خصوصية الجريمة الإلكترونية في القانون الجزائري و القوانين المقارنة، نمديلي رحيمة أستاذة مساعدة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 الجزائر. كتاب أعمال مؤتمر الجرائم الإلكترونية المنعقد في طرابلس/ لبنان، يومي 24-25|03|2017، ص 95.

Abstract:

Cyber ​​crime is distinguished from conventional crime in its definition, characteristics, elements and the law applicable to it, given that the jurisprudence has developed several norms in order to define cyber crime such as the norm of the means by which the crime is committed and the norm of the place of the crime as well as that of meeting several norms.

On the basis of this principle, cyber crime has been distinguished by several characteristics, in particular that it is a transnational crime and is committed within or by means of a computer system. It is a crime whose perpetrator is supposed to be a fast, intelligent and skilled person. It is also a difficult crime to prove, contrary to conventional crimes, because it is committed quickly, in a developed way by use of technological means, which has led to the appearance of several types of cyber crimes that jurisprudence and criminal legislation have classified as crimes occurring on the computer system and crimes committed using the computer system.

All these characteristics of the cyber crime have resulted in the difficulty of defining the law applicable to this crime and the competent justice, which has led the comparative laws and the Algerian law to adopt mutual assistance and legal assistance in order to combat these crimes through the conclusion of international and territorial conventions and the holding of seminars and conferences in order to gain sufficient experience to combat these crimes on a global scale.

Keywords: cyber-crime- computer system – cyber-criminal -transnational crime.

الملخص:

تتميز الجريمة الالكترونية عن الجريمة التقليدية من حيث تعريفها وخصائصها و اركانها و كذا القانون الواجب التطبيق عليها, حيث اوجد الفقه الجنائي عدة معايير لتحديد ماهيتها منها معيار وسيلة ارتكاب الجريمة و معيار محل الجريمة ومعيار الجمع بين عدة معايير.

و ترتيبا على ذلك, اتسمت الجريمة الالكترونية بخصائص عديدة اهمها انها جريمة عابرة للحدود تمارس داخل او بواسطة النظام المعلوماتي ,وترتكب من طرف مجرم معلوماتي يوصف بالسرعة و الذكاء و المهارة , كما انها صعبة الاثبات مقارنة بالجريمة العادية لأنها سريعة التنفيذ ومتطورة بتطور الوسائل التكنولوجية . مما ادى الى ظهور انواع كثيرة منها قسمها الفقه و التشريع الجنائي الى جرائم واقعة على النظام المعلوماتي و جرائم واقعة بواسطة النظام المعلوماتي .

كل هذه الخصائص للجريمة الالكترونية , اوجدت صعوبة في تحديد القانون الواجب التطبيق عليها و القضاء المختص بمنازعاتها مما ادى بالقوانين المقارنة و القانون الجزائري الى تبني التعاون و المساعدة القضائية لمكافحة هذه الجرائم عن طريق ابرام الاتفاقيات الدولية و الاقليمية و عقد المؤتمرات و الندوات لاكتساب الخبرة الكافية لمواجهة هذه الجرائم ذات البعد العالمي.

الكلمات الدالة: الجريمة الالكترونية – النظام المعلوماتي-المجرم المعلوماتي-جريمة عابرة للحدود.

مقدمة:

تميز القرن العشرين باختراعات هائلة على المستوى التقني بفضل ظهور وانتشار استعمال الكمبيوتر واستحداث شبكات المعلومات، حتى أصبح يعرف بقرن المعلوماتية أو le siecle de l’informatique (1)، حيث أصبحت المعلوماتية وأدواتها وسائل ضرورية في العمليات البنكية أو سجلات الشركات وحتى علاقات الدولة مع الأفراد، وهذا ما عبر عنه الأستاذ Bart de Schutter بقوله “لقد ترك الحاسب الآلي بصمات واضحة في تطوير عدد كبير من الأنشطة اليومية سواء من حيث المضمون أو الشكل أو الزمن أو المسافة.”(2).

وعلى الرغم من أهمية الوسائل الالكترونية وإيجابيات واستعمالها, إلا أن الاستخدام غير المشروع لها، قد أدى إلى ظهور نوع جديد من الجرائم سميت بالجرائم الالكترونية Les infraction électronique أو الجرائم المعلوماتية les infraction Informatique أو جرائم الانترنيت Criminalité par internet، وهذه المصطلحات كلها تعبر عن مجموعة الجرائم المرتبطة بالأنظمة الالكترونية والشبكة المعلوماتية وخصوصا على شبكة الانترنيت(3).

ولم يظهر أي نص قانوني في مجال جرائم المعلوماتية أو جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الاسنة 1988 في فرنسا بموجب القانون رقم 88-19 الصادر في 05 جانفي 1988 والمتعلق بالغش المعلوماتي(4)، ولقد عدل هذا القانون بموجب القانون رقم 2004-575 الصادر في 21 جوان 2004، المتعلق بالثقة في الاقتصاد المعلوماتي والمعدل والمتمم في 11جويلية 2011, بينما في الجزائر فإن أول نص تشريعي جزائري في مجال الاجرام المعلوماتي صدر في 26 جويلية 2001 بموجب القانون 01-09 في المواد 144 مكرر و146 و144 مكرر 1 و144 مكرر 2 و146 من قانون العقوبات الجزائري والمتعلق بجريمة القذف والسب إزاء رئيس الجمهورية أو فيما يخص دين الاسلام، أو ضد الهيئات العمومية، حيث أدرج المشرع فيها لأول مصطلح وسيلة الكترونية أو معلوماتية وبعدها جاء القانون رقم 04- 15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 في الفصل السابع مكرر تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات من المواد 394 مكرر الى المواد 394 مكرر 7 (4) ، ولقد تم تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم 09 – 04 المؤرخ في 14 شعبان 1430 الموافق لـ 05 أوت 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها(5).

ورغم تطور المنظومة القانونية للجريمة الالكترونية في فرنسا والجزائر والقوانين المقارنة، إلا أن هذا النوع من الجرائم قد أثار إشكالات قانونية من حيث تعريفها وتحديد مصطلحاتها وأنواعها، في مقابل قلة الأحكام والاجتهادات القضائية في هذا الشأن.

و ترتيبا على هذه المعطيات نطرح الإشكالية التالية: ما مدى تميز الجريمة الالكترونية عن الجريمة العادية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي والقوانين المقارنة، وتتفرع عنها الإشكاليات الفرعية التالية:

1- ما هو التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للجريمة الالكترونية؟

2- ما هي خصائص الجريمة الالكترونية؟

3- ما هي أنواع الجريمة الالكترونية؟

4- ما هو القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية؟

إجابة على هذه التساؤلات نقسم هذه المداخلة إلى المطالب التالية:

المطلب الأول: ماهية الجريمة الالكترونية – تعريفها- خصائصها.

المطلب الثاني: أنواع الجرائم الالكترونية.

المطلب الثالث: القانون الواجب التطبيق على الجرائم الالكترونية.

المطلب الأول: ماهية الجريمة الالكترونية:

من أجل التعرف على ماهية الجريمة الإلكترونية لابد من البداية من تعريفها وبيان خصائصها وأركانها وهذا ما سنبحثه في الفروع التالية:

الفرع الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي للجريمة الالكترونية.

الفرع الثاني: خصائص الجريمة الالكترونية.

الفرع الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي للجريمة الالكترونية.

أدت الحداثة التي تتميز بها الجريمة الالكترونية واختلاف النظم القانونية والثقافية بين الدول، إلى عدم الاتفاق على مصطلح موحد للدلالة عليها، وعدم الاتفاق هذا انجر عنه عدم وضع تعريف موحد لهذه الظاهرة الإجرامية، وذلك خشية حصرها في مجال ضيق(6).

وترتيبا على ذلك ,اختلفت مصطلحات الجريمة الالكترونية وظهر مصطلح الجريمة المعلوماتية وجرائم الانترنيت والجرائم المرتكبة عبر الإنترنيت فما المقصود بهذه المصطلحات؟ وما هو المصطلح الأصلح أو الأدق لهذه الجريمة.؟

كما اختلفت وجهات نظر الفقه والقضاء والتشريع حول ماهية او تعريف الجريمة الالكترونية الاصطلاحي. فتعددت تعريفاتها ومفاهيمها .

لذا فسنبحث في هذا الفرع التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للجريمة الالكترونية فيما يلي:

أولا: التعريف اللغوي للجريمة الالكترونية:

لم يتفق فقهاء القانون الجنائي في القوانين المقارنة على الوصف القانوني السليم أو التسمية الدقيقة لهذا المصطلح، أي الجريمة الإلكترونية لوجود مجموعة من المفاهيم المتقاربة والمشتقة من الإجرام الالكتروني والغش المعلوماتي والانحراف الذي يقع بواسطة الجانب الآلي أو جرائم الانترنيت حيث تطرح إشكالية التشابه والاختلاف بين مصطلحي الجريمة الالكترونية و الجريمة المعلوماتية فهل الجريمة الالكترونية تحوي الجريمة المعلوماتية او العكس(7).

حيث ترى الدكتورة غنية باطلي في هذا الشأن: ” ان استعمال مصطلح الجريمة الالكترونية من شأنه أن يدخل في مفهومها جرائم الحاسوب وغيرها من الجرائم التي يسميها البعض بالجرائم المعلوماتية والغش المعلوماتي أو جرائم الاعتداء على معطيات الحاسب الآلي وجرائم الانترنيت وبالتالي كان فيه من التوسع ما ينطوي تحت جوانبه العديد من السلوكيات الضارة بالأفراد والجماعة، مما جعل المشرع يعزز الحماية الجنائية، فلا يستطيع المجرم أن يتحايل ويحقق مآربه عن طريق استغلال التقدم العلمي، وما قد يجلبه من إمكانيات لم تكن في ذهن المشرع وقت وضع النصوص”(8).

وتحليلا لهذا القول ,نرى أن مصطلح الجريمة الالكترونية أدق وأوسع من الجريمة المعلوماتية هذه الأخيرة التي يقصد بها الجرائم المرتكبة على الحاسوب أو الكمبيوتر أو جرائم الحاسوب وجرائم الإنترنيت، فالجريمة الالكترونية هي جريمة محلها المعالجة الآلية للمعطيات سواء على الكمبيوتر أو أية وسيلة الكترونية أخرى، وهذا ما أكدته اتفاقية بودابست أو الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية والتي صادق عليها المجلس الأوروبي في بودابست –المجر في 23 نوفمبر 2001 (09).

ثانيا: التعريف الاصطلاحي للجريمة:

عرفت الجريمة بصفة عامة على أنها “كل فعل غير مشروع صادر عن إرادة آثمة يقرر لها القانون عقوبة أو تدبير احترازيا” .بينما تعتمد الجرائم الناشئة عن الاستخدام الغير المشروع لشبكة الانترنيت على المعلومة بشكل رئيسي، وهذا الذي أدى إلى إطلاق مصطلح الجريمة المعلوماتية على هذا النوع من الجرائم(10).

وبالنسبة للجريمة الإلكترونية, فلقد اختلفت التعريفات الفقهية والقانونية بهذه الجريمة باختلاف وسائلها والنظم القانونية المتعلقة بها، حيث انقسم تعريف هذه الظاهرة الإجرامية إلى عدة اتجاهات تقوم على أسس مختلفة:

1- على أساس وسيلة ارتكاب الجريمة:

تعتمد هذه التعريفات على وسيلة ارتكاب الجريمة، فطالما كان الحاسوب أو إحدى وسائل التقنية من وسائل ارتكابها حتى تعتبر من جرائم الانترنيت.

حيث يعرف الفقيه Mawre: “الجريمة الالكترونية بأنها الفعل غير المشروع الذي يتورط الحاسب الآلي في ارتكابه(11).

بينما يعرفها بعض من الفقه أنها “نشاط إجرامي تستخدم فيه التقنية الالكترونية – الحاسب الآلي وشبكة الانترنيت- بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة لتنفيذ الفعل الإجرامي المستهدف(12).

وترتيبا على هذه التعاريف، تعرف هذه الجريمة الالكترونية على أنها الفعل الغير المشروع المرتكب بواسطة الكمبيوتر أو الانترنيت أو أية وسيلة الكترونية، وقد لقي هذا التعريف عدة انتقادات أهمها اتسامه بالعمومية والاتساع لأنه يدخل كل سلوك ضار بالمجتمع يستخدم فيه الجانب الآلي في قائمة الجرائم الالكترونية.

2- على أساس موضوع الجريمة:

يعتمد هذا الاتجاه في تعريفه للجريمة الالكترونية، على أساس أن موضوع الجريمة هو المعالجة الآلية للبيانات، فكل تعريف أو تعديل أو نقل أو نسخ غير مشروع لها يعد جريمة الكترونية ,وعليه فقد عرفت الجريمة الالكترونية وفقا لهذا الاتجاه بأنها: “الجريمة المرتكبة عبر الانترنيت هي الجريمة الناجمة عن إدخال بيانات مزورة في الأنظمة وإساءة استخدام المخرجات إضافة إلى أفعال أخرى تشكل جرائم أكثر تعقيدا من الناحية التقنية مثل تعديل الكمبيوتر(.13 )

كما عرفت الدكتورة هدى قشقوش الجريمة الالكترونية بأنها “كل سلوك غير مشروع أو غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات”(14).

ويلاحظ على هذه التعاريف، تركيزها على محل الجريمة أو موضوعها دون الوسيلة المعتمدة فيها، وهذا أهم انتقاد يوجه لهذه التعاريف، لأن أهم ما يميز الجريمة الالكترونية أنها تتم في وسط افتراضي وتمس بمعطيات الحاسب الآلي سواء أكانت مادية أو معنوية.

ثالثا: على أساس توفر المعرفة بتقنيات المعلومات:

تعتمد هذه التعاريف على أساس توافر المعرفة الفنية بتقنية المعلومات لدى الجاني في الجريمة الالكترونية، حيث عرفها الاستاذ David Thomson بأنها “أية جريمة يكون متطلبا لاقترافها أن يتوافر لدى فاعلها معرفة بتقنية الحاسب”(15).

كما عرفت الجرائم الالكترونية بأنها: “الجريمة التي يتم ارتكابها إذا قام شخص ما باستخدام معرفته بالحاسب الآلي بعمل غير قانوني”(16).

ولقد اعتمد هذا الاتجاه في تعريفه للجريمة الالكترونية على معيار شخصي وهو مدى معرفة الجاني بتقنية المعلومات والإلمام بها، وحيث أن قصور هذه التعاريف واضحة لأن شخصية الجاني لا تكفي لوحدها لتعريف الجريمة الالكترونية حيث يمكن لشخص عادي غير مؤهل بتقنيات الحاسب الآلي ارتكاب جريمة الغش المعلوماتي أو السرقة المعلوماتية.

رابعا: على أساس الجمع بين عدة معايير:

ونطرا لعدم نجاعة التعاريف السابقة للجريمة الالكترونية، عمد أصحاب هذا الاتجاه إلى الجمع بين عدة معايير وعرفوا الجريمة عبر الانترنيت بأنها: “الجريمة التي يستخدم فيها الحاسب الآلي كوسيلة أو أداة لارتكابها أو تمثل إغراء بذلك بأنها، أو جريمة يكون الحاسب نفسه ضحيتها (17) وعرفت كذلك بأنها: كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرح به، يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو بنقلها”(18).

وبالرغم من الانتقادات التي وجهت لهذا الاتجاه باعتباره جمع بين عدة معايير لتعريف جرائم الانترنيت أو الجرائم الالكترونية إلا أن هذا التعريف يعد التعريف الراجح والأنجع من الناحية العملية ,نظرا لتعدد صور الجرائم الإلكترونية وتطورها بتطور تقنية المعلومات.

خامسا: تعريف المشرع الجزائري للجريمة الالكترونية:

على خلاف المشرع الفرنسي الذي لم يعط تعريفا للجريمة الالكترونية فإن المشرع الجزائري قد اصطلح على تسميتها بمصطلح الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال، وعرفها بموجب المادة الثانية من القانون 09 – 04 على أنها “جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعلومات المحددة في قانون العقوبات أو أية جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الالكترونية”.

ويلاحظ على هذا التعريف ما يلي:

أولا: أن المشرع الجزائري قد اعتمد على معيار الجمع بين عدة معايير لتعريف الجريمة الإلكترونية أولها معيار وسيلة الجريمة وهو نظام الاتصالات الالكتروني، وثانيها معيار موضوع الجريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وثالثها معيار القانون الواجب التطبيق أو الركن الشرعي للجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ثانيا: كما اعتمد المشرع الجزائري على معيار رابع في تحديد نطاق الجريمة الالكترونية، كونه أقر أن الجريمة الالكترونية ترتكب في نظام معلوماتي أو يسهل ارتكابها عليه، وهذا ما يوسع من نطاق مجال الجرائم الالكترونية في القانون الجزائري.

وترتيبا على كل هذه التعاريف الفقهية والتشريعية, يمكننا تعريف الجريمة الالكترونية بأنها “كل سلوك غير مشروع يمس بالنظام المعلوماتي المادي أو المعنوي ” او كل سلوك غير مشروع يقع على النظام المعلوماتي او بواسطته وبمس بالأشخاص او الاموال او امن الدولة

أي أن الجريمة الالكترونية على سبيل الجرائم التقليدية تعرف من خلال أركانها أي توفر القصد الجنائي لارتكاب هذه الجريمة والركن المادي للجريمة وركنها القانوني.

الفرع الثاني: خصائص الجريمة الالكترونية:

تتميز الجريمة الالكترونية بطبيعة خاصة تميزها عن الجريمة التقليدية ، ولذا أضحت هذه الخاصية بهذا النوع من الجرائم عدة سمات وحقائق سواء تتعلق الأمر بمرتكبيها أو ما يسمى بالمجرم المعلوماتي أو بالنسبة لحدودها باعتبارها جريمة ذات بعد عالمي (19).

وعليه سنحاول البحث في خصائص الجريمة فيما يلي:

أولا: الجريمة الالكترونية جريمة عالمية الحدود:

من أهم الخصائص التي تميز الجريمة الالكترونية أنها جريمة تتخطى الحدود الجغرافية لاتصالها بعالم الانترنيت وتقنية المعلومات، حيث قد تتأثر دول كثيرة بهذه الجريمة في آن واحد، وبسبب السرعة الهائلة في تنفيذها وحجم الأموال والأشخاص المستهدفة من خلالها.

ومن أهم القضايا التي أكدت هذه الخاصية، قضية عرفت باسم مرض نقص المناعة المكتسبة إيدز، وتتلخص وقائعها عام 1989، حيث قام أحد الأشخاص وهو “جوزيف بيب” بنسخ أحد البرامج بهدف إعطاء بعض النصائح الخاصة بمرض الإيدز، لكن في الحقيقة يحتوي هذا البرنامج على فيروس يؤدي إلى تعطيل جهاز الحاسب الآلي عن العمل فيقوم الفاعل أو الجاني بطلب مبلغ مالي للحصول على عنوان إلكتروني مضاد للفيروس، وفي الثالث من فبراير تم إلقاء القبض على الجاني في أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية وطلبت المملكة المتحدة تسليم الجاني لإرسال البرنامج على أراضيها، وبالفعل تمت محاكمته أمام القضاء الانكليزي، إلا أن إجراءات محاكمته لم تستمر بسبب حالته العقلية”(20).

وتثير خاصة عالمية الحدود للجريمة الالكترونية عدة آثار قانونية أهمها القانون الواجب التطبيق عليها، والقضاء المختص بها، فهل هو قانون الدولة التي وقع فيها النشاط الإجرامي ,أم الدولة التي يقيم فيها الجاني أو الدولة التي أضرت بمصالحها هذا التلاعب.

لذا بات من الضروري إيجاد الوسائل المثالية للتوفيق بين التشريعات الخاصة بهذه الجرائم عن طريق إبرام الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسليم المجرمين والوسائل الكفيلة بمكافحة هذا النوع من الجرائم.

ولقد قام المشرع الجزائري بموجب القانون 09 – 04 المؤرخ في 05/08/2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها بسن أحكام خاصة بالتعاون والمساعدة القضائية والدولية المتبادلة عن طريق المواد 16 و17 و18 من هذا القانون21) ).

ثانيا: مرتكبو الجريمة الالكترونية ذوو صفات خاصة:

يتميز المجرم المعلوماتي عن غيره من المجرمين العاديين الذين جنحوا إلى السلوك الإجرامي النمطي بعدة خصائص عددها الأستاذ Parker فيما يلي(22):

1- المجرم المعلوماتي مجرم متخصص ومحترف في تنفيذ جريمته الالكترونية، حيث ان ارتكابها يتطلب التغلب على تقنيات حماية أنظمة الكمبيوتر.

2- خلافا على المجرم العادي المجرم المعلوماتي لا يلجأ إلى العنف في تنفيذ جرائمه، فهو مجرم ذكي يتمتع بالمهارة والمعرفة وبدرجة عالية من الثقافة.

3- يوجد عدة أنواع من المجرمين المعلوماتيين، فهناك:

1- طائفة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم المعلوماتية بغرض التسلية والمزاح مع الآخرين دون إحداث أي ضرر ويسمونهم Pranskers.

2- طائفة الأشخاص الذين يستهدفون الدخول إلى أنظمة الحاسبات الآلية الغير المصرح لهم بهدف الفضول أو اكتساب الخبرة أو لمجرد القدرة على اختراق هذه الأنظمة ويسمون Hackers.

3- طائفة الأشخاص الذين يستهدفون الحاق خسائر بالمجني عليهم ,دون ان يكون الحصول على مكاسب مالية ضمن هذه الاهداف,ويندرجون تحت طائفة مخترعي فيروسات الحاسبات الآلية وموزعيها ويسمون Malicieuses hackers.

4- طائفة الأشخاص الذين يهدفون إلى إلحاق الأذى بالمجني عليهم، ويكون الباعث إيجاد حلول لمشاكل مادية تواجه الجاني لا يستطيع حلها بالطرق العادية ويسمون بـ: Personnel problème solvers .

5- طائفة الأشخاص الذين يهدفون إلى تحقيق ربح مادي بطريق غير مشروع ويسمون بـ: Creen criminals.(23)

ثالثا: الجريمة الالكترونية جريمة صعبة الإثبات:

من أهم خصائص الجريمة الالكترونية أنها صعبة الإثبات لأسباب ترجع إلى الجاني أو إلى المجني عليه، وإلى وسيلة تنفيذها، حيث تتم هذه الجريمة بشكل منظم من إقليم دولة واحدة باستخدام الانترنيت, أضف إلى أن الجاني المجرم المعلوماتي كما أسلفنا الذكر مجرم محترف ذكي مثقف لا يترك آثارا جانبية خارجية للجريمة مما يصعب إثباتها، كما أن المجني عليهم وهم غالبا مؤسسات عامة أو خاصة يحجمون عن الإبلاغ عنها تجنبا للإساءة إلى السمعة وهز الثقة، فضلا عن إمكانية تدمير الدليل في مدة زمنية قياسية (24).

المطلب الثاني: أنواع الجريمة الالكترونية:

لقد اختلف الفقه والقانون في تصنيف الجرائم الالكترونية باختلاف الزاوية التي ينظر منها إزاء الاعتداء الموجه ضد أحد مكونات النظام المعلوماتي.

وعليه سنقوم في هذا المطلب بتقسيم الجرائم الالكترونية وفقا لما أقره فقهاء القانون الجنائي ثم تقسيمها وفقا لما أقرته التشريعات المقارنة.

الفرع الأول: تقسيمات الفقه للجرائم الالكترونية:

اختلف الفقه الجنائي حول تقسيم الجرائم الالكترونية، حيث قد يكون النظام المعلوماتي هو نفسه موضوع أو محل الجريمة الالكترونية ومن ناحية أخرى، قد يكون النظام المعلوماتي هو أداة الجريمة ووسيلة تنفيذها(25).

أولا: الجرائم الواقعة بواسطة النظام المعلوماتي:

يعد الحاسب الآلي في هذا النوع من الجرائم وسيلة لتسهيل النتيجة الإجرامية ومضاعفا لجسامتها ويهدف الجاني من وراءها إلى تحقيق ربح مادي بطريقة غير مشروعة، تستخدم النظام المعلوماتي في حد ذاته أو برامجه كوسيلة لتنفيذ الجريمة (26).

وتنقسم هذه الجرائم بدورها إلى:

1- الجرائم الواقعة على الأشخاص:

رغم تطور الحياة اليومية للأفراد والمجتمع بفضل استعمالهم للفضاء الافتراضي إلا أنه أصبح سلاحا فتاكا في يد المجرمين للدخول إلى المعلومات الخاصة للأشخاص ,وعليه ظهرت عدة أنواع خاصة من الجرائم الالكترونية الواقعة على الاشخاص كجريمة التهديد والمضايقة والملاحقة، خاصة عن طريق البريد الالكتروني بإرسال رسالة خاصة للترويع والتهديد أو عن طريق وسائل الحوارات المختلفة على شبكة الانترنيت: كالفيسبوك، والفايبر والواتساب (27).

وكذلك جريمة القذف والسب وتشويه السمعة للمساس بشرف الغير وكرامتهم واعتبارهم عن طريق وسائل الاتصال المباشر أو الكتابة أو عن طريق المطبوعات أو المبادلات الالكترونية (بريد الكتروني) صفحات الويب، غرف المحادثة (28).

كما تعتبر من أهم الجرائم الالكترونية الواقعة على الأشخاص صناعة ونشر الإباحة والجنس سواء للبالغين والأطفال خاصة، حيث يتعرض الأطفال للاستغلال الجنسي على الانترنيت بأشكال متعددة انطلاقا من الصور إلى التسجيلات المرئية للجرائم الجنسية العنيفة، حيث تستمر معاناتهم ما بعد ارتكاب الجريمة بسبب إمكانية تناقل الصور عبر الانترنيت (29).

ويضاف إلى الجرائم الالكترونية الشخصية جرائم انتحال الشخصية والتغرير والاستدراج باستخدام شخصية شخص آخر للاستفادة من سمعته مثلا أو ماله أو صلاحياته أو تتخذ هذه الجريمة وجهان: انتحال شخصية الفرد وانتحال شخصية المواقع (30).

2- الجرائم الواقعة على الأموال:

لقد صاحب تطور شبكة الإنترنيت تطور وسائل الدفع والوفاء، وأضحت جزء لا يتجزأ من المعاملات الإلكترونية وفي خضم هذه التداول المالي عبر الإنترنيت ظهرت عدة جرائم الكترونية على الأموال مثل: السطو والسرقة، والتحويل الالكتروني غير المشروع للأموال وقرصنة أرقام البطاقات الممغنطة، حيث أصبحت إمكانية خلق مفاتيح البطاقات والحسابات البنكية بالطريقة الغير المشروعة ممكنة عبر قنوات شبكة الانترنيت (31).

كما ظهرت جريمة القمار وغسيل الأموال عبر الانترنيت بظهور الكازينوهات الافتراضية أو أندية القمار الافتراضية التي أصبحت فيما بعد مسرحا كذلك لجريمة غسيل الأموال، حيث ساعدت الشبكة العنكبوتية في انتشارها وتطورها بنقل هذه الجريمة من دولة إلى دولة أخرى لاستثمارها في مجالات مشروعة (32).

ومن أهم الجرائم الالكترونية على الأموال , نذكر جريمة المخدرات على الانترنيت حيث تتخذ المواقع الالكترونية للترويج للمخدرات وتسويقها للناشئ لاستخدامها، وتعليمه كيفية صناعتها بكافة أصنافها وأنواعها (33).

3- الجرائم الواقعة على أمن الدولة:

تعد هذه الجرائم من أخطر الجرائم الالكترونية خاصة الارهاب المعلوماتي والجريمة المنظمة المعلوماتية، حيث أتاحت الانترنيت للكثير من المنظمات الارهابية الترويج لأفكارها ومعتقداتها ,وأدت إلى ظهور جريمة أخرى أخطر منها وهي جريمة التجسس الالكتروني على الدول بالإطلاع على مختلف الأسرار العسكرية والاقتصادية بين الدول المتصارعة، كما تعطى الشبكة العنكبوتية فرصا للتأثير على المعتقدات الدينية وتقاليد المجتمعات مما سهل خلق الفوضى داخل الدولة والمساس بأمنها الداخلي وبنظامها العام (34).

ثانيا: الجرائم الواقعة على النظام المعلوماتي:

إضافة إلى الجرائم المعلوماتية التي تقع باستخدام النظام المعلوماتي هناك نوع آخر من الجرائم المعلوماتية يمس النظام المعلوماتي ويستهدف إما المكونات المادية للنظام المعلوماتي أو المكونات المنطقية أو المعلومات المدرجة بالنظام المعلوماتي (35).

أ – الجرائم الواقعة على المكونات المادية للنظام المعلوماتي:

يقصد بالمكونات المادية للنظام المعلوماتي بالأجهزة والمعدات الملحقة به والتي تستخدم في تشغيله كالاسطوانات والشرائط والكابلات، ونتيجة للطبيعة المادية لهذه المعدات تكون الجرائم الواقعة عليها تقليدية كأن تكون محل للسرقة وخيانة الأمانة أو الاتلاف العمدي أو الإحراق أو العبث بمفاتيح التشغيل، مما يترتب عليها خسائر كبيرة، ولقد حدث هذا النوع من الجرائم في فرنسا ,وأدى إلى إتلاف معدات مؤسسة كبيرة ومتخصصة في بيع الأنظمة وتوثيق المعلومات الحسابية، وقدرت الخسائر بـ 5 ملايين فرنك فرنسي (36).

2- الجرائم الواقعة على البرامج الالكترونية:

وتنقسم هذه الجرائم بدورها إلى الجرائم الواقعة على البرامج التطبيقية، عن طريق تحديد البرنامج أولا ثم التلاعب به أو تعديله، ومن أمثلتها قيام أحد المبرمجين بالبنوك الأمريكية بتعديل برنامج بإضافة دولار واحد على كل حساب يزيد عن عشرة دولارات وقام بتقييد المصاريف الزائدة في حساب خاص به أطلق عليه اسم Zzwick.37))

وكذلك تضم هذه الجرائم الجرائم الواقعة على برنامج التشغيل وهي البرامج المسؤولة عن عمل النظام المعلوماتي، ومن حيث قيامها بضبط ترتيب العمليات الخاصة بالنظام، وتقوم هذه الجريمة عن طريق تزويد البرنامج بمجموعة تعليمات إضافية للوصول إليها بشيفرة تسمح بالدخول إلى جميع المعطيات التي يتضمنها النظام المعلوماتي ومثالها: جريمة تصميم برنامج وهمي من خلاله تنفذ الجريمة، ومثاله ما قامت به إحدى الشركات التأمين الأمريكية في مدينة لوس انجلوس بواسطة مبرمجها تصميم برنامج يقوم بتصنيع وثائق تأمين لأشخاص وهميين بلغ عددهم 46000 بهدف تقاضي هذه الشركة لعمولات من اتحاد شركات التأمين. (38).

3- الجرائم الواقعة على المعلومات المدرجة بالنظام المعلوماتي:

لقد عرف القانون الفرنسي الصادر في 29 جويلية 1982 الخاص بالاتصالات السمعية والبصرية المعلومة بأنها: « sons d’images de documents, de données ou de message de toute nature » 39)).كما عرفها الفقيه الفرنسي Catala على أنها “رسالة معبر عنها في الشكل يجعلها قابلة للنقل أو الإبلاغ للغير” .بينما عرفها القضاء الفرنسي بأنها: “وسيلة للمعرفة قابلة لكي تحفظ أو تبلغ بواسطة الاصطلاحات”40)).

وتعد المعلومة المعالجة آليا ذات أهمية كبيرة باعتبارها أساس عمل النظام المعلوماتي، لما لها من قيمة اقتصادية، وتتم الجرائم عليها من خلال التلاعب فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق اتلافها أو استبدالها أو محوها وهذا ما تسمى بجريمة الغش أو التزوير المعلوماتي ومثالها ما قام به شخص يدعى Vladimir loriblitt بإسرائيل باستخدام طريقة تدعى bluff وهو موظف بوزارة المالية، حيث قام بإدخال فواتير وهمية لا حصر لها وتحويل ما تم سداده من هذه الفواتير لحساب الشركات الوهمية التي قام بإنشائها (41).

الفرع الثاني: تقسيمات التشريعات المقارنة للجرائم الالكترونية:

لقد تعددت الجرائم الالكترونية بتعدد وسائلها وأنماطها في مختلف التشريعات المقارنة خاصة في أوروبا،حيث كانت الدول الأوروبية الأكثر نضجا في العالم في التعامل مع هذه الظاهرة الإجرامية، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا حيث سن المشرع الفرنسي رقم 19 – 88 الصادر في 05 كانون الثاني 1988 الخاص بالولوج في الجرائم المعلوماتية كما تضمن قانون العقوبات الفرنسي في المادة 462 فقرة 4 منه جريمة الولوج إلى نظام المعالجة الآلية أو النفاذ الغير المشروع، وشدد العقوبة في حالة إذا انجر عن هذا الولوج محو أو تعديل المعطيات المعالجة آليا، كما نص على تحريم إتلاف المعطيات أو تزوير المستندات المعالجة آليا أو استعمالها وعاقب عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة. بينما في بريطانيا صدر قانون إساءة استخدام الحاسوب لسنة 1990 وبدأ سريانه بتاريخ 29 أوت 1990، وقسم الجرائم الالكترونية إلى:

أ- الدخول غير المصرح به لنظام الحاسوب.

ب- نفس الفعل السابق لكن بنية ارتكاب أو تسهيل ارتكاب فعل آخر.

ج التعديل أو التحويل الغير مصرح به لنظام الحاسوب بقصد إضعاف ّأو تعطيل النظام.

وأهم تصنيف للجرائم الالكترونية جاءت به الاتفاقية الأوروبية بشأن الجرائم الالكترونية لسنة 2001، وهي اتفاقية بوداست لسنة2001، حيث قسمت هذه الاتفاقية هذه الجرائم إلى:

الطائفة الأولى: الجرائم التي تستهدف سرية وسلامة وتوفر المعطيات، أي الجرائم التي تستهدف معطيات الكمبيوتر سواء بالاطلاع عليها أو إفشائها أو تصويرها، أو إتلافها.

الطائفة الثانية: وهي الجرائم المرتبطة بالكمبيوتر أي الجرائم التي يلعب فيها الكمبيوتر أو الحاسب الآلي دور الوسيلة كجرائم الاحتيال والتزوير الالكتروني.

الطائفة الثالثة: الجرائم المرتيطة بالمحتوى، أي يلعب فيها الكمبيوتر دور البيئة الجرمية كجرائم المواد اللاخلاقية للأطفال، وجرائم القمار وغسيل الأموال والمخدرات.

الطائفة الرابعة: وهي الجرائم المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية كحقوق المؤلف وهو نص مكمل لما جاءت به قوانين الملكية الفكرية المقررة وطنيا ودوليا (42).

أما في الجزائر, فلقد أحدث المشرع الجزائري قسم في قانون العقوبات في القسم السابع مكرر من الفصل الثالث الخاص بجرائم الجنايات والجنح ضد الأموال تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات (43).

حيث نصت المواد 394 مكرر، و399 مكرر 1، 394 مكرر2، 394 مكرر 3، والمادة 394 مكرر4، والمادة 394 مكرر 5، والمادة 394 مكرر 6، والمادة 394 مكرر 7، وباستقراءنا لهذه المواد يتضح أن المشرع الجزائري قد قسم الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، أو الجرائم الالكترونية إلى الطوائف التالية:

الطائفة الأولى: طبقا للمادة 390 مكرر من قانون العقوبات وهي جرائم الولوج إلى المعطيات المعالجة آليا عن طريق الغش والتزوير وكذا جريمة الحذف والتغيير والتخريب في هذه المعطيات ويعاقب الجاني بعقوبة 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف دينار وتضاعفت العقوبة إذا ترتب عن الفعل الإجرامي حذف أو تغيير المعطيات، كما يعاقب الجاني بـ 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من خمسين ألف إلى مائة وخمسين ألف دينار وفي حالة التخريب النظام المعلوماتي.

الطائفة الثانية: الجرائم الالكترونية بواسطة النظام المعلوماتي وأهمها استعمال أو إفشاء أو نشر معلومات منصوص عليها في قانون العقوبات، وكذا البحث أو التجميع في معطيات مخزنة في نظام معلوماتي، كجرائم التحويل الالكتروني والسطو والنصب والاحتيال والسلب وغيرها، وهذا ما نصت عليه المادة 394 مكرر 2، وعقوبتها من شهرين إلى 3 سنوات وبغرامة 1000.000دج إلى 5000.000دج.

الطائفة الثالثة : الجرائم الالكترونية المتعلقة بأمن الدولة و مؤسساتها كجرائم التجسس و الارهاب و عقوبتها تضاعف عقوبة الطائفة الثانية لخطورتها طبقا للمادة 394 مكرر 3

الطائفة الرابعة: الجرائم الالكترونية للشخص المعنوي، حيث نص المشرع الجزائري على خلاف التشريعات المقارنة الأشخاص المعنوية بنص خاص وعقوبتها تعادل خمس مرات الجرائم المرتكبة من طرف الشخص الطبيعي طبقا للمادة 394 مكرر4 من قانون العقوبات الجزائري.

كما عاقب المشرع الجزائري على الشروع في الجريمة الالكترونية كما هو الحال في الجريمة العادية أو التقليدية بنفس العقوبة للجريمة الكاملة مع تكييفها جنحة وفقا لقانون العقوبات الجزائري، كما نص كذلك على الاشتراك في الجريمة الالكترونية كما هو الحال في الجريمة العادية ويأخذ الشريك في الجريمة الالكترونية نفس العقوبة المقررة للشريك في الجريمة العادية أو التقليدية طبقا لقانون العقوبات الجزائري، كما نص كذلك على جريمة الاتفاق الجنائي الالكتروني للوقاية من ارتكاب الجريمة الالكترونية، طبقا للمادة 394 مكرر 5 من القانون 04 – 15 المعدل والمتمم لقانون العقوبات.

ويلاحظ أن المشرع الجزائري قد توسع في نطاق الجرائم الالكترونية سواء وقعت على النظام المعلوماتي أو بواسطته، وسواء وقعت على الأشخاص أو الأموال أو على أمن الدولة ومؤسساتها، كما أقر جريمة جديدة الكترونية وهي جريمة الاتفاق الجنائي الكترونيا رغم أنها من الأعمال التحضيرية لارتكاب الجريمة وشدد عقوبتها وذلك خشية استعمال النظام المعلوماتي كوسيلة لارتكاب الجريمة وتسهيلها.

و ما يعاب على المشرع الجزائري عدم افراد معيار واضح وواحد في تقسيم الجرائم الالكترونية و تحديد عقوبتها, وكان من الاحسن اتباع المنهاج المتبع من طرف الفقه و هو تقسيمها الى جرائم واقعة على النظام المعلوماتي و جرائم واقعة بواسطة النظام المعلوماتي, بعد تحديد المصطلحات الخاصة بها لتسهيل فهم ماهيتها.

المطلب الثالث: القانون الواجب التطبيق على الجرائم الالكترونية ومكافحتها.

نظرا للبعد العالمي للجريمة الالكترونية، أصبحت هذه الأخيرة خطرا يهدد المجتمع الدولي، بعد لجوء التنظيمات الإرهابية لاستخدام الفضاء الالكتروني واستقطاب عناصر جديدة لهجمات عابرة للحدود والقارات، ناهيك عن جرائم السطو والقرصنة على المؤسسات المالية سواء الوطنية والدولية (44).

وإزاء هذا الطرح نتساءل عن القانون الواجب تطبيقه على هذه الجريمة ذات البعد العالمي؟ والاختصاص القضائي عليها؟ فهل هو القانون الذي وقع فيه الفعل الإجرامي؟ أو قانون مرتكب الجريمة؟ وهل يؤول الاختصاص للقضاء الوطني أو الدولي؟ أم ماذا؟

عملا بمبدأ الاقليمية، فإن كل دولة تمارس سيادتها بتطبيق قوانينها على حدودها بصرف النظر عن جنسية مرتكب الجريمة، مما يؤدي إلى تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي حولها، فمثلا جريمة السب مثلا عبر الوسائل الالكترونية ترتكب أحيانا في بلد ويتلقاها المجني عليه في بلد آخر، ناهيك على أن بعض الأفعال المجرمة قد تعتبر جريمة في بلد ما ومباحة في بلد آخر.

وقد طرحت هذه المشاكل القانونية على القضاء المقارن، وأهمها القضاء الأمريكي، حيث اعتبرت هذا الأخير أن القانون الواجب هو القانون الأمريكي إذا تحققت آثار الجريمة في الولايات المتحدة، كما أنه يكفي لامتداد ولاية القضاء الأمريكي إلى جريمة وقعت في الخارج، إذا كانت آثارها مست مصالح أمريكية أو عرضتها للخطر، حيث قضى قضاء مسيوتا بشأن بث موقع لألعاب القمار عبر الانترنيت من لاس فيغاس بولاية نيفادا على تجريم الفعل طالما أن ولاية ميسوتا يحظر قانونها مثل هذه الألعاب.

كما تبنى القضاء الانجليزي هذا الطرح من خلال الدعاوي الناشئة عن إساءة استخدام الانترنيت حيث أنه كان ارتباط بين الواقعة وبريطانيا عملا بقانون إساءة الكمبيوتر في بريطانيا الصادر سنة 1990، ولكي نطبق القانون الانجليزي ويختص القضاء الانجليزي بنظر الواقعة يجب أن تمتد آثارها إلى بريطانيا بصرف النظر عن مكان إقامة الجاني طالما أن نيته انصرفت إلى تعديل محظور في الحاسوب موجود في بريطانيا (45).

أما في فرنسا فيمتد اختصاص القضاء هناك إلى جرائم الانترنيت التي وقعت بالخارج، عملا بقانون العقوبات مهما كانت الظروف الواقعة التي تبرر مصلحة فرنسا في إعمال قانونها عليه (46).

كما أكدت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول على تعزيز وتشجيع التعاون بين أجهزة الشرطة بين الدول الأعضاء لمكافحة الجريمة خاصة جرائم الانترنيت.

وأهم الجهود الدولية في هذا المجال، جهود الاتحاد الأوروبي الذي قام بإنشاء قوة خاصة للجرائم المعلوماتية في دول الاتحاد ,كما أن عملها يمتد إلى كل من كندا و استراليا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية.(47)

أما في افريقيا ,فلقد اجتمع مجموعة من قادة الاتحاد الافريقي مكون من 54 حكومة افريقية ووافقوا على اتفاقية الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بمجال الأمن المعلوماتي وحملة البيانات الشخصية(49 )، كما وافق مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهم بالقاهرة في 2010 على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ويتطرق في الفصل السابع منها للتعاون القانوني والقضائي في مجال مكافحة هذه الجرائم.(48)

كل هذه الوسائل القانونية والقضائية لمكافحة الجريمة الالكترونية قد أقرتها الجزائر سواء في القانون 04/15 المعدل والمتمم لقانون العقوبات أو القانون 09/04 المتعلق بالجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال حيث أقر المشرع الجزائري موضوع التعاون والمساعدة القضائية في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية وذلك في الفصل السابع من هذا القانون.

كما أقر القانون الجزائري الحماية القانونية لنظم المعلومات في قوانين خاصة منها قانون التأمينات الاجتماعية 08/01 المؤرخ في 23/01/2008، وقانون الملكية الأدبية والفكرية 03/05 المؤرخ في 23/07/2003 والقانون 15/03 المتعلق بعصرنة العدالة ,والقانون المتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية 2000/03.

الخاتمة:

تجلى لنا من خلال دراستنا للجريمة الالكترونية، أن هذا النوع من الجرائم، يعد من أكثر الجرائم خطورة ، ذلك لما تتميز به هذه الجريمة من خصائص تحديا للقوانين والقضاء و جميع الوسائل القانونية لمكافحتها.

حيث اتسمت الجريمة الالكترونية بطبيعة خاصة و جدت صعوبة في وضع تعريف عام جامع وموحد لها، فقد اختلفت المفاهيم حولها باختلاف الزاوية التي ينظر إليها فمنهم من عرفها على أنها أساس وسيلة لارتكاب الجريمة، ومنهم من عرفها على أساس محل أو موضوع الجريمة، والبعض الآخر على أساس شخصية الجاني، والآخر جمع بين هذه التعاريف .كما أن طبيعتها الخاصة تجلت في خصائصها المتميزة، والمتمثلة في أنها جريمة عابرة للحدود باعتبارها ترتكب بواسطة الحاسوب أو في مجال الحاسب الآلي، كما تميزت بسرعة تنفيذها والتطور المتسارع في ارتكابها، ومما أعطاها خصوصية أكثر الخصائص التي يتميز بها المجرم المعلوماتي وأشكاله، حيث لا يلجأ إلى العنف كما هو الحال في المجرم التقليدي، بل يتميز بالذكاء والمهارة والسلطة و المعرفة.

في ظل هذه الخصائص المميزة للجريمة الالكترونية ,وقفت القوانين والنظم القانونية عاجزة عن مكافحتها نظرا للعدد الهائل من هذه الجرائم المتطورة بتطور تقنية المعلومات، حيث اصبح مبدأ” لاجريمة و لا عقوبة الا بنص” لايتسع لمكافحة هذا النوع من الجرائم، بل يجب التوسع في تفسيره لإيجاد التكييف القانوني السليم للجرائم الالكترونية المستحدثة.

و ترتيبا على ذلك, لجأت القوانين المقارنة الى تبني فكرة المساعدة القضائية و التعاون التشريعي و القضائي في مجال مكافحة هذه الجرائم ,حيث تم ابرام العديد من الاتفاقيات الثنائية و الدولية من اجل ايجاد القانون الواجب التطبيق و القضاء المختص بها.

كما تم عقد الكثير من المؤتمرات و الندوات في اطار مؤتمر الامم المتحدة او الاتحاد الاوربي او الاتحاد الافريقي للتصدي لهذه الجرائم ذات البعد العالمي.

و رغم اهتمام المشرع الجزائري بالجرائم الالكترونية و بالعقوبات المقررة لها الا ان النص عليها في قانون العقوبات او في القانون 09-04 فقط لا يكفي لمواجهة الانتشار الرهيب و التطور السريع لهذا النوع من الجرائم الالكترونية , بل يجب اصدار قانون خاص بها حيث ينص في الفصل الاول منه على المصطلحات الخاصة بهذه الجرائم و مرتكبيها ووسائل ارتكابها نظرا لخصوصية مرتكبيها ووسائل ارتكابها وتخص الفصول اللاحقة انواع هذه الجرائم و العقوبات المقررة لها .مع ضرورة تشديد عقوباتها نظرا للآثار السلبية التي تخلفها على اموال المؤسسات العامة و على خصوصية الاشخاص و شرفهم و على امن الدولة.

وعليه لمسايرة تطور الجرائم الالكترونية، نوصي المشرع الجزائري بالحلول والمقترحات التالية:

1- وجوب تعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية بما يتلاءم مع أنواع الجرائم الالكترونية أو إصدار قانون خاص بالجرائم الالكترونية وطرق مكافحتها.

2- إنشاء محاكم متخصصة بالجرائم الالكترونية في كل المجالس القضائية لمجابهة هذه الظاهرة.

3- ضرورة تخصيص شرطة جنائية خاصة بجرائم الانترنيت في كل ولاية، مع تكوين لجان خبراء لهذا الشأن,

4- تعزيز التعاون والمساعدة الوطنية والدولية في مجال مكافحة جرائم الانترنيت .

5- تكوين رجال الشرطة مختصين وقضاة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا كدول ساهمت في مكافحة هذا النوع من الجرائم.

6- تكوين هيئة وطنية لمراقبة ومتابعة جرائم الانترنيت، وتزويد البرلمان بكل التطورات الحاصلة، أي هيئة استشارية في المجال القانوني والإجرائي في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية.

االهوامش:

غنية باطلي: الجريمة الالكترونية دراسة مقارنة – الدار الجزائرية للنشر والتوزيع – الجزائر، 2015 ,ص: 05.
De Shutter(B) : A propose de la fraude informatique, Revue de droit pénal et criminelle, Avril 1985 , P : 383.
يونس عرب: جرائم الكمبيوتر والانترنيت المعنى والخصائص والصور وإستراتيجية المواجهة القانونية، أكتوبر. 2006، منشورات على الموقع الالكتروني doc.abhatoo:net.ma/img/doc/dios.doc,p1-6 .
la loi 88-19 de 05 Janvier 1988 portant sur la fraude informatique ‘journal officiel du 06 janvier 1988 France).
دردور نسيم: الجرائم المعلوماتية على ضوء القانون الجزائري والمقارن –رسالة لنيل شهادة الماجستير – كلية الحقوق – جامعة منتوري قسنطينة- 2012 –2013، ص: 05.
القانون رقم 09- 04 المؤرخ في 05 أوت 2009 المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها (جريدة رسمية رقم 47 الصادرة في 06 أوت 2009).
محمد علي العريان: الجرائم المعلوماتية دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2004، ص: 43.
غنية باطلي: المرجع السابق، ص: 12 – 13.
غنية باطلي: المرجع نفسه ، ص: 24.

دردور نسيم: المرجع السابق،

غنية باطلي : المرجع السابق :ص 15.

12.علي كحلوش : جرائم الحاسوب و اساليب مواجهتها , مجلة الشرطة ,المديرية العامة للامن الوطني , العدد 84, جويلية 2007. ص51, نقلا عن يوسف صغير: الجرائم المرتكبة عبر الانترنيت، رسالة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو الجزائر، ص: 09 .

13.علي كحلوش : جرائم الحاسوب و اساليب مواجهتها , مجلة الشرطة ,المديرية العامة للامن الوطني , العدد 84, جويلية 2007. ص51,

14يونس عرب : جرائم الكمبيوتر و الانترنت ,ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر الامن العربي, المركز العربي للبحوث و الدراسات الجنائية, ابو ظبي 10- 12 فيفري 2002 . ص 08 نقلا عن يوسف صغير ,المرجع السابق ,ص 12.

15هدى قشقوش: الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية عبر الانترنيت، دار النهضة العربية، القاهرة، ص: 12.

16هشام محمد فريد رستم: الجرائم المعلوماتية، مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنيت، منذ 1 – 5 ماي 2000 – جامعة الامارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون- المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، 2004، ص: 407.

17يوسف صغير: المرجع السابق، ص: 11.

18هشام محمد فريد رستم، المرجع السابق، ص: 409.

19 يونس عرب :المرجع السابق، ص: 07.

20 سوير سفيان: الجرائم المعلوماتية، رسالة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2010، ص: 12.

21انظر القانون 09 -04 المؤرخ في 05 أوت 2009 المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال ومكافحتها (الجريدة الرسمية رقم 47 الصادرة في 6 أوت 2009).

22 عبد العال الديربي: الجريمة المعلوماتية – تعريفها – أسبابها وخصائصها، 13 يناير 2013 ,منشور على الموقع التالي www.acconline.com/article.detail.aspr?id:7509

23عبد العال الديربي: المرجع نفسه،

24غنية باطلي: المرجع السابق، ص: 28 – 32.

25صالح شنين: الحماية الجزائية لبرامج الحاسب الآلي، دراسة مقارنة رسالة لنيل شهادة الماجيستير، جامعة بسكرة -كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2007 – 2008، ص: 107.

26سوير سفيان ، المرجع السابق، ص: 33.

27يوسف صغير: المرجع السابق، ص: 50.

28عبد الرحمن بن عبد الله السيد: الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية (الحاسب الآلي وشبكة المعلومات و الانترنيت)، دار الوراقين للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 2004، ص: 312.

29كريستاسكولمان: عن جرائم الانترنيت طبعتها وخصائصها، الندوة الإقليمية حول الجرائم المتصلة بالكمبيوتر، المملكة المغربية 19 و20 يونيو 2007، ص: 40.

30عمرو عيسى الفقي: الجرائم المعلوماتية، جرائم الحاسب الآلي والانترنيت في مصر والدول العربية ,المكتب العربي الحديث، الاسكندرية 2006، ص: 102.

31دخالد ممدوح إبراهيم: أمن الجريمة الالكترونية، الدار الجامعية، الاسكندرية،2010، ص: 76 وما بعدها.

32صالحة العمري: جريمة غسل الأموال وطرق مكافحتها–,مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، مخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص: 179..

33محمد صالح الألفي: أنماط جرائم الانترنت ,متوفر على الموقع www.eastlaws.com

34سامي علي عياد حامد: الجريمة المعلوماتية وإجرام الانترنيت، دار الفكر الجامعي ,الاسكندرية، 2007، ص: 77.

35سوير سفيان، المرجع السابق، ص: 39.

36Lucas (A) : droit de lnformatioque, paris, PUF,1987, p 519 – 521.

37سوير سفيان، المرجع السابق، ص: 42.

38equity finding life insurence informatique nouvelle. mai 1976/

39غنية باطلي: المرجع السابق، ص: 58 – 59.

40محمد خليفة، االحماية الجنائية لمعطيات الحاسب الالي في القانون الجزائري و المقارن , دار الجامعة الجديدة للنشر 2007، ص 88,

41حمد سامي الشوا: ثورة المعلوماتية وانعكاساتها على قانون العقوبات، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة 1998، ص: 34.

42يونس عرب، تطور التشريعات في مجال مكافحة الجرائم، الالكترونية، هيئة تنظيم الاتصالات، سلطنة عمان، مسقط، 2 و4 أفريل 2006، ص ص: 21، 22، 23.

43انظر القانون رقم 04 –15المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ، الجريدة الرسمية رقم 44،

44الجرائم الإلكترونية، جريدة الأهرام 2 ديسمبر 2016 منشور على الموقع التالي: www.alahram.org.eg/New/202.101/107/565.220/

45مسعود أرحومة، الإشكاليات الإجرائية التي تثيرها الجريمة المعلوماتية.المؤتمر المغاربي المعلوماتية و القانون , طرابلس , اكتوبر 2009

46عمر محمد بن يونس ، الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنيت، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص: 214.

47عمر محمد بن يونس، المرجع السابق :ص 912

48عمر خلف فاروق، الآليات القانونية لمكافحة الجريمة الالكترونية، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الملتقى الوطني حول الجريمة المعلوماتية بين الوقاية والمكافحة، 2015، ص: 26.

قائمة المراجع:

باللغة العربية:

الكتب:

– د خالد ممدوح إبراهيم: أمن الجريمة الالكترونية، الدار الجامعية، الاسكندرية،2010، ص: 76 وما بعدها.

-سامي علي عياد حامد: الجريمة المعلوماتية وإجرام الانترنيت، دار الفكر الجامعي ,الاسكندرية، 2007.

-عبد الرحمن بن عبد الله السيد: الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية (الحاسب الآلي وشبكة المعلومات و الانترنيت)، دار الوراقين للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 2004. .

-د عمر محمد بن يونس ، الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنيت، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.

-عمرو عيسى الفقي: الجرائم المعلوماتية، جرائم الحاسب الآلي والانترنيت في مصر والدول العربية ,المكتب العربي الحديث، الاسكندرية 2006،

-د غنية باطلي: الجريمة الالكترونية دراسة مقارنة – الدار الجزائرية للنشر والتوزيع – الجزائر، 2015 ,.

– محمد خليفة، االحماية الجنائية لمعطيات الحاسب الالي في القانون الجزائري و المقارن , دار الجامعة الجديدة للنشر 2007،

-د محمد سامي الشوا: ثورة المعلوماتية وانعكاساتها على قانون العقوبات، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة 1998، .

-محمد علي العريان: الجرائم المعلوماتية دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2004،

-هدى قشقوش: الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية عبر الانترنيت، دار النهضة العربية، القاهرة،.

باللغة الاجنبية:

-LES LIVRES

-De shutter(B) : A propose de la fraude informatique, Revue de droit pénal et criminelle, Avril 1985 ,.

-Lucas (A) : droit de lnformatioque, paris, PUF,1987,

المقالات البحوث و المؤتمرات:

-صالحة العمري: جريمة غسل الأموال وطرق مكافحتها–,مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، مخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، .

-د عبد العال الديربي: الجريمة المعلوماتية – تعريفها – أسبابها وخصائصها، 13 يناير 2013 ,منشور على الموقع التالي www.acconline.com/article.detail.aspr?id:7509

-د عمر خلف فاروق، الآليات القانونية لمكافحة الجريمة الالكترونية، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الملتقى الوطني حول الجريمة المعلوماتية بين الوقاية والمكافحة، 2015،.

-كريستاسكولمان: عن جرائم الانترنيت طبعتها وخصائصها، الندوة الإقليمية حول الجرائم المتصلة بالكمبيوتر، المملكة المغربية 19 و20 يونيو 2007،

-محمد صالح الألفي: أنماط جرائم الانترنيت، ص: 179 متوفر على الموقع www.eastlaws.com

-مسعود أرحومة، الإشكاليات الإجرائية التي تثيرها الجريمة المعلوماتية.المؤتمر المغاربي الاول حول المعلوماتية و القانون,طرابلس ,اكتوبر 2009

-د يونس عرب، تطور التشريعات في مجال مكافحة الجرائم، الالكترونية، هيئة تنظيم الاتصالات، سلطنة عمان، مسقط، 2 و4 أفريل 2006،

-د يونس عرب: جرائم الكمبيوتر والانترنيت المعنى والخصائص والصور وإستراتيجية المواجهة القانونية، أكتوبر. 2006، منشورات على الموقع الالكتروني www.doc.abhatoo:net.ma/img/doc/dios.doc,p1-6 .

-هشام محمد فريد رستم: الجرائم المعلوماتية، مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنيت، منذ 1 – 5 ماي 2000 – جامعة الامارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون- المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، 2004

-الجرائم الإلكترونية، جريدة الأهرام 2 ديسمبر 2016 منشور على الموقع التالي: www.alahram.org.eg/New/202.101/107/565.220/

الرسائل الجامعية:

-دردور نسيم: الجرائم المعلوماتية على ضوء القانون الجزائري والمقارن – مذكرة لنيل الماجستير – كلية الحقوق – جامعة منتوري قسنطينة- 2012 –2013، .

-سوير سفيان: الجرائم المعلوماتية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2010،

صالح شنين: الحماية الجزائية لبرامج الحاسب الآلي، دراسة مقارنة مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، جامعة بسكرة -كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2007 – 2008،.

– يوسف صغير: الجرائم المرتكبة عبر الانترنيت، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو الجزائر

القوانين:

-القانون رقم 04 –15المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ، الجريدة الرسمية رقم 44،

-القانون رقم 09- 04 المؤرخ في 05 أوت 2009 المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها (جريدة رسمية رقم 47 الصادرة في 06 أوت 2009)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .