الطعن 336 لسنة 50 ق جلسة 7 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 117 ص 623

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، ومحمد عبد الحميد سند.
———–
حراسة “الحراسة الإدارية”. تقادم “وقف التقادم”.
فرض الحراسة طبقا للأمر رقم 138 لسنة 1961 . أثره . سريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه . مؤدي ذلك . وقف جميع مواعيد سقوط الحق . ومواعيد الاجراءات التي سرت ضدهم ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة . بدء انفتاح المواعيد بمجرد زوال سبب الوقف . علة ذلك.
يترتب على فرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961 سريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، وقد نصت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 على أن تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر ، مما مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة في القانون، ووضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه يغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 134 سنة 1974 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض المبينة بالأوراق بما عليها من نخيل وأشجار وما يخصها من آلات ومالها من حقوق ارتفاق. وقال بيانا للدعوى أنه وضع يده على تلك الأرض منذ 26/1/1959 المدة الطويلة المكسبة للملكية، غير أن المطعون عليه الأول تعرض له فيها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. طلب المطعون عليه الثاني قبول تدخله خصما في الدعوى والحكم برفضها على سند من القول بأنه يمتلك الأرض محل النزاع وأن الطاعن يضع يده عليها بصفته مستأجرا لها. وبتاريخ 26/3/1975 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون عليه الثاني خصما في الدعوى وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية لبيان من يضع يده على الأرض محل النزاع ومدة وضع يده وسببه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 28/6/1978 بتثبيت ملكية الطاعن لجزء من الأرض المتنازع عليها بما عليها من نخيل وأشجار وخمس آلات ومالهما من حقوق. استأنف المطعون عليه الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 255 سنة 3ق مدني، وبتاريخ 11/12/1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر…… والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أساس أن مدة وضع يده على الأرض محل النزاع لم تكتمل خمسة عشر عاما إذ فرضت الحراسة على أموال وممتلكات المطعون عليه الثاني فيقف سريان التقادم في حقه طوال مدة وضع أمواله تحت الحراسة باعتبار ذلك من قبيل المانع الذي يتعذر معه المطالبة بحقه، وإذ كان فرض الحراسة لا يمنع صاحب الحق من المطالبة بحقه لعدم حرمانه من حق التقاضي فلا يقف سريان التقادم المكسب فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يترتب على فرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961 سريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه، وقد نصت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 على أن تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر، مما مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة في القانون، ووضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه يغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيهما فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى ابنه المطعون عليه الثاني عن الأرض موضوع النزاع هو تصرف تم بينهما بطريق الغش، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطعن رفع بتاريخ 9 /2 /1980 قبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1980 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها، ولم يقدم الطاعن رفق طعنه ما يثبت تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فجاء نعيه في هذا الخصوص – أيا كان وجه الرأي فيه مجردا عن الدليل لا أساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .