اجتهادات قضائية في سرقة مال مخدوم

مقال حول: اجتهادات قضائية في سرقة مال مخدوم

اجتهادات عن سرقة مال مخدوم

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يقضى بالحبس مع الشغل سنة على الاقل وبالغرامة من مائة الى ثلاثمائة ليرة اذا ارتكب السرقة في احدى الحالات الاتية:
أ- ليلا والسارق اثنان فاكثر او في احدى هاتين الصورتين في مكان سكنى الناس او في معبد.
ب- ان يكون السارق مقنعا او حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.
ج- ان يكون السارق خادما ماجورا ويسرق مال مخدومه او مال انسان في بيت مخدومه او في بيت اخر رافقه اليه، او ان يكون السارق مستخدما او عاملا او صانعا ويسرق في مصنع مخدومه او مخزنه او في الاماكن التي يشتغلان عادة فيها.
د- ان يكون السارق عسكريا او شبيهه ويسرق من انزله عنده.

مادة 628 – مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 – قانون العقوبات

الخادم الذي يختلس مال مخدومة يعد مرتكبا لجريمة خيانة الامانة اذا كان المال قد سلم اليه على سبيل الامانة اما اذا كانت يده على المال لا تكون الا مجرد حيازة عارضة غير مقصودة فيها انتقال الحيازة اليه فانه يكون مرتكبا لجريمة السرقة، واذن فاذا وصفت محكمة الدرجة الاولى واقعة الدعوى بانها خيانة امانة وخالفتها محكمة الدرجة الثانية فاعتبرتها سرقة ولم يكن في الحكم ما يفيد ان حيازة المتهم للمال المختلس لم تكن الا مجرد حيازة عارضة فهذا يكون قصورا في الحكم يصيبه ويبطله.

قرار 1460 / 1941 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 3020 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 46040

اذا اخذ المتهم المال من داخل دكان مخدومه التي يعمل فيها وذلك بنية السرقة، الا ان امره قد اكتشف وضبط المال منه قبل ان يتمكن من نقله واخراجه من مكان السرقة، فان فعله هذا يشكل شروعا تاما في السرقة بالمعنى المنصوص عليه في المادة (70) عقوبات اردني وليس شروعا ناقصا ينطبق على المادة (68) من هذا القانون. اذ ان الافعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة اسباب مانعة لا تدخل لارادة الفاعل ما لم تتم الجريمة المقصودة.

ان حكم المادة (427) عقوبات اردني لا ينطبق الا اذا ازيل الضرر الناتج عن الجريمة بطوع السارق واختياره.
قرار 45 / 1974 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – الأردن
قاعدة 2653 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45672

والد الخادمة لا يسال بالتعويض عن جرم السرقة الذي اقترفته ابنته في دار مخدومها لان رقابتها قد انتقلت اليه.
قرار 143 / 1963 – أساس 217 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2836 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 41964

ان السرقة الواقعة ليلا من حارس مسلح معين لحراسة المحل المسروق يختلف فيها الاختصاص والتطبيق القانوني باختلاف المهمة الموكولة الى الحارس المسلح ووضعيته في المحل المسروق، فاذا كانت مهمته تتناول حراسة المعمل المسروق المسلمة اليه مفاتيح الغرفة المسروقة منها البضاعة او تتناول اجازته باشغال قسم من المكان الموضوعة فيه البضاعة المسروقة يكون اقدامه على السرقة سواء كان مسلحا او غير مسلح لا يخرج عن سرقة خادم من مال مخدومه، اما اذا كانت مهمته تقتصر على حراسة معمل مقفل منه مكان وجود البضاعة فاقدامه على الدخول الى ذلك المكان والسرقة منه باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (625) عقوبات وفي غيرها من المواد الجنائية او اقدامه على الدخول اليه ليلا بسلاحه المعد للحراسة بطريقة مالوفة مع انه غير مجاز له الدخول اليه فان سلاحه هذا يبدل وصف الجريمة ويقلبها من جنحة الى جناية.

قرار 389 / 1954 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2777 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45796

لا يكون الاختلاس الا اذا كان المختلس معينا اصولا لجباية الاحوال والا فان جرمة سرقة مال مخدومة وهي جنحة. ولا يكون التزوير بمجرد عبارة على ظهر دفتر الجباية بانه جرى تدقيقه لانها لا تثبت شيئا ولا تمنع تدقيقا. وقانون العقوبات الاقتصادية لا يطول جرما تقادم قبل صدوره وانما يطول الجرائم التي لم تتقادم قبله.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 3077 / 1971 – أساس 1735 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 957 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43969

لا يكون الاختلاس الا اذا كان المختلس معينا اصولا لجباية الاموال و الا فان جرمه سرقة مال مخدومه وهي جنحة. ولا يكون التزوير بمجرد عبارة على ظهر دفتر الجباية بانه جرى تدقيقه لانها لا تثبت شيئا ولا تمنع تدقيقا. و قانون العقوبات الاقتصادية لا يطول جرما تقادم قبل صدوره و انما يطول الجرائم التي لم تتقادم قبله.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 3077 / 1971 – أساس 1735 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 364 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 61544

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.