تفاصيل قانونية حول أحكام الجلسة المشتركة لمجلس الأمة في الدستور الأردني

* المحامي الدكتور ليث كمال نصراوين

عقد مجلسا الأعيان والنواب قبل عدة أيام جلسة مشتركة لمناقشة مشروعي قانون العفو العام وقانون البلديات لعام 2011 حيث أسفرت الجلسة المشتركة عن رفض التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون العفو العام المتعلقة بشمول العفو لجرائم القتل العمد التي يرافقها إسقاط الحق الشخصي ورفض إضافة بند المجالس المحلية إلى مشروع قانون البلديات. فقد جاء اجتماع مجلسي الأعيان والنواب المشترك على ضوء رفض كلا المجلسين مشروعي القانونين السابقين مرتين وقبوله من المجلس الآخر وذلك عملا بأحكام المادة (92) من الدستور والتي تنص على أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها, ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.

واضافة إلى الحالة السابقة, فإن مجلسي الأعيان والنواب يجتمعان في جلسة مشتركة في ثلاث حالات أخرى أولاها في حال انتقال العرش حيث يقسم الملك الجديد اليمين الدستورية بأن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة أمام مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والذي يلتئم لتلك الغاية برئاسة رئيس مجلس الأعيان وذلك استنادا لأحكام المادة (29) من الدستور, كما يجتمع مجلسا الأعيان والنواب في جلسة مشتركة عندما يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة فيقوم بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء للقيام بذلك استنادا لأحكام المادة (79) من الدستور.

أما الحالة الرابعة والأخيرة التي يجتمع بها مجلسا الأعيان والنواب في جلسة مشتركة فتكون بناء على طلب رئيس الوزراء وذلك استنادا لأحكام المادة (89) من الدستور الأردني. إن المشرع الدستوري لم يكن موفقا في تقرير مثل هذا الحق المنفرد لرئيس الوزراء في دعوة مجلسي الأمة إلى الانعقاد في جلسة مشتركة, ذلك أن رئيس الوزراء غير ملزم حتى في الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا ما رغب في طلب عقد جلسة مشتركة للمجلسين معا وهو ما يشكل هيمنة وتغولا من السلطة التنفيذية ممثلة بشخص رئيسها على السلطة التشريعية. فقد كان الأجدر بالمشرع الدستوري أن يحدد وعلى سبيل الحصر الحالات التي يملك بها رئيس الوزراء دعوة مجلسي الأمة لعقد جلسة مشتركة وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء كي لا يتفرد رئيس الوزراء في إصدار القرار على أن يعلق انعقاد الجلسة المشتركة على موافقة أعضاء المجلسين.

لقد غفلت كل من اللجنة الملكية لمراجعة الدستور واللجنة القانونية لمجلس النواب عن تقديم أية توصيات حول تعديل حق رئيس الوزراء في طلب عقد جلسة مشتركة لمجلسي الأمة رغم أن الهدف الأساسي من تعديل نصوص الدستور هو إعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. رغم عدم وجود أية سوابق دستورية على قيام رئيس الوزراء بدعوة مجلسي الأمة للاجتماع في جلسة مشتركة, إلا أن ذلك لا يبرر الإبقاء على مثل هذا الحق المطلق لرئيس الوزراء في دعوة مجلسي الأعيان والنواب لجلسة مشتركة بإرادته المنفردة.
ومن الجدير ذكره أن جلسات المجلسين مجتمعين لا تعتبر قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين على أن تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.