أحكام قضائية متعددة في الوكالة الموثقة لدى الكابت بالعدل

مقال حول: أحكام قضائية متعددة في الوكالة الموثقة لدى الكابت بالعدل

الاجتهادات القضائية عن الوكالة الموثقة لدى الكابت بالعدل

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل و لصالح أجنبي فلا يجوز أن تنهى أو تقيد دون رضاء من صدرت لصالحه، و إن عزل الوكيل لا يكون صحيحا و تبقى الوكالة قائمة بالرغم من عزله و ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- المطعون ضده نقل ملكية السهام لنفسه بدون علم و معرفة الطاعن.
2- الطاعن وجه إنذارا للمدعى عليه عن طريق كاتب عدل حمص معلنا عزله من أي وكالة سبق أن نظمها له.
3- الموانع الأدبية وردت على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر.
4- الصداقة الحميمة هي من الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول على دليل معاكس.
5- تعليل المحكمة لجهة وجود أكثر من وكالة يؤدي إلى إسقاط الإثبات بالبينة الشخصية هو تعليل التجاوز هدف المشرع.

في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى إبطال عقد البيع المنظم لدى الكاتب بالعدل رقم (139/18605/4173) لعام 2006 تأسيسا على أن الوكالة المذكورة لا تخول المدعى عليه البيع و قد خرج عن حدود وكالته. و حيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى لعدم الثبوت و إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي و لعدم قناعة المدعي بالقرار الاستئنافي أوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه. حيث إنه و وفق ما هو ثابت بأوراق الدعوى قد و كل الطاعن المطعون ضده وكالة بيع عقار برقم (61/1864/97) تاريخ 2005-09-01 تتضمن بيع و فراغ الحصة موضوع الدعوى لمن شاء و أرادوا لنفسه إذا أراد و بالثمن الذي يريد. و حيث إنه إذا كانت الوكالة تخول الوكيل البيع و الفراغ لنفسه و لمن شاء و تعيين الثمن فهي وكالة غير قابلة للعزل و قد استقر الاجتهاد على أن الوكالة إذا كانت صادرة لصالح الوكيل و لصالح أجنبي فلا يجوز أن تنهى الوكالة أو تقيد دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه و إن عزل الوكيل لا يكون صحيحا و تبقى الوكالة قائمة بالرغم من عزله و ينصرف أثر تصرفه للموكل. و حيث إن المطالبة بإثبات عكس ما جاء في ذلك العقد لا يمكن أن يكون بالبينة الشخصية و إن كان هناك موانع أدبية بحسبان أن الطرفين فيه قد رجحا تأييده بالدليل الرسمي و إن هذا الاختيار يحول دون قبول البينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحددة. و حيث إن المحكمة قد عالجت الدعوى بشكل يتفق مع الأصول و القانون و بالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال من سلامة قرارها.

لذلك تقرر بالاتفاق:
* رفض الطعن موضوعا و مصادرة بدل التأمين.
قرار 944 / 2009 – أساس 995 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 225 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي: 73608
اذا كانت الوكالة تخول الوكيل البيع و الفراغ لنفسه و لمن شاء و اراد و يتعلق حق الوكيل بها فان البيع بناء عليها هو منجز.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- البيع صوري و يعتبر وصية و لا وصية لوارث استنادا للمادة /878/ من القانون المدني.
2- تاريخ سند الكاتب بالعدل المطلوب فسخه جاء بعد تاريخ اشارتي الرهن الموضوعتين من المصرف الزراعي و لا يجوز التصرف بالمال المرهون الا بعد سداد الدين.
3- الحياة واقعة مادية يجوز اثباتها بالبينة الشخصية بالاضافة الى ان المانع الادبي متوفر و الطاعن سمى الشاهدين.
4- ان سند الكاتب بالعدل محرر بدون ثمن و لا تتوفر فيه اركان البيع و الطاعن هو اخ للمطعون ضدهم و البيع هو عبارة عن تهريب للمال لحرمانه من الارث.
5- الطاعن سدد بعد وفاة المؤرث جزء من قيمة الاشياء التي تم اقتراضها من المصرف و بالتالي اصبح مالكا مع بقية الورثة.

في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي ابراهيم… تهدف الى ابطال البيع الجاري بين مؤرثه و المدعى عليهم عيوش… و عبد الرحمن و عبد الله و ريا و خنساء و اولاد احمد… الواقع على مساحة 1000الف متر مربع من العقار رقم/ 2464/ من المنطقة العقارية سراقب مع البئر و معداته تاسيسا على ان تصرف المؤرث يخفي وصية مضافة الى ما بعد الموت و العقار كان مرهون لمصلحة المصرف الزراعي. و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد الدعوى شكلا لانتفاء الصفة و فسخت المحكمة الاستئنافية القرار و حكمت برد الدعوى لعدم الثبوت. و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار فقد اوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه. حيث تبين من الثابت في سند البيع المبرز انه يتضمن توكيل بالفراغ و التسجيل و صادر عن الكاتب بالعدل بتاريخ 22/8/1991 حسب ما هو ثابت في وثيقة حصر الارث المرفقة… و حيث ان تصرف المؤرث صحيح و منجز و الاجتهاد القضائي استقر على ان الوكالة اذا كانت تخول الوكيل بالبيع و الفراغ لنفسه و لمن شاء و اراد و يتعلق حق الوكيل بها فانها تعتبر بمثابة عقد بيع منجز.

 

و حيث ان التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال حياته لبعض الورثة تكون صحيحة حتى لو كان المؤرث قد قصد منها حرمان ورثته الاخرين ما دامت قد تمت و المؤرث متمتع بقواه العقلية و في غير مرض الموت… و حيث ان العقار موضوع الدعوى و ان كان مرهونا للمصرف الزراعي بتاريخ العقد الا ان سند البيع المطلوب ابطاله يتضمن توكيل بالفراغ و التسجيل غير قابل للعزل لتعلق حق الوكيل به و اشارة الرهن تم ترقينها عن صحيفة العقار مما يجعل الدفع برهن المصرف في غير محله القانوني. و حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد احاطت بواقعة الدعوى و ناقشت الدفوع المثارة المناقشة القانونية السليمة فجاء قرارها محمولا على دعائم كافية و لها اصلها في اوراق الدعوى مما يتعين رد الاسباب المثارة في لائحة الطعن و التي لا تعدو سوى مجادلة عقيمة لما خلصت اليه المحكمة. الامر الذي يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض…

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن و مصادرة بدل التامين.
قرار 933 / 2007 – أساس 726 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 517 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 65836

تصح مخاصمة الوكيل دون الاصيل اذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع. و على هذا استقر الاجتهاد.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- ان محمود… على قيد الحياة و يملك (1375/2400) سهما و قد وكل خديجة… لدى كاتب عدل داريا و ان الوكيلة خديجة وكلت بموجب وكالتها احمد…
2- ان الوكيل احمد… يملك في العقار (216متر مربع) و بذلك يكون مخولا بموجب وكالته وما يملكه على الاقل بالتصرف بمساحة قدرها (766 متر مربع).
3- ثابت ان رخصة البناء رقم (5/25) المبرز بملف الدعوى قد صدر باسم احمد… و شركاه عنه محمود… و شركاه و ثابت ان هناك عقد شراكة بين احمد… و محمود… موثق لدى كاتب عدل كما ان هناك عقد تخاصص بين محمود… و احمد… موثق لدى كاتب عدل اداريا.
4- مما يتقدم ان بيع الشقة من قبل المدعى عليه يستند الى وثائق رسمية.

في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي تهدف الى تثبيت عقد البيع و الزام المدعى عليه محمود… بتسجيل الشقة على اسم المدعي و تسليمها وفق ما نص عليه العقد و الزامه بتنفيذ الاكمالات المشتركة و الخاصة بالشقة موضوع عقد البيع و الزامه بمواجهة المدعى عليه الثاني بافراز العقار و تصحيح الاوصاف و تفويض المدعي بتنفيذ ذلك و منع المدعى عليها من معارضة المدعي باستعمال القيود و الملجا المبينة في الترخيص لصالح البناء و الزامه بان يدفع للمدعي تعويضا عن العطل و الضرر الناجم عن عدم تنفيذه التزامه.

و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بمايلي:
1- تثبيت البيع الحاصل من المدعى عليه الاول للمدعي بمواجهة المدعى عليه الثاني و اصحاب القيد بكامل الشقة الجنوبية الغربية سوكة من الطابق الاول و الزامهم بتسجيل الشقة على اسم المدعي بالسجل العقاري و الافراز و تصحيح الاوصاف و الزام المدعى عليه الاول بتسليم المدعي الشقة خالية من الشواغل.
2- اجازة المدعى عليه بالقيام بكافة الاكمالات الداخلية و الخارجية بتقرير الخبرة و العودة بما انفق على المدعى عليه الاول بما لا يتجاوز مبلغ ثمان و ستون الف ليرة سورية.

3- منع المدعى عليها من معارضة المدعي من استعمال الملجا المشاد بالبناء و الغاء تخاصص المدعى عليها به.
و حيث ان محكمة الاستئناف فسخت القرار البدائي و قضت برد الدعوى لعدم صحة الخصومة.
حيث ان المدعى عليه احمد… و بموجب وكالته العدلية رقم (173/2066/479) وكيلا عن المالكين ورثة علي… سورية و محمود و محمد ببيع و فراغ حصص موكليه الارثية من العقار /5031/ معضمية و اجراء التخاصص و المشاركة في البناء.
و حيث ان المدعى عليه احمد… و بحسب وكالته هذه ابرم عقد شراكة مع محمود… و ايمن… على اشادة بناء على العقار المذكور برقم (174/2067/459).

و حيث ان المدعى عليه احمد… اصالة و وكالة نظم عقد تخاصص رقم (105/3920/465) بينه و بين المالك محمود…
و حيث ان المدعى عليه احمد… و بحسب انه وريث وكيلا عن ورثة علي… و بموجب عقد التخاصص المبرم مع المالك محمود… رقم (105/3920/465) ابرم عقد تخاصص رقم (138/1122/149) مع كل من محمود… و ايمن.
و حيث ان المدعي المحامي ابراهيم… قد اشترى الشقة موضوع الدعوى من المدعى عليه محمود… و تقدم بدعواه بمواجهة المدعى عليهما محمود… و احمد…

و حيث ان المدعى عليه احمد… وكيلا عن المالكين و ذلك بموجب الوثائق الموثقة لدى كاتب عدل داريا.
و حيث ان الاجتهاد مستقر على صحة تصح مخاصمة الوكيل دون الاصيل اذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع.
و حيث ان ما ذهب اليه القرار المطعون فيه يشكل مخالفة للاجتهاد المستقر و عليه فان الخصومة صحيحة مما يتعين نقضه و يمكن للجهة الطاعنة اثارة بقية اسباب طعنها مجددا امام محكمة الموضوع.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض القرار المطعون فيه.
قرار 1174 / 2006 – أساس 970 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 438 – م. المحامون 2006 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 63606

ما جاء في عقد البيع بالوكالة الغير قابلة للعزل يعتبر ملزماً للطرفين ولايجوز نقضه ولاتعديله إلا بارادة الطرفين.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في الرد على أسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعية الطاعنة تقوم على انها والدة المدعى عليه وقد باعته العقارات (1481 _ 754 _ 677) منطقة دير البخت العقارية وان المدعى عليه لم يدفع الثمن وان ذلك يوجب فسخ البيع _ لذلك فان المدعية تطلب فسخ البيع وسندات التمليك وإعادة تسجيل العقارات باسمها في السجل العقاري.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى.
وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي.
وعليه ولما كان ثابتاً من قيد العقارات موضوع الدعوى انها مسجلة باسم المدعى عليه.

وحيث انه ثابت من صك البيع والتوكيل ان المدعية باعت العقارات موضوع الدعوى للمدعى عليه بموجب الوكالة الغير قابلة للعزل بتاريخ 14/11/1992 وقد تضمنت الوكالة البيع للنفس وللغير وبواقعة قبض الثمن وابراء الذمة.
وبما ان المدعية الطاعنة تطلب فسخ عقد البيع والتسجيل لعدم تسديد الثمن.
وبما انه ما جاء في عقد البيع بالوكالة المذكورة يعتبر ملزما للطرفين ولايجوز نقضه ولاتعديله إلا بإرادة الطرفين.
وبما ان المطالبة باثبات عكس ما جاء في هذا العقد لايمكن ان يكون بالبينة الشخصية بحسبان ان العقد وان كان مبرماً بين الأم وابنها غيران الطرفين فيه قدر جحا تأييده بالدليل الكتابي واظهرا ارادتهما بهذا الشأن في اختيارهما توثيق هذا العقد لدى الكاتب بالعدل بصورة رسمية.
مما لم يعد معه ثمة حاجة لابراز العقود الأصلية التي جرت بين الطرفين.
بما ان هذا الاختيار وتفضيل الدليل الكتابي الرسمي لدى الكاتب بالعدل يحول دون قبول البينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحددة بالاستناد إلى مواقع القرابة وذلك لاثبات عدم دفع الثمن.

وبما ان تحرى السند بين الطرفين والحال ماذكر ينفي المانع الأدبي الذي يجيز الاثبات بالبينة الشخصية قيد هذا السند.
ولايجوز الخلط بين المطالبة باثبات عكس الدليل الكتابي موضوع المنازعة وبين الاعتياد والمواقع الأدبية التي هي بالأصل لاتوجد ضد سند تختلف عليه حيث تبحث عندئذ في حال الاعتياد وتحدد الكتابة أم لا.
وطالما أنه لايجوز اثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بمثله ولو كان الطرفان بينهما مانع أدبي لانهما رجحا توثيق هذه الواقعة بدليل كتابي فان الاسباب المتعلقة بالثمن غير مقبولة.
القرار جاء متفقاً مع القواعد القانونية المشار إليها وان أسباب الطعن لم ترد عليه ويتعين رفضها لذلك تقرر بالاجماع:
1_ رفض الطعن موضوعا.
قرار 1246 / 1999 – أساس 1727 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 165 – م. القانون 1999 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 50667
التوكيل في الهبة لا بد له من وكالة خاصة في نوع التصرف . و لا سيما ايضا في محله و يجب ان يعين بالتوكيل الخاص المال الموهوب.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- الوكالة العامة التي نظمتها المالكة الى حنا … تضمنت البيع و الهبة لمن يريد و يشاء .
2- الوكيل حنا وهب عقار موكلته لاولاده الذين باعوا حصصهم فيما بعد للطاعن و بذلك اضحى المدعي الطاعن مالكا لكامل اسهم العقار موضوع الدعوى .
3- الهبة تمت بموجب عقد رسمي و قانوني لدى كاتب بالعدل و هي صحيحة و منتجة لاثارها .

في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي تهدف الى فسخ ملكية العقار رقم (964) من منطقة طوق البلد فيتنا الجنوبي من اسم المدعى عليهم و تسجيله على اسم المدعي بعد ان وهب المدعى عليه حنا العقار لاولاده و منهم المدعي ثم باع الاولاد حصصهم الى المدعي الذي اضحى مالكا لكامل العقار و قد تمت الهبة بناء على وكالة عامة نظمتها المالكة الى المدعى عليه حنا .
و من حيث ان القرار الناقض الصادر بالقضية تحت رقم 851/964 تاريخ 10/6/2001 كان قد نقض القرار الاستئنافي السابق الذي قضى برد الدعوى شكلا لعدم اختصام المدعى عليهم اضافة للتركة تاسيسا على ان تصحيح الادعاء اضافة للتركة امام الاستئناف جائز قانونا .
و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتبعت القرار الناقض من حيث صحة الخصومة و اصدرت قرارها بتصديق القرار المستانف الذي قضى للمدعي لجهة والده حنا فقط و رد الدعوى عن بقية المدعى عليهم .
و من حيث ان المادة (668) من القانون المدني نصت على انه لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة و منها التبرعات و التي تدخل من ضمنها الهبة .
و من حيث ان الاجتهاد مستقر على ان التوكيل بالهبة لا بد له من وكالة خاصة في نوع التصرف و خاصة ايضا في محله و يجب ان يعين بالتوكيل الخاص المال الذي يوهب (( التقنين المدني السوري – الجزء السادس صفحة 5579 – 5580 الطبعة الثانية لعام /1992/ ))
و من حيث ان الوكالة التي قام بموجبها الوكيل العام حنا بهبة عقار موكلته لاولاده و هي وكالة عامة و ليست خاصة مبين فيها نوع المال الذي يحق له هبته للغير لذلك فان سند الهبة الذي اعتمد على هذه الوكالة لا يسري حق المالكة و ورثتها من بعدها .
و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين ناقشت الدعوى المناقشة القانونية السليمة و اوردت ادلتها و عللت لاسباب ما قضت به لذلك لا جناح عليها فيما انتهت اليه و يغدو الطعن جديرا بالرفض.

لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
– رفض الطعن و مصادرة التامين.
قرار 572 / 2005 – أساس 337 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 22 – م. المحامون 2006 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 56294
يجوز عزل الوكيل إذا لم يرد في الوكالة أية عبارة تدل على أنها صادرة لصالح الوكيل ذاته أو لصالح أجنبي ولم يستعمل الوكيل الوكالة لصالح الغير قبل عزله.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- مخالفة القرار لحكم المادة 204 أصول.
2- الخطأ الفاحش في القانون عندما اعتبر المطالبة بإنهاء الوكالة من قبل المطعون ضده قابل للتجزئة مما يشكل مخالفة لحكم المادة 300 مدني.
3- مخالفة القرار للقرائن القانونية القاطعة من كل ما حدته من أحكامه.
4- لا صفة للجهة المطعون ضدها بالدفع المتعلق بالمرحوم خليل… وبالتالي فإن تعرض المحكمة لحالة وفاة خليل يعتبر تعرض لحالة غير مقبولة.
5- مجافاة المحكمة وتجاهلها لجلسة الأحد 16/4/1999 والموقع من قبل جميع الأطراف الطاعنة.
6- سند تبليغ الطاعن صلاح… باطل بأساسه.

في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي مصلح… المقدمة لمحكمة البداية المدنية في التل بمواجهة المدعى عليهم صلاح… والمحامي أحمد… وورثته خليل… وأحمد وزكريا ومحمد رضا وعبد الحفيظ… أقيمت بطلب إنهاء وكالة ومنع من التصرف. وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكما سيقضي بإنهاء الوكالة الخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل في التل وتثبيت الحجز الاحتياطي ورد الدعوى بمواجهة باقي المدعى عليهم ورد باقي الطلبات لعدم الثبوت.
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليهما الدكتور أحمد… والأستاذ صلاح… نتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكما يقضي بقبول استئناف أحمد شكلا ورد استئنف صالح شكلا ورد استئناف أحمد موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
وحيث إن المدعى عليهما أحمد وصلاح لم يقتنعا بالقرار الاستئنافي فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث إن المدعى عليه صلاح قد تبلغ القرار البدائي بتاريخ 28/7/2008 وقد تضمن سند تبليغه كافة البيانات الإلزامية ووضع مختار المحلة خاتمه ووقع عليه وأرفق معه كتاب تضمن أخبار المخاطب فإن التبليغ صحيح ومنتج لمفاعيله وحيث إن المدعى عليه صلاح تقدم باستئناف القرار البدائي بتاريخ 13/8/2008 خارج المدة القانونية فإن قرار رد استئناف صالح شكلا صحيح قانونا.
وحيث إن من حق الموكل إنهاء الوكالة بالوكيل أو تقيدها طالما أنها غير صادرة لمصلحة الوكيل وفق ما قضت بذلك المادة 681 قانون مدني حيث إجازة هذه المادة للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء محل الوكالة وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجه إلى الوكيل وتسري بشأنها القواعد العامة ولما كان القانون لم ينص على شكل خاص العزل فأي تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل يكفي وقد يكون هذا التعبير صريحا أو ضمنيا وقد استقر الاجتهاد أنه يجوز عزل الوكيل إذا لم يرد في الوكالة أية عبارة تدل على أنها صادرة لصالح الوكيل ذاته أو لصالح أجنبي ولم يستعمل الوكيل الوكالة لصالح الغير قبل عزله (نقض القرار 295 أساس 3748 تاريخ 2/3/1998).
وحيث إن الأصل بالوكالة أنها تنتهي بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين بالوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل إلا أنه استثناء من الأصل فإن المشرع اعتبر انتهاء الوكالة غير متعلق بالنظام العام وبالتالي لا تنتهي الوكالة إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير (نقض قرار 569 أساس 697 لعام 1995).
حيث إن قاضي الموضوع يستقل بتقدير الأدلة كلما كان هذا التقدير سائغا أي مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم (قرار نقض رقم 1668 تاريخ 55/1966).
وحيث إن أسباب الحكم الكافية لحمله تعتبر ردا كافيا على وقوع الخصوم في الدعوى وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي (هيئة عامة رقم 12 لعام 1994).
وحيث إن القرار المطعون فيه أحاط بواقعة الدعوى ورد على الدفوع بصورة سائغة ومقبولة فإن أسباب الطعن لا ترد عليه.

لذلك تقرر الإجماع:
رفض الطعن موضوعا.
قرار 589 / 2010 – أساس 611 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 162 – م. المحامون 2012 – اصدار 03 و 04 و 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 73170
الوكالة الخاصة المتضمنة ان الموكل وكل في البيع و الفراغ و التسجيل سواء للوكيل او للغير وكالة شاملة مطلقة و الزم نفسه بها و بعدم عزل الوكيل او من يوكله هذا لتعلق حق الوكيل بها هذه الوكالة تنطوي في الوقت نفسه على عقد بيع منجز.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- خالفت المحكمة احكام المادة (204) اصول محاكمات، وذلك لعدم الرد على الدفوع والطلبات.
2- اغفلت المحكمة تحليف المطعون ضدهما يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) من قانون البينات.
3- الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى لا يقبل وغير صحيح.
4- الاقرارات الصارة عن المطعون ضدهما خلال سير الدعوى يتعارض مع ما تتمسك به لجهة ان الوكالة عقد بيع منجز واخذت بذلك محكمة الدرجة الثانية مصدرة القرار.
5- جاء تعليل المحكمة لجهة ان الوكالة عقد بيع منجز، وان النية انصرفت الى البيع، وليس الى التوكيل مخالف للحقائق والمبادئ القانونية.

– في المناقشة و الرد على اسباب الطعن:
حيث ان دعوى الجهة المطعون ضدها و بعد ان صرفت النظر عن بعض المدعى عليهم تقوم على المطالبة بالزام الجهة الطاعنة بتثبيت شراء الجهة الطاعنة للحصص الارثية التي آلت اليها ارثا عن المؤرثة خديجة… و المؤرث محمد… و ذلك من العقارات ذوات الارقام 1605 – 4761 – 4756 – اريحا العقارية بموجب سند الكاتب بالعدل رقم (404) عام 232 خاص تاريخ 17/12/1971.

و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قد ردت الدعوى شكلا.
و ان محكمة الاستئناف فسخت القرار لهذه الجهة و قضت الاستجابة لطلب الجهة المطعون ضدها.
و حيث ان الجهة المدعى عليها بادرت بالطعن بالقرار للاسباب المثارة بلائحة الطعن.

و عليه و لما كانت الجهة المطعون ضدها عندما تقدمت بطلبها العارض المؤرخ في 2/5/1993 قد تم رسمه بموجب الحاشية المؤرخة في 2/5/1993
و حيث ان المحكمة قد وجهت يمين الاستظهار و بما يتفق واحكام المادة (123) بينات.
و حيث ان المحكمة عالجت الدعوى بشكل كاف للرد على جميع الاسباب مما يجعل القرار متفقا مع حكم المادة (204) اصول محاكمات.
و حيث ان بيانات القيود العقارية تدل على ملكية الجهة الطاعنة لحصص ارثية من العقارات موضوع الدعوى.
و حيث ان المخارجة الجارية لا تكفي حقا للغير باعتبار ان تصرف الورثة فيما بينهم لا يؤثر على حقوق الغير، خاصة و ان الورثة ملتزمين بما انشاه السلف من حق و التزام.

وحيث ان العبارات الواضحة في صك التوكيل تحمل في طياتها مفهوم عقد البيع ذلك ان الوكالة الخاصة المتضمنة ان الموكل وكل في البيع و الفراغ و التسجيل سواء للوكيل او للغير وكالة شاملة مطلقة و الزم نفسه بها بعدم العزل للوكيل او من يوكله هذا لتعلق حق الوكيل بها هذه الوكالة تنطوي في الوقت نفسه على عقد البيع.
و بما ان ما ذهبت اليه المحكمة في تفسير الوكالة على انه عقد بيع منجز يتفق مع احكام القانون و الاجتهاد المستقر الذي يعتبر مثل هذه الوكالة بيعا منجزا.
و حيث ان القرار جاء منسجما مع حكم القانون، فان اسباب الطعن مستوجبة الرفض.

لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 201 / 2002 – أساس 172 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 205 – م. المحامون 2005 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 53783
هنالك أحوال يدعم فيها حسن نية الغير مظهر خارجي منسوب الى الموكل ويكون من شأن هذا المظهر ان يدفع الغير الى الوهم الذي وقع فيه فعند ذلك يكون الغير هو الاولى بالرعاية من الموكل لانه لم يرتكب خطأ، أما الموكل فقد خلف مظهراً خارجياً أوقع الغير في الوهم فيضفي القانون حمايته على الغير دون الموكل وسبيله الى ذلك ان يجعل اثر التصرف الذي عقده الغير مع الموكل بنصرف الى الموكل لابموجب وكالة حقيقية فهي غير موجودة في الواقع وانما بموجب وكالة ظاهرة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قضاء النقض: من حيث انه بالاطلاع على بيان قيد العقار موضوع يتضح انه مملوكا بكامله للمدعى عليه عبد الله وليس للمدعى عليه منيرحصة فيه.
الا ان المدعي قال بدفوعه بوجود شراكة بين المذكورين عبد الله ومنير من أجل اسادة البناء لمصلحة الاثنين على أرض ذلك العقار وأبرز سند التوكيل الخاص رقم 131/1186 تاريخ ل 24/9/1987/ المنظم لدى كاتب العدل في حلب.
وقد اتضح من ذلك السند انه تضمن تفويض الوكيل بالحصول على الترخيص بالبناء من أجل ذلك العقار وبمراجعة الدوائر الرسمية في سبيل ذلك وباجراء معاملات الافراز وغير ذلك مما يلزم الا أن ذلك التوكيل لايشتمل على تفويض الوكيل باجراء البيع والفراغ للغير.
وبما ان المدعي بدفوعه اعتمد في سبيل اثبات دعواه على نقطتين أولهما وجود الشراكة بين المدعى عليهما والثانية الوكالة الظاهرة من المالك عبد الله الى الباني والبائع منير.
وطالما ان المدعي احمد من الغير بالنسبةللعلاقات التي قامت بين المدعى عليهما فكان من حقه اقامة الدليل على الشراكة والوكالة الظاهرة بالشهادة وفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.
وبما ان محكمة الدرجة الاولى قبلت هذه البينة واستمعت الى أقوال الشهود وخلصت الى صدق الدعوى وحكمت للمدعي بما طلب وأيدتها محكمة الاستئناف بذلك.
أما بالنسبة لاثبات الشراكة على البناء فيما بين المدعى عليهما فان اجتهاد النقض قد استقر على أنه يمكن للغير اثبات قيام الشراكة وشروطها بالبينة الشخصية ومن أن العلاقات التجارية من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالشهادة.

– قرار نقض 565/1077/ تاريخ 31/10/1968.
– قرار رقم 508/1107 تاريخ 13/5/1969/.
اما عن الوكالة الظاهرة وأركانها واثباتها فان احكام الفقه والاجتهاد قالت بأن هنالك احوال يدعم فيها حسن نية الغير مظهر خارجي منسوب الى الموكل ويكون من شأن هذا المظهر ان يدفع الغير الى الوهم الذي وقع فيه، فعند ذلك يكون الغير هو الاولى بالرعاية من الموكل لانه لم يرتكب خطأ، أما الموكل فقد خلق مظهراً خارجياً أوقع الغير في الوهم فيضفي القانون حمايته على الغير دون الموكل وسبيله الى ذلك ان يجعل اثر التصرف الذي عقده الغير مع الوكيل ينصرف الى الموكل لابموجب وكالة حقيقية فهي غير موجودة في الواقع وانما بموجب وكالة ظاهرة.
وهذه النظرية صاغها الفقه ليواجه الضرورات العملية في سبيل توطيد استقرار التعامل ولو خرج في ذلك عن المنطق القانوني كما ان تلك الاحكام قالت بتوفر شرائط ثلاث للوكالة الظاهرة وهي:
أولاً: ان يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابة، أو بنيابة يتجاوز فيه الوكيل حدود الوكالة كما اشارت في ذلك المادة /805/ من قانون الموجبات والعقود اللبنانيي بان هذه الشروط التحفظية والاتفاقات التي تعقد بين الموكل والوكيل ولاتستفاد من الوكالة نفسها فيجاوز الوكيل الوكالة غير ملتزم بالقيود التي تحدد مداها…

«عبد الباسط جميعي -نظرية الأوضاع الظاهرة صفحة 181 -185»
ثانياً: ان يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية يعتقد ان الوكيل نائب ويترتب على هذا ان الغير هو الذي يحمل عبء الاثبات ويجب عليه ان يثبت حسن نيته وأنه عندما تعاقد مع الوكيل كان يجهل انعدام نيابته.

ثالثاً: ان يقوم مظهر خارجي للوكالة يجعل الغير معذوراً في اعتقاده ان هنالك وكالة قائمة وهذا الشرط هو الذي يميز الوكالة الظاهرة وفي الواقع ان المظهر الخارجي الذي ضلل الغير، انما هو مظهر منسوب للموكل بتقصير منه او بدون تقصير مادام هو الذي تسبب فيه، ويقع على الغير الذي تعاقد مع الوكيل عبء اثبات وجود مثل هذا المظهر المضلل وانه مظهر من شأنه ان يجعله مطمئنا الى قيام الوكالة.

«سنهوري -الجزء السابع – صفحة 601/ وما بعدها».
وبما انه على النحو الذي سلف بيانه فان اثبات الشراكة والوكالة الظاهرة يجوز اثباتهما بالبينة الشخصية. وبما انه عدا عن الوكالة الرسمية التي يحملها الوكيل منير جلبية نيابة عن الاصيل عبد الله ميلاجي وعدا عن عقد البيع المحرر بين الوكيل من جهة وبين المدعي أحمد نقره من جهة ثانية فان الاخير طلب الاثبات بالشهادة واستمعت المحكمة الى شهوده والذين باستعراض اقوالهم يتضح ان الشاهد أحمد كوردي اكد اتفاق منير وعبد الله على شراكة في اقامة بناء على عقار الاخير ومن أن المدعي احمد اشترى الطابق الاول والدكان والسقيفة من منير الذي دفع قيمتها ستمائة الف ليرة سورية، وانه بعد ان نشب الخلاف بين الطرفين عرض عبد الله ميلاجي على المدعي ان يبدل الوكالة الامامية بدكان خلفية فلم يقبل المدعي بذلك.
والشاهد عبد القادر خياطة قال بمثل ماذكره الشاهد احمد كوردي ومثله ايضاً الشاهد على جلبية والشاهد خزام الحمادة قال بأنه سمع من اولاده المدعى عليه عبد الله قيام شراكة مع منير جلبية لاشادة بناء على العقار وهذا ما أكده ايضا الشاهد عبد الرزاق دقنيش.

وبالاضافة الى كل هذا وذاك فان المدعي عندما اشترى العقار من المدعى عليه منير كان ابن المدعى عليه عبد الله ميلاجي وهو المدعو احمد ميلاجي احمد الشهود الذين وقعوا على العقد.

وبما ان كل هذه الادلة والقرائن تكفي لحمل المدعي على الاعتقاد ان منير هو الوكيل عن عبد الله بكل ما تحمله الوكالة من تصرفات بما فيها المبيع وقبض الثمن.
ناهيك عن علاقة الشراكة التي ثبت قيامها بين الاثنين على اشادة البناءوالتي استقر اجتهاد هذه المحكمة فيها على ان تصرف الشريك بالمبيع ينصرف الى بقية الشركاء.

وبما ان الحكم المطعون فيه انتهى الى نتيجة سليمة تتفق مع حكم القانون والاجتهاد المستقر ومنزها عما رمته به لائحة الطعن من أسباب لذلك تقرر بالاتفاق:
رفض الطعن.
قرار 221 / 1999 – أساس 531 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 35 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50484

شارك المقالة

1 تعليق

  1. وكاله العزل عند الاراضي تسجل عدم التصرف بلارض ليش اذا كان موكل بقطه بس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.