أثر الحكم الصادر في دعوى التعويض (عن الاستيلاء المؤقت)

ان المسألة التي تطرح في هذا الاطار هي مشكلة امتناع الادارة المستفيدة عن تنفيذ قرارات التعويض، فالاصل انه وبمجرد صدور حكم التعويض وحيازته للقوة التنفيذية، تلزم الادارة بتنفيذها تنفيذا كاملا غير منقوص وبدون ان تعمد الى التراخي او الإبطاء او التحايل على التزاماتها بالتنفيذ.
الا انه وفي حالة امتناع الادارة عن التنفيذ كيف يكون مصير القرارات القضائية القاضية بالتعويض ؟

فنظرا لكون اموال الادارة اموالا عامة لا يجوز الحجز عليها ومن ثم فان المدعي (الدائن) لا يمكن له الاستفادة من احكام قانون الاجراءات المدنية المتعلقة بتنفيذ القرارات القضائية.

ومن اجل حسم أي نزاع او إشكال قد يثار بشان امتناع الادارة عن تنفيذ القرارات القاضية بالتعويض فقد تدخل المشرع من خلال الامر المؤرخ في 17/06/1975 – الساري المفعول- و الملغى بموجب القانون رقم 91/02 المؤرخ في 08/01/1991 و المتعلق بتنفيذ بعض القرارات القضائية، حيث تنص المادة 05 منه على ان القرارات القضائية المعنية هي المتعلقة فقط بالتعويض و التي تستلزم توفر شرطين فيها للمطالبة بالتعويض وهي ان تكون نهائية وان يحدد المبلغ المحكوم به على الادارة وقد حددت المواد من 06 الى 10 الإجراءات وكيفيات المطالبة بالتعويض الذي يتم عن طريق الخزينة العمومية.

وقد جسد القضاء الإداري من خلال الغرفة الإدارية للمحكمة العليا هذه المسالة في قضية ( ق- م) المدعو (س) ضد بلدية ام البواقي ومن معه اذ تقضي “من المقرر قانونا انه يمكن للمتقاضين المستفيدين من احكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ان يحصلوا على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية التي يقع فيها موطنهم على ان يقدم المعنيون لامين الخزينة عريضة مرفقة بالوثائق التي تثبت بان اجراءات التنفيذ القضائي بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة

ولما كان من الثابت ( من مستندات القضية الراهنة ) ان المستانف خالف الإجراءات المذكورة فانه يتعين تأييد القرار المستانف.”

قد تثار مسؤولية الادارية و التي تستوجب منها تعويض الضحية وهو الذي تم الاستيلاء على ملكيته مؤقتا وقد تكون هاته المسؤولية على اساس الخطأ المرفقي البسيط او الجسيم او على اساس المخاطر فتقام من جراء ذلك دعوى التعويض التي على اساسها يستوفي المتضرر حقه من الادارة او على الاقل يحكم له بذلك.