الاتهام الباطل بالسرقة وعقوبته حسب النظام السعودي

السرقة
تُعرَّف السّرقة على أنها:
“الاستيلاء بنية التملك على مال منقول للغير دون رضاه”، كما تعرّف السَّرقة على أنها: “أخذ مال الغير دون رضاه”، ونلاحظ من خلال هذا التّعريف أنه يجب أن تتوافر جميع أركان جريمة السرقة حتى يتكيف الفعل الجرمي على أنه سرقة، وأركان جريمة السرقة: الركن المادي والركن المعنوي ومحل الجريمة، وإذا ما اختل أي ركن من الأركان السابقة لا تقوم هذه الجريمة، وبالتالي لا بدَّ من توضيح أركان جريمة السرقة، وحدَّ السرقة، وعقوبة الاتهام الباطل بالسرقة.

أركان جريمة السرقة من خلال تعريف قانون العقوبات لجريمة السرقة على أنها: “أخذ مال منقول مملوك للغير دون رضاه وبقصد تملكه” يتبين أن لجريمة السرقة ثلاثة أركان يجب أن تتوافر مجتمعة حتى تقوم هذه الجريمة ويتم معاقبة فاعلها عليها، وهذه الأركان هي:[١]

الركن المادي: يتحقق الركن المادي في جريمة السرقة عن طريق الإستيلاء على مال منقول مملوك للغير دون أخذ إذنه ورضاه، وبالتالي فإن فعل أخذ المال يقوم على عنصرين: أحدهما موضوعي والآخر شخصي، أما العنصر الموضوعي يتعلق بالسلوك الإجرامي الذي يصدر عن الجاني، والعنصر الشخصي يشترك بالقيام فيه كل من الجاني عند أخذه لمال الغير، والمجني عليه الذي يصدر عنه عدم الرضا عن فعل الأخذ. محل الجريمة: وهو المال المنقول المملوك للغير، أي الموضوع الذي ينصب عليه فعل السرقة.

الركن المعنوي: وهو القصد الجرمي والذي يتمثل باتجاه إرادة الجاني بأخذ مال الغير دون رضاه وبغير وجه حق بنية تملكه.

حد السرقة عندما تثبت جريمة السرقة بحق شخصٍ ما ، وذلك بعد أن تتوافر جميع أركانها التي نص عليها القانون، لا بد من إيقاع الحد الذي وضعته الشريعة الإسلامية لجريمة السّرقة، قال الله تعالى: {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[٢]، وبالتالي فإن حد السرقة هو قطع اليد اليمنى، وذلك حدٌّ متفقُ عليه في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، فلا يجوز قتل السّارق لأنه ليس مرتد، لأن السّارق لا يُكفر بمجرد ارتكاب جريمة السّرقة، لكن القوانين المُعاصرة تعاقب السارق بالحبس لفترة زمنية وذلك بحسب الظروف التي تقترن بالجريمة إن كانت مشددة أم لا، وأحيانًا قد تصل العقوبة إلى الإعدام.[٣]

عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة لا يجوز لأيّ شخص أن يتّهم شخصًا آخرًا بالسرقة دون التأكّد من ذلك، وذلك بمجرّد الشكّ دون اليقين؛ لأنّ اتهام أيّ إنسان بغير وجه حق يعدّ نيلًا من عِرضه، وهذا محرم وغير جائز، ويُرتَّب عليه عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة[٤]، قال النبي -صل الله عليه وسلم-: “لا تَحاسَدُوا، ولا تَناجَشُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَدابَرُوا، ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إخْوانًا المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ، ولا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هاهُنا ويُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ بحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يَحْقِرَ أخاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ علَى المُسْلِمِ حَرامٌ، دَمُهُ، ومالُهُ، وعِرْضُهُ”[٥].

الأصل أنّ كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته، فلا يجوز اتهام أي شخص بالسرقة عبثًا دون وجود الأدلة الكافية على ذلك، والجهات القضائية هي المسؤولة عن ذلك، فلها أن تتحرى في ذلك، وإن لم يثبت الإدعاء على شخص بالسرقة، ترد المحكمة الدعوى ولا تنظرها، كما أنه من الممكن تعويض الشخص المتهم عن الضرر الذي لحق به بسبب هذه الادّعاءات الكاذبة، حيث لم ينصّ على عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة على وجه التحديد، لكن تعتبر كالدعوى الكيدية التي تكون غايتها إلحاق ضررًا بالآخرين.[٦]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت