أوامر قاضي التحقيق طبقا لقانون المسطرة الجنائية المغربي

تعتبر مهمة قاضي التحقيق خطيرة لما يمكنه أن يتخذه من أوامر وقرارات من شانها المس بحريات الأفراد والزج بهم في السجن، وهي تعتبر كذلك شاقة لما تتطلبه من إجراءات دقيقة للوصول إلى الحقيقة، وأمام هذين الأمرين بات واجبا على قاضي التحقيق التروي وأخذ الحيطة عند اتخاذه للأوامر القضائية حتى لا يمس بالحريات وحقوق الدفاع ويستعمل الأوامر في غير محلها تطبيقا لمبدأ :(كل متهم يظل بريئا إلى أن تثبت إدانته) هذا المبدأ الذي تحول إلى قاعدة قانونية في ظل قانون المسطرة الجنائية .

وأوامر قاضي التحقيق تعتبر عديدة، فقد جاءت المادة 142 تنص على انه يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر أمرا بالحضور أو أمرا بالإحضار أو أمرا بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض ، أضافت نفس المادة لضرورة البحث يمكنه الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، كما أعطته نفس المادة الحق في تحديد الكفالة المالية أو الشخصية لضمان الحضور ، والأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والأمر برد الأشياء ،وكذا الأمر ببيع الأشياء التي يخشى فسادها أو تلفها أو لتعذر الاحتفاظ بها.

كما احدث قانون المسطرة الجنائية الجديد ، تدبيرا جديدا هو الوضع تحت المراقبة القضائية ، وقد قصد المشرع بإحداثه إيجاد بديل للاعتقال الاحتياطي الذي لا يمكن اللجوء إليه إلا استثناء، .

بالإضافة إلى تلك الأوامر التي تتعلق بشخص المتهم توجد أوامر أخرى تتعلق بانتهاء التحقيق : كالأمر بعدم الاختصاص ، والأمر بعدم المتابعة ، والأمر بالإحالة.

وتتمة لبحث موضوع أوامر قاضي التحقيق فلابد من التطرق إلى: بطلان إجراءات التحقيق و استئنافها وكذا إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة.

الفرع الأول : أوامر قاضي التحقيق المتعلق بالمتهم.

1. الأمر بالحضور.. المواد(144-145 سابقا 137 و138)

تقضي المادة 144 بأن الأمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام قاضي التحقيق في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر. وسيقوم بتبليغه عون قضائي أو ضابط أو عون للشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية.

إذن فالأمر بالحضور لم يبق مجرد إخطار كما في النص السابق (م 137) أي استدعاء عادي يصدره قاضي التحقيق بل اصبح إنذارا بالحضور يتم بوسائل التبليغ القانونية.

وأوجبت المادة 145 على قاضي التحقيق استنطاق المتهم فورا، كما كان الأمر في الفصل السابق إلا أن المشرع أعطى إمكانية الاستعانة بمترجم إذا كان المتهم يتكلم لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي التحقيق، أو بمن يحسن التخاطب مع المتهم في حالة كونه أصم أو ابكم. كما أضافت المادة حق محامي المتهم في حضور الاستنطاق .

2 – الأمر بالإحضار. (المواد من146 الى 151 . سابقا139-إلى 144.)

عرفت المادة 146 الأمر بالإحضار بكونه الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال. وهو نفس التعريف الذي كان يتضمنه الفصل القديم. ولم تتضمن باقي النصوص أية مستجدات اللهم ما نص عليه بخصوص الحق في حضور محام المتهم والاستعانة بالمترجم أو بمن يحسن التخاطب مع المتهم عند الاقتضاء، كما هو الشان بالنسبة للأمر السابق.

3- الأمر بالإيداع في السجن.(المواد من152الى153.سابقا145و146 ).

ويعتبر أخطر الأوامر على الإطلاق ،إذ أنه كما عرفته المادة 152 الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة كي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالا احتياطيا . وقد نصت المادة 153 على انه لا يمكن إيداع المتهم في السجن إلا بعد استنطاقه وبشرط أن تكون الأفعال المرتكبة تشكل جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.

والملاحظ أن هذه الفصول لم تتضمن أي مستجدات اللهم فيما يخص التسميات ، و إعادة صياغة المواد.

4- الأمر بإلقاء القبض.( المواد154-158.سابقا 147 إلى 151 ).

لا وهو الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الأمر حيث يتم تسليمه واعتقاله فيها. فهو لا يختلف عن الأمر بالإيداع في السجن إلا في كون الأمر الأخير يتخذ ضد المتهم الحاضر أمام قاضي التحقيق في حين يصدر الأمر بإلقاء القبض ضد المتهم الفار من وجه العدالة أو مقيم خارج المغرب.

وقد تطرق المشرع للحالة التي يلقى فيها القبض على المتهم الفار أو يقدم نفسه إلى قاضي التحقيق بعد صدور قراره النهائي بانتهاء التحقيق ،إذ نص في الفقرة الرابعة من الفصل : واجب على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للدائرة التي ضبط فيها المتهم أن يسأله عن هويته ، وان يشعره علاوة على ذلك بأنه يمكنه أن يتلقى منه تصريحاته ،وانه حر في الإدلاء بأي تصريح .وينص على هذا الإشعار في المحضر.ويتعين داخل 24 ساعة أن يوجه هذا المحضر إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة.

وجاءت المادة 157 لتبين كيفية تنفيذ الأمر بإلقاء القبض ومنعت على العون المكلف أن يدخل منزلا لضبط متهم قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا،في الوقت الذي كانت فيه المادة150 من المسطرة القديمة لا تجيز ذلك قبل الخامسة صباحا.إلا انه إذا كان الفصل السابق قد أوجب توجيه الأمر بإلقاء القبض مع المحضر إما إلى قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر وإما إلى كتابة الضبط بالمحكمة ،فان النص الحال قد عوض كتابة الضبط بالنيابة العامة المختصة.

5- : الوضع تحت المراقبة القضائية. المواد: الجديد(160-174).

من مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد: الوضع تحت المراقبة القضائية.

في إطار المحاكمة العادلة وضمانا لحقوق الدفاع أحدث المشرع في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد نظام الوضع تحت المراقبة القضائية ، والذي اعتبره البعض مرحلة وسط بين الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.

ويتوخى المشرع من إقرار هذا التدبير إيجاد آليات تكفل سير تطبيق الإجراءات القضائية دون اللجوء إلى تدبير الاعتقال الاحتياطي الذي اصبح منتقدا لعدة اعتبارات إنسانية واجتماعية، كما جاء في مذكرة تقديم المشروع .

وللأسباب المذكورة أعلاه فان المشرع ارتأى أن يضع بين يدي قاضي التحقيق آليات كافية لضمان حضور المتهم لإجراءات التحقيق الجنائي ، دون وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. وهذه الآليات هي التي تضمنتها المادة 161 من القانون والتي هي في الحقيقة مجموعة من القيود على حرية المتهم يصبح معها غير قادر على القيام بواجباته والتزاماته ، بل انه أحيانا يمنع من مزاولة نشاطه المهني ما عدا المهام الانتخابية و النقابية.

وقد نصت المادة 159على أن الوضع تحت المراقبة القضائية كالاعتقال الاحتياطي يعمل به في الجنايات والجنح المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية.

كما نصت المادة 160 على انه يقرر لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات، ويبلغ في الحال شفهيا للمتهم ويبلغ إلى النيابة العامة داخل اجل 24 ساعة وهو أمر قابل للاستئناف من قبل النيابة العامة و المتهم خلال اليوم الموالي لصدوره طبقا للشكليات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقيق بشان الإفراج المؤقت. وتبت فيه الغرفة داخل اجل 5 أيام من تاريخ الإحالة. ويمكن تغييره أو إضافة تدبير آخر تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه بعد أخذ رأي النيابة العامة كما يمكن إلغاؤه.

ولقاضي التحقيق إمكانية إلغاء الأمر بنفسه إذا لم يحترم المتهم الالتزامات المفروضة عليه ، ويتعين آنذاك تطبيق مسطرة الاعتقال الاحتياطي .كما انه لا يمكن أن يحول دون إصدار أمر بالاعتقال المؤقت في أية مرحلة من مراحل المسطرة.

6- : الاعتقال الاحتياطي. من 175الى188.سابقا152الى165.

الأصل أن الاعتقال الاحتياطي يعتبر تدبيرا استثنائيا كالوضع تحت المراقبة القضائية بصريح الفصل 159.

وقد تعرضت المسطرة الجنائية للاعتقال الاحتياطي في المواد من 175 إلى 188 ويمكن تلخيص أهم القواعد التي جاء بها القانون الجديد مقارنتها بالقانون السابق ، إذا كانت هناك مستجدات ، كالتالي :

1 –بالنسبة للجنح لا يجوز أن يتجاوز أمد الاعتقال الاحتياطي شهر واحد. قابلة للتمديد بقرار معلل تعليلا خاصا يصدره قاضي التحقيق بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة بأسباب. كما لا يمكن تمديد الفترة إلا مرتين ولنفس المدة ، تحت طائلة إطلاق سراح المتهم بقوة القانون ويستمر التحقيق.

2 –بالنسبة للجنايات لايمكن أن يتجاوز أمد الاعتقال شهرين. مع إمكانية التمديد في حدود خمس مرات بمقتضى قرار معلل تعليلا خاصا كذلك بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب. وإذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء التحقيق أثناء هذه المدة يطلق سراح المتهم ويستمر التحقيق.

3 –أجازت المادة 178 لقاضي التحقيق في جميع القضايا أن أمر تلقائيا بالإفراج المؤقت ، بشرط التزام المتهم بالحضور لجميع الإجراءات وإخبار قاضي التحقيق بجميع تنقله أو بالإقامة في مكان معين. كما يمكن ربط الإفراج المؤقت بالإدلاء بشهادة من مؤسسة عمومية أو خاصة للصحة أو التعليم تؤكد تكفلها بالمتهم أثناء فترة الإفراج. أو تقديم ضمانة مالية أو شخصية.

كما يمكن أن يكون هذا الإفراج مرفوقا بالوضع تحت المراقبة القضائية.

4 – أعطت المادة 179 للمتهم أو محاميه الحق في أن يتقدم في أي وقت بطلب الإفراج المؤقت مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 178 .وأوجبت المادة على قاضي التحقيق أن يوجه الملف إلى النيابة العامة داخل اجل 24 ساعة من تاريخ وضع الملف وذلك لتقديم ملتمساتها ،واشعار الطرف المدني خلال نفس الأجل للإدلاء بملاحظاته بواسطة رسالة مضمونة. وقد قيده المشرع بمدة خمسة أيام للبت في الطلب من يوم وضع الطلب، وليس من يوم توجيه الملف إلى النيابة العامة كما كان في القانون القديم وبعد 48 ساعة بعد إشعار الطرف المدني ، وذلك بواسطة أمر معلل.

وإذا لم يبت قاضي التحقيق داخل الأجل المذكور أمكن رفع الطلب مباشرة إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف التي تبت فيه داخل اجل 15 يوما (الفصل 156 من القانون السابق كان يميز بين الجنح والجنايات فيما يخص اجل بت الغرفة الجنحية كانت 15 يوم بالنسبة للجنح و30 يوما بالنسبة للجنايات) وذلك بعد تقديم النيابة العامة لملتمساتها الكتابية المعللة تحت طائلة الإفراج عن المتهم مباشرة ما لم يكن هناك إجراء إضافي للتحقيق.كما أعطت نفس المادة الحق للنيابة العامة طبق نفس الشروط.

وتجدر الإشارة إلى انه في حالة إحالة القضية على هيئة الحكم فان هذه الأخيرة تصبح هي المختصة سواء كانت غرفة الجنايات أو غرفة الجنح الاستئنافية .

5- ومن مستجدات المسطرة الجديدة ما جاءت به الفقرة الثالثة من المادة 180 التي خولت سلطة البت في طلبات السراح المؤقت أو الإفراج المؤقت لأخر محكمة نظرت في موضوع القضية إذا طلب فيه النقض و لم يقع البت فيه بعد ، وبذلك تكون قد حلت الإشكال الذي كان مطروحا والمتعلق باستنفاذ محكمة الموضوع ولايتها على القضية خاصة محكمة الجنايات والتي ذهب المجلس الأعلى في بعض قراراته إلى أن محكمة غرفة الجنايات غير مختصة بالبت في طلبات السراح المؤقت بعد أن تكون قد رفعت يدها عن القضية.

و جميع القرارات الباتة في الإفراج المؤقت غير قابلة لأي طعن( المادة 180 ق2)، وتبرير ذلك هو إمكانية تقديم طلب الإفراج و إعادة تقديمه في أية مرحلة من مراحل المسطرة.

– كما جاء قانون المسطرة الجنائية الجديد في المادة181 بمقتضيات جديدة:

بالنسبة للجنح المتعلقة بالمساس بمقدسات البلاد أو بالاتجار غير المشروع في المخدرات ،فان المتهم يبقى رهن الاعتقال الاحتياطي رغم صدور قرار الإفراج المؤقت، خلال اجل استئناف النيابة العامة ، حتى ولو لم تستعمل حق الطعن بالاستئناف ، ويظل الحكم بالسراح المؤقت بدون مفعول إذا لم يوافق وكيل الملك ، وذلك إلى غاية انقضاء اجل الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة وعدم استعمالها هذا الطعن.

المادة 181 حصرت الأثر الموقف لاستئناف النيابة العامة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمساس بمقدسات البلاد أو الاتجار غير المشروع في المخدرات . وهذه المادة تعتبر مطابقة للفصل 406 من قانون المسطرة الجنائية القديم اللهم ما تم حذفه والمتعلق بالتنصيص على القضايا التي لها صلة بالنظام العام التي كانت عبارة عن كلمة فضفاضة لا تنطبق على فعل جرمي محدد بل يمكنها أن تنطبق على جميع الأفعال .

7- الأمر باغلاق الحدود وسحب جواز السفر.المادة 182.

حرصا على تفادى التأخير في إنجاز الأبحاث والحيلولة دون فرار المشتبه فيهم فقد جاء المشرع بمقتضيات تخول للنيابة العامة وقاضي التحقيق وسائل جديدة للبحث وضبط مرتكبي الجرائم ، من هذه الوسائل سحب جواز السفر وإغلاق الحدود .

فاذا كانت المادة 49 في فقرتها 14 أعطت للوكيل العام للملك ، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر ، الحق في سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه.فان المادة 182 أعطت نفس الحق لقاضي التحقيق إذا ظل المتهم في حالة سراح أو إذا أفرج عنه مؤقتا أو غير مقرون بالوضع تحت المراقبة القضائية. بل أن المادة 182 جعلت السحب والإغلاق لازما في حالة تعيين محل للإقامة الإجبارية ، إذا تعلق الأمر بأجنبي. وهو نفس الأمر الذي كانت تتضمنه المادة 158 من القانون القديم بخصوص سحب جواز السفر مؤقتا.

وهذا الأمر يمكن تعديله أو التراجع عنه إلا أنه لايمكن الطعن فيه بالنقض.

واذا كانت المادة 49 قد عينت نوع الجرائم ودرجة خطورتها كما حددت أجلا لهذا الإجراء في شهر قابل لتجديد لانتهاء مفعوله وفي جميع الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق ، فانه بالنسبة لقاضي التحقيق فان ذلك لم يبين المشرع ذلك.

والواقع أن إمكانية إغلاق الحدود و سحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم، وان كانت اقل ضررا من الاعتقال الاحتياطي ، فان استمراره طيلة فترة التحقيق فيه مساس بحريات الأفراد.

8- الأمر بالإفراج المؤقت: الكفالة المالية أو الشخصية لضمان الحضور.المواد من184 الى188

من ضمن الطلبات التي تقدم إلى قاضي التحقيق طلبات السراح المؤقت هذه الطلبات التي تكون مشفوعة في اغلب الأحيان بعبارة ” ولو بكفالة مالية”، أصبحت حاليا في ظل القانون الجديد ” ولو بكفالة مالية او شخصية” . فماهي الكفالة المالية او الشخصية وكيف يتم تحديدها وما مدى سلطة قاضي التحقيق عند إصداره للأمر بإفراج مؤقت في ظل النصوص الجديدة ؟

أجازت المادة 178 من القانون الجديد المطابقة للمادة 155 من القانون السابق لقاضي التحقيق في جميع القضايا بعد استشارة النيابة العامة ، الأمر تلقائيا بالإفراج مؤقتا شريطة التزام المتهم بالحضور لجميع الإجراءات كلما دعي لذلك ، وبان يخبر قاضي التحقيق بجميع تنقله أو بالإقامة في مكان معين. و أعطته إمكانية ربط الافراج المؤقت بالإدلاء بشهادة من مؤسسة عمومية أو خاصة للصحة أو التعليم تؤكد تكفلها بالمتهم اثناء فترة الإفراج.

وجاءت الفقرة الثالثة بجديد يتمثل في امكانية ان يكون الافراج مرفوقا بالوضع تحت المراقبة القضائية.وفي المقابل يمكن للنابة العامة أن تلتمس الإفراج المؤقت.

كما أعطت المادة 179 ( 156 سابقا ) الحق للمتهم أو محاميه مع مراعاة الالتزامات السابقة ان يتقدم في كل وقت بطلب الإفراج المؤقت. إلا أن المادة الحالية لم تتضمن عبارة ” وعرض كفالة ان اقتضاها الحال” التي كان يتضمنها الفصل السابق.

والأمر القضائي القاضي بالافراج المؤقت يجب ان يصدره قاضي التحقيق خلال 5 ايام من يوم وضع الطلب وان يكون معللا . وفي حالة عدم البت في طلب الافراج داخل الاجل فان للمتهم الحق في رفع الطلب الى الغرفة الجنحية مباشرة لتبت فيه داخل اجل 15 يوما بعد تقديم النيابة العامة لملتمساتها الكتابية المعللة.( وتجدر الإشارة الى ان الفصل السابق فيما يتعلق باجل بت الغرفة الجنحية قد ميز بين القضايا الجنحية والقضايا الجنائية وجعل اجل الأولى 15 يوما والثانية 30 يوما).

وتحديد الكفالة المالية متروك لقاضي التحقيق الذي عليه عند تحديدها أن يراعي المقتضيات القانونية التي جاءت بها المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية الجديد وهي نفس معاييرالفصل161 في ظل القانون السابق إلا أنها جاءت في صياغة جديدة.

ومن مستجدات القانون الجديد ما جاء في المادة 185 التي بينت شكل وكيفية دفع الكفالة المالية والتي أضافت إمكانية دفع الكفالة بواسطة شيك صادر عن محام المتهم خلاف للفصل القديم 162.

وقد بينت الفصول 186 و 187 188 كيفية رد الكفالة وكذا مسطرة صرفها وتوزيعها،أعطت الاختصاص لغرفة المشورة للبت في كل نزاع بشأنها باعتباره صعوبة في التنفيذ.

9:الإنابة القضائية.- المواد من189الى193. سابقا من166 الى 170.

لقد أباح المشرع لقاضي التحقيق ان ينيب عنه غيره من قضاة وضباط الشرطة القضائية وقضاة التحقيق واحاط هذه الانابة بكثير من الشروط تضمنتها الفصول من 189 الى193.التي تعتبر نسبيا مماثلة للنصوص السابقة في المسطرة القديمة

،وقد ادخل عليها المشرع بعض الإضافات خاصة الفصل 189 تتجلى في إضافة الفقرة الثانية من الفصل التى اعطت لقاضي التحقيق امكانية ان يطلب تنفيذ الانابة القضائية خارج نفوذ محكمته لاي قاض آخر من قضاة التحقيق أو قضاة الحكم.

وكذا الفقرة الثالثة التي تضمنت الاشارة في الانابة إلى نوع الجريمة موضوع المتابعة وتأريخ القاضي وتوقيعه ووضع الطابع عليه.

بالاضافة إلى الفقرةالأخيرة التي اوجبت على قاضي التحقيق تحديد الأجل الذي يجب ان يوجه اليه خلاله ضابط الشرطة القضائية المحاضر التي يحررها ، فان لم يحدد ذلك الاجل توجه اليه المحاضر في ظرف 8 ايام الموالية ليوم نهاية العمليات المنجزة بموجب الانابة القضائية.

ومجمل القول ان الشخص الذي اسندت اليه الانابة قد خوله القانون نفس السلطات المخولة لقاضي التحقيق غير انه لايستطيع اجبار الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية الا بامر من قاضي التحقيق الصادرة عنه الانابة. كما انه يمنع عليه استجواب المتهم ومواجهته مع غيره و الاستماع إلى الطرف المدني الا بطلب منه.

وتجدر الاشارة إلى ان الاستماع إلى الشهود في حالة الانتداب يتميز باداء اليمين القانونية. كما ان الشخص المنتذب يقيد بموضوع الانتداب واذا طرا ما يستوجب تجاوزه فيجب اخبار القاضي الصادرة عنه الانابة.

ونصت المادة 193 على حالة الأمر بالقيام بعدة إجراءات في أماكن مختلفة من تراب المملكة على إمكانية توجيه نظائر أو نسخ مطابقة للأصل إلى السلطة المكلفة بالتنفيذ.أضافت الفقرة الأخيرة من نفس الفصل على استعمال جميع الوسائل في حالة الاستعجال شريطة أن توضح البيانات الأساسية المضمنة في الأصل خصوصا نوع التهمة واسم القاضي الصادرة عنه الإنابة وصفته.عكس المادة القديمة 170 التي استعملت كلمة إذاعة نص الإنابة القضائية.

والجدير بالذكر أن الانتداب القضائي داخل المملكة المغربية يختلف عن الانتداب القضائي الموجه خارج الوطن والذي نظمه الفصلان714 و 715 من قانون المسطرة الجنائية الجديد والذي كانت تنظمه الفصول 759و760.إذ تتم الإنابة عن الطريقة الدبلوماسية بواسطة وزير العدل إلا في حالة الاستعجال فإنها ترسل مباشرة إلى الجهة المختصة لتنفيذها وفي هذه الحالة يتعين توجيه نسخة مصحوبة بجميع الوثائق الى وزير العدل لتبليغها بالطرق الديبلوماسية.

-عاشرا- الأمر إجراء الخبرة. المواد من194الى209. سابقا من 171 الى 189.

نصت الفصول من 194 إلى 209 من قانون المسطرة الجديد على إمكانية الأمر بإجراء خبرة بواسطة قرار لا يقبل الطعن بالاستئناف اللهم إبداء بعض الملاحظات خلال ثلاثة أيام لتاريخ تبليغه من طرف النيابة العامة أو الأطراف بخصوص اختيار الخبير أو المهمة المنوطة به.

والأمر بإجراء خبرة يكون إما تلقائيا من طرف قاضي التحقيق أو الحكم وإما بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف.وقد بينت الفصول أعلاه كيفية تعيين الخبراء وما يجب عليهم وما يجب أن يتضمنه القرار… وقد جاءت هذه الفصول مماثلة من حيث المضمون لمواد المسطرة السابقة اللهم بعض التعديلات كاستعمال كلمة المحكمة بدل القاضي.

و تعيين الخبراء يكون من الخبراء المسجلين في جدول الخبراء وعند الاقتضاء يؤدي اليمين أمام قاضي التحقيق.مع توضيح مهمة الخبراء في التقرير التي لا يمكن أن تنصب إلا على دراسة مسائل تقنية ( المادة195 ).

الخبراء المساعدون الذين يعينون بناء على طلب أحد الأطراف تسري عليهم نفس المقتضيات أعلاه.( المادة 198).

و في حالة استعانة الخبراء بتقنيين يجب عليهم ان يؤدون اليمين امام قاضي التحقيق أو قاضي الحكم ما لم يكونوا مسجلين في جدول الخبراء المقبولين لدى المحاكم.

كما استعملت المادة 208 عبارة يستدعي قاضي التحقيق أو القاضي المكلف بدل عبارة يجب على قاضي التحقيق أو القاضي المعين..أن يبلغ إلى المترافعين استنتاجات الخبراء، واضافت امكانية الحصول على نسخة من التقرير الشئ الذي لم تكن تتضمنه المادة السابقة.

كما أوجبت المادة المذكورة انه لا يكون رفض الطلبات المقدمة من الأطراف بخصوص إجراء خبرة تكميلية أو خبرة مضادة إلا بقرار معلل ، وإذ تعلق الأمر بأمر صادر عن قاضي التحقيق فيكون هذا الأمر قابل للاستئناف طبق الفصول 222الى 224 المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقيق.

11 – الأمر بارجاع الحالة الى ماكانت عليه:

نصت الفقرة 8 من الفصل 40 من القانون على انه يجوز لوكيل الملك ان يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، شريطة عرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت اليها القضية أو التي سترفع إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه.

– 12- الأمر برد الأشياء. المواد :106-107- 207 ق2-

عرف المشرع الرد في الفصل 106 من القانون الجنائي :هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيه.

ومسطرة رد الأشياء المحتفظ بها هي التي جاءت بها المادة 106 من قانون المسطرة الجنائية الجديد التي أجازت للمتهم وللطرف المدني ، ولكل شخص آخر يدعي أن له حقوقا على شئ محتفظ به لدى العدالة ان يقدم طلبا لقاضي التحقيق لاسترداده أو استرداد ثمنه اذا كان قاضي التحقيق قد قرر بيعه. ويتم تبليغ هذا الطلب إلى النيابة العامة ولكل الأطراف لإبداء ملاحظاتهم داخل اجل ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.ويبت قاضي التحقيق بأمر معلل داخل أجل 8 أيام بعد أخد رأي النيابة العامة. كما يمكنه رد الأشياء تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة.

ويعتبر قرار قاضي التحقيق قابل للطعن أمام الغرفة الجنحية خلال اجل 10 ايام من تاريخ تبليغه ، ولا يترتب على الطعن أي تأخير في سير التحقيق. أضافت المادة 107 على ان قاضي التحقيق يبقى مختصا للبت في هذه الطلبات ولو بعد صدور قراره بعدم المتابعة.

13-الأمر ببيع الأشياء.

نصت الفقرة الثالثة من المادة 366 على ان المحكمة تبت عند الاقتضاء في ارجاع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة لمن له الحق فيها ، أوبرد ثمنها اذا كانت هيئة الحكم أو هيئة التحقيق قد قررت بيعها خشية فسادها أو تلفها أو نتيجة لتعذر الاحتفاظ بها.

بمقتضى هذه الفقرة يكون المشرع قد خول لقاضي التحقيق امكانية اتخاد امر ببيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة عند خشية فسادها أو تلفها ،أو عند تعذر الاحتفاظ بها . خاصة وان الفقرة 3 من المادة 104 قد اعطت لقاضي التحقيق الحق في ان ياذن لكاتب الضبط في ايداع ماتم حجزه ومالم يكن الاحتفاظ به ضروريا لإظهار الحقيقة أو المحافظة على حقوق الأطراف،اما بصندوق الايداع والتدبيرأو ببنك المغرب.

14- الأمر بارجاع الحالة الى ماكانت عليه:

نصت الفقرة 8 من الفصل 40 من القانون على انه يجوز لوكيل الملك ان يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، شريطة عرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت اليها القضية أو التي سترفع إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه.

15 – الأمر برد الأشياء. المواد :106-107- 207 ق2-

عرف المشرع الرد في الفصل 106 من القانون الجنائي :هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيه.

ومسطرة رد الأشياء المحتفظ بها هي التي جاءت بها المادة 106 من قانون المسطرة الجنائية الجديد التي أجازت للمتهم وللطرف المدني ، ولكل شخص آخر يدعي أن له حقوقا على شئ محتفظ به لدى العدالة ان يقدم طلبا لقاضي التحقيق لاسترداده أو استرداد ثمنه اذا كان قاضي التحقيق قد قرر بيعه. ويتم تبليغ هذا الطلب إلى النيابة العامة ولكل الأطراف لإبداء ملاحظاتهم داخل اجل ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.ويبت قاضي التحقيق بأمر معلل داخل أجل 8 أيام بعد أخد رأي النيابة العامة. كما يمكنه رد الأشياء تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة.

ويعتبر قرار قاضي التحقيق قابل للطعن أمام الغرفة الجنحية خلال اجل 10 ايام من تاريخ تبليغه ، ولا يترتب على الطعن أي تأخير في سير التحقيق. أضافت المادة 107 على ان قاضي التحقيق يبقى مختصا للبت في هذه الطلبات ولو بعد صدور قراره بعدم المتابعة.

16-الأمر ببيع الأشياء.

نصت الفقرة الثالثة من المادة 366 على ان المحكمة تبت عند الاقتضاء في ارجاع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة لمن له الحق فيها ، أوبرد ثمنها اذا كانت هيئة الحكم أو هيئة التحقيق قد قررت بيعها خشية فسادها أو تلفها أو نتيجة لتعذر الاحتفاظ بها.

بمقتضى هذه الفقرة يكون المشرع قد خول لقاضي التحقيق امكانية اتخاد امر ببيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة عند خشية فسادها أو تلفها ،أو عند تعذر الاحتفاظ بها . خاصة وان الفقرة 3 من المادة 104 قد اعطت لقاضي التحقيق الحق في ان ياذن لكاتب الضبط في ايداع ماتم حجزه ومالم يكن الاحتفاظ به ضروريا لإظهار الحقيقة أو المحافظة على حقوق الأطراف،اما بصندوق الايداع والتدبيرأو ببنك المغرب.

الفرع الثاني : أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بانتهاء التحقيق.

1- الأمر بعدم الاختصاص: يعتبر هذا الأمر من مستجدات المسطرة الجديدة ، وان كان من قبل يمكن أن يدرج في الأمر بعدم المتابعة في الحالة التي تكون فيها الوقائع المنسوبة للمتهم رغم ثبوتها لا يمكن المتابعة بها لان لها طابع أو صبغة مدنية مثلا أو فاقدة لأحد الأركان أو حدث سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية بشأنها ، فانه بعد إحداث ثنائية التحقيق واصبح قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الذي له صلاحية التصريح بعد الاختصاص طبق الفقرة الأخيرة من الفصل 217 .

فقد نصت المادة 215 على انه إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه ،يصدر أمرا بعدم الاختصاص . ويحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضي التحقيق ضد المتهم بقوته التنفيذية.

2-الأمر بعدم المتابعة: وهو القرار الذي يتخذه قاضي التحقيق إذا تبين له : إما أن الأفعال لا تخضع للقانون الجنائي ، أو لم تعد خاضعة له ، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم ،أوان الفاعل ظل مجهولا ( المادة 216 ).

وقد أجازت المادة 219 إصدار أوامر بعدم المتابعة جزئيا خلال إجراءات التحقيق.

3-الأمر بالإحالة: إذا قام الوصف الجنائي للوقائع وثبتت الأدلة الكافية على قيامه ونسبته إلى المتهم اصدر قاضي التحقيق أمرا بالإحالة. إلا أن هذا النوع من الإحالة يختلف بالنسبة لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف:

فقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية إذا تبين له أن الأفعال تكون مخالفة أحال الملف على النيابة العامة و أمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية وبالإفراج عن المتهم ما لم يكون معتقلا لسبب آخر. وإذا تعلق الأمر بجنحة اصدر أمره بالإحالة على المحكمة المختصة ، وفي هذه الحالات يحيل ملف القضية على وكيل الملك من اجل الاستدعاء مع إمكانية تخفيض الآجل الى5 أيام عوض 8 أيام إذا كان المتهم معتقلا.أما إذا تعلق الأمر بجناية صرح بعدم اختصاصه و أحال الملف على النيابة العامة طبق الفصل 215.

أما قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف فانه في الحالة التي يتبين له أن الأفعال تكون جناية يصدر أمره بإحالة المتهم على غرفة الجنايات. و إذا تبين له أن الأمر يتعلق بجنحة أو مخالفة اصدر أمره بالإحالة على المحكمة المختصة. وبت في شأن الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت الحراسة القضائية.

هذا وقد أوجب المشرع طبق الفقرة الثانية من الفصل 218 أن يتضمن الأمر هوية المتهم وبيان الأفعال الجرمية وجميع الظروف التي من شأنها أن تشدد أو تخفف العقوبة ، بالإضافة إلى النص القانوني للجريمة مع الإشارة إلى النصوص المطبقة.

وتجدر الإشارة إلى انه لايمكن الطعن في الأمر المذكور الا بالنقض مع احترام مقتضيات الفصلين 523 و524 .وتبقى سائر الأوامر سارية المفعول إلى أن يصبح مقرر هيئة الحكم نهائيا.

الباب الثالث: بطلان إجراءات التحقيق واستئنافها و إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة.

الفرع الأول: : بطلان إجراء التحقيق.المواد: من210 الى213. سابقا من 190 إلى 194.

من أهم الضمانات التي كرسها قانون المسطرة الجنائية الجديد بطلان إجراءات التحقيق وذلك ضمانا لتطبيق المسطرة وعدم المساس بحقوق الدفاع.

فقد نصت المادة 210 من ق.م.ج على انه يجب مراعاة مقتضيات المادتين 134 و135 من هذا القانون المنظمين للحضور الأول للاستنطاق والمادة 139 المتعلقة بحضور المحامي أثناء الاستنطاقات والمواجهات، والمواد 59 و60 و62 و101 المنظمة للتفتيشات ، وذلك تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب والإجراءات الموالية له، مع مراعاة تقدير مدى البطلان وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 211.

والحالات المذكورة في الفصل 210 تعتبر أسباب قانونية و مبررة للبطلان ، تضاف إليها أسباب البطلان الأخرى التي ترك المشرع أمر تحديدها إلى الاجتهاد اعتمادا على المادة 212 التي جعلت البطلان يترتب عن الخرق الجوهري للمسطرة إذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع.

الفرع الثاني : استئناف أوامر قاضي التحقيق..المواد:من222الى227. سابقا من 204 إلى 209.

الطعن بالاستئناف في أوامر قاضي التحقيق يمكن أن يقدم من طرف النيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني وذلك كالتالي:

فقد أعطت المادة 222 للنيابة العامة الحق في استئناف كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق، باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة، في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط في اليوم الموالي لاشعاره بصدور الأمر. ويبقى المتهم معتقلا إلى حين البت في هذا الاستئناف، أو مرور اجل الاستئناف ما لم توافق على الإفراج. وقد كانت المادتان 204 و205 تميزان بين وكيل الملك وبين الوكيل العام في اجل الاستئناف وفي آثره كذلك بالنسبة لقرارات الإفراج المؤقت.

أما المادة 223 فلم تعط للمتهم إلا الحق في استئناف الأوامر المنصوص عليها في المواد الواردة على سبيل الحصر في المادة المذكورة . واجل استئنافه هو ثلاثة أيام الموالية ليوم التبليغ، في شكل تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بها مقر قاضي التحقيق.

أما الطرف المدني فيحق له الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادر بعدم إجراء تحقيق ، وبعدم المتابعة،والأوامر التي تمس بمصالحه المدنية، وكذلك الأمر الذي بت في شان الاختصاص إما تلقائيا أو بناء على دفع الأطراف بعدم الاختصاص. وذلك داخل اجل ثلاثة أيام الموالية لتبليغه بالأمر في موطنه الحقيقي أو المختار ووفق الشكليات السابقة.

الفرع الثالث: إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة.المواد:من 228الى229. سابقا من210الى 212.

لم يجز قانون المسطرة الجنائية الجديدة متابعة المتهم من أجل نفس الأفعال إلا إذا ظهرت بعد صدور الأمر أدلة جديدة ، شأنه في ذلك شأن القانون السابق ولكن بصياغة جديدة للفصول الثلاث.

فقد نصت المادة 229 على انه تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الإمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها، والتي من طبيعتها إما أن تعزز الأدلة التي تبين أنها جد ضعيفة ،وإما أن تعطي للأفعال تطورات مفيدة لإظهار الحقيقة.

وتتولى النيابة العامة البت فيما إذا كان هناك داع لطلب إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة . أما المطالب بالحق المدني فلا يملك وسيلة مباشرة لهذه الإعادة وإنما عليه أن يقدم الأدلة الجديدة التي بين يديه إلى النيابة العامة لترى ما إذا كانت كافية لإعادة التحقيق .