الاختصاصات القانونية للقاضي الجنائي في اثبات الخطأ

مدى ارتباط القاضي  المدني بالحكم الجنائي بخصوص  دعاوي التعويض والمسؤلية المرفوعه امامه فالقاعده  العامة  هنا  ان  القاضي  المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي  الا في  الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا .

 ولا يتربط القاضي  المدني  بحكم البراءة  الصادر من محكمة الجزاء  الا اذا كان الحكم قد نفى نسبة الواقعه الي المتهم .

 مفاد هذه القاعده  ان لحكم الجنائي  لا يجوز قوع الامر المقضي  في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية الا بالنسبة  لما يكون ذلك الحكم قد فصل فصلا لازما لقضائه في وقوع  الفعل  المكون للاساس المشترك للدعويين الجزائية  والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا  الفعل ونسبته الي فاعله فاذا فصلت المحكمة الجزئية في هذه الامور فانه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تلتزم مقتضاها في بحث الحقوق المدنية المتعلقه بها

 ولتوضح القواعد السابقه التي تحدد مدى ارتباط القاضي المدني بالحكم الجنائي علينا التعرص اولا للمبدا ذاته اي مبدا  تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي بصفه  خاصه من حيث تبريره ومداه وشروطه ثم نتعرض لاعمال  هذا المبداا  , الامر الذي يستوجب منا التفرقه بين الحالتين :  حالة ادانة المتهم وحاله براءته ,

مبدا تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي :

(( أ))  تبرير المبدا

 يبرر تقيد القاضي  المدني بالحكم الجنائي  باعتبارات قانونية تتعلق بالنظام العام . فالحكم الجنائي يصدر لصالح المجتمع باثره , ومن ثم فهو يمس المصلحة العامة .فعندما  تفصل  المحاكم الجنائية  في  الدعوى العامة , فانها تقرر للصالح العام , لذلك يجب ان تفضرض احكامها  على الجميع وتكون حجتيها عامه مطلقه  . ولتعلق الاحكام الجنائية بالنظام العام فان فحجتيها المطلقه تتقرر ويلتزم بها القاضي  المدني ايا كانت اطراف  وموضوع  وسبب الدعوى المدنية الي جانب هذه الاعتبارات القانونية  اخرى واقعية  تؤكد  وتعضد مبدا حجية الحكم الجنائي فلان الاحكام الجنائية  تمس حرية الانسان وحياته وشرفه فيجب ان تكون بمنأ عن اي شك وريبه باعتبار ان الجماعه لم تنعم  بالامان ما لم تتوافر الثقه في احكام قضائها لذلك فان القاضي المدني يهدر النظام  العام  اذا خالف الحكم الجنائي

(( ب))  مدى الخطا:

نظرا لتعلق لدعوى  الجنائية  بالصالح العام وارتباط  الاحكام التي  تصدر فيها بالنظام العام . على الوجه السابق الاشاره اليه فان هذه الاحكام تصدر في مواجهة الجميع ويحتج بها بالنسبة للكافة من هنا كان تاثير الحكم الجنائي على القاضي المدني وتقييده به عاما مطلقا , من حيث اطراف الدعوى وموضوعها او محلها وسببها   وبالتالي فلا يهتم من يتمسك  بالحكم الجنائي مستندا  الي حجتيه المطلقه  ولا عبره بمن يحتج ضدهم بهذا الحكم

يترتب عل  اطلاق وعمومية الاحتياج بالحكم الجنائي  , ان هذا الحكم  يحتج به حتى  بالنسبة  لاولئك الذين صدر  الحكم  في غيابهم . طالما اصبح هذا الحكم نهائيا .

من ناحية  اخرى فان المبدا لا يتطلب  وحده  موضوع  الدعوى او محلها فاذا طالب المصاب تعويض  ضرر مختلف من ذلك الذي واجهة القاضي الجنائي فان القاضي المدني يتقيد بالحكم الجنائي فيها  يقرره  من براءة او ادانه . وبالتالي فان ادانة القاضي الجنائي لقائد السياره لثبوت الخطا في  جانبة يلزم القاضي المدني ينظر دعوى  التعويض , رغم اختلاف موضوع الدعوى الجنائية  من موضوع الدعوى المدنية . كذلك يلتزم ويتقيد القاضي  المدني بالحكم الجنائي الصادر بالبراءه فلا يملك ان يقرر وجود الخطا للمسائل الاخرى التي يفصل فيها و كتعويض الاضرار المادية التي لحقت السياره المصدومة ويتقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في حالات السابقه برغم عدم وحده موضوع الدعوى او محلها  ذلك ان هذه الوحده ليست ضرورية بالنسبة لحجية الحكم الجنائي  على القاضي المدني باعتبار ان  ما تقرره المحاكم  الجنائية يحكم به بين المتهم والمجتمع باثره وهكذا  يلتزم القاضي  المدني بما يقرره  القاضي الجنائي  من نسبه الخطا الي المتهم  او عدم نسبته اليه  , اي  ما اذا

كان المتهم مخطئا او غير مخطئ ولا يعترض عل ذلك  بمقولة عدم اختصاص القضاء الجنائي,  الذي ينظر دعوى الاصابة خطا

 بالاضرار المادية فذلك القول , وان كان صحيحا  الا ان كل ما يترتب عليه هو ما يقرره القاضي الجنائي بالنسبه لوجود الاضرار المادية لا يقيد القاضي  المدني , ولا حجية له عليه ,  لان اختصاصه مقيد بتقرير ما اذا كان المتهن قد اخطا ام  لا ,  فذلك فقط الذي يكون له حجية على القاضي المدني

من ناحية اخرى فلا اهمية  لما اذا كان المطالب بالتعويض  هو المضرور ام شخص اخر غيره  لان  وحده الخصوم ليست بشرط لتقيد القاضي المدني   بالحكم الجنائي , ويكفي ان يكون الخطا الذي سبب الضرر الماديي هو عينة الخطا الذي احدث الضرر الجسماني الذي تعرض له القاضي الجنائي

لذلك  فان من يصاب باضرار مادية فقط  يتاثر بحجية  الجنائي كما يتاثر به من يصاب باضرار  جسمانية .

 وتجدر الاشاره الي انه  اذا بنيت براءه المتهم على انعدام الضرر الذي يكون  وجوده ضروريا باعتباره عنصرا مكونا للفعل المسند  اليه

كعدم تحقق الضرر الجسماني في حالة الاصابة خطا , فلا يوجد في هذه  الحالة ما يمنع  القاضي  المدني الذي ينظر دعوى التعويض من تقرير وجود الخطا  حيث لم يستبعده ولم ينظره  الحكم الجنائي نشير اخيرااا  الي ان مبدا نقيد القاضي المدني بما يقرره الحكم  الجنائي بشان نقي الخطا عن المتهم  يقتصر  على  الحالات التي تقام فيها مسؤلية قائد السياره على خطا واجب اثباته في جانبة فلا يمتد الي حالات المسؤلية الاخرى , بصفه خاصه المسؤلية  على اساس  فكره الحراسة والمسؤلية او الضمان اعمالا لقاعده  المباشره

((  ج)) شروط المبدا

 يشترط  لاعمال المبدا  تقيد القاضي المدني  بالحكم  عده شروط

   فيشترط اولا :  ووحده الواقعه او المساله موضوع البحث , بمعني ات يكون الحكم قد فصل  مساله في الدعوى المدنيه الاحقه  ولكن ذلك لا يعني

 وحده موضوع الدعوى او محلها , على    يعني فقط ان تكون الواقعه التي فصل  فيها القاضي الجنائي هي نفسها الاساس الذي قامت عليه الدعوى

المدنية , وبمعنى اخر ان تكون نفس الواقعه اساسا مشتركا بين الدعوتين الجنائية  والمدنيى.

   يشترط الشرط الثاني:  ان يكون الحكم جنائيا  , بمعنى ان يكون صادرا  بشان دعوى جنائية بصرف النظر  عن طبيعه الجهة القضائية التي

 اصدرته جنائيه كانت هذه او مدنية, تطبيقا لذلك فان الاحكام الصادره من محاكم المرور فيما يتعلق بالدعوى العمومية تعتبر احكاما جنائية , اما

اذا كان الحكم صادرا في مساله مدينى , لا يعد حكما جنائيا حتى ولو كان صادرا  من محكمه جنائية  ولكي يجوز الحكم الجنائي حجيته امام القاضي

 المدني يتعين ان يكون  حكما نهائيا , بان يكون غير قابل للطعن فيه , او تكون قد استنفذت في شانه كافه طرق الطعن فيصبح بذلك حكما باتا نهائيا

 يشترط ثالثا :  ان تكون  حجية الحكم الجنائي مثاره  امام محكمه مدنية  وليست جنائية وذلك يستوجب ان نكون بصدد دعوى مدنية , وان تكون

 هذه  الدعوى لاحقه لصدور  الحكم الجنائي النهائي , بمعنى  ان يكون  الحكم الجنائي قد اصبح نهائيا قبل الفصل في الدعوى المدنيه نهائيا .

 ويشترط  رابعا :  ان يكون الحكم  الجنائي النهائي صادر في موضوع  الدعوى الجنائية , اي صادر بالراءة او الادانة, فهذه الاحكام هي

 التي يهم النظام العام ان تظل  محتفظه بحجيتها امام القضاء  المدني .

 نشير اخيرا  الي ان حجية الحكم الجنائي تقتصر على الوقائع  التي فصل  فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون

للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية  والمدنية , وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله , ولا يرتبط القاضي المدني بحكم البراءه الصادر

من محكمة الجزاء الا  ذا كان  الحكم قد نفى نسبه الواقعه  الي المتهم