية التقليدية، ومن ثم فهي غالبا لا تصلح للتطبيق على العقد الإلكتروني الدولي.

لحل إشكالية التنازع في الاختصاص القضائي في مثل هذا النوع من المنازعات ظهرت عدة محاولات دولية قضائية وتشريعية؛ فعلى سبيل المثال، ذهبت محكمة العدل الأوروبية إلى أنه يجوز للمضرور الذي أصابه ضرر في عديد من الدول نتيجة لفعل ضار ارتكب في دولة معينة، رفع دعواه أمام محكمة مكان وقوع الفعل الضار بصرف النظر عن البلاد التي تحقق فيها الضرر، وذهبت المحكمة نفسها إلى أن هذا المبدأ يمكن الأخذ به في النزاعات المترتبة على المسائل التعاقدية وغير التعاقدية.

على الصعيد التشريعي، فإن اتفاقية بروكسل لعام 1968 المتعلقة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام، المعدلة في 2000، نصت على أنه يتحدد مكان تنفيذ الالتزام في عقود البيع والوكالة والتوزيع بالمكان الذي يجرى فيه أو كان واجبا أن يجرى فيه تسليم المبيع أو أداء الخدمات، ما يعني أن المحكمة المطروح عليها النزاع لن تحتاج إلى البحث عن القانون الواجب التطبيق على العقد في هذه الحالات.

وفي هذا السياق أيضا؛ أصدر البرلمان الأوروبي توجيها بشأن بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وعلى الرغم من أن التوجيه لا يهدف إلى وضع قواعد إضافية بشأن تنازع القوانين أو اختصاص المحاكم، لكنه يلزم الدول الأعضاء بإزالة العوائق التشريعية التي تحول دون استخدام بدائل تسوية المنازعات. مستشار قانوني