بواسطة باحث قانوني

مذكرة

بدفاع السيد / ………… المحامى وآخر                                                            مدعيين بالحق المدني

ضــــــــد

السيد/ …………………..                                                                               متهم

في الجنحة رقم ……. لسنه2012 جنح مركز منشاة القناطر (مركز إمبابة ) والمحدد لنظرها جلسة / /2013 0

 

الواقعات

نحيل بشأنها إلى ما ورد بأوراق الدعوى حرصا على ثمين وقت عدالة المحكمة.

 

الدفاع

 

رداً علي مذكرتي الدفاع المقدمتين لعدالة المحكمة من المتهم بجلسة ../…/2013 نعرض الآتي:

 

1- خلو مذكرتي الدفاع المقدمة

من المتهم من أي دفوع قانونية متعلقة بالموضوع ومن ثم فإنها غير جديرة بالرد وبخاصة وأن كل ما جاء بهما عبارة عن تخيلات وتجاوزات بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع ولا أساس لها من الأوراق:

من المستقر عليه في القضاء والفقه أن ما يثيره الدفاع من أقوال غير متصلة بموضوع الدعوي وليس لها أساس في الأوراق لا تلتزم المحكمة بالرد عليها، ولا يكون لها أهمية في تكوين عقيدتها ، لما كان ذلك ، وكانت مذكرتي الدفاع المقدمة من المتهم عبارة عن ابتداع واختلاق واقعات لا أساس لها من الصحة أو الواقع أو الأوراق بل تعد تجاوز في حدود الدفاع المباح ، فإن المدعين بالحق المدني يطالبا بالالتفات عنها جملة وتفصيلاً مع التحفظ علي ما جاء بها من ألفاظ خارجة للرجوع عليهما بالطريق القانوني المناسب في حينه.

2- ثبوت أركان الجريمة في حق المتهم طبقاً للمحضر المحرر بمعرفة شرطة مرور الطريق السريع في لحظة حصول الحادث في يوم الجمعة 29/6/2012.

حيث جاء بمحضر الضبط المحرر بمعرفة إدارة شرطة مرور الطريق السريع عند الكيلو 66 أن سبب الحادث عدم يقظة المتهم وانه اصطدم بسيارة المدعي بالحق المدني / نبيل فزيع فرج من الخلف مما يؤكد لعدالتكم ثبوت الجريمة في حق المتهم ثبوتاً يقينياً.

3- وفي إطار الأقوال المرسلة التي لا يساندها دليل ادعي دفاع المتهم بمذكرته بجلسة ../../2013 أن المجني عليه يحاول تفخيم الإصابة الحاصلة لزوجته ، وهذا القول عاري من الصحة ومن الدليل ، فضلاً عن أن المجني عليه ليس في حاجة إلي تفخيم الإصابة ، لأن القانون بمقتضي نص المادة 244 من قانون العقوبات لا يميز بين الإصابة البسيطة والإصابة البالغة ويعاقب علي فعل الإيذاء أو الجرح الخطأ بغض النظر عن جسامة الإصابة أو ضآلتها ، مما يؤكد لعدالتكم عدم وجود مصلحة قانونية تذكر للمجني عليه في تفخيم الإصابة كما ادعي دفاع المتهم من خلال أقوال المرسلة المخالفة للحقيقة والواقع والثابت بالأوراق.

4- أن الطبيب المعالج هو ا لدكتور/ ……. ، وله عيادة خاصة بالخلفاوي بشبرا ويعمل أيضاً طبيب بمستشفي المحبة الكائنة أمام قسم شرطة الزيتون .

5- بخصوص الشهادتين الطبية المقدمة فهي كلها لطبيب واحد وهو الدكتور / …… والذي يعمل أيضا بمستشفى المحبة كما قلنا وان الشهادتين صادرة منه وبخط يده وبتوقيع فرمه واحد، أما بخصوص ما قرره المتهم في مذكرته المقدمة بجلسة ../../2013 فلا تعد دفوع قانونية تستأهل الرد عليها .

6- أن إدعاءات دفاع المتهم الواردة بمذكرة ../../2013 من أن المجني عليه هو الذي(زنق) علي المتهم قول عاري من الصحة تماماً ويخالف الثابت بالأوراق وبمحضر الضبط المحرر بمعرفة شرطة مرور الطريق السريع ويخالف أيضاً العقل والمنطق ، فلو كان ما يختلقه دفاع المتهم صحيح لكانت سيارة المتهم هي التي تضررت وكانت ستنحرف وليست سيارة المجني عليه.

7- يتحفظ المدعي بالحق المدني (نبيل فزيع فرج المحامى) فيما ورد من دفاع غير مباح علي لسان محامية المتهم الأستاذة / …….. بمذكرة الدفاع المقدمة منها بجلسة …/../2013 وذلك للرجوع عليها باستخدام الطرق القانونية المناسبة في حينه لأن ما جاء علي لسانها يعد سب وقذف للمدعى المدني يعاقب عليه القانون بمقتضي مواد قانون العقوبات ، في ظل أن كل ما قررته عبارة عن إبتداع واختلاق واقعات لا أساس لها من الأوراق أو الواقع في شيء.

سيدي الرئيس

مهما تحدثنا ومهما قلنا ومهما كانت لدينا من قدرة علي التعبير وبلاغة فلن نستطيع أن نتحدث عن حجم الإصابة التي تعرضت لها المجني عليها ولا المعاناة التي عاشتها خلال ثلاثة أشهر كانت نزيلة الفراش، يتم نقلها من مكان لآخر باستخدام الكرسي المتحرك ومساعدة أهل الأسرة جميعاً في عملية النقل من الفراش إلي الكرسي والعكس ، وإذا تحدثنا عن لحظة الإصابة وكيف كانت تجلس المجني عليها الأولي في الكرسي الخلفي خلف كرسي المجني عليه الثاني وكيف اصطدمت سيارة المتهم بقوة مروعة بسيارة المجني عليه الثاني من الخلف ( في ذات المكان التي تجلس فيه المصابة) ونظراً لقوة الصدمة انحشرت المجني عليها الأولي بسبب تطبيق السيارة عليها من الخلف من جراء الصدمة المروعة ، وكيف تم إخراجها بصعوبة من السيارة، وكيف كانت ملقاة علي الأرض بعد إخراجها لحين حضور الإسعاف، وبعد الذهاب للمستشفي ورفض زوجها إجراء الأشعة(لوجود حمل) ثم خروجها عن طريق سيارة الإسعاف وفي خلال نقلها للمنزل ظهرت الآلام المفجعة التي لا يتصورها بشر بسبب ظهور آثار الإصابة بعد زوال مفعول مسكن الألم الذي أخذته بالمستشفي.

ومن سخرية القدر ، وبعد قرابة سبعة عشر عاما من العمل بالمحاماة وخدمة المحامين ، والدفاع عن الحريات والاهتمام بالشأن النقابي والشأن العام وخدمة الوطن ، يفاجئ المدعى بالحق المدني بدفاع المتهم وقد عجز عن إبداء أوجه الدفاع والدفوع القانونية نراه يشن على المدعى بالحق المدني مجموعة من التجاوزات الغير مقبولة والواردة بالأقوال المرسلة بالمذكرة المقدمة من محامية المتهم الأستاذة/ …………. بجلسة …/../2013 والتي لا يوجد لتلك الأقوال المرسلة اى دليل بالأوراق ، ولكننا لن نرد على هذا الدفاع بذات الطريقة ، ولن ننساق وراء تلك الطريقة في الدفاع الغير مباحة والتي تعد تجاوزا لحق الدفاع المشروع ، بل نترك الأمر لعدالة المحكمة لتقدير وتقييم مجمل الأمر كله وما تحتويه تلك الأقوال المصطنعة ودلالة ذلك 0

ويقتضى الدفاع أن يشير إلى ما يعترى قانون العقوبات الحالي من قصور في تنظيم جرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف ، تلك الجرائم التي تمثل خطورة كبرى على المجتمع المصري بأثرة وبخاصة تلك الجرائم الناشئة عن حوادث السيارات ، ولو كان هناك تنظيم حقيقي جيد للنصوص العقابية بشأن تلك الجرائم لكان هناك التزام حقيقي من الأفراد بإتباع تلك النظم ، ومن بين القصور في القانون عدم إجراء حصر لعدد الحوادث والأخطاء التي يرتكبها المرخص لهعلى النحو الذي سنوضحه في حينه .

نظرة فـــي شــــأن جرائــــم

القتل والإصابة الخطأ والإتلاف

باستخدام مركبات النقل

* الجريمة والعقوبة

إن قواعد القانون الجنائي بما تتضمنه من قواعد جزائية وعقابية ، هي الطريقة والوسيلة الوحيدة والفعالة لتحقيق امن المجتمع وبث الطمأنينة لدى أفراده ، وذلك بعد زوال حق الانتقام الفردي وانتهاء العصور المظلمة البدائية التي كان يطبق فيها قانون الغاب ، ونشؤ نظام الدولة الحديثة التي يكون فيها القانون وسيادته هو أساس نظام الحكم .

واهتمت التشريعات الوضعية في الدول الحديثة بتنظيم حق العقاب ووضع السبل والضمانات التي تكفل إقامة العدل في الدولة وتحقيق المساواة والإنصاف بين الناس .

وتسعى الدول الديمقراطية إلى تحقيق العدالة في المجتمع بوضع قوانين جنائية منصفه ومبدأ العدل والإنصاف هنا يقتضى عدم تقرير عقوبة قاسية وفى ذات الوقت يجب أن تحقق العقوبة الهدف المنشود منها وهو الردع والجزاء والإيلام وإلا فقدت العقوبة جوهرها .

وقد كرم الله الإنسان وفضله عن كثير من المخلوقات ، وأوضحت الشريعة الإسلامية الغراء مكارم الأخلاق ووضعت قواعد أصولية لإقامة العدل والمساواة بين الناس .

وعندما نشأ نظام الدولة الحديثة ، كان الإنسان هو موضوع قانون العقوبات ، وحماية الفرد وحماية أفراد المجتمع تمثل الهدف الرئيسي للقواعد الجنائية ، فالإنسان كفرد في المجتمع له حقوق وعليه التزامات وله متطلبات يريد الحصول عليها ، وفى ذات الوقت يقع عليه التزامات تجاه المجتمع ، فالفرد له حقه الأصيل في الحرية الشخصية وحقه في سلامة جسده ، وعليه في ذات الوقت التزام يتمثل في احترام الآخرين وعدم إيذائهم بدنيا أو جسديا ، ولذلك تدخلت الدولة لسن تشريعات جنائية وعقابية لتحد ولتمنع الإنسان من الاعتداء على أخيه الإنسان وتضمن حماية المجتمع ذاته ووقايته من ظاهرة الجريمة وهى اخطر الظواهر الاجتماعية التي لحقت بالإنسان منذ خلق الكون وتأسيس العالم .

ولقد اجتهد الفقهاء من اجل الوصول للأساس الذي بني علية حق العقاب ، فقيل أن أساس العقاب هو التكفير عن الإثم الذي ارتكبه الجاني ، ونتج عن ذلك أن تكون العقوبة قاسية رادعة ، ولكن في ذات الوقت حققت تلك القسوة نوع من مكافحة العدوان وتقليل الجرائم ، ولكن في وجهة النظر تلك نجد وجود خلط واضح بين الجريمة من ناحية وبين الخطيئة الدينية من ناحية أخري.

ونشأت المدارس الجنائية المختلفة علي أيدي الفقهاء والمهتمين بالشأن القانوني والعقابي ، وبعد دراسات علمية وعملية مضنية توصلت كل مدرسة لنتائج ملموسة في مجال الجريمة والعقوبة والمجرمين.

* نشأة الجريمة :

نشأت جريمة القتل والإصابة والخطأ باستخدام مركبات النقل بعد التطور الهائل في مجال الصناعة وظهور أخطر وسائل النقل الميكانيكية ومن بينها السيارات التي أصبحت ظاهرة تهدد الإنسانية بأسرها ، واحتلت الأضرار البشرية قمة الأضرار التي تسببها السيارات بالإنسانية ، وكان المسئول الأول عن الخسائر في الأرواح هو خطأ الإنسان وإهماله ورعونته في القيادة أو عدم يقظته وعدم تبصره أثناء القيادة أو عدم قدرته من الأساس علي القيادة لسبب أو لأخر.

وبعد انتشار استخدام سيارات النقل الميكانيكية ازدادت معدلات الجريمة الناشئة عن هذا الاستخدام وتطورت ، وأصبح خطرها علي الإنسانية يتعاظم وأصبح ينافس خطر الحروب!! نظراً لازدياد الخسائر البشرية الناشئة عن استخدام مركبات النقل الميكانيكية.

وجاء بجريدة الأهرام عام 2012 أن مصر تتصدر المراتب الأولي بالنسبة لمعدلات الوفيات في العالم و الناشئة عن حوادث السيارات ، وإزاء ذلك كان لزاماً علي الدولة التدخل لوضع حد لانتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تقضي علي خيرة أبناء الوطن وشبابها الصاعد.

وفي آخر تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية ، أكد أن معدلات حوادث الطرق في مصر تفوق المعدلات العالمية حيث تصل إلي نحو12 تصادما يوميا ترتبت عليها وفاة نحو12300 شخص وإصابة نحو154 ألفا آخرين خلال عام2009, ويشير التقرير إلي أن وتيرة التغيير التشريعي تحتاج إلي التسريع حتي يمكن بلوغ هدف عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة علي الطرق2011 ـ2020 والمتمثل في إنقاذ حياة5 ملايين شخص.

ولكن تلاشي دور الدولة النابضة ما قبل أحداث 25 يناير 2011 ولم تتدخل تشريعياً أو تنفيذياً لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية في حماية جسمه وجسده ، وبعد الانتفاضة الشعبية العارمة في 25 يناير 2011 ازداد الوضع سوءاً بعد نشوء حالة من حالات الانفلات الأمني والأخلاقي في طول البلاد وعرضها فاستفحلت الظاهرة وتضاعفت معدلات الحوادث والجريمة ، وانتشرت جريمة قيادة السيارات بدون ترخيص وبدون مقدرة علي القيادة وتعددت الحوادث الناشئة عن السرعة الجنونية والرعونة وعدم اليقظة والإهمال ، ولا مراء في أن تعمد القيادة بسرعة جنونية يشكل ظاهرة انتشرت بشكل ملحوظ بعد أحداث 25 يناير 2011 ، وترتب علي كل ذلك ازدياد جرائم القتل والإصابة الخطأ وما يرتبط بهما من إتلاف لممتلكات الغير.

*المدرسة الجنائيــــــــــة التقليديــــــة

وجريمة القتل والإصابة الخطأ والإتلاف:-

قاد الفقيه الإيطالي شيزاري بكاريا الثورة الجنائية الأخلاقية، بعد إصداره لكتابه الشهير الجرائم والعقوبات في عام 1764 ، ويعد هذا البحث عماد وركيزة الثورة الجنائية الأخلاقية التي قامت في النصف الأخير من القرن الثامن عشر، وينادي شيرازي بكاريا بضرورة أن يقوم علي شأن المجتمع حاكم فيلسوف يسعي للوصول إلي انتصار العقل والمنطق ، ويقول أن اللذة والألم هما المحرك الرئيسي للكائن البشـــــري

ويوجد صراع دائم داخل الإنسان بصدد الغرائز البشرية ، ويجب علي القانون أن يهذب تلك الغرائز ويخفف منها وينظم العواطف ويستخلص فكرة المنفعة العامة التي تعد الأساس الحقيقي للعدالة الإنسانية.

ويقول أن الإنسان يستطيع أن يميز بين الخير والشر وفي حالة اختيار طريق الجريمة يعد آثماً خلقياً واجتماعيا لأنه يكون بذلك قد انتهك قواعد العقد الاجتماعي التي تربطه بالمجتمع الذي يعيش فيه، ومن ثم يحق للمجتمع أن يعاقبه علي إخلاله بالتعاقد ويجب أن تكون هنا العقوبة حالة وسريعة ومؤكدة.

وبتطبيق أفكار الفيلسوف الكبير شيرازي بكاريا على جرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف الناشئة عن استخدام السيارات نقول أنه ينبغي علي القانون أن يهذب الغرائز الإنسانية بوجوب تدخل المشرع لوضع قواعد قانونية آمره بهدف تهذيب وتخفيف الغرائز الإنسانية ، تلك الغرائز التي تعد السبب الرئيسي والأكبر في ازدياد حوادث السيارات وازدياد معدلات جرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف، حيث تلاحظ في الفترة الأخيرة ازدياد معدلات الرعونة في القيادة ، والقيادة بسرعة جنونية بتعمد ، وكذا انتشار الإهمال واللامبالاة أثناء القيادة ، وعدم الاهتمام بالآخر ، وعدم مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للقيادة ، أو عدم اليقظة أو النوم أثناء القيادة ، والقيادة دون مقدرة وقدرة علي القيادة ، والقيادة بدون ترخيص.

ونظراً لانتشار الغرائز الإنسانية لدي بعض أفراد المجتمع ، فالبعض يشبع النقص بإظهار رعونته في القيادة ويعتبر من وجهة نظره أن في ذلك نوع من البطولة أو إشباع للذات وللذة التي بداخله والتي تحدث عنها الفيلسوف الكبير شيرازي بكاريا، والبعض الأخر يشبع رغبة في داخله أو لذة بهدف الوصول إلي مكان ما في وقت قياسي أو قصير عن طريق القيادة بسرعة جنونية حتى ولو سار علي جثث الأبرياء.

والبعض الآخر يشبع لذة في داخله أو عادة متدفقة في نفسه مثل عادة الإهمال وعدم الشعور ، ويتباهي ويتفاخر هذا الشخص – خطأ – بنومه أثناء القيادة ، أو اقترافه أي جريمة من جرائم الإهمال مثل الاصطدام بالآخرين أو بسياراتهم ، وكل ذلك يعد نوع من اللذة وإشباع الرغبات الكامنة في نفس البشر، وكما قلنا يجب علي المشرع أن يتدخل وبشكل سريع وحاسم من أجل تهذيب الغرائز الدافعة لارتكاب جرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف.

*المدرسة الوضعية الإيطالية (1856 – 1929)

وجريمـــة القتــل والإصابــة الخطأ والإتـلاف

قامت المدرسة الوضعية الإيطالية علي أيدي أبرز ثلاثة فقهاء في تاريخ القانون الجنائي ، وعلي رأسهم لومبروزو ، وأنريكوفيري ، والقاضي رافائيل جاروفالو،

وقد اهتم لومبروزو بدراسة المجرمين وصفاتهم من الناحية الإنتربولوجية عن طريق فحص المجرم من النواحي النفسية والعضوية.

بينما تميز أنريكوفيري بدراسة الجريمة دراسة متكاملة ، كما تميز فيري بتقسيمه لعوامل الجريمة وأسبابها ، كما قام بتصنيف المجرمين بشكل علمي من كل النواحي الاجتماعية والنفسية والعضوية ، وكان له وجهة نظر متقدمة في عصره.

* أنريكو فيري والجرائم غير العمديه

أنريكوفيري له وجهه نظر متقدمة وجديرة بالاحترام تتعلق بالجرائم الغير عمديه (موضوع الجنحة الماثلة) وذلك من خلال الطبعة الخامسة بكتابة المعروف باسم
(علم الاجتماع الجنائي) وتحدث فيه عن فئة جديدة من المجرمين وهم الذين يرتكبون الجرائم غير العمديه ، ويقول فيري أن هذه الجريمة من أخطر الجرائم علي المجتمع ، وأن المجرمون من هذه الفئة (الذين يرتكبون الجرائم الغير عمديه) يلحقون أضراراً جسيمة للغير نتيجة الخطأ والرعونة وعدم التبصر، وقد أكد فيري علي أن هذا النوع من المجرمين في ازدياد مطرد ويمثلون خطورة إجرامية معينة ، وأن المجرمين مـــــن هذه الفئة تتوافر فيهم صفات سيئة ، ومن خلال الدراسة والفحص أثبت أن هؤلاء المجرمين من هذه الفئة يتصفون بقلة الوازع الخلقي أو بنقص في المعلومات الفنية الضرورية أو بتعب جسماني شديد.

“يراجع دكتور عبد الأحد جمال الدين – مبدأ الشرعية –طبعة1974 ص 39 وما قبلها”

ووفقاً لما قرره “فيري” أن المجرمين في الجرائم غير العمدية يتصفون بقلة الوازع الخلقي أو بنقص في المعلومات الفنية الضرورية أو بتعب جسماني شديد، وعلي ذلك ينبغي تدخل المشرع المصري لتعديل قانون العقوبات بتغليظ العقوبة في حالات معينة مثل حالات القيادة بدون ترخيص لأن المجرم هنا لا يتوافر لديه المعلومات الفنية الضرورية للقيادة ، ومثل حالات القيادة علي الطرق السريعة بالنسبة للأشخاص التي تزيد أعمارهم عن الستين، كل هذه الحالات يجب أن يتدخل المشرع لتغليظ العقوبة وبخاصة وأن الإنسان الذي يفوق سن الستين يتصف غالباً بالتعب الجسماني الشديد علي النحو الذي أوضحه الفيلسوف الكبير (فيري) وبالتالي يجب أن تكون هناك ضوابط وشروط للتصريح له بقيادة السيارات.

* دور الفقه والقضاء

ولما كانت ظاهرة انتشار حوادث الطرق وما تسببه من خسائر في الأرواح والممتلكات في حق الأبرياء أصبحت كالوباء والعدوى التي من الممكن أن تلحق كل فرد في المجتمع نظراً لانتشار الظاهرة التي تقضي علي الآلاف والآلاف في العام الواحد مما يفقد الوطن ثروة بشرية ومادية طائلة لا يمكن تعويضها أو استرجاعها ولو بأموال الدنيا كلها.

إن دور الفقه والقضاء ليس مجرد تطبيق النصوص التشريعية العقابية بكل ما فيها من قسوة أو لين ، بل يتسع دورهما ليشمل إبداء وجهة النظر في العقوبة ومدي تناسبها مع خطورة الجريمة المطروحة علي بساط البحث ، صحيح أن مبدأ الشرعية يوجب علي القاضي تطبيق النصوص الوضعية الحالية، ولا خلاف علي ذلك، ولكن يجب وهو بصدد إنزال العقوبة أن يلفت نظر المشرع إلي أن العقوبة الحالية بالنسبة لجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف ، عقوبة تتسم باللين ولا تتناسب بأي حال من الأحوال مع خطورة الجريمة علي الفرد وعلي المجتمع.

* ضعف وثبات العقوبة

ومن الغريب أننا نجد القانون يعاقب المتهم بعقوبة الغرامة بالنسبة لجريمة الإتلاف (مادة 378 / 6 عقوبات) وهذا من قبيل الظلم بالنسبة للمضرور وكأن المشرع يشجع المجرمين علي اقتراف فعل الإتلاف !! فطالما كانت العقوبة بسيطة أو غير ذات أهمية تكون دافعاً للأفراد للاستمرار في مخالفة النص التشريعي والاعتداء علي ممتلكات الغير بإتلافها.

ولم يفطن المشرع إلي أن إتلاف سيارة الغير قد يؤدي إلي تدمير أسرة بأكملها ، في حالة تهشيم سيارة أجرة لأحد السائقين ، فهنا يتم تدمير مستقبل أسرة وعائلة بأكملها نتيجة لهذا الإتلاف ، ولا يقدح في ذلك مقولة أنه يحق للمضرور طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء الجريمة وذلك لسببين ، السبب الأول : أن إجراءات المطالبة بالتعويض المدني طويلة ومرهقة وتستغرق وقت طويل وفيها صعوبة كبيرة في التنفيذ من الناحية العملية، السبب الثاني : أن قانون التعويض عن حوادث مركبات النقل السريع
(72 لسنة2007) لا يعطي الحق للمضرور في المطالبة بالتعويض من شركة التأمين بالنسبة لحالات إتلاف السيارات.

وهذا كله بخلاف أن الهدف من العقوبة الجنائية كما قال الفقيه الكبير شيرازي بكاريا هو تهذيب النفس والغرائز ، وبمعني الآخر الحد من الجريمة فضلاً عن تحقيق الردع والإيلام ، كل ذلك لا ولن يتحقق في ظل بقاء عقوبة الإتلاف علي حالها (الغرامة) والتي
لا يخشاها الأفراد ، بل أن ضعف العقوبة تكون وازع لهم لمخالفة النص التشريعي.

* ثبات عقوبة الإصابة الخطأ في حالة التكرار

وبالنظر إلي عقوبة الإصابة الخطأ (محل الجنحة الماثلة والواردة بالمادة 244 من قانون العقوبات) ، نجد وجود ثبات مطلق للعقوبة ، ولا توجد عقوبة تصاعدية في حالة تكرار ذات الفعل المؤثم قانوناً ، مما أدي إلي استفحال وانتشار جريمة الإصابة الخطأ لعدم وجود جزاء رادع علي الجاني في حالة تكرار المخالفة، ولذلك نجد ذات المجرم يرتكب جريمة واثنين وثلاثة اعتمادا علي عدم وجود عقوبة في حالة تكرار ذات الفعل كما أن عدم وجود جهة تنفيذية رقابيةتحصر وتدون تلك الجرائم الصادرة عن شخص واحد أدي إلي ازدياد معدلات الجريمة وعدم مبالاة الأشخاص نظراً لعدم وجود نص تشريعي يعاقب الأفراد بعقوبة قاسية في حالة تكرار الفعل المؤثم قانوناً.

*عدم المتابعة الدورية لحاملي للتراخيص

من الضروري أن تكون هناك متابعة دورية لحاملي تراخيص قيادة السيارات حيث يجب أن تتوافر في الأشخاص حاملي الرخص مواصفات معينة من حيث قوة الإبصار وشدة التركيز والصحة العامة والقدرة علي القيادة.

* القيادة وسن المعاش

ومن غير المقبول أن تبقي الرخصة في حوزة صاحب الترخيص لمدة عشر سنوات دون متابعة من جهات المرور علي الصحة العامة للمرخص له وبخاصة إذا تجاوز المرخص له سن الستين عاماً.

صحيح أن بعض الناس لها قدرات خاصة وتستطيع القيادة بعد سن الستين ، ولكن بصفة عامة بعد هذا السن يضعف التركيز وقوة التحمل واليقظة وبالتالي يجب بصفة خاصة متابعة المرخص لهم والكشف الدوري عليهم وملاحظتهم طالما بلغوا سن الستين عاماً.

* القيادة علي الطرق السريعة في سن الستين

ونري أن القيادة علي الطرق السريعة في سن الستين تمثل خطورة قصوى علي حياة الشخص المرخص له وعلي حياة الشخص المرخص له وعلي حياة الآخرين ممن علي الطريق ، وبخاصة إذا كانت المسافة التي يقطعها المسافر طويلة ، ويجب هنا أن يتدخل المشرع وبشكل سريع وحاسم لتنظيم هذا الموضوع سواء عن طريق التقييد أو المنع مع وضع عقوبة رادعة علي مخالفة النص التشريعي.

*دور مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة للحد من الجرائم :-

وبالنظر إلي إجراءات تحرير المحاضر ضد القائم علي مخالفة نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالقتل والإصابة الخطأ والإتلاف نجدها تتم في كثير من الأحيان بطريقة روتينية وبسيطة دون اتخاذ إجراءات خاصة وصارمة أثناء تحرير المحاضر ، ودون عمل حصر لعدد المخالفات التي يرتكبها ذات الشخص.

والواقع أن هذا التسيب والإهمال مرجعه ضعف التشريع الحالي وعدم إفراد نصوص وإجراءات صارمة يتم اتخاذها بالنسبة لهذا النوع من أنواع الجرائم التي توصف بالخطيرة ، والتي تمثل خطورة علي الفرد والمجتمع علي حد سواء.

كما أن دور النيابة العامة هنا بصفتها أمنية علي الدعوي الجنائية يقتضي – وفقاً للتشريع الحالي- إعطاء الاهتمام الكافي بمثل هذه القضايا وتحقيقها عن طريق النيابة العامة نفسها وليس عن طريق مساعديها من مأموري الضبط القضائي أو الاستيفاء نظراً لخطورة الجريمة ولا سيما وأن المجرمين في ازدياد مطرد وملحوظ.

* الحبس الاحتياطي والضبط والإحضار والنفاذ

ومن الغريب ازدياد حالات إخلاء سبيل المجرمين في حوادث القتل والإصابة الخطأ والإتلاف دون وجود مبرر لهذا الإخلاء وبخاصة في ظل وجود حالات قتل و إصابات بالغة ، ومع ذلك يتم التعامل معها بذات الأسلوب، ومن غير الإنصاف إصدار الأمر بالإفراج عن المتهم بكفالة مالية في حالات جرائم القتل المقترنة بالإصابة والإتلاف ، وبالنسبة للحبس الاحتياطي فلا نجده يطبق في الواقع العملي إلا في حالات نادرة تتعلق بوجود أكثر من قتيل وأكثر من جريح.

كما أن الواقع العملي يثبت أن الحالات التي أصدرت فيها النيابة العامة الأمر بضبط وإحضار المتهم الهارب هي حالات معدودة ، مما أدى إلى استهتار أو عدم مبالاة المتهمين بالقضايا المقيدة ضدهم لعدم وجود إجراءات رادعه في كافة مراحل الدعوى الجنائية.

وبالنسبة للعقوبة الصادرة علي المحكوم عليه فلا تكون نافذة بالرغم من خطورة الجريمة ،وعليه يجب التدخل التشريعي لجعل العقوبة نافذة بمجرد الإصدار بهدف تحقيق الردع والإيلام للمخالفين طالما ثبت لدي قاضي أول درجة تحقق الجريمة.

*النتائج

ونستخلص مما سبق عدة نتائج نوجزها فيما يلي:

1- أن دور الفقه والقضاء هو إعادة تقييم العقوبة الهزيلة بالنسبة لجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف ومناشدة المشرع بهدف التدخل التشريعي.

2- أن جرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف في ازدياد مطرد ويجب أن ينتبه المشرع والمجتمع لهذه الظاهرة الخطيرة.

3- وجوب تغليظ عقوبة القتل والإصابة الخطأ والإتلاف.

4- وجوب تدخل المشرع لتغليظ العقوبة بالنسبة لجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف وبخاصة في حالة تكرار ذات الفعل المؤثم ، مع إجراء حصر لعدد الجرائم التي يرتكبها ذات الشخص ، ووضع عقوبة تصاعدية في حالة التكرار لأكثر من مرة ،

5- وجوب تدخل المشرع لجعل عقوبة القتل والإصابة الخطأ مشمولة بالنفاذ لتحقيق الردع العام والإيلام للمخالفين للحد من الظاهرة.

6- وجوب تدخل المشرع لوضع نص خاص بالنسبة للمرخص لهم فوق سن الستين سواء بالتقييد أو المنع أو بتغليظ العقوبة.

7 – وجوب تدخل المشرع لسن نص تشريعي ينظم إجراءات تحرير المحاضر وجمع الاستدلالات والتحري والتحقيق في جرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف.

ويلاحظ أن المتهم في الجنحة الماثلة وقد فاق سن الستين ، ومع ذلك يقود السيارة على الطرق السريعة مما عرض حياة المدعين بالحق المدني لخطورة محدقة وادي إلى إحداث الإصابة والأضرار المادية الواردة بالأوراق، ومن الضروري أن يتدخل المشرع لتنظيم هذه المسألة لتقليل نسبة الحوادث من هذا النوع، ويتجلي هنا دور الفقه والقضاء في إظهار هذا القصور والضعف في التشريع الحالي ومناشدة المشرع بالتدخل التشريعي.

إننا ندافع هنا عن المجتمع ، نهدف إعادة الطمأنينة والأمان على الطرق لكل أفراد المجتمع ، نريد عقوبة رادعة في جرائم الإصابة والإتلاف ، نريد تنظيم قانوني واضح لهذه الجرائم الخطيرة التي تمس امن الناس وأجسامهم ، نريد أن يكون للفرد في مصر الكرامة الكاملة عن طريق احترام حقوقه الشخصية وحقه في حماية جسده والمحافظة عليه ، إن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن وان قيمة الفرد في الوطن باحترامها وتقديرها وصونها. (ملحوظة عدد صفحات المذكرة 14 صفحه لا غير)

لذلك

نصمم على تأييد الحكم المعارض فيه

والله ولى التوفيق ،،،

المدعى بالحق المدني الأول

ووكيل المدعية بالحق المدني الثانية

المحامى

خاصه بالاستاذ/ نبيل فزيع المحامى