السؤال

امرأة طلقها زوجها شفويا بتاريخ 15 / 8 / 2003 وحرر لها اقرار بذلك في ذات التاريخ .. ووعدها باثبات هذا الطلاق أمام المأذون عندما يكون معه مصاريف المأذون .. ثم ما لبث أن دخل السجن تنفيذا لحكم جنائي .. ثم بدأ العرسان يتقدمون للزواج منها وحيث أنها ليس معها مستند رسمي يفيد الطلاق حتى يمكنها الزواج من آخر، أقامت دعوى بتاريخ 17 /12 /2003 تطلب فيها الطلاق للضرر ، وكان المفروض أن ترفع دعوى اثبات طلاق بناء على الاقرار الذي تحت يدها .. وبتارريخ 1 /1 / 2004 أي بعد 4.5 شهر من تاريخ طلاقها .. وبمعنى آخر بعد رؤيتها دورتها اكثر من 3 مرات تزوجت عرفيا من شخص آخر ، وذلك بناء على فتوى بعض العلماء بأن طلاقها قد تم شرعا بمجرد تلفظ زوجها السابق به ، وانها بانت منه بانتهاء عدتها ولا يوجد ما يمنع شرعا من زواجها من آخر .. وتداولت الدعوى التي رفعتها بالطلاق للضرر بالجلسات حتى قضي فيها نهائيا بطلاقها للضرر .. ولكن ما حدث أن دبت الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها الجديد والذي بدأ يهددها بأنه سيبلغ عنها بأنها جمعت بين زوجين حيث أنها تزوجته قبل أن يصدر لها الحكم رسميا ونهائيا بطلاقها من زوجها الأول .. فسارعت برفع دعوى جديدة باثبات أن الطلاق وقع عليها من زوجها الأول بتاريخ 15 / 8 / 2003 واستندت الى الاقرار الذي حرره لها زوجها الأول فحكمت المحكمة بصحة حصول الطلاق في هذا التاريخ أي في 15 / 8 / 2003 ،وصار هذا الحكم نهائيا .. ومع ذلك فوجئت بقيام زوحها الحالي بارتكاب واقعة الجمع بين زوجين .. والسؤال هنا : أيهما الوقت الصحيح لوقوع الطلاق:وقت القاء اليمين من الزوج في 15 / 8 / 2003 على نحو ما قرر الحكم باثبات تاريخ وقوع الطلاق ،أم وقت صدور الحكم به من المحكمة بالطلاق للضرر في 10 / 3 / 2005 وقت الحكم بالطلاق للضرر نهائيا؟؟طبعا لأنه ان صح الطلاق في 15 / 8 /2003 فانها لاتكون جمعت بين زوجين،وان لم يصح طلاقها الا بصدور الحكم في دعوى الطلاق للضرر لأي مبرر قانوني فانها تكون قد ارتكبت جريمة الجمع بين زوجين .. ونحن نميل الى القول بانها لم تجمع بين زوجين على أساس الحكم الصادر باثبات أن الطلاق قد وقع في الحقيقة في 15 / 8 / 2003 ولكن ان كان لسيادتكم رأي آخر فأفيدونا به ولكن مع اعطئنا المبرر القانوني ، أو حكم محكمة النقض الذي تستندون اليه .. وان كنتم توافقوننا الرأي .. فنرجوا كذالك أن نوافوننا بالسند القانوني أو حكم محكمة النقض الذي تستندون اليه .. و لسيادتكم جزيل الشكر …

الإجابة
بواسطة سعد
مـن وقــــــت القاء اليمين من الزوج ..
بواسطة باحث قانوني
أخي العزيز سؤالك جميل و رائع لكن ليس هنا محله .. و انما في موقع للفتاوي الشرعية .. و يارك الله فيك
بواسطة Olfat
أستاذي الفاضل, *طلاق السيدة وقع شرعا منذ التاريخ الموقع عليه من الزوج بإقرار الطلاق, أما فيما يخص وقوع الطلاق قانونا فعليك أولا وأخيرا بالتمسك بكون الطلاق واقعا منذ تاريخ الإقرار 15 / 8 / 2003 مقدما في سبيل ذلك الحكم الصادر بإثبات الطلاق. * ثم حاول أن تثبت قيام أي ظرف حال بين موكلتك والورقة الموقع عليها من زوجها السابق كأنها ظنت فقدها فرفعت الدعوى بالطلاق للضرر 17 /12 /2003. * تمسك أيضا بكون الحكم الصادر بالطلاق للضرر لم يكن منشيء لواقعة الطلاق من قريب أو بعيد حيث أن الطلاق كان قد وقع فعليا وانقضت عدته ومن ثم فإن التعويل عليه يكون باطلا وبذلك أصبح الحكم بالطلاق كاشفا لواقعة الطلاق لا منشئا لها . * تمسك بأن الورقة المقدمة من المدعي هي ورقة عرفية وعليه إثبات العلاقة الزوجية من خلال دعوى قضائية أولا كأساس لقبول دعوى الجمع وليس إثباتها عن طريق الخبراء والمضاهاة ولا عن طريق الشهود “فقط عن طريق دعوى اثبات علاقة زوجية”. * أخيرا وهي نقطه أعتقد أنها مهمة جدا وهي أن دعوى الزوج على زوجته من زواج عرفي بالجمع بين زوجين تتطلب من الزوج أن يثبت قيام الزوجية بينه وبين المدعى عليها أساسا لقبول بلاغة فإن هي أنكرت الزوجية بينهما لا عقاب عليها في واقعة الجمع التي يعلم الله برائتها منها وان كنت لا أحبذ هذا الطريق لأنها في هذه الحالة ستنكر قيام الزوجية بينها وبين زوجه الحالي وبذلك ترتكب إثم أكبر يحاسبها به الله ولكني فقط أوضح لك الطرق القانونية المتاحة, فمن المعلوم أن بعض قوانين الأحوال الشخصية قد “ألزمت المحاكم القضائية بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا عند تقديم وثيقة رسمية ، وهذا ما استقر عليه القضاء المصري منذ عام 1931، ونصت عليه المادة (99) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمعدلة بالقانون رقم (78) لعام 1951.” وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1/2/1957 أن الفقرة الناصة على عدم سماع الدعوى عند إنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت بوثيقة رسمية، فإن هذه الفقرة لا تَشترط الوثيقة الرسمية لصحة عقد الزواج، وإنما هي شرط لسماع الدعوى.