اجتهاد قضائي في التحرش

مقال حول: اجتهاد قضائي في التحرش

اجتهادات عن التحرش

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

التحرش يقع على الذكور كما يقع على الاناث. ان جملة (من عرض على قاصر لم تتم الخامسة عشرة) الواردة في المادة (506) من قانون العقوبات لا يقصد بها قصر المعاقبة على من تحرش بالقاصرين من الذكور دون الاناث وانما تشمل كلمة قاصر هنا الذكور والاناث على السواء وهذه المادة تعاقب على التحرش بالاناث اطلاقا مهما كان عمر المتحرش بها وعلى التحرش بمن لم يتم الخامسة عشرة من الذكور.
قرار 1933 / 1965 – أساس 1909 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1154 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47410

ان جملة (من عرض على قاصر لم تتم الخامسة عشرة) الواردة في المادة (506) من قانون العقوبات لا يقصد بها قصر المعاقبة على تحرش بالقاصرين من الذكور دون الاناث وانما تشمل كلمة قاصر هنا الذكور والاناث على السواء وهذه المادة تعاقب على التحرش بالاناث اطلاقا مهما كان عمر المتحرش بها وعلى التحرش بمن لم يتم الخامسة عشرة من الذكور.
قرار 1933 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1798 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44809

ان جملة (من عرض على قاصر لم تتم الخامسة عشرة) الواردة في المادة (506) عقوبات لا يقصد بها قصر المعاقبة على من تحرش بالقاصرين من الذكور دون الاناث وانما تشمل كلمة قاصر هنا الذكور والاناث على السواء وهذه المادة تعاقب على التحرش بالاناث اطلاقا مهما كان عمر المتحرش بها وعلى التحرش بمن لم يتم الخامسة عشرة من الذكور.
قرار 1933 / 1965 – أساس 1909 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1242 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47498

التحرش يقع على الذكور كما يقع على الاناث.
قرار 1933 / 1965 – أساس 1909 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1144 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40265

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.