بحث قانوني ودراسة عن إشكالية الفصل 54 من قانون الإلتزامات و العقود

—————————————————————
مقدمة

تعتبر القوة الملزمة للعقد من بين التجليات الأساسية لمبدأ سلطان الإرادة حيث يصبح العقد شريعة للمتعاقدين والالتزام الناشئ عنه يعادل في قوته الالتزام الناشئ عن القانون وبما أن الفرد لا يجوز له أن يتحلل من التزام فرضه القانون كذلك لا يجوز للمتعاقد أن يتحلل من التزام أنشأه عندما كان طرفا فيه.

لكن في بعض الأحيان قد يقدم الإنسان على إبرام مجموعة من العقود وذلك تحت تأثير مجموعة من العيوب التي أنقصت إرادته وأضعفتها بحيث لولا هذا التأثير لما أقدم على التعاقد، وقد تناول المشرع المغربي هذه العيوب من خلال الفصول من 39 إلى 56 من قانون الالتزامات والعقود، والتي تخول ضحيتها حق المطالبة بإبطال العقد وبالتالي التحلل من الالتزام ويتعلق الأمر بالغلط والتدليس والإكراه ، علاوة على الغبن المقترن بتدليس واللاحق بناقصي الأهلية .

غير أن المشرع المغربي أضاف إلى هذه العيوب حالة أخرى تجعل التصرفات القانونية قابلة للإبطال وهي الحالة المنصوص عليها في الفصل 54 من قانون ق ل ع الذي نص على أن ” أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة”، وهو الفصل الذي أثار نقاشا فقهيا واسعا بسبب الغموض الذي يكتنفه خاصة فيما يتعلق بتحديد مفهوم المرض والحالات الأخرى المشابهة علاوة على صعوبة تكييفه القانوني , فلم يقتصر هذا النقاش على الفقه إنما امتد إلى القضاء , فغموض هذا الفصل إذا ما اقترن بالسلطة التقديرية للقضاة قد ينجم عنه صدور أحكام قضائية متضاربة .

وهكذا بناء على ما سبق فلمعالجة الفصل 54 ق ل ع نطرح الإشكالية التالية:إلى أي حد يمكن أن يشكل هدا الفصل المنقذ للنظرية التقليدية في ظل عجز عيوب الرضا عن أداء الدور المنوط بها؟ لنتساءل بعد دلك عن المقصود من حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة ؟ إلى أي حد يمكننا اعتبار أن المشرع المغربي قد أخذ بالنظرية الحديثة للغبن من خلال الفصل 54 ؟ وكيف تعامل القضاء المغربي مع الفصل 54 من خلال السلطة التقديرية الممنوحة له ؟

ولمعالجة هذا الإشكال يمكننا تناول هده الدراسة من خلال محورين :
المحور الأول: موقف الفقه من إشكالية الفصل 54
المحور الثاني : موقف القضاء من إشكالية الفصل 54

المحور الأول : موقف الفقه من إشكالية الفصل 54.
ينص الفصل 54 من ق ل ع على أن ” أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة، ويلاحظ هنا كما يرى الفقه غموض هذا الفصل الناتج عن عدم تحديد المقصود من حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة والتي يمكن أن تخول إبطال العقد (أولا) علاوة على ذلك فقد خلق غموض هذا الفصل تضاربا فقهيا حول تكييفه القانوني الذي يتجلى في التساؤل حول مدى أخذ المشرع المغربي من خلاله بالنظرية الحديثة للغبن ( ثانيا).

أولا: المقصود بحالة المرض والحالات الأخرى المشابهة
انطلاقا من الفصل 54 من ( ق ل ع ) ، الذي نص على أن أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة، يلاحظ أن المشرع المغربي لم يحدد المقصود بالمرض هنا، ولم يتعرض لحالات المرض كلها بالتفصيل رغم خطورتها وأهميتها في التصرفات القانونية ، كما لم يحدد المشرع المغربي المقصود بالحالات المشابهة الأمر الذي يجعل من الضروري بيان المقصود بالمرض ( أ) والحالات المشابهة (ب) وذلك وفق منظور فقهي.

أ-المقصود بالمرض : يلاحظ هنا أن الفصل 54 من قانون إ ع استعمل عبارة المرض دون تحديد المقصود منها، الأمر الذي قد يحمل على الاعتقاد أنها تدرك بمعناها الواسع الذي يشمل كافة العلل التي قد يصاب بها الإنسان سواء كانت عبارة عن اضطرابات عقلية أو نفسية أو ما يلحق الجسد من أوبئة أو جروح أو ضعف أحد الأجهزة … يستوي في كل ذلك أن تكون جميع هذه العلل مزمنة أو خفيفة تنقد القدرة على الإدراك أو تضعفه أو لا تؤثر عليه .

لكن الحقيقة أن هذا المعنى الواسع للمرض مستبعد هنا لكونه سيزيد في اضطراب المعاملات وعدم استقرار المراكز القانونية العقدية مما يتعين الاعتداد بمعنى محدد للمرض, وفي هذا الإطار اختلف الفقه بين اتجاهين ، اتجاه أول يعتبر أن الأمراض العقلية والنفسية هي المقصودة بالدرجة الأولى لتأثيرها على الإدراك والتمييز ، أما الاتجاه الثاني فيعتبر أن المقصود بالمرض كل مرض عقلي أو جسدي مؤثر على الإرادة ، ورغم الاختلاف حول تحديد طبيعة المرض ( عقلي نفسي /جسدي) إلا أن هناك اتفاق على ضرورة أن يؤثر هذا المرض على صحة الرضا فيجعل بذلك الإرادة معيبة.

يبقى فقط أن نطرح تساؤلا مهما حول مدى انطباق حالة الجنوب والسفه والعته ومرض الموت على حالة المرض الواردة في الفصل 54 ؟
فبالنسبة لحالات الجنون والسفه والعته فالراجح استبعادها من نطاق تطبيق الفصل 54 نظرا لكون التشريع المغربي والفقه الإسلامي وفرا أحكاما خاصة لهذه الحالات ( مدونة الأسرة المواد ، 213 ، 215 ، 216 ، 217 ) هذا فضلا على أن إرادة المجنون يفترض أنها منعدمة والجزاء المناسب لتصرفاتها هو البطلان خلافا لما قرره المشرع في الفصل 54 ( الإبطال) هكذا تبقى فقط بعض حالات الاضطراب أو التوتر النفسي أو العصبي والتي قد يتعاقد تحت وطأتها المتعاقد ولم يوفر لها المشرع أحكاما خاصة حيث من الممكن فيها فقط إعمال أحكام الفصل 54

أما بالنسبة لحالة مرض الموت الذي عرفه البعض ب ” المرض المخوف الذي حكم أهل الطب بكثرة الموت به فالاتجاه الراجح في الفقه المغربي ، يعتبر أن تصرفات المريض مرض الموت لا تدخل ضمن حالات المرض المقصودة من المشرع في هذا الفصل (54) إنما تدخل في إطار الفصول 479 -344 -345 من قانون الالتزامات والعقود وحجتهم في ذلك أن الإبطال المقرر في تصرفات المريض مرض الموت ليس مقرر لمصلحة المتعاقد المريض نفسه إنما هو مقرر لمصلحة الورثة عبر منع المورث من إيثار بعضهم على بعض و هو في مرض الموت ، وتبعا لذلك فللورثة وحدهم الصفة الكاملة والمصلحة في رفع الدعوى أمام القضاء ضد من أجري التصرف لصالحه وهي دعوى حالة صحتها ترتب أثارا تختلف من تصرف لأخر وحسب ما إذا أجري التصرف لوارث أم لغير وارث في بعض التصرفات . أما بالنسبة للمرض المنصوص عليه في الفصل 54 فإن المتعاقد الذي أبرم التصرف تحت وطأته والذي أثر في إرادته ، هو وحده صاحب الصفة والمصلحة في طلب إبطال العقد ، فالإبطال إذن في هذه الحالة مقرر لمصلحة المريض المتعاقد.

علاوة على ذلك فالبيع أثناء مرض الموت ينعقد صحيحا ويبقى موقوفا على إجازة الورثة، في حين أن تصرف المريض طبقا للفصل 54 ينعقد قابلا للإبطال مادام الرضا معيبا بحكم السلطة التقديرية للقضاء .

ب-المقصود بالحالات الأخرى المشابهة : فقد نص الفصل 54 من ق ل ع على أنه بإمكان القاضي أن يحكم بإبطال العقد أيضا في الحالات الأخرى المشابهة للمرض، وذلك دون إضافة أي توضيح الأمر الذي يطرح التساؤل حول معنى هذه العبارة العامة الفضفاضة يقول الأستاذ مأمون الكزبري في هذا الشأن :” يقصد بالحالات المشابهة لحالة المرض حالات يوجد فيها الشخص تجعله أقرب للمريض ضعيف التفكير منه لسليم الجسم صحيح العقل والإدراك كما في الطيش الجارف أو الهوى الجامح أو الحاجة الماسة أو عدم الخبرة”. .

والمقصود بالطيش الجارف هو إقدام شخص على التصرف دون أن يعي تماما ما يترتب عليه من نتائج ويتحقق ذلك عندما يبرم الشخص مثلا عقد البيع وهو خالي الذهن تماما من عناصر المبيع وقيمته كما يتحقق إذا ورث شاب طائش ثروة طائلة فيدفعه هذا إلى إبرام تصرفات تتسم بالرعونة فيقع فريسة في أيدي المستغلين.

أما الهوى الجامح فيقصد به الرغبة الشديدة أو التعلق الشديد بشخص أو شيء إلى الحد الذي يفقد سلامة الحكم على ما يتصل بموضوع الرغبة, مثال ذلك الزوجة المسنة الثرية إذا ما تزوجت شابا عن هوى فتعلقت به تعلقا شديدا استغله هو ليملي عليها ما يشاء من عقود .
كما يقصد بالحاجة الماسة كل ضائقة أيا كانت سواء أكانت هذه الضائقة تهدد الشخص من الناحية الاقتصادية أو في حياته أو صحته أو حتى شرفه ومثال هذه الحالات أن يقتضي الأمر إجراء عملية جراحية عاجلة لا يمكن تأخيرها ، فإن المريض يكون في حاجة ملحة إلى الالتجاء إلى أقرب طبيب .

ويقصد بعدم الخبرة تخلف المعرفة لدى الشخص في نطاق المعاملات لدرجة لا يستطيع معها أن يدرك حقيقة مدى التزاماته.

هذا ويجدر بنا الإشارة إلى أنه هناك من الفقه من وسع نطاق الحالات المشابهة لتطال بعض الحالات المتعلقة بالشخص نفسه كالبله أو السذاجة أو الشيخوخة أو الخوف أو المتعلقة بظروف معينة كارتفاع الحرارة أو الانفعال الشديد أو الغضب أو التي يكون مصدرها فعل الإنسان كالسكر أو البلادة نتيجة تعاطي المخدرات.
يبقى فقط ان نشير ونحن بصدد هدا التأطير ألمفاهيمي إلى أن المشرع المغربي أثناء وضعه هدا النص في دلك الوقت المبكر 1913 لم يكن بإمكانه توقع كل الأمراض المستجدة كما هي ألان (السيدا، الزهايمر…) لدى يبقى الرهان المعول عليه ألان هو القضاء ليحسن تعامله مع هدا النص.

ثانيا : تكييف الفصل 54
يقضي الفصل 54 من ق ل ع على أن ” أسباب الأبطال المبينة على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة “.
وهو الفصل الذي اختلف الفقه بخصوص تأويله وكيفية التعامل معه بشأن مدى اعتباره دالا على أخد المشرع المغربي بالنظرية الحديثة في الغبن ( الغبن الاستغلالي).

وقبل التعرض للاتجاهات الفقهية في هذا الصدد, سيكون من المفيد التعرض لبعض أحكام نظرية الغبن الاستغلالي مادامت هي اصل الجدل المثار بشأن الفصل موضوع الدراسة.

فالنظرية الحديثة تعتد بالغبن في جميع التصرفات وترتكز أساسا على الاستغلال والاستغلال أمر نفسي مصحوب بعدم التعادل في التزامات الطرفين ، فلا يتحقق إلا إذا أعطى الشخص أكثر من قيمة الشيء الشخصية نتيجة لعوزه أو طيبته، أو عدم خبرته فالعبرة بالقيمة الشخصية لا بالقيمة المادية كما هو الشأن في الغبن المجرد، فللغبن الاستغلالي عنصران : أحدهما مادي وهو اختلال التعادل بين الأداءات اختلالا فادحا بين ما يحصل عليه المتعاقد المغبون من فائدة وما يتحمله من التزامات , ويراعي في التحديد ما يساويه الشيء في اعتبار المتعاقد وليس بالقيمة المادية فقط , أي إلى جانب القيمة المادية بالقيمة الشخصية للشيء . و العنصر الأخر نفسي وهو استغلال ضعف في نفس المتعاقد وذلك بأن يجيء الاختلال في التعادل نتيجة استغلال الطيش البين أو الهوى الجامح في الطرف المغبون وهذا العنصر يبقى على درجة كبيرة من الأهمية فهو الذي يميز هذه النظرية عن فكرة الغبن التي ينظر إليها نظرة مادية .

والملاحظ أن هذه النظرية أخذت في الانتشار لأنها كفيلة بمواجهة حالات من الاستغلال لا تتسع نظرية الغبن التقليدية لمعالجتها وحماية المتعاقد منها .

وعلى ضوء مجموعة من الآراء الفقهية بخصوص تأويل هذا الفصل, يمكن التمييز بين اتجاهين اثنين :

الاتجاه الأول : وهو الاتجاه الذي أبدى تحفظه على إمكانية اعتماد الفصل 54 للقول بأخذ المشرع المغربي بنظرية الاستغلال .

ومن رواد هذا الاتجاه الأستاذ محمد الشرقاني ، الذي يرى بأنه للخروج من مأزق غموض أي نص قانوني يقتضي الرجوع به إلى أصله التاريخي , وهكذا فبالرجوع إلى القانون الفرنسي نجده قد أخذ صراحة بالنظرية التقليدية في الغبن والمجلة التونسية إذ سبقت المشرع المغربي في تقرير مضمون هذا الفصل فهي الأخرى قد تبنت النظرية التقليدية و من تم فالمنطق القانوني لا يستقيم بأخذ التشريعات بنظريتين مختلفتين والحال أن التشريعات التي أقرت صراحة النظرية الحديثة قد هجرت أحكام النظرية التقليدية , كما يضيف بأن النظرية الحديثة قد حددت بكل دقة حالات العنصر المعنوي في الاستغلال في حين أن الحالات الواردة في الفصل 54 تضل فضفاضة و قد لا تندرج بالضرورة من حالات الطيش البين أو الهوى الجامح وعدم الخبرة والحاجة الماسة.

كما أن النظرية الحديثة حددت وبدقة الجزاء المقرر للعقد في حالة الغبن الاستغلالي بحيث منحت لضحية الاستغلال إما الحق في طلب الإبطال أو الحق في طلب إنقاص التزاماته بينما الفصل 54 ترك الأمر بيد القاضي وليس للمتعاقد ضحية المرض والحالات المشابهة مثل ذلك الخيار، و علاوة على ذلك يضيف بأن الفصل 54 من النصوص التي لم تعرف تطبيقات قضائية إلا في حالات نادرة, ومراجعتها تعطي الانطباع أن القضاء كان بإمكانه تقرير بطلان العقود المتنازع بشأنها من خلال الاستناد على أحكام الأهلية دون ضرورة اعتماد الفصل 54، كما يعزز طرحه بأن المشرع المغربي لم تكن نيته تتجه إلى الأخذ بالنظرية الحديثة للغبن لأنه في ذلك الوقت المبكر (1913) لم تكن هذه النظرية تعرف من الاستقرار والانتعاش ما يسمح للمشرع المغربي بتبنيها .

وفي نفس الاتجاه يرى الأستاذ محمد شيلح بأن اعتبار الفصل 54 دالا على الغبن الاستغلالي ليس اتجاها أصيلا معتبرا أن طبيعته لا تتحدد في الغبن الاستغلالي، مبررا ذلك بان تطبيق منهج الشرح على المتون على الفصل 54 لا يسعفنا في إطلاق تسمية الغبن الاستغلالي ، مضيفا أن عنصر الاستغلال يمكن أن تشترك فيه كافة عيوب الرضا المعتبرة أساسا في ق ل ع ولا يختص به الفصل 54 وحده وبذلك فالأمر إذا شاع هان وإذا هان وجب منطقيا اختزاله ، وإذا سلمنا بهذا التحليل وأزحنا صفة الاستغلال عن العيوب المنظمة في الفصل 54 لاشتراك هذا الأخير فيه مع العيوب التقليدية المعروفة للإرادة ( الغلط، الإكراه، التدليس ) لن يبقى من تسمية الغبن الاستغلالي إلا الغبن.

ومن الفقه من رفض تماما هذا الفصل معتبرا إياه نص عجيب في ذاته وخطير في أثره، فمن ناحية العجب فيه فلأنه يترك لتقدير القاضي أمرا هاما هو قيام العقد أو بطلانه، في حين انه كان يجب على المشرع أن يحدد هذا الأمر سلفا حتى يسير الناس في تصرفاتهم على بينة من الأمر، أما من ناحية الخطورة فهي أنه قد يؤدي إلى تحكم القضاة واختلاف أحكامهم من أمر أساسي وخطير وهو قيام العقد أو بطلانه.

وهكذا , بعد عرض مواقف أنصار هذا الاتجاه بشأن طبيعة المادة 54، ماذا عن الاتجاه الثاني ؟

الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه الذي اعتبر أن المشرع المغربي قد أخذ بالنظرية الحديثة للغبن من خلال الفصل موضوع الدراسة.
في هذا الخصوص يقول الأستاذ مأمون الكزبري أن النظرية الحديثة للغبن ترتكز على فكرة الغبن الاستغلالي والغبن الاستغلالي يقوم على استغلال أحد المتعاقدين مرض أو ضعف أو حاجة او طيش المتعاقد الآخر واستدراجه إلى التعاقد على أسس يظهر فيها البون شاسعا بين ما ينشأ للمغبون من حقوق وما يترتب عليه من التزامات فهذه النظرية يمكن في رأينا تطبيقها في المغرب في الحالات التي تقضي التشريعات الحديثة بوجوب الأخذ بها، وذلك استنادا إلى ما ورد في المادة 54، فإذا كان أحد المتعاقدين قد استغل مرض المتعاقد الآخر أو ضعفه أو طيشه البين أو هواه الجامح أو حاجته الماسة وأبرم معه عقدا لا تتعادل فيه التزامات الطرفين، بل ينطوي على غبن أحدهما غبنا فاحشا فإن الطرف المغبون غبنا استغلاليا يسوغ له المطالبة بإبطال العقد ولاسيما أن المشرع منح القاضي سلطة واسعة في هذا المجال وترك تقرير الإبطال لرأيه وتقديره .

كما أن الحالات الأخرى المشابهة لحالة المرض المتروكة لتقدير القاضي لا يمكن تفسيرها إلا على أساس أنها طيش بين أو هوى جامح أو ضعف في التفكير أو الإدراك فالمريض قد يغبن غبنا فاحشا لان الضرورة التي يوجد فيها تدفعه إلى إبرام عقود دون هواه ورغما عن إرادته بحيث تكون حريته محدودة في إطار ضيق إلى درجة أنه لو كان له التصرف الطبيعي في ظروف عادية لما أعطى رضاه على فحوى العقد وشروطه .

وإن كان المشرع المغربي لم يذكر صراحة نظرية الغبن الاستغلالي إلا أن الفصل 54 يفتح الباب أمام القضاء المغربي للأخذ بهذه النظرية، لأن هذا النص يعطي الحق للقاضي إذا ما تبين أن التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخرى، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، أن يبطل العقد بناء على طلب المتعاقد المغبون فإن فعل القاضي فإنه يكون قد أخذ بنظرية الاستغلال استنادا إلى الفصل المذكور .

وما يزكي هذا التوجه أن المشرع المغربي نفسه أخذ بتطبيقه الغبن الاستغلالي في المادة 878 من ق ل ع وإن تعلق الأمر بعقد القرض ، وما القرض إلا عقد ككل العقود تقاس عليه ويقاس عليها ، تنطلق منه وينطلق منها، خاصة أننا في المواد المدنية لا المواد الجنائية ، وأن القياس من أهم مصادر التشريع، ومهما كان الأمر فالخلاف شكلي والنتيجة واحدة وهي الأخذ بفكرة الاستغلال في التشريع المغربي .وعموما إذا كان الفقه قد تعامل مع هذا النص بتوجهات مختلفة، فماذا عن مواقف القضاء بشأن هذا النص؟

المحور الثاني : موقف القضاء من إشكالية الفصل 54 من ق ل ع
عادة يمارس قاضي الموضوع السلطة التقديرية عندما يواجه حالة من الحالات المعروضة عليه ينعدم فيها النص القانوني الواجب التطبيق أو نقصان هذا النص أو غموضه ويعتبر الفصل 54 من أهم الأمثلة التي أعطى فيها المشرع للقاضي السلطة التقديرية في إبطال الالتزام وذلك بناء على حالة المرض أو الحالات المشابهة ، الأمر الذي اعتبره الفقه يشكل خطورة كبيرة ، لأن السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للقضاة قد تؤدي إلى تحكمهم واختلاف أحكامهم في أمر أساسي وخطير ، وهو قيام العقد أو بطلانه ، خاصة أن حدود الحالات الواردة في هذا الفصل غير واضحة وغير دقيقة .

وانطلاقا من هذا التأسيس , يبدو من المفيد التطرق إلى موقف الاجتهاد القضائي المغربي من هذا الفصل سواء من خلال القرارات الصادرة عن محاكم الموضوع ( أولا) أو تلك الصادرة عن محكمة النقض- المجلس الأعلى سابقا- ( ثانيا).

أولا: موقف محاكم الموضوع
من بين أشهر الأحكام التي طبق فيها قاضي الموضوع الفصل 54 من ق ل ع نجد القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 8 مايو 1980 الذي جاء في حيثياته:
” وحيث أن المستأنفين تتمسكان بوسيلة المرض المنصوص عليه في الفصل 54 من ظهير الالتزامات والعقود.
وحيث أن المشرع المغربي استنادا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية حث على إبطال الاتفاق الذي قد تكون فيه حرية أحد الأطراف محدودة في إطار جد ضيق إلى درجة أنه لو كان له التصرف الطبيعي في ظروف عادية لما أعطى رضاه على فحوى العقد وشروطه.

وأنه في هذا الاتجاه ، وارتكاز على هذه القاعدة أكد في الفصل 54 من ظهير الالتزامات والعقود بأن أسباب الإبطال المبنية على المرض والحالات المشابهة متروكة لتقدير القضاة وذلك على غرار الفصل 306 من قانون التجارة البحرية الذي ينص هو الآخر على أن كل اتفاقية إنجاد أو انقاد مبرمة ساعة الخطر أو تحت تأثيره يمكن إلغاؤها أو تعديلها من طرف القاضي وحالات أخرى شبيهة لم ينص عليها القانون.

وانه يجب إذن البحث عما إذا كان المرحوم… عندما أبرم مع السيد ….العقد المؤرخ في 21 ماي 1969 الذي باع بمقتضاه ( لهذا الأخير) الفيلا الواقعة بشارع بيريو “… أنه كان مريضا إلى درجة لم يكن متوفرا على جميع القوى الكفيلة ببقائه متمتعا بالوعي الكافي والضروري لإرشاده إلى صيانة مصالحه والحفاظ عليها وتدبير شؤونه تدبيرا محكما وأن حالته الصحية كانت سيئة إلى حد أنها كانت حائلة دون أن تترك له التصرف المعقول الذي يتمتع به الرجل العادي والطبيعي.

وحيث أن المستأنفتين أدلتا بشهادة طبية لإثبات الحالة الصحية بمورثهما أثناء عقد البيع… وحيث أن هذه الشهادة تتضمن تفاصيل مدققة عن مرض السيد وتؤكد أنه في الأيام الأخيرة من حياته أي في الوقت الذي تم فيه عقد البيع المتنازع فيه لم يكن في حالة يستطيع معها التصرف اللائق بالرجل الطبيعي وبالتالي لم يكن له التمييز الكافي إذن لصيانة مصالحه.

وحيث ليس من الضروري لتطبيق الفصل 54 من ظهير الالتزامات والعقود أن يكون هناك مرض عقلي، بل يكفي أن يتضح أن المرض المعني بالأمر أدى به إلى درجة أنه لو كان له التصرف الطبيعي في ظروف عادية لما أعطى موافقته على مضمون العقد.
وحيث أن الحالة الصحية للسيد التي وصفها الدكتور الذي كان يعرفه جيدا قيد حياته وتتبع تطورات مرضه من البداية إلى النهاية، لم تكن تسمح له بأن يتصرف ذلك التصرف العادي, وأن المحكمة المقتنعة بأنه لو لم يكن في تلك الحالة الصحية لما أعطى رضاه بخصوص البيع المتنازع فيه وحيث يجب بالتالي إبطال ذلك البيع واعتباره كأنه لم يكن والأمر بالتشطيب على تسجيله من الرسم العقاري .”

وهكذا بناء على قرار محكمة الاستئناف أعلاه , يمكن إبراز مجموعة من الملاحظات :

اعتبرت المحكمة انه لتطبيق الفصل 54 من ق ل ع ليس من الضروري أن يكون المريض مصابا بمرض عقلي ، فقد يكون المرض عقليا أو جسديا المهم أن يكون مؤثرا في إرادة المتعاقد بالشكل الذي يجعلها معيبة.
يبدو أن المحكمة لم تعتبر بشكل واضح أن الفصل 54 يندرج ضمن النظرية الحديثة للغبن، بدليل أنها عندما قررت إبطال البيع أخذت بعين الاعتبار فقط المرض الذي كان يعاني منه البائع، دون إبراز منها للجانب المادي للغبن الاستغلالي المتمثل في الاستغلال الفاحش بين ما يأخذه المتعاقد وبين ما يعطيه.
يرى بعض الفقه أن محكمة الاستئناف بمراكش كان بإمكانها تقرير بطلان العقد المتنازع بشأنه من خلال الاستناد إلى أحكام الأهلية وخاصة مصير تصرفات المجنون ( البطلان) دون ضرورة اعتماد الفصل 54 باعتبار أن شهادة الطبيب المعالج للبائع المتوفى، تؤكد انه لم يبق متمتعا بقواه العقلية ابتداء من شهر يوليوز 1968 ( أي قبل إبرام العقد في 21 مايو 1969).

وفي قضية أخرى أصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء حكما قضت فيه بأن الشهادات الطبية المدلى بها صدرت بعد إبرام عقد البيع الذي تم في ظروف عادية وطبيعية ولذلك رفضت الدعوى [[31]]url:#_ftn31 فاستأنف الطرف المتضرر الحكم الابتدائي مبينا في مقال الاستئناف أن المتعاقد البائع كان يعاني من مرض خطير قبل تاريخ البيع بما يزيد عن تسع سنوات وأنه المستأنف يتمسك بمقتضيات الفصل 54 من قانون ل ع الذي يحدد أسباب الإبطال المبينة على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة.

فأصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 5/12/1983 قرار يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعد التصدي بإبطال العقد المبرم بين الشخص المريض وبين المتعاقد الآخر بشأن بيع الأول ، داره للثاني وجاء في حيثيات هذا القرار: ” وحيث أن الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود يمنح للمحكمة حق إبطال العقود المبرمة في حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة وأن المشرع لم يقيد ذلك الحق بل ترك للمحكمة سلطة تقدير ما إذا كانت حالة المرض التي يوجد عليها المتعاقد في فترة إبرام العقد هي التي جعلته يقوم بإبرام العقد أم لا.

وحيث يتبين من الوثائق التي أدلت بها المستأنفة أن السيد سداس محمد … دخل عدة مرات القسم الأمراض النفسية منذ 29 نوفمبر 1967 كما أن السيد سداس مصاب بمرض عقلي ولا يعرف ما يضر ولا ما ينفعه وأنه على تلك الحالة منذ 10 أعوام وحيث أن خبرة الخبير الدكتور يستفاد منها أن السيد مصاب بمرض الانهيار منذ سنة 1967 وأنه يعالج تحت إشراف الخبير منذ سنة 1980.

وحيث أن نتيجة الخبرة التي توصل لها الخبير تؤكد بالفعل أنه يعاني من أمراض عصبية ونفسية منذ سنة 1967 ولازالت مستمرة لحد الآن ، ويستفاد منها أن السيد سداس لا يتمتع بكامل قواه العقلية وأن أهليته ناقصة وإن كانت غير منعدمة وأن قيامه ببيع داره الوحيدة التي يسكن بها سيؤدي إلى تفسخ حالته الصحية “[[32]]url:#_ftn32 .
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد اتخاذ محكمة الاستئناف القرار القاضي بإبطال عقد بيع الدار ، قام المشتري المتضرر من هذا القرار الاستئنافي بالطعن فيه بالنقض لدى محكمة النقض(المجلس الاعلى سابقا) فكيف تعاملت هذه الأخيرة مع النزاع المذكور وكيف قامت باعتبارها أعلى هيئة قضائية في البلاد بتكييف الفصل 54 من ق ل ع ؟.

ثانيا : موقف محكمة النقض
في ظل التردد الذي طبع القضاء المغربي بشأن الغموض الذي اكتنف الفصل 54 بحيث لم يستطع الخروج برأي موحد، فمحكمة النقض في قراراتها في هذا الشأن اعتبرت أن الفصل 54 يعالج حالة الغبن الاستغلالي.

ومن القرارات الصادرة عن محكمة النقض والتي تأخذ فيها بالغبن الاستغلالي من خلال المادة 54 ندرج ما جاء في قرارها بشأن قضية السداس (المشار إليها أعلاه)[[33]]url:#_ftn33 و التي تم الطعن فيها بالنقض: “… وحيث تعيب الطاعنة القرار المذكور،بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في إصدار قرارها على الفصل 54 من الالتزامات والعقود واعتبرت أنه يمنح للمحكمة حق إبطال العقود المبرمة في حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة وأن المشرع لم يقيد ذلك الحق بل ترك للمحكمة سلطة تقديرية، في حين أن معطيات النازلة لا تتلاءم والتأويل الذي أعطته المحكمة لمفهوم الفصل المذكور إذ أن إبطال العقود في حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة أساسه عدم التكافؤ والتعادل بين التزامات المريض والفائدة التي حصل عليها والتي تتجلى في الثمن بالنسبة للبائع هل هو متناسب مع العقد أولا، وفي حين أن المحكمة لم تناقش هذا العنصر مع العلم أن البيع وقع بثمن مناسب للعقار المبيع مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم الأساس.

…. وحيث أنه اعتبار لذلك يكون الحكم المستأنف غير مصادق للصواب فيما قضى به وينبغي إلغاؤه في حين أن تطبيق الفصل 54 المعتمد عليه والذي يعالج حالة الغبن الاستغلالي باعتباره سببا من أسباب الإبطال يتطلب توافر عنصرين : عنصر مادي وهو عدم تعادل التزامات الطرفين مثل الثمن والمثمن وعنصر نفسي وهو في هذه النازلة ، حالة المرض التي نتج عنها عدم التعادل وان المحكمة وإن أبرزت حالة المرض فإنها لم تبرز العنصر المادي أي غبن البائع، كنتيجة لاستغلال حالته المرضية … “.
وفي قرار آخر لمحكمة النقض فقد ورد في حيثيات التعليق [[34]]url:#_ftn34 :

” لا يشترط لإبطال العقد للسبب المنصوص عليه في الفصل 54 من ق ل ع أن يكون الشخص فاقد الوعي بل يكفي أن تكون إرادته معيبة بسبب المرض الذي نزل به وان المتعاقد معه استغل وضعيته هذه فحصل منه على قبول لإبرام عقد ما كان ليقبله لو كان سليما معافا، وأن المحكمة لما لها من سلطة التقدير الممنوحة لها بمقتضى الفصل 54 اعتبرت أن الهالك لم يكن حرا في تصرفه وان المشتري استغل المرض الخطير الذي نزل به فأحضر الموثق للمصحة التي كان يعالج فيها وأشهد بالبيع “

من خلال القرارين يتبين مدى تمسك محكمة نقض (المجلس الاعلى سابقا)بالغبن الاستغلالي من خلال المادة 54 ، كما تبين شروط تطبيق هذا الفصل المتمثلة في العنصر المادي والمعنوي وأيضا فهي تقرر من خلالهما أن المرض والحالات الأخرى المشابهة تعتبر من قبيل الغبن الاستغلالي .

إن محكمة النقض وهي الهيئة القضائية الأسمى بالبلاد, بقرارها هذا تكرس مبدأ قانونيا ( وبالتالي اجتهادا قضائيا ) نظرا لتأشيرة القانونية التي يتضمنها والمشفوعة بحيثية التأويل التي تنم عن المجهود الذي بدلته في تحديد المقصود بمقتضيات الفصل 54. والذي له حمولة في التأثير على قضاة الموضوع ليس عند التصدي بعد الإحالة لنفس قضية القرار فحسب وإنما أيضا عند النظر في أية قضية مماثلة قد تعرض على قضاة الموضوع بالمغرب باعتبار أن القرار المكرس لمبدأ قانوني يقوم مقام قاعدة قانونية جديدة .

وفي الأخير تبقى الإشارة إلى أن إشكالية الفصل 54 ما هي إلا صورة مصغرة لبداية أفول نجم قانون الالتزامات والعقود ،ومع هدا الوضع نضم صوتنا للمناشدات الفقهية التي تدعو المشرع المغربي الأخذ بشكل صريح بنظرية الغبن الاستغلالي لما لهذه النظرية من أهمية وفائدة في الحياة العملية، و نشد على مدى الدور المنوط بالقضاء بشان تفعيل الفصل 54.

المراجع المعتمدة

الكتب القانونية :
الطيب الفصايلي ، النظرية العامة للالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام ( العقد- الإرادة المنفردة- الأثراء بلا سبب )بدون طبعة ولا مطبعة 1991.
أحمد شكري السباعي ، نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي، والقانون المقارن ، الطبعة الثانية , بدون مطبعة .
ادريس العلوي العبدلاوي ، شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام ، نظرية العقد مطبعة النجاح الحديثة 1996.
زيد قدري الترجمان، المصادر الإرادية للالتزام وفق قانون الالتزامات والعقود ، مطبعة الداودي دمشق ، 2007.
عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي مكتبة الرشاد، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، 2002
عبدالحق صافي، القانون المدني ، الجزء 1 المصدر الإرادي للالتزامات والعقد، الكتاب الأول ، تكوين العقد.
عبد السلام أحمد فيغو، التصرفات الصادرة من المريض مرض الموت، دراسة فقهية مقارنة، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع ، 2010.
مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي ، الجزء 1 مصادر الالتزامات ، الطبعة الثانية ,بدون مطبعة، 1962.
محمد الشرقاني ، “النظرية العامة للالتزامات ،العقد” مطبعة سجلماسة مكناس ، 2005
محمد الكشبور، بيع المريض مرض الموت ، قراءة في قرار للمجلس الأعلى سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة 4
المجلات :
محمد شيلح، في مشاكل الفصل 54 من ق ل ع من حيث تحديد طبيعة عيوب الإرادة المنصوص عليها فيه وشروط الإبطال المبني عليها من خلال التعليق على القرار رقم 1625 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13 يونيو 1988 مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد العدد السابع 1991
النصوص القانونية :
ق ل ع ، المغربي

الهوامش

– محمد الشرقاني ، النظرية العامة للالتزامات العقد ، مطبعة سجلماسة ، 2004 ص 42.
-عبدالسلام أحمد فيغو ” التصرفات الصادرة من المريض مرض الموت ، دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع 2010 ص 74.
– عبد الحق صافي ” القانون المدني الجزء الاول المصدر الإداري اللالتزامات العقد إلا كتاب الأول تكوين العقد ” ص 364 -365.
– من بين أنصار هذا الاتجال ، عبد الكريم شهبون ، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي ومكتبة الرشاد ص 261 وزيد تدري الترجمان المصادر الإرادية للالتزام لم وفق قانون الالتزامات والعقود ص 136.
– من انصار هذا الاتجاه نجد عبد الحق صافي مرجع سابق، ص 365 وعبدالسلام فيغو م س ، ص 76
-محمد الشرقاني ، النظرية العامة للالتزامات العقد ، مطبعة سجلماسة مكناس ، 2005 ص 141
-عبدالحق صافي ، مرجع سابق ، ص 369
– عبد الكريم شهبون ، مرجع سابق، ص 262.
– محمد الكشبور ، بيع المريض مرض الموت ، قراءة في قرار المجلس الاعلى ” الدراسات القانونية المعاصرة ص 98-99.
– عبدالسلام احمد فيغو ، مرجع سابق، ص 87
– عبدالحق صافي ، مرجع سابق، ص 372.
– مأمون الكزبري ، مصادر الالتزامات
– عبد الكريم شهبون ، مرجع سابق، ص 263 -264.
-ادريس العلوي العبدلاوي النظرية العامة للالتزام نظرية العقد ، ص 419 – 420.
زيد قدري الترجمان، مرجع سابق، ص 138.
-مأمون الكزبري، م س ، ص 130.
– الطيب الفصايلي النظرية العامة للالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام العقد الإرادة المنفردة الأثراء ، بالا سبب ص 127 ص 128.
– ادريس العلوي العبدلاوي ، م س ، ص 417 -418.
– مأمون الكزبري ، م س ، ص 130.
– محمد الشرقاني ، م س ، ص 141 -142-143.
– محمد شيلح ، في مشاكل الفصل 54 من ق ل ع المغربي من حيث تحديد طبيعة عيوب الإرادة المنصوص عليها فيه وشروط الإبطال المبني عليها من خلال التعليق على القرار رقم 1625 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13 يونيو 1983 مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد العدد السابع 1991 ص 122 – 124.
– ادريس العلوي العبدلاوي ، م س ، ص 426.
– مأمون الكزبري ، نظرية الالتزامات في ضوء ق ل ع م مصادر الالتزامات الطبعة الثانية ، 1972، ص 133 – 134.
– الطيب الفصايلي ، ق الالتزامات والعقود مصادر الالتزامات ، ( العقد، الإرادة المنفردة، الإثراء بلا سبب ) ص 129.
– شهبون ، م س ، ص 264.
– أحمد شكري السباعي ، نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي، والفقه الإسلامي، والقانون المقارن الطبعة الثانية ، ص 293.
– ادريس العلوي العبدلاوي ، مرجع سابق، ص 426.
– محمد الشرقاني ، النظرية العامة للالتزامات العقد ، مرجع سابق، ص 142
– قرار استئنافي مدني ، عدد 862 بتاريخ 8 ماي 1980 ملف عدد 1562 الغرفة المدنية منشور بمجلة المحامي ،العدد 2 س أ ، 1980 ، ص 87.
– محمد الشرقاني ، مرجع سابق، ص 143.
– حكم المحكمة الابتدائية بالبيضاء ، ورد في مؤلف الدكتور عبد السلام أحمد فيغو، التصرفات الصادرة من المريض مرض الموت، مرجع سابق، ص 85.
– محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 5 دجنبر 1983 قرار عدد 4947 ملف مدني رقم 1039/82 مشار إليه في مؤلف عبد الحق الصافي المدني ، الجزء 1 المصدر الإرادي للالتزامات ، مرجع سابق، ص 367 – 368
– القرار 1625 الصادر عن م ن بتاريخ 13 يونيو 1988 أورده محمد شيلح م س ، ص 117.
– قرار محكمة النقض 4 أبريل 1980 أورده عبد الحق صافي م س ، ص 376
-عبدالكريم شهبون ، م س ، ص 266.
-محمد شيلح، م س ، ص 133-134.
– الاساتذة مأمون الكزبري ، الطيب الفصايلي ، محمد الشرقاني ، احمد شكري السباعي ، ع الكريم شهبون .