الاثار القانونية لتقادم الدعوى العمومية وفقا للتشريع الجزائري

يقرر المشرع الجزائري مدة محددة لمتابعة الجريمة بقصد معاقبة مرتكبيها فإنه من غير العدل إستمرار متابعة
الجاني عن جريمته طول عمره و إلى الأبد و مدة التقادم تعد في حد ذاتها جزاءا في حقه لأنها تعتبر عقوبة
نفسية تبعد الجاني عن اهله و أسرته

و اما من جهة المجتمع فإن مصلحته ان يتحقق إستقرار العلاقات الإجتماعية امام نسيان الضحايا مرتكب الجريمة
و نسيان تفاصيل الجريمة و آثارها و عدم حماس الرأي العام و زوال تأثير الجريمة على النظام
العام و الآداب العامة .

تحدد مدة التقادم تبعا لجسامة و نوع الجريمة و هو كالتالي :

* في الجنايات مدة التقادم 10 سنوات وفقا للمادة 7 إ ج ج

* في الجنح مدة التقادم 3 سنوات وفقا للمادة 8 إ ج ج

* في المخالفات مدة التقادم سنتين و فقا للمادة 9 أ ج ج

يسري آجل التقادم من تاريخ وقوع الجريمة ام من تاريخ آخر إجراء من اجراءات المتابعة و التحقيق و هذا بالنسبة للبالغ
سن الرشد اما بالنسبة للقاصر فيبدأ إحتساب مدة التقادم من بلوغ سن الرشد المدني و فقا للمادة 8 مكرر فقرة 1 إ ج ج .

و يعد التقادم سببا من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية و هو من النظام العام لأنه يحمي مصالح عامة و عليه لا يجوز
للنيابة العامة او للمتهم التنازل عن مدة التقادم و يمكن الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية و للمحكمة ان
تقضي به من تلقاء نفسها مادام لم يثبت إنقطاع مدة التقادم بغجراء من اجراءات المتابعة او التحقيق و هذا وفقا للمادة 7 فقرة 1 و 2 إ ج ج .
و يستثنى من هذه القواعد العامة بعض الجرائم مثل الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 مكرر إ ج ج .