الإختصاصات المخولة لمحاكم الجماعات بمقتضى القانون

الاختصاص النوعي:

ا-في القضايا المدنية
تختص محاكم الجماعات و المقاطعات بالنظر في جميع الدعاوى التي تدخل بحسب نوعها أو قيمتها ضمن اختصاصها النوعي و المتمثلة في الدعاوى الشخصية و المنقولة,وفي طلبات الوفاء بالكراء او فسخ عقود الكراء التجارية المبنية على عدم دفع وجيبة الكراء, على أن هذا الاختصاص مقيد بعدم تجاوز مبلغ الطلب ألف درهم إلا باتفاق صريح يبرم بين أطراف الدعوى أمام الحاكم قصد تمديد اختصاص هذا الأخير إلى النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها ألفي درهم,مع تضمين هذا الاتفاق كتابة وتوقيع الأطراف عليه,أو الإشارة إلى أنهم لا يستطيعون التوقيع.
إلا انه من الملاحظ أن المشروع المغربي استثنى عن حق,من اختصاص هذه المحاكم قضايا الأحوال الشخصية ,و القضايا العقارية,وهذا أمر طبيعي مادام أن مثل هده القضايا و الفصل فيها يتطلب من القاضي الدراية و الحنكة و المعرفة بالقوانين المطبقة على مثل النوازل,وهي صفات لا تتوفر-بدون شك-عند حاكم الجماعة و المقاطعة وتجدر الإشارة في إطار الاختصاص النوعي إلى أن المشرع أورد في الفقرة الثانية من الفصل 23 من ظهير 15 يوليوز استثناء على القضايا العقارية يحق بمقتضاه للحاكم,ضمن اختصاصه الترابي,الأمر بكل التدابر التي من شانها وضع حد للاحتلال الحال و المانع من الانتفاع بحق الملكية(فتح ممر مثلا).

ب-في القضايا الجرمية:
كما تختص هذه المحاكم-بالإضافة إلى القضايا المدنية-في القضايا الجرمية أي بالنظر في الجرائم المرتكبة داخل الامتداد الترابي للدائرة التي يمثلها نفوذ حكام هذه المحاكم التي يقيم بها مرتكب الجريمة.وقد ورد تعداد هذه الجرائم في الفصول 29 و 30 و 31 من الظهير المذكور,ومما تجدر الإشارة إليه-بعد دراسة متأنية لهذه الفصول-أن المشرع حصر اختصاص حكام الجماعات و المقاطعات في إصدار عقوبات بالغرامة تتراوح بين 10 دراهم و 120 درهما,وبين 20 درهما و 200 درهما,وبين 200 درهم و 800 درهم, و هي غرامات مالية يتفاوت مبلغها حسب جسامة الفعل المرتكب,وقد أحسن المشرع المغربي المس بحريات المواطنين.

الفقرة 2:الاختصاص المحلي:
بخصوص هذا النوع من الاختصاص في القضايا المدنية فقد تم حصره في مكان إقامة المدعى عليه,أي حاكم الجماعة و المقاطعة المختص هو الذي يقيم بدائرة نفوذه الشخص المرفوعة ضده الدعوى طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 22 من ظهير 15 يوليوز,أما بالنظر لمكان اقتراف الفعل المجرم,وإما لمحل إقامة مقترف الفعل أو الامتناع المجرم قانونا.
من الأمثلة على الجرائم التي ترتكب بالفعل ما نص عليه الفصل 29 من الظهير المذكور بقوله:”من استعمل أوزانا أو مقاييس تختلف عن تلك التي اقرها التشريع الجاري به العمل, وتحجز هذه الأوزان و المقاييس”.
أما من الجرائم التي ترتكب بالامتناع أو الترك,قوله في الفقرة الثالثة:”من امتنع دون عذر مقبول عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته إليه السلطة العامة,و على ذكر السلطة الإدارية فما هي الاختصاصات المنوطة بها؟.

الفقرة 3:اختصاص السلطة الإدارية المحلية:
حصر الفصل 14 من ظهير يوليوز هذه الاختصاصات- مادام أن محاكم الجماعات و المقاطعات تفتقر إلى التنظيم الذي تتوفر عليه المحاكم العادية الأخرى,وكذا على الإمكانيات التي وضعت رهن إشارتها-فيما يلي:
-تبليغ وتنفيذ أحكام محاكم الجماعات و المقاطعات في القضايا المدنية و الجنائية.
-إحالة المحاضر المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية أو من لدن الأعوان الآخرين المكلفين بإقامتها على حكام الجماعات و المقاطعات.
-إشعار وكيل الملك,أما بمبادرة منها أو بطلب من احد الأطراف عندما يكون هناك حكم قابل للإحالة على المحكمة الابتدائية لوجود إحدى الحالات المشار إليها في الفصل 21(1).