وحوب سرية محاكمة الحدث – الإمارات

محمد الأمين (أبوظبي)

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأً قانونياً مفاده «وحوب سرية محاكمة الحدث، ولا يجوز أن يحضرها إلا متولي أمره والشهود، وذلك مراعاة لمقتضيات قدرها الشارع تتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها».

وعليه قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بمعاقبة المتهمين لعقد جلسات المحاكمة علانية.

وتتمثل القضية في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضدهما بدائرة إمارة الفجيرة:
المتهمة الأولى، وهي حدث حسنت المعصية، وحضت على ارتكابها عن طريق الشبكة المعلوماتية بأن أرسلت صورها شبه عارية للمتهم الثاني بناء على طلبه، والذي اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة.

وطلبت معاقبتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية حضورياً: بمعاقبة المتهمة الأول بالحبس لمدة سنة واحدة عن التهمة المسندة إليها، وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ مائتين وخمسين ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، وبمصادرة المضبوطات، وبإبعاد المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامهما بالرسوم المقررة قانوناً.

لم يرتض المتهمان هذا القضاء، وطعنا عليه بالاستئناف، وقضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سجن المتهمين مدة سنة وتغريم مائتين وخمسين ألف درهم والإبعاد والقضاء مجدداً بالاكتفاء بتغريم كل مستأنف بعشرة آلاف درهم.

فطعنت النيابة على الحكم بطريق النقض، لمخالفته للقانون، حيث إن المحاكمة تمت علانية رغم أن قانون الأحداث نص على أن الأحداث يجب أن تتم محاكمتهم بجلسات سرية مما يوجب نقض الحكم.